كتاب الحيض
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- إسحاق الكوسجعنوان
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
- المؤلف
- إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
- الناشر
- عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1425هـ - 2002م
- عدد الأجزاء
- 9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة
أحمر أو أصفر أو كدرة.1 قال إسحاق: وإذا رأت الكدرة، أو الصفرة في أيّام حيضها المعروف وانقطع ذلك في آخر الوقت، فذك حيض كلّه2.
[772-] قال إسحاق: والحائض إذا أصبحت فرأت بعد طلوع الشمس طهراً، وقد بقي من أيّام
حيضتها فلها أن تتلوم3 تأخير الغسل إلى آخر وقت العصر، فإن رأت دماً فهو الحيض، لأنّ الحائض في وقتها لا ترى الدم مستمرّاً قد تطهر، ثمّ يعاودها الدم.4، 512
[773-] سئل إسحاق، فقال: أمّا وقت الحائض أقصاه وأدناه، فإنّه ليس فيه وقت مؤقّت عند أهل
العلم، إنّما تجلس قرءها،1 وكلّ امرأة تستحاض، فإنّها تردّ إلى أقرانها لا تكون إحداهنّ في استحاضتها، حكمها حكم غيرها من النساء، تغتسل عند انقضاء قرئها، ثمّ تتوضّأ لكلّ صلاة، فإن أخرت الظهر إلى العصر وتغتسل لهما وتجمع بينهما كان أفضل، وكذلك المغرب والعشاء والصبح غسلاً واحداً، إلاّ أنّها لا تضمّ إليها صلاة فتجتمعان والوضوء لكلّ صلاة جائز.2
[774-] 3 قال: قلت: سئل سفيان [ع-37/أ] عن رجل أصبح صائماً في السفر فقدم
أهله فأفطر، أترى عليه كفّارة؟.123
قال: نعم.
قال أحمد: إن كان جامع أهله، فعليه القضاء والكفّارة، وإن لم يكن جامع فعليه القضاء وليس عليه كفّارة.1
قال إسحاق: لا كفّارة عليه، لأنّه صار قد أصبح له الفطر.2
[775-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يستعط،3 وهو صائم، قال: أفطر، قيل له: أترى أن يكفر؟ 4
قال: أحبّ إليّ أن يكفر.
قال أحمد: الكفّارة [في] 5 الغشيان، وهو في الكفّارة مخيّر، أي ذلك شاء فعل، إن شاء أعتق، أو صام، أو تصدّق.61234
قال إسحاق: في السعوط عليه القضاء ولاكفّارة، وهو في الكفّارة مخيّر.1
[776-] قلت: الكحل للصائم؟.
قال: إن كان منه ما يصل إلى حلقه، أكرهه، إلاّ أن يقِلَّ ذلك.
قال إسحاق: هو مكروه لما يدخل2 الرأس.31
[777-] قلت: قال الأوزاعي1 في امرأة طهرت في شهر رمضان بعد نصف النهار: لا2 تأكل بقية
يومها ذلك، وعليها قضاؤه.
قال الإمام أحمد: ما أحسن ما قال.
قال إسحاق: كما قال.3، 4
[778-] قلت: قال الأوزاعي في امرأة طهرت في شهر رمضان بسحر،
1234 فأخرت الغسل حتّى طلع الفجر: تمسك عن الطعام يومها ذلك وتقضيه.1
قال أحمد: بئس ما قال، ليس عليها قضاء.2، 3
قال إسحاق: كما قال، إذا صامت يومها فلا قضاء عليها، ليس
بالغسل يجب الصوم ولا يسقط.1
[779-] قلت: قال الأوزاعي: أيّما امرأة حاضت قبل غروب الشمس فلتفطر، وعليها قضاء يوم
مكانه.2
قال أحمد: نعم.3، 4، 51
قال إسحاق: كما قال.1
[780-] 2 قلت: سئل سفيان عن امرأة طهرت بعد طلوع الفجر أتطعم؟
قال: لا.
قيل له: أتقضي يومها ذلك؟
قال: نعم.
قال أحمد: جيّد3.
قال إسحاق: كما قال.4، 512
[781-] 1 قلت: سألت سفيان عن رجل أصبح صائماً في شهر رمضان ثمّ سافر من النهار،
أيفطر؟.
قال: لا يعجبني.
قلت: فإن فعل، أترى عليه كفّارة؟
قال: لا.
قال أحمد: هو كما قال.2
قال إسحاق: كما قال سفيان3.
[782-] قلت: قال الأوزاعي في رجل أراد السفر في شهر رمضان، فأدركه الفجر، وهو في أهله، ثم
ّ خرج، فليس له أن يفطر يومه123
ذلك.1
قال:2 إذا كان قد حدث نفسه من الليل بالسفر أفطر، وإن أدركه الفجر في أهله إلاّ أن يكون نوى3 السفر في بعض النهار، فلا يعجبني4 أن يفطر.
قال إسحاق: كما قال أحمد 5.
[783-] قلت: الحامل [و] المرضع يفطران؟
قال أحمد: يطعمان ويقضيان.
قلت: الشيخ؟
قال: الشيخ لا يقدر أن يقضي.
قال إسحاق: السنّة في ذلك ما قال ابن عبّاس وابن عمر رضي الله12345
عنهما، أيّ: يفطران ويطعمان [عن] كلّ يوم مسكيناً، وإن شاءتا قضتا من غير أن يوجب ذلك عليهما، وإن شاءتا قضتا ولا طعام عليهما.
1، 2، 3
[784-] 4 قال: قلت: سئل سفيان عن رجل أصبح صائماً في السفر، ثمّ قدم أهله من يومه
ذلك، فأفطر في أهله، ترى عليه كفّارةً؟ 51234
قال: نعم.
قال أحمد: لا، إلاّ أن يكون إفطاره بأهله.
قال إسحاق: لا كفّارة عليه لما صار بعد الصبح في السفر 1.
[785-] قلت: ابن المسيّب، جاءه رجل بعد ما ارتفع النهار، فقال: عليّ يوم2 من شهر رمضان،
أفأصوم بيوم يجزِ عني؟ 3
قال: نعم.
قال سفيان: لا يعجبني، إلاّ أن يدخل فيه بنية ينوي من الليل.
قال أحمد: ما أحسن ما قال سفيان.
قال إسحاق: كما قالا.
412
[786-] 1 قلت: سئل سفيان عن رجل أغمي2 عليه في شهر رمضان قبيل الفجر ثلاثة أيّام؟
قال: يجزيه ذلك اليوم، ويقضي يومين، فإن أغمي عليه يوماً أجزأه ذلك، وإن أغمي عليه يومين يجزيه يوماً ويقضي يوماً.
قال أحمد: يقضي كلّها، الصوم والصلاة، إلاّ أن يكون أدرك بعض النهار فيجزيه صوم ذلك اليوم، وأمّا الصلوات، فيقضيها كلّها.
قال إسحاق: كما قال في الصوم، وأمّا الصلاة، فلا يقضي إلا صلاة يومه الذي أفاق فيه.312
[787-1] قلت: سئل سفيان عن المعتكف2 يشتري ويبيع؟.
قال: يشتري الخبز إذا لم يكن من يشتري له.
قال أحمد: لا بأس أن يشتري الشيء إذا لم يكن له من يشتري له، ولا يصيرها تجارة3.
قلت: ويعود المريض ويشهد الجنازة؟12
قال: نعم.
قال إسحاق: لا يفعل شيئاً من ذلك أعجب لنا، فإن اشترط إلا الجمعة، فإنّه قد رخّص له في ذلك.1
[788-] قلت: سئل2 عن رجل قبّل فأمنى،3 أو جامع في غير الفرج؟
قال: أشدّ شيء يكون عليه قضاء يومه.
قال أحمد: إنّي أحبّ أن تكون وجبت عليه الكفّارة، ولم يستجري عليه.
قال إسحاق: عليه القضاء والكفّارة، إذا جامع دون الفرج.4123
[789-] قال: قلت: سئل سفيان عن رجل احتلم بالنهار في شهر رمضان، فأكل جاهلاً ترى عليه
كفّارة؟ 1
قال: ليس عليه كفّارة، ويقضي ذلك اليوم.2
قال أحمد: جيّد.
قال إسحاق: كما قال.3
وصف نسخ كتاب المسائل ومنهجي في التحقيق ﴿كتاب الجنائز﴾
بعد البحث وسؤال المختصين والمشتغلين بتحقيق هذه المسائل توصلت إلى أنه يوجد لكتاب المسائل عن الإمامين أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه الذي رواه عنهما أبو يعقوب إسحاق بن منصور الكوسج ثلاث نسخ خطية.
الأولى: النسخة الظاهرية في المكتبة الظاهرية بدمشق برقم 53 فقه حنبلي وتوجد لها صورة بدار الكتب المصرية برقم 20755 ب كما توجد لها صورة بمكتبة دار الحديث بمكة. وتحتوي على [113] لوحه، وخطها دقيق جداً، ولم يذكر في هذه النسخة الناسخ ولا تاريخ النسخ إلا أن فؤاد سزكين ذكر أنها في القرن الرابع الهجري1.
الثانية: نسخة دار الكتب المصرية المحفوظة برقم 22660 ب وهي منسوخة من النسخة الظاهرية سنة 1362هـ وتوجد منها صورة بالجامعة الإسلامية برقم 2727، 2728 في مجلدين.
الثالثة: النسخة العمرية وقد أضيفت أخيراً إلى المكتبة الظاهرية2، وتوجد منها صورة بالجامعة الإسلامية برقم 3348، 3349، وخط هذه النسخة عادي، تصعب قراءته أحياناً وتكثر الأخطاء الإملائية فيها، وقد
سقطت منها بعض المسائل، ويقع باب الجنائز منها ما بين باب الحيض وكتاب الجهاد، من اللوحة رقم 72 إلى 76، وفيه ست وستون مسألة أورد المصنف قول إسحاق في تسع وخمسين منها تقريباً..
وعدد لوحات الكتاب المخطوط كاملاً (182) لوحة، والأسطر في كل لوحة من (28) إلى (32) ، وتبدأ هذه النسخة بعبارة: "بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
حدثنا إسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسج ... ".
وتنتهي بذكر اسم الناسخ وتأريخ الفراغ من نسخها ومكان النسخ.
غير أن من صعوبات العمل في هذا الكتاب أعني - باب الجنائز - أنه لا يوجد إلا في نسخة واحدة من نسخ الكتاب الثلاث، وهي النسخة العمرية فقط وسقط من النسختين الأخريين، الأمر الذي أوجد مشقة وعناءً في تحقيق النص وقراءته نظراً لاعتماده على نسخة واحدة، وإن كان قد تيسر جُلُّه والحمد لله.
أما عن منهجي في تحقيق " باب الجنائز" فيتلخص منهجي في تحقيق هذا الباب في النقاط الآتية:
[1] حاولت أن أخرج هذا الباب على أقرب صورة تركه عليها مؤلفه رحمه الله.
[2] وثقت ما أمكنني توثيقه من مسائل النص من المصادر التي حكت هذه المسائل عن أحمد وإسحاق بن راهويه كالأوسط وسنن الترمذي وكتب المسائل الأخرى المروية عن الإمام أحمد وغيرها.
[3] نهجت في كتابته على قواعد الإملاء الحديثة والنحوية وجعلت في المتن ما رأيته صواباً، ونبهت في الهامش على ما في المخطوط مما رأيته خطأ نحوياً أو مختلفاً إملائياً أو نحوه.
[4] أنبِّه على ما رأيت فيه ركاكة أو احتمال سقط حرف أو كلمة بما أراه يرفع اللبس ويزيل الإشكال في الهامش.
[5] أنبِّه في الهامش على ما لم أقف على توثيق له من المصادر وبالأخص بعض أقوال إسحاق بن راهويه رحمه الله.
[6] خدمت النص بترقيم المسائل التي حققتها، ووضعت علامات الاستفهام بعد كل جملة ساقها الكوسج - رحمه الله - أو غيره وأَفْهَمَت سؤالاً، ووضعت الهمزة على المهموز من الكلمات والفواصل بين الجمل الموهمة ليسهل فهمها، ووضعت الكلمات المعلق عليها في الهامش، واعتنيت بعلامات التنصيص فيما نقلته بالنص من المصادر، ونبهت في
الهامش على نهاية كل صفحة من كل لوحة.
[7] إذا كان المذهب على ما نقل من جواب الإمام أحمد نبهت إلى ذلك في الهامش، وإلا سَكَتُّ.
[8] اعتنيت بتخريج الأحاديث من مظانها وذكرت ما وقفت عليه من كلام المختصين في الحكم عليها، وشرحت ما رأيته مشكلاً أو غريباً من مفردات النص في الهامش.
[9] ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في النص المحقق باختصار ما عدا المشهور من الصحابة رضي الله عنهم.
[10] من الملاحظ على المخطوط إهمال الهمزة في كثير من الكلمات بل كلها فأثبتها، وأهمل النقط في بعض الكلمات فأثبته، والألف المقصورة تكون فيه ممدودة فأثبتها مقصورة، وجاءت بعض الكلمات في المخطوط ملحونة فصوبتها في المتن، ونبهت إلى كثير من هذه الملحوظات في الهامش.
[11] ختمت البحث بفهرس للآيات وفهرس للأحاديث وفهرس للآثار وفهرس للأعلام الوارد ذكرهم في النص المحقق أو دراسته وفهرس للموضوعات.
"باب الجنائز"
[790-] قال: قلت: المرأة تغسل زوجها والزوج امرأته؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس1، إذا لم يكن من يغسلها أو يغسله2.
قال إسحاق: كما قال3.
[791-] قلت: من غسل ميتاً أيغتسل؟
قال: أرجو أن لا يجب عليه الغسل، فأما الوضوء فأقل ما قيل فيه1.
قال إسحاق: كما قال لا يَدَعُو الوضوء على [حال 2] 3.
[792-] قلت: المرأة تموت مع الرجال. كيف يصنع بها؟
[قال] 4: التيمم أعجب إليَّ5.123
قال إسحاق: إن صبوا عليها الماء صباً فهو أفضل وإلا يمموها1.
[793-] قلت: الرجل يموت مع النساء؟
قال: التيمم أعجب إليَّ2.
قال إسحاق: كذلك3 [ع-37/ب] .1
[794-] قلت: كيف ييمم الميت إذا لم يوجد له ماء؟
قال: الوجه والكفين12.
قال إسحاق: كذا هو كحكم الأحياء 3.
[795-] قلت: يطيب الميت بالمسك؟
قال: نعم4.
قال إسحاق، كما قال5.123
[796-] قلت: من أين يدخل الميت القبر؟
قال: من حيث يكون أسهل عليهم1.
قال إسحاق: يدخل من قبل القبلة إلا أن لا يمكن ذلك2.
[797-] قلت: كم يدخل القبر؟
قال: ما شاؤا3.
قال إسحاق: يختار أربعة4.
[798-] قلت: تكره الذريرة5 على النعش؟
12345 قال: [هذا1] مكروه2.
قال إسحاق: كما قال3.
[799-] قلت: أتكره أن يضرب على القبر فسطاط4؟
قال: إي لعمري5.61234
قال إسحاق: إذا تخوف على نبش القبر فإن فعلوا فلا بأس، فأما للتعظيم فلا1.
[800-] قلت: في كم يكفن الميت؟
قال: أما الرجل في ثلاثة2 أثواب يدرج فيه إدراجاً3 ليس فيها قميص ولا عمامة4.1
[801-] قلت: كيف يكفن؟
قال: يدرج إدراجاً1.2 قال إسحاق: إن فعلوا هذا فحسن وإن كان إزار أو قميص ولفافة فحسن يلبس واحداً واحداً3.
[802-] قلت: في كم تكفن المرأة؟
قال: المرأة في خمسة أثواب4.123
[803-] قلت: كيف تكفن؟
قال: إزارٌ ولفافة وقميص وخرقة وعمامة، والخرقة تشد بها على رجليها، ثم إزار يوزرنها، ثم قميص يخيط بلا كمين، ثم عمامة، ثم ثوب تلفف فيه فوق هذه الثياب1.
قال إسحاق: كما قال2.
[804-] قلت: بلا كمين؟
قال: هو، ولكن الخرقة تكون حقواً3 من وسطها فهو أحسن، ما12
قال النبي صلى الله عليه وسلم أشعرنها إياه1؟
[805-] قلت: في أي الأثواب أحب إليك أن يكفن الميت؟
قال: البياض2، ويستحب حُسْنُ الكفن.1
قال إسحاق: كما قال: وإن كان موسراً1 ففي ثوبي حبره2، فهو على قدر الميسرة3.
[806-] قلت: يؤخذ من الميت شيء، شعره أو ظفره؟
قال: إذا كان فاحشاً فنعم4.123
قال إسحاق: كما قال1
[807-] قلت: إذا سقط من شعره أيدفن معه؟
قال: يعاد عليه الغسل ويدفن معه2.
قال إسحاق: كما قال3.
[808-] قلت: يكره أن يقال في الجنازة استغفروا له؟
قال الإمام أحمد: ما يعجبني 4.123
قال إسحاق: كما قال يكره ذلك 1.
[809-] قلت: كيف يحمل السرير؟
قال أحمد: يجعله على منكبه الأيمن [ثم الرجل2] ثم يتقدم فيضعه على منكبه الأيسر ثم [الرجل3] ، وأشار أحمد بيده قال: أن يدور4.
[810-] قلت: كيف المشي مع الجنازة؟
قال: يتقدمها أحب إليَّ5.1234
قال إسحاق: يتأخرها أحب إلينا1 إلا أن يكون زحام فحينئذ ينظر أيسر ذاك على الناس.
[811-] قلت: من فجئته جنازة وهو على غير وضوء؟
قال: أعجب إليَّ2 أن يتوضأ3، لأن ابن عمر رضي الله عنهما1
قال: لا يصلي عليها إلا طاهراً1.
2 إسحاق بن منصور قال: أخبرنا بن شميل3 قال:
[أنبأنا] 1 الأشعث2 عن الحسن3 في الرجل تدركه الجنازة وليس [ماء] 4؟
قال: يطلب الماء فإن لم يجد لم يصل5 عليها6.
قال إسحاق: يتيمم إذا لم يمكنه الوضوء ليدرك التكبيرة الأولى7.
[812-] قلت: أين يسير الراكب من الجنازة؟
قال: الراكب خلف الجنازة1.
قال إسحاق: كما قال2.
[813-] قلت: القيام بين عمودي السرير؟
قال: ابن عمر رضي الله عنهما كرهه3، وإن فعله فاعل لم أر به بأساً4.
قال إسحاق: هو مكروه5.12
[814-] قلت: الجنائز إذا اجتمعن رجال ونساء إذا اجتمعن؟
قال: [يسوى1] بين رؤوسهم2.
قال إسحاق: كما قال.
[815-] قلت: متى يقوم إذا رأى الجنازة؟
قال: إن قام لم أعبه وإن قعد فلا بأس3.
قال إسحاق: كما قال412
[816-] قلت: من يتبع الجنازة متى يجلس؟
قال: لا يجلس حتى توضع عن أعناق الرجال1.
قال إسحاق: كما قال2.
[817-] قلت: وهل ينتظر الإذن؟
قال: متى [شاء3] انصرف4.12
قال إسحاق: إذا كان [أولياء1] الميت [يأذنون2] ينتظر [إذنهم3] وإن لم يكن [إذن4] من [أوليائه5] ذهب متى [شاء6] . 7
[818-] قلت: وهل يغسل الشهيد؟
قال: إذا مات في المعركة لم يغسل8.1234567