مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهصفحات 3354-3393
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الكفارات

صفحات 3354-3393
عن هذه الطبعة
عَلَم
إسحاق الكوسجعنوان
الكتاب
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
المؤلف
إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
الناشر
عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1425هـ - 2002م
عدد الأجزاء
9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة

قال إسحاق: كما قال.
1

[2414-] قلت: الثديان؟

قال: في ثديي المرأة الدية كاملة، 2 وأرى في ثديي الرجل1

الدية.
1 قال إسحاق: كلاهما سواء، في كل واحد النصف.
2

[2415-] قلت: اليد إذا قطعت من الكف، ثم قطعت الذراع، ثم قطعت من الإبط؟

قال: إذا قطعت من الكف ففيها نصف الدية، 3 ثم ما قطع بعد12

ذلك ففيها الحكم.
1 قال إسحاق: كما قال، 2 ما كان بعد الكف ففيها حكومة.

[2416-] قلت: اليد 1 والرجل سواء؟

قال: بلى سواء.
2 قال إسحاق: كما قال سواء، وعقلهما واحد في كل واحد [ة] 3 نصف الدية.
4

[2417-] قلت: الظفر إذا أعور؟ 5

12345 قال: خمس 1 [دية الأصبع] . 2 قال إسحاق: كما قال.
3

[2418-] قلت لأحمد: 1 حديث عمر رضي الله عنه في قصة الرجل الذي قتل؟ 2

قال: ما 3 أحسنه أن يدفعوا إليه الدية فإنما لهم نفسه.
4 قال إسحاق: كما قال12

[2419-] قلت: يقتل الرجل بالمرأة؟

قال: يقتل الرجل بالمرأة، 1 وديتها على النصف.
2

قال إسحاق: كما قال.
1

[2420-] قلت: ينتظر بالقود أن يبرأ صاحبه؟

قال: نعم.
21

قال إسحاق: كما قال.
1

[2421-] قلت [لأحمد] : 2 الطبيب يبط 3 فيمات 4 في يده يغرم؟

قال: لا.
إلاّ أن يتعدى.
51234

قال إسحاق: كما قال.
1

[2422-] قلت: الذي يقتل خطأً فيهب للذي قتله؟

قال: يكون ذاك 2 في الثلث، وإذا 3 كان العمد فليس للمقتول شيء، إنّما هو قوده.
قال أحمد: إنه لم يجب له بعد شيء، إنما يجب القود بعد موته، ولكن إن 4 قطعت يده، أو جرح جرحاً فعفا عنه فهو جائز،1

وأما في النفس لا يجب شيء، إلا من بعد الموت.
1 قال إسحاق: كما قال.
2

[2423-] قلت: دية اليهودي والنصراني والمجوسي؟

قال: أما دية المجوسي فثمانمائة ليس فيه [كثير] 1 اختلاف.
2

وأما اليهودي، والنصراني فعلى النصف 1 من دية المسلم.
2 قلت: حديث من؟

قال: حديث 1 عمرو 2 بن شعيب.

قال إسحاق: دية اليهودي والنصراني أربعة 1 آلاف ثلث 2 دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة 3، لا شك 4 في ذلك.

[2424-] قلت: السلطان ولي من حارب الدين؟

قال: إذا خرج محارباً مثل هؤلاء الخرمية، 5 فما أصابوا في ذلك1234

فهو إلى السلطان.
1 قال إسحاق: كما قال، لا يجوز في ذلك عفو الأولياء، كذلك قتل 2 الغيلة، هو إلى السلطان.

[2425-] قلت: قاتلت الحرورية 1 ثمّ أخذوا مالاً؟ 2

قال: كلّما [أصابوا] 3 من شيء في ذلك فهو عليهم.
412

قال إسحاق: هو كذا.
1

[2426-] قلت: وصيف 2 سرق فشبر فوجد 3 ستة أشبار فقطع؟

قال: أما أنا فأقول 4 على ثلاثة 5 حدود: إذا أنبت، 6 أو بلغ [خمس] 7 عشرة، أو احتلم.
8123

قال إسحاق: كما قال.
1 والأشبار 2 هي 3 الخصلة الرابعة يحكم به، ويشبر بالشبر الذي يعرفه العوام، وإذا كان القصير قبل أن يعرف بلوغه فيشبر 4 نفسه.
5

[2427-] قلت: امرأة استعارت شيئاً كاذبة فكتمته؟

قال: إن المعنى أنها 1 كانت تستعير وتجحد، ولا أعلم شيئاً يدفعه.
2

قال إسحاق: كما قال، تقطع يدها.
1

2428-] قلت لأحمد: 2 الرجل 3 الذي قال [ع-101/ب] للنبيّ صلى الله عليه وسلم

123 ولدت امرأتي غلاماً 1 أسود.
2 قال أحمد: إنّما هذا شكّ في ولده، [ظ-76/ب] ولم يرم 3 امرأته بشيء.
4

قال إسحاق: كما قال، ولا حدّ.
1

[2429-] قلت: رجل أفزع رجلاً فضرط أو أحدث؟

قال: ما أعرف فيه إلاّ حديث ابن المسيّب عن عثمان رضي الله عنه الذي جعل فيه ثلث الدية.
21

[قال] : 1 لا أعرف فيه 2 شيئاً يدفعه إذا وطئ بطنه.
3 قال إسحاق: كما قال.
4

[2430-] قلت: رجل مسلم وُجِدَ في بيته خمر؟

قال: يهراق الخمر، ويؤدّب على ذلك، 5 فإذا 6 كانت تجارته1234

يحرق بيته، كما فعل عمر رضي الله عنه برويشد 1.
2 قال إسحاق: كما قال.

[2431-] قلت: 3 امرأة شربت دواء فأسقطت جنينها؟

قال 3: إن كانت تعمدت فأحبّ [إليّ] 4 أن تعتق رقبة، وإن أسقطت 5 حيّاً ثمّ مات، فالدية على عاقلتها لأبيه، ولا يكون12 1لم أجد ترجمة رويشد.

لأمّه شيء، لأنّها القاتلة.
1

قال إسحاق: كما قال.

[2432-] قلت: فإن شربت عمداً؟

قال: هو شبه العمد شربت ولا تدري تسقط، أو 1 لا تسقط، عسى 2 أن لا تسقط، الدية على العاقلة.
3 قال إسحاق: كذلك هو.

[2433-] قلت: القاذف إذا تاب تقبل شهادته؟

123 قال: نعم.
ولكن توبته أن يكذب نفسه.
قلت: يضرب؟ قال: لا.
إذا كان أقيم عليه الحدّ لا يضرب، وتقبل شهادته.
1

قال إسحاق: كما قال.
1

[2434-] قلت: على من قذف أهل الذمة حد؟

قال: أدب.
21

قال إسحاق: كما قال.
1

[2435-] قلت: إذا سرق، ثمّ سرق، ولم يحدّ؟

قال: حداً 2 واحداً ما لم يقم عليه الحدّ.
31

قال إسحاق: حداً واحداً إلاّ أن يكون قطع، ثمّ سرق، وكذلك إن سرق رجل من آخر قد سرق [سرقة] 1 فإن هذا 2 يقطع، لأنّه سارق أيضاً.
3

[2436-] قلت: تقطع اليد في ثمن ثلاثة دراهم؟

قال: بلى 4 كلّما احتاج123

[إلى] 1 أن يقوم فعلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما ثلاثة دراهم، 2 لأنّ الحجفة 3 قومت ثلاثة دراهم،

وإذا 1 سرق ذهباً فربع دينار، 2 وإذا سرق فضّةً فثلاثة دراهم.
قال إسحاق: كما قال سواء.
3

[2437-] قلت لأحمد: 4 إذا قطع ذكره، وأنفَه، ويديه، ورجليه، ونحوهما؟

قال: إذا قطع ذكره، وأنفَه، ويديه، ورجليه، فإن 5 كان في1234

مقعد واحد فلكلّ واحدةٍ منهنّ دية كاملة.
1 قال إسحاق: كما قال، وفي اليدين كلتيهما دية واحدة، وكذلك الرجلين.

[2438-] قلت: موضحة العبد، وسنه، وجراحه؟

قال: 2 على قدر ثمنه، مثل ما في جراح الحرّ من ديته.
31

قال إسحاق: مثل ما قال سواء.
1

[2439-] قلت: إذا اقتصّ من السن، ثمّ أعاده 1 مكانه فثبت؟

قال: يقلع مرّةً أخرى، لأنّ القصاص للشين.
2 قال إسحاق: كما قال.
3

[2440-] [قلت: 4 الإليتان إذا قطعتا حتّى تبلغ العظم؟

قال: الدية كاملة.
51234

قال إسحاق: كما قال] 1

[2441-] قلت: إذا قطعت يده في سبيل الله [عزّ وجلّ] ، 2 أو في حدّ، ثمّ قطع رجُلٌ يده الأخرى؟

قال: ليس له إلاّ النصف، لا يكون ذلك إلاّ في العين.
312

قال إسحاق: كما قال، لما مضت السنة في العين.

[2442-] قلت: لا يرث القاتل من ماله، ولا من ديته؟

قال: لا يرث القاتل من ماله، ولا من ديته، خطأً كان أو عمداً، لأنّه سبب الموت.
1

قال إسحاق: يرث من المال، ولا يرث من الدية إذا كان خطأ [ع-102/أ] . 1

فصول الكتاب · 7 فصل · 4914 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · 4914 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة والصلاة
كتاب الزكاة
كتاب الحيض
كتاب الطلاق
كتاب المناسك
كتاب الكفارات
[2414-] قلت: الثديان؟[2415-] قلت: اليد إذا قطعت من الكف، ثم قطعت الذراع، ثم قطعت من الإبط؟[2416-] قلت: اليد 1 والرجل سواء؟[2417-] قلت: الظفر إذا أعور؟ 5[2418-] قلت لأحمد: 1 حديث عمر رضي الله عنه في قصة الرجل الذي قتل؟ 2[2419-] قلت: يقتل الرجل بالمرأة؟[2420-] قلت: ينتظر بالقود أن يبرأ صاحبه؟[2421-] قلت [لأحمد] : 2 الطبيب يبط 3 فيمات 4 في يده يغرم؟[2422-] قلت: الذي يقتل خطأً فيهب للذي قتله؟[2423-] قلت: دية اليهودي والنصراني والمجوسي؟[2424-] قلت: السلطان ولي من حارب الدين؟[2425-] قلت: قاتلت الحرورية 1 ثمّ أخذوا مالاً؟ 2[2426-] قلت: وصيف 2 سرق فشبر فوجد 3 ستة أشبار فقطع؟[2427-] قلت: امرأة استعارت شيئاً كاذبة فكتمته؟2428-] قلت لأحمد: 2 الرجل 3 الذي قال [ع-101/ب] للنبيّ صلى الله عليه وسلم[2429-] قلت: رجل أفزع رجلاً فضرط أو أحدث؟[2430-] قلت: رجل مسلم وُجِدَ في بيته خمر؟[2431-] قلت: 3 امرأة شربت دواء فأسقطت جنينها؟[2432-] قلت: فإن شربت عمداً؟[2433-] قلت: القاذف إذا تاب تقبل شهادته؟[2434-] قلت: على من قذف أهل الذمة حد؟[2435-] قلت: إذا سرق، ثمّ سرق، ولم يحدّ؟[2436-] قلت: تقطع اليد في ثمن ثلاثة دراهم؟[2437-] قلت لأحمد: 4 إذا قطع ذكره، وأنفَه، ويديه، ورجليه، ونحوهما؟[2438-] قلت: موضحة العبد، وسنه، وجراحه؟[2439-] قلت: إذا اقتصّ من السن، ثمّ أعاده 1 مكانه فثبت؟[2440-] [قلت: 4 الإليتان إذا قطعتا حتّى تبلغ العظم؟[2441-] قلت: إذا قطعت يده في سبيل الله [عزّ وجلّ] ، 2 أو في حدّ، ثمّ قطع رجُلٌ يده الأخرى؟[2442-] قلت: لا يرث القاتل من ماله، ولا من ديته؟
جارٍ التحميل