كتاب المناسك
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- إسحاق الكوسجعنوان
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
- المؤلف
- إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
- الناشر
- عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1425هـ - 2002م
- عدد الأجزاء
- 9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة
[1503-] قلت: من قال (عمرة) 1 في رمضان تعدل حجة (أثبت) 2 هو؟
قال: بلى، هو ثبت.3 قال إسحاق: ثبت كما قال، ومعناه: أن يكتب له كأجر حجة، ولا يلحق بالحاج أبداً.4
[1504-] قلت:5 في الذي يصيب أهله مهلاًّ بالحج؟
12345 قال: يحجان من قابل1 ويتفرقان2، وأرجو أن يجزيهما هدي واحد.3
[قال إسحاق: كما قال، بل يجزيهما هدي واحد] 4.
[1505-] قلت:1 المحرم إذا باشر امرأته وهي محرمة؟
قال:2 عليه دم.31
قال إسحاق: نعم.
[1506-] قلت: في الذي يصيب امرأته بعد رمي (الجمرة) ؟ 1
قال: إذا رمى (الجمرة) 2 فقد انتقض الإحرام، ويعتمر من التنعيم.
قال إسحاق: حجته جائزة، (وإن) 3 يعتمر من التنعيم حتى يكون (الطواف بالبيت) 4 بدل الزيارة محرماً، فهو أفضل، لأنه لو كان ترك طواف الزيارة (ولم) 5 يكن جامع جاز له أن يرجع محرماً فيطوف طواف الزيارة.6
[1507-] قلت: [في] 7 الذي يصيب أهله في العمرة قبل أن يقصر؟
1234567 قال: الدم لهذا كثير عندي.1 قال إسحاق: كما قال يتصدق (بشاة) 2 لا بد له.
[1508-] قلت: من قبل امرأته وهو محرم؟
قال: عليه دم.3 قال إسحاق: كما قال [[ع-88/أ] .
[1509-] قلت: أين تقضى الفدية؟
قال: على حديث علي رضي الله عنه4 (إلا ما كان مما ترك123
في أمر الحج فهو بمكة) .1 قال إسحاق: كما قال.2
[1510-] قلت: من نتف شيئاً من شعره؟
قال: في ثلاث شعرات دم، هو عندي كثير،3 كان ابن عيينة12
يستكثره.1 قال إسحاق: فيه دم.2
[1511-] قلت: المحرم يقاتل العدو؟
قال: إذا أريد [ماله بُدَّ لَهُ] 3 من أن يدفع عن نفسه.4
قال إسحاق: كلما (أريد) 5 ماله فله أن يقاتل، يبدأ12
بالنشدة.1
[1512-] قلت:2 ما يتداوى به المحرم؟
قال: كل شيء ليس فيه طيب.3 قال إسحاق: كما قال، وكل شيء يوكل.4
[1513-] قلت: من قتل الصيد يحكم عليه كما قتل في الخطأ والعمد؟
1234 قال: كلما قتل يحكم عليه في الخطأ والعمد.1 قال إسحاق: كما قال.
[1514-] قلت: (ما حكم فيه) 2 من الصيد؟
قال: (كلما تقدم) 3 فيه حكم فهو على ذلك.
قال إسحاق: كما قال، كل شيء [قد] 4 حكم فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو ما حكم (فيه) 5 إلى يوم12
القيامة.1 وما لم يحكموا فيه [حكم فيه] 2 ذوا عدل.3 ويجوز أن يحكم فيه ذوا عدل والذي أصاب الصيد.4
[1515-] قلت:5 الثعلب؟
قال: أمره (يشتبه) .612345
قال إسحاق: [إن] 1 أهل العلم اختلفوا فيه، منهم من جعله صيداً يرى فيه [حكومة] 2، ومن جعله سبعاً لم يحكم فيه، والحكم فيه أحب إلي.
[1516-] قلت: القملة؟ 3
قال: يطعم (عنها) 4 شيئاً.5123
قال إسحاق: تمرة فما فوقها.1
[1517-] قلت: حمام الحل والحرم؟
قال: سواء.2 قال إسحاق: كما قال.3
[1518-] قلت لأحمد: الصيد يدخل الحرم حياً؟
قال: ما يعجبني.4123
قال إسحاق: كما قال.1
[1519-]
قلت: لحم الصيد
في الحرم؟ قال: إذا ذبح في الحلِّ لا بأس به.2 قال إسحاق: كما قال.
[1520-] [قلت:3 يقرد4 المحرم بعيره؟
قال: نعم.51234
قال إسحاق: كما قال] .1
[1521-] قلت: لحم الصيد؟
قال: لا بأس به للمحرم إلا ما أريد [به] 2 الرجل إذا صيد من أجله على ما قال عثمان رضي الله عنه.3 قال إسحاق: كما قال سواء.4
[1522-] قلت: قوم محرمون اشتركوا في صيد؟
قال: عليهم جزاء واحد.51234
قال إسحاق: كما قال.1
[1523-] قلت: قوم أحلة صادوا في الحرم2 صيداً؟
قال: عليهم الجزاء.312
قال إسحاق: كما قال [ظ-45/أ] .
[1524-] قلت: الكلب1 إذا أكل من الصيد؟ 2
قال: لا يؤكل.312
قال إسحاق: كما قال، (لا يتبع) 1 حينئذ.
[1525-] قلت: البندقة2 والحجر؟ 3
قال: لا، أي لا يؤكل.4123
قال إسحاق: كما قال، إلا ما أدركت ذكاته.
[1526-] قلت: ذبيحة السارق؟
قال: لا بأس بها.
قال إسحاق: مكروه.1
[1527-] قلت:1 من نسي التسمية عند الذبح.
قال: لا بأس به.2 قال إسحاق: كما قال.3
[1528-] قلت: ذبيحة المرأة والصبي؟
قال: لا بأس به (إذا كان الصبي يطيق) 4 الذبح [ع-88/ب] .5123
قال إسحاق: كما قال، ولا أقل من سبع سنين.1
[1529-] قلت: ذبيحة الأقلف؟ 2
قال: لا بأس (بها)123
قال إسحاق: كما قال ولكن لا يتعمدن.1
[1530-] قلت: ما يذكى2 به؟
قال: كل شيء (إلا) 3 السن والظفر.4
قال إسحاق: كما قال، لأن السن عظم.512
[1531-] قلت: المعراض؟ 1
قال: (أكره) 2 صيد المعراض حتى يخزق3.4 قال إسحاق: كما قال [فما أصابه] 5 بعرضه فلا يأكل.61
[1532-] قلت:1 ثمن الهدي؟ 2
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.3 قال إسحاق: [أكرهه] 4، ولكن الشراء أهون.5
[1533-] قلت (لأحمد) 6: الجلالة؟ 7
قال: (أكرهها) 8 " (نهى النبي صلى الله عليه وسلم) 9 عن لحوم1234567
الجلالة،1 وأكره ركوبها.2 قال إسحاق: كما قال، وكذلك ألبانها.3
[1534-] قلت:4 ذكاة الجنين؟ 5
قال: ذكاة أمه.612345
قال إسحاق: كما قال.1
[1535-] قلت: لحوم الخيل2 والبراذين؟ 3
قال: لا بأس بهما.312
قال إسحاق: كما قال، فإن تركهما1 تارك فله حجة أيضاً2، والرخصة أحب إلينا.3
[1536-] قلت: الثعلب؟
قال: أكرهه.1 قال إسحاق: كما قال.
[1537-] [قلت:2 يزاحم3 على الحجر؟ 4
قال: لا، ولا يُؤْذِي5 ولا يُؤْذَى.
قال إسحاق: كما قال.] 61234
[1538-] [قلت:1 الجبن؟ 2
قال: يؤكل من كل.
قال إسحاق: كما قال.] 3
[1539-] قلت: الشيء يهدى4 إلى البيت؟
قال: إن قسمه على5 فقراء مكة أعجب إلي،6 ولا يدفعه إلى1234
بني شيبة.1 قال إسحاق: كما قال،2 وذلك لما أحدثوا من أمر المحاباة.
[1540-] قلت: يقبل اليد إذا مس الحجر؟ 3
قال: لا بأس به.
قال إسحاق: هو سنة.4123
[1541-] قلت: (مس) 1 المقام؟ 2
قال لا يمسه.
قال إسحاق: كما قال،3 إنما أمر بالصلاة إليه.4
[1542-] قلت:5 إذا قطع الطواف يبني أو يستأنف؟
12345 قال: يبني.1 قال إسحاق: كما قال، وكذلك إن أحدث (ذهب فتوضأ ثم رجع) 2 فبنى، واجباً كان أو غير واجب.3
[1543-] قلت: المكتوبة تجزئ من (ركعتي) 4 السبع؟
قال: أعجب إلى أن يصلى ركعتي5 السبع.
قال إسحاق: كما قال، (وإن) 6 اقتصر على ذلك1234
أجزاه.1
[1544-] قلت: الطواف بعد العصر وبعد الصبح؟
قال: (لا بأس به والصلاة) 2 أيضاً.
قال إسحاق: كما قال؛ لما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة بذلك.3
[1545-] قلت: يقرن4 بين الطواف؟
1234 قال: (إن) 1 قرن فأرجو أن لا يكون به بأس،2 وإن لم يقرن فهو الأصل.3
قال إسحاق: كما قال سواء.
[1546-] قلت: المرأة تطوف (متنقبة) ؟ 1
قال: إذا كانت غير محرمة فلا بأس.2 قال إسحاق: كما قال.3
[1547-] قلت: الصلاة في جوف الكعبة؟
قال: لا بأس بها.4123
قال إسحاق: أما النافلة فلا بأس بها،1 ولا تجوز المكتوبة فيها، ولا فوقها.
[1548-] قلت: من يتعوذ2 بالبيت3 من دبر الكعبة؟ 4
قال: هذا قد روي فيه5، وأما البين1234
[فهو] 1 بين الركن والباب.2 قال إسحاق: (كل سنة) 3.4
[1549-] قلت: (يدخل البيت والحجر بالنعلين) 5؟
12345 قال: مكروه1، والحجر من البيت.2 قال إسحاق: كما قال.
[1550-] قلت: اللقطة3 يشهد عليها إذا وجدها؟
123 قال: نعم يشهد ذوي عدل،1 وإذا أكلها، فإن جاء صاحبها غرمها.
[1551-] قلت: بحديث من يغرمها؟
قال: بحديث بسر بن سعيد2 عن زيد3 بن1
خالد.1 قال إسحاق: كما قال.
[1552-] قلت: [من] 2 أين تشعر3 البدن؟
123 قال: صفحة1 (سنامها) 2 الأيمن، حديث أبي حسان3 عن ابن عباس رضي الله عنهما.4