مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهصفحات 2309-2348
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب المناسك

صفحات 2309-2348
عن هذه الطبعة
عَلَم
إسحاق الكوسجعنوان
الكتاب
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
المؤلف
إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
الناشر
عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1425هـ - 2002م
عدد الأجزاء
9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة

[1594-] قلت:1 فيمن أصاب الصيد هو مخير في الطعام والصيام والذبح؟

قال: هو مخير.2 قال إسحاق: كما قال.

[1595-] قلت: الشرب في الطواف؟

12 قال أحمد: لا بأس به، حدثنا إسحاق1 [قال] 2 (أخبرنا) 3 أحمد4 [قال] 5 (حدثنا) 6 معتمر7 عن هشام8 عن قيس بن

سعد1 عن طاووس قال: لا بأس بالشرب في الطواف.2 قال إسحاق: كما قال في المسألة.3

[1596-] قلت: فعل ابن أبي (نعم)

123 (يلبي) 1 بالحج حين يصدر2 الناس من منى؟ 3 قال: (كرهه) 4 أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.5
قال إسحاق: كما قال.6

[1597-] قلت: يكره الجوار1 بمكة؟

قال: قد جاور جابر وابن عمر رضي الله عنهما،2 ليت أني الآن بمكة مجاور.3 قال إسحاق: كما وصف.

[1598-] قلت:4 يقتل صيدها متعمداً ويكفّر؟

قال: (لا يعجبني أن يفعل ذلك) 5 متعمداً.
قال إسحاق: كما قال.6

[1599-] [ع-91/أ] قلت: هل يقطع من شجر الحرم متعمداً ويكفّر؟

123456 قال: لا، إلا ما كان منه ميت ساقط.
قال إسحاق: كما قال، (لا يتعمدن) 1 أحد بهذا.2

[1600-] قلت: قول عمر رضي الله عنه: "لا تتخذوا لدوركم3 أبواباً"؟ 4

قال: الدار التي لها أفنية5 وساحة.6
قال إسحاق: كما قال، (وأما) 7 إذا قصر عن مسكنه لا يلزمه1234

إدخال (الحجاج) .1

[1601-] قلت: يدخل المحرم (الحمام) ؟ 2

قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.

[1602-] قلت: رجل تمتع فلم يذبح حتى رجع إلى أهله؟

قال: يبعث بالدم إلى مكة إذا كان ساهياً، قال والعامد عليه دم واحد، إلا أنه أساء.312

قال إسحاق: كما قال.

[1603-] (قال أحمد) :1 [قوله صلى الله عليه وسلم] :2 "لا تحل لقطتها3إلا لمنشد"4

(فكأن) 5 لقطة الحرم (لمن) 6 يغشى1234

(الحرم) 1 من الناس أنهم متفرقون من بلدان شتى، فالذي يأخذ لقطتها يقول: متى (أجد) 2 صاحبها فلا يحل له، [إلا] 3 أن ينشد لقطة الحرم كما ينشد غير لقطة الحرم، فإذا أنشدها سنة حلت له.
قال إسحاق: قال جرير الرازي:4 معنى قوله [صلى الله عليه وسلم] 5 "لا تحل لقطتها إلا لمنشد"، يقول إلا الرجل سمع صاحبها ينشدها قبل ذلك فحينئذ له أخذها، وهذا الذي أختاره.6

[1604-] (قلت) :1 [ما] 2 الطواف (الواجب) 3 الذي لا بد منه؟

قال: لا بد من طواف الزيارة يوم النحر.
قال إسحاق: كما قال، لأن الحج به يتم.4123

[1605-] قلت: من قرن الحج والعمرة يتمتع إذا شاء؟

قال: إذا لم يسق الهدي إن شاء صيرهما عمرة.1 قال إسحاق: كما قال، ولا يجوز القران إلا بسوق.2

[1606-] قلت: رجل دخل مكة بعمرة في أشهر الحج وهو يريد الإقامة بمكة ثم ينشئ الحج، أمتمتّع هو؟

قال: نعم.
قال إسحاق: شديداً كما قال.

[1607-] قلت: رجل من أهل مكة انقطع إلى [بلد] 3 سواها ثم قدم معتمراً في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى

أنشأ الحج منها، أمتمتّع هو؟ قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.4123

[1608-] قلت: رجل قدم مكة بعمرة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة وهو جنب، أو على غير وضوء ناسياً، ثم

وقع بأهله ثم ذكر؟ قال: يعيد الطواف1 وعليه دم،2 وقد أجزأه.3 قال إسحاق: كما قال.

[1609-] قلت: محرم اضطر، يأكل الميتة أو (يصيد) 4 الصيد فيأكله؟

1234 قال: يأكل الميتة.1
قال إسحاق: يأكل الصيد، وعليه الجزاء [ظ-47/أ] 2. 3

[1610-] قلت: رجل أرسل كلبه في الحل على الصيد فصاده في الحرم؟

قال: ليس عليه شيء.1 قال إسحاق: كما قال، إلا أن يتعمد إرساله كي يصيد في الحرم.2

[1611-] قلت: رجل أرسل كلبه في الحرم (فصاد) 3 في الحل؟

قال: ولا على هذا شيء.4123

قال إسحاق: بلى، هذا يغرم لأنه ارتكب (ما لا) 1 يحل له.

[1612-] قلت: رجل رمى صيداً [في الحل] 2 فأصابه في الحرم؟

قال: عليه جزاؤه [ع-92/ب] .3 قال إسحاق: كما قال.

[1613-] قلت: رجل حلال أصاب صيداً في الحرم يحكم عليه كما يحكم على المحرم؟

قال: نعم.4123

قال إسحاق: كما قال.

[1614-] قلت: محرم دل حلالاً على الصيد فقتله هل عليه الكفارة؟

قال: نعم، عليه الكفارة،1 ولا ينبغي [له] 2 أن يفعل ذلك، وإنما ذلك بمنزلة رجل أمر رجلاً أن يقتل مسلماً فقتله.3
قال إسحاق: كما قال.4
قال أحمد: وهذا عليه أدب ينكل به.

قال إسحاق: أجاد.1

[1615-] قلت: على أهل مكة إحصار؟ 2

قال: أهل مكة يهلون ولا يحلون إلا بالوقوف بعرفة وبالرمي وبالطواف مثل الحاج.312

قال إسحاق: كما قال.

[1616-] قلت: (رجل) 1 قدم معتمراً في (أشهر الحج) 2 حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة، ثمّ كسر

(أو أصابه) 3 أمر لا يقدر على أن يحضر مع الناس المواقف؟ قال: نرى إن لم يجد من يحمله إلى المواقف [أن يقيم حتى] 4 إذا برأ وصح خرج إلى الحل فدخل بعمرة فقضاها، ثم عليه حج قابل والهدي.
قال إسحاق: كما قال سواء.512

[1617-] قلت: رجل أهل بالحج فأحصر بعدو، قال:1 يحل من كل شيء وينحر هديه ويحلق ويرجع، وليس

عليه قضاء؟ (قال أحمد) :2 إذا كان من عدو3 فليس عليه قضاء.4 قال إسحاق: كما قال.

[1618-] قلت: وإذا أهل بالحج فكسر أو مرض، فهو حرام حتى يصل إلى البيت فيحل بعمرة، وعليه الحج من

قابل والهدي؟ قال: نعم، أنا أعتقد هذا من قول المدنيين.5
قال إسحاق: كما قال.61234

[1619-] قلت: يستلم الأركان كلها؟

قال: لا، إلا اليماني والحجر.1 قال إسحاق: هكذا هو.2

[1620-] قلت: رجل طاف ثمانياً أو تسعاً، يتم طوافين (أو يقطع) ؟ 3

قال: (إن شاء أتم) 4 طوافين وإن شاء قطع، ولا ينصرف إلا على وتر.
قال إسحاق: كما قال، ولكن يبني على ما طاف حتى يتم طوافين.123

[1621-] قلت: رجل شك في طوافه بعد ما ركع ركعتين؟

قال أحمد: إن كان الطواف الواجب فإنه يعيد،1 وإن كان تطوعاً فقد ذهب.2 قال إسحاق: كما قال.

[1622-] قلت: إذا أصابه شيء في الطواف مما ينقض وضوءه (أيبني أم يستأنف) ؟ 3

قال: يبني.4123

(قال إسحاق) :1 كما قال.2

[1623-] قلت: (وبالصفا) 3 والمروة؟

قال: يبني،4 وإذا خرج5 في الجنازة والصلاة المكتوبة يبني.6123

(قال إسحاق) :1 كما قال.2

[1624-] قلت: رجل طاف بالبيت تطوعاً فانتقض وضوؤه، أله أن يترك ذلك الطواف (فلا يعيده) ؟ 3

قال: إن شاء تركه.4 قال إسحاق: كما قال.

[1625-] قلت: هل يقف الرجل في الطواف يتحدث مع الرجل؟

قال: مكروه.

[1626-] قلت: بين الصفا والمروة؟

1234 قال: في السعي أهون.
قال إسحاق: كما قال، وأن يحدث من السنن أو أمر الآخرة في الطواف بالبيت فلا بأس به.1

[1627-] قلت: يجهر الإمام في الظهر يوم عرفة؟

قال: لا.
قلت: [ع-93/أ] وإن كان يوم الجمعة؟ قال: [وإن كان يوم الجمعة] 2 ليس ثمة جمعة.3
قال إسحاق: كما قال.1

[1628-] قلت:1 يقدم الفدية قبل حلق الرأس إذا آذاه القمل؟

قال: لا بأس به،2 ويقدم الكفارة قبل الحنث،3 "الأعمال بالنية"،4 أليس يقدم الزكاة قبل محلها،5 والمظاهر يكفر قبل أن يتماسا؟ 61

قال إسحاق: لا يعجبني في الفدية، والباقي كما قال.

[1629-] قلت: [إذا] 1 قتل المحرم الصيد ثم أكله؟

قال: كفارة واحدة.2 قال إسحاق: كما قال.

[1630-] قلت: العبد يعتق في (الموقف) 3 بعرفة يجزي عنه من حجة الإسلام؟

قال: يجزيه.
قلت: محرماً كان أو غير محرم؟ قال: غير محرم أجود.4123

قال إسحاق: هو جائز محرماً كان أو غير محرم.1

[1631-] قلت: القارن إذا (أفسد) 2 حجه بإصابة أهله، ما عليه [من الهدي] ؟ 3

قال: عليه هدي واحد.4
قال إسحاق: كما قال، لأن عليه طوافاً واحداً وسعياً واحداً، [و] 5 كذلك سائر الأشياء تشبيهاً به.6123

[1632-] قلت: إذا التقى الختانان1 ولم ينزل، (أفسد) 2 حجهما؟

قال: إذا مس (الختان الختان) 3 (فسد) 4 حجهما.5

[1633-] قلت: الماء الدافق من المباشرة والجس6 والقبلة والنظرة، يفسد الحج؟

قال: هذا أهل أن يفسد حجه، والنظرة أهون ما هنالك.7123456

قال إسحاق: يفسد من كل حجة إذا أنزل الماء الدافق وتعمد الجماع وإن كان دون الفرج، إلا نظرة فعليه دم، وحجته جائزة.1

[1634-] قلت: رجل وقع بأربع نسوة وهو محرم في يوم واحد أو في أيام متفرقة؟

قال: فسد حجه وعليه كفارة واحدة2ما لم يكفر،3 فإذا قتل1

بعد ذلك صيداً أو حلق رأسه ففي كل واحدة هدي على حدة.1 قال إسحاق: كما قال.2

[1635-] قلت: هل يجب على المرأة شيء إذا كانت كارهة حين وقع بها زوجها؟

قال: المستكرهة لا.3
قال إسحاق: كما قال.12

[1636-] قلت: رجل نسي طواف الإفاضة حتى رجع إلى بلاده؟

قال: إذا ترك الإفاضة فلا بد من أن يرجع إلى البيت (يعتمر) ،1 فإن كان أصاب أهله فعليه دم.2 قلت: فإن كان طاف طواف الوداع؟ قال: لا يجزي الوداع من الإفاضة إلا أن ينوي (ذلك) .3 قال إسحاق: كما قال.

[1637-] قلت: إذا أصاب الرجل امرأته قبل أن تقصر من شعر رأسها وقد أفاضت؟

قال: تهريق دماً، وقد تم حجها وحجه.4
قال إسحاق: كما قال.123

[1638-] قلت: إذا نذر أن (يحج) 1 ماشياً ولم (ينو) 2 من أين يمشي؟

قال: يكون ذلك من حيث حلف، فإن لم يقدر يمشي (وكان) 3 معذباً بالمشي فعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخت عقبة بن عامر.4
قال إسحاق: كلما كان المشي عجز عنه [فله أن يركب ويهدي] 5، فإنما معنى صوم ثلاثة أيام معنى الكفارة إذا لم يجد.612

[1639-] قلت:1 سئل سفيان2 [ع-93/ب] يجزي القارن شاة؟

قال: نعم.
(قال أحمد) :3 بلى.4
قال إسحاق: لا يجزيه إلا الهدي يسوقه معه، فإن لم يفعل فهو متمتع، حكمه (كحكم) 5 المتمتع6 عليه ما استيسر من الهدي.12

[1640-] (قلت) :1 سئل سفيان عن إنسان أخَّر الطواف إلى الإفاضة؟ 2

قال: يهريق دماً.
قال أحمد: ليس عليه شيء.
قال إسحاق: لا شيء عليه.3

1641-] قلت: سئل [سفيان] 4 عن رجل طاف بالبيت ثم دخل الكعبة قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال

لا بأس.
[قال أحمد: لا بأس] 5 به.
قال إسحاق: كما قال، لأنه ربما سهل عليه دخول الكعبة،1234

حينئذ فله أن يغتنم ذلك.1

[1642-] قلت: سئل [سفيان] 2 عن محرم غطى رأسه وهو نائم ناسياً، فلم ير عليه (شيئاً) .3

[قال أحمد: ليس عليه شيء] 4123

قال إسحاق: كما قال، ليس عليه في الناسي [شيء] 1، والعامد عليه فدية2 [دون الدم] .3

[1643-] [قلت: سئل4 عن الرجل يتوضأ وهو محرم فيقع] 5 في يده الشعر، فلم ير عليه

(شيئاً) .6 قال [أحمد] 7: ليس عليه شيء.812345

قال إسحاق: ليس عليه شيء كما قال.

[1644-] قلت: قال1 قلت: امرأة لم تقم عند الجمرتين أو (إحداهما) ؟ 2

قال:3 تطعم شيئاً، وأن تهريق دماً أحب إلي. قال أحمد: إن أطعمت شيئاً فليس به بأس، وإن لم تطعم فليس عليها شيء. قال إسحاق: كما قال.4
قال أحمد: لأن الوقوف (هناك) 5 سنة وليس من الفرض.612

[1645-] قلت: [قال] 1 يشم المحرم الريحان؟

قال:2 أكرهه.
قال أحمد: (ليس) 3 من آلة (المحرم) 4 شم الريحان،5 ابن عمر كرهه.6
قال إسحاق: (تركه أحب إلي) 7، (وإن) 8 شم [لم] 9 يكن عليه فدية.1

[1646-] قلت: سئل سفيان عن رجل جاوز الميقات فأهلّ، ثم جامع؟

قال: عليه أن يحج من قابل، وعليه بدنة، وليس عليه دم، لترك ميقاته، لأن عليه القضاء،1 فإن رجع إلى ميقاته فما أحسنه.
قال أحمد: عليه دم لتركه الميقات، ويمضي في حجته يصنع ما يصنع الحاج، (ويلزمه) 2 ما يلزم المحرم في كل ما أتى، لأن الإحرام عليه قائم وعليه حج قابل، والهدي.3
قال إسحاق: كما قال أحمد.4

[1647-] قلت: قال سفيان في مملوك جاوز (الميقات) 1 (بغير) 2 إحرام منعه مواليه أن يحرم حتى وقف

بعرفة، قال: "يحرم مكانه وليس عليه دم، لأن سيده الذي منعه".3
قال أحمد: جيد،4 حديث أبي رجاء5 عن ابن عباس رضي الله عنهما.612

فصول الكتاب · 7 فصل · 4914 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · 4914 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة والصلاة
كتاب الزكاة
كتاب الحيض
كتاب الطلاق
كتاب المناسك
[1594-] قلت:1 فيمن أصاب الصيد هو مخير في الطعام والصيام والذبح؟[1595-] قلت: الشرب في الطواف؟[1596-] قلت: فعل ابن أبي (نعم)[1597-] قلت: يكره الجوار1 بمكة؟[1598-] قلت:4 يقتل صيدها متعمداً ويكفّر؟[1599-] [ع-91/أ] قلت: هل يقطع من شجر الحرم متعمداً ويكفّر؟[1600-] قلت: قول عمر رضي الله عنه: "لا تتخذوا لدوركم3 أبواباً"؟ 4[1601-] قلت: يدخل المحرم (الحمام) ؟ 2[1602-] قلت: رجل تمتع فلم يذبح حتى رجع إلى أهله؟[1603-] (قال أحمد) :1 [قوله صلى الله عليه وسلم] :2 "لا تحل لقطتها3إلا لمنشد"4[1604-] (قلت) :1 [ما] 2 الطواف (الواجب) 3 الذي لا بد منه؟[1605-] قلت: من قرن الحج والعمرة يتمتع إذا شاء؟[1606-] قلت: رجل دخل مكة بعمرة في أشهر الحج وهو يريد الإقامة بمكة ثم ينشئ الحج، أمتمتّع هو؟[1607-] قلت: رجل من أهل مكة انقطع إلى [بلد] 3 سواها ثم قدم معتمراً في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى[1608-] قلت: رجل قدم مكة بعمرة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة وهو جنب، أو على غير وضوء ناسياً، ثم[1609-] قلت: محرم اضطر، يأكل الميتة أو (يصيد) 4 الصيد فيأكله؟[1610-] قلت: رجل أرسل كلبه في الحل على الصيد فصاده في الحرم؟[1611-] قلت: رجل أرسل كلبه في الحرم (فصاد) 3 في الحل؟[1612-] قلت: رجل رمى صيداً [في الحل] 2 فأصابه في الحرم؟[1613-] قلت: رجل حلال أصاب صيداً في الحرم يحكم عليه كما يحكم على المحرم؟[1614-] قلت: محرم دل حلالاً على الصيد فقتله هل عليه الكفارة؟[1615-] قلت: على أهل مكة إحصار؟ 2[1616-] قلت: (رجل) 1 قدم معتمراً في (أشهر الحج) 2 حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة، ثمّ كسر[1617-] قلت: رجل أهل بالحج فأحصر بعدو، قال:1 يحل من كل شيء وينحر هديه ويحلق ويرجع، وليس[1618-] قلت: وإذا أهل بالحج فكسر أو مرض، فهو حرام حتى يصل إلى البيت فيحل بعمرة، وعليه الحج من[1619-] قلت: يستلم الأركان كلها؟[1620-] قلت: رجل طاف ثمانياً أو تسعاً، يتم طوافين (أو يقطع) ؟ 3[1621-] قلت: رجل شك في طوافه بعد ما ركع ركعتين؟[1622-] قلت: إذا أصابه شيء في الطواف مما ينقض وضوءه (أيبني أم يستأنف) ؟ 3[1623-] قلت: (وبالصفا) 3 والمروة؟[1624-] قلت: رجل طاف بالبيت تطوعاً فانتقض وضوؤه، أله أن يترك ذلك الطواف (فلا يعيده) ؟ 3[1625-] قلت: هل يقف الرجل في الطواف يتحدث مع الرجل؟[1626-] قلت: بين الصفا والمروة؟[1627-] قلت: يجهر الإمام في الظهر يوم عرفة؟[1628-] قلت:1 يقدم الفدية قبل حلق الرأس إذا آذاه القمل؟[1629-] قلت: [إذا] 1 قتل المحرم الصيد ثم أكله؟[1630-] قلت: العبد يعتق في (الموقف) 3 بعرفة يجزي عنه من حجة الإسلام؟[1631-] قلت: القارن إذا (أفسد) 2 حجه بإصابة أهله، ما عليه [من الهدي] ؟ 3[1632-] قلت: إذا التقى الختانان1 ولم ينزل، (أفسد) 2 حجهما؟[1633-] قلت: الماء الدافق من المباشرة والجس6 والقبلة والنظرة، يفسد الحج؟[1634-] قلت: رجل وقع بأربع نسوة وهو محرم في يوم واحد أو في أيام متفرقة؟[1635-] قلت: هل يجب على المرأة شيء إذا كانت كارهة حين وقع بها زوجها؟[1636-] قلت: رجل نسي طواف الإفاضة حتى رجع إلى بلاده؟[1637-] قلت: إذا أصاب الرجل امرأته قبل أن تقصر من شعر رأسها وقد أفاضت؟[1638-] قلت: إذا نذر أن (يحج) 1 ماشياً ولم (ينو) 2 من أين يمشي؟[1639-] قلت:1 سئل سفيان2 [ع-93/ب] يجزي القارن شاة؟[1640-] (قلت) :1 سئل سفيان عن إنسان أخَّر الطواف إلى الإفاضة؟ 21641-] قلت: سئل [سفيان] 4 عن رجل طاف بالبيت ثم دخل الكعبة قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال[1642-] قلت: سئل [سفيان] 2 عن محرم غطى رأسه وهو نائم ناسياً، فلم ير عليه (شيئاً) .3[1643-] [قلت: سئل4 عن الرجل يتوضأ وهو محرم فيقع] 5 في يده الشعر، فلم ير عليه[1644-] قلت: قال1 قلت: امرأة لم تقم عند الجمرتين أو (إحداهما) ؟ 2[1645-] قلت: [قال] 1 يشم المحرم الريحان؟[1646-] قلت: سئل سفيان عن رجل جاوز الميقات فأهلّ، ثم جامع؟[1647-] قلت: قال سفيان في مملوك جاوز (الميقات) 1 (بغير) 2 إحرام منعه مواليه أن يحرم حتى وقف
كتاب الكفارات
جارٍ التحميل