كتاب الكفارات
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- إسحاق الكوسجعنوان
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
- المؤلف
- إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
- الناشر
- عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1425هـ - 2002م
- عدد الأجزاء
- 9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة
قال إسحاق: كما قال.
1
[2414-] قلت: الثديان؟
قال: في ثديي المرأة الدية كاملة، 2 وأرى في ثديي الرجل1
الدية.
1
قال إسحاق: كلاهما سواء، في كل واحد النصف.
2
[2415-] قلت: اليد إذا قطعت من الكف، ثم قطعت الذراع، ثم قطعت من الإبط؟
قال: إذا قطعت من الكف ففيها نصف الدية، 3 ثم ما قطع بعد12
ذلك ففيها الحكم.
1
قال إسحاق: كما قال، 2 ما كان بعد الكف ففيها حكومة.
[2416-] قلت: اليد 1 والرجل سواء؟
قال: بلى سواء.
2
قال إسحاق: كما قال سواء، وعقلهما واحد في كل واحد [ة] 3 نصف الدية.
4
[2417-] قلت: الظفر إذا أعور؟ 5
12345 قال: خمس 1 [دية الأصبع] . 2
قال إسحاق: كما قال.
3
[2418-] قلت لأحمد: 1 حديث عمر رضي الله عنه في قصة الرجل الذي قتل؟ 2
قال: ما 3 أحسنه أن يدفعوا إليه الدية فإنما لهم نفسه.
4
قال إسحاق: كما قال12
[2419-] قلت: يقتل الرجل بالمرأة؟
قال: يقتل الرجل بالمرأة، 1 وديتها على النصف.
2
قال إسحاق: كما قال.
1
[2420-] قلت: ينتظر بالقود أن يبرأ صاحبه؟
قال: نعم.
21
قال إسحاق: كما قال.
1
[2421-] قلت [لأحمد] : 2 الطبيب يبط 3 فيمات 4 في يده يغرم؟
قال: لا.
إلاّ أن يتعدى.
51234
قال إسحاق: كما قال.
1
[2422-] قلت: الذي يقتل خطأً فيهب للذي قتله؟
قال: يكون ذاك 2 في الثلث، وإذا 3 كان العمد فليس للمقتول شيء، إنّما هو قوده.
قال أحمد: إنه لم يجب له بعد شيء، إنما يجب القود بعد موته، ولكن إن 4 قطعت يده، أو جرح جرحاً فعفا عنه فهو جائز،1
وأما في النفس لا يجب شيء، إلا من بعد الموت.
1
قال إسحاق: كما قال.
2
[2423-] قلت: دية اليهودي والنصراني والمجوسي؟
قال: أما دية المجوسي فثمانمائة ليس فيه [كثير] 1 اختلاف.
2
وأما اليهودي، والنصراني فعلى النصف 1 من دية المسلم.
2
قلت: حديث من؟
قال: حديث 1 عمرو 2 بن شعيب.
قال إسحاق: دية اليهودي والنصراني أربعة 1 آلاف ثلث 2 دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة 3، لا شك 4 في ذلك.
[2424-] قلت: السلطان ولي من حارب الدين؟
قال: إذا خرج محارباً مثل هؤلاء الخرمية، 5 فما أصابوا في ذلك1234
فهو إلى السلطان.
1
قال إسحاق: كما قال، لا يجوز في ذلك عفو الأولياء، كذلك قتل 2 الغيلة، هو إلى السلطان.
[2425-] قلت: قاتلت الحرورية 1 ثمّ أخذوا مالاً؟ 2
قال: كلّما [أصابوا] 3 من شيء في ذلك فهو عليهم.
412
قال إسحاق: هو كذا.
1
[2426-] قلت: وصيف 2 سرق فشبر فوجد 3 ستة أشبار فقطع؟
قال: أما أنا فأقول 4 على ثلاثة 5 حدود: إذا أنبت، 6 أو بلغ [خمس] 7 عشرة، أو احتلم.
8123
قال إسحاق: كما قال.
1 والأشبار 2 هي 3 الخصلة الرابعة يحكم به، ويشبر بالشبر الذي يعرفه العوام، وإذا كان القصير قبل أن يعرف بلوغه فيشبر 4 نفسه.
5
[2427-] قلت: امرأة استعارت شيئاً كاذبة فكتمته؟
قال: إن المعنى أنها 1 كانت تستعير وتجحد، ولا أعلم شيئاً يدفعه.
2
قال إسحاق: كما قال، تقطع يدها.
1
2428-] قلت لأحمد: 2 الرجل 3 الذي قال [ع-101/ب] للنبيّ صلى الله عليه وسلم
123 ولدت امرأتي غلاماً 1 أسود.
2
قال أحمد: إنّما هذا شكّ في ولده، [ظ-76/ب] ولم يرم 3 امرأته بشيء.
4
قال إسحاق: كما قال، ولا حدّ.
1
[2429-] قلت: رجل أفزع رجلاً فضرط أو أحدث؟
قال: ما أعرف فيه إلاّ حديث ابن المسيّب عن عثمان رضي الله عنه الذي جعل فيه ثلث الدية.
21
[قال] : 1 لا أعرف فيه 2 شيئاً يدفعه إذا وطئ بطنه.
3
قال إسحاق: كما قال.
4
[2430-] قلت: رجل مسلم وُجِدَ في بيته خمر؟
قال: يهراق الخمر، ويؤدّب على ذلك، 5 فإذا 6 كانت تجارته1234
يحرق بيته، كما فعل عمر رضي الله عنه برويشد 1.
2
قال إسحاق: كما قال.
[2431-] قلت: 3 امرأة شربت دواء فأسقطت جنينها؟
قال 3: إن كانت تعمدت فأحبّ [إليّ] 4 أن تعتق رقبة، وإن أسقطت 5 حيّاً ثمّ مات، فالدية على عاقلتها لأبيه، ولا يكون12 1لم أجد ترجمة رويشد.
لأمّه شيء، لأنّها القاتلة.
1
قال إسحاق: كما قال.
[2432-] قلت: فإن شربت عمداً؟
قال: هو شبه العمد شربت ولا تدري تسقط، أو 1 لا تسقط، عسى 2 أن لا تسقط، الدية على العاقلة.
3
قال إسحاق: كذلك هو.
[2433-] قلت: القاذف إذا تاب تقبل شهادته؟
123 قال: نعم.
ولكن توبته أن يكذب نفسه.
قلت: يضرب؟
قال: لا.
إذا كان أقيم عليه الحدّ لا يضرب، وتقبل شهادته.
1
قال إسحاق: كما قال.
1
[2434-] قلت: على من قذف أهل الذمة حد؟
قال: أدب.
21
قال إسحاق: كما قال.
1
[2435-] قلت: إذا سرق، ثمّ سرق، ولم يحدّ؟
قال: حداً 2 واحداً ما لم يقم عليه الحدّ.
31
قال إسحاق: حداً واحداً إلاّ أن يكون قطع، ثمّ سرق، وكذلك إن سرق رجل من آخر قد سرق [سرقة] 1 فإن هذا 2 يقطع، لأنّه سارق أيضاً.
3
[2436-] قلت: تقطع اليد في ثمن ثلاثة دراهم؟
قال: بلى 4 كلّما احتاج123
[إلى] 1 أن يقوم فعلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما ثلاثة دراهم، 2 لأنّ الحجفة 3 قومت ثلاثة دراهم،
وإذا 1 سرق ذهباً فربع دينار، 2 وإذا سرق فضّةً فثلاثة دراهم.
قال إسحاق: كما قال سواء.
3
[2437-] قلت لأحمد: 4 إذا قطع ذكره، وأنفَه، ويديه، ورجليه، ونحوهما؟
قال: إذا قطع ذكره، وأنفَه، ويديه، ورجليه، فإن 5 كان في1234
مقعد واحد فلكلّ واحدةٍ منهنّ دية كاملة.
1
قال إسحاق: كما قال، وفي اليدين كلتيهما دية واحدة، وكذلك الرجلين.
[2438-] قلت: موضحة العبد، وسنه، وجراحه؟
قال: 2 على قدر ثمنه، مثل ما في جراح الحرّ من ديته.
31
قال إسحاق: مثل ما قال سواء.
1
[2439-] قلت: إذا اقتصّ من السن، ثمّ أعاده 1 مكانه فثبت؟
قال: يقلع مرّةً أخرى، لأنّ القصاص للشين.
2
قال إسحاق: كما قال.
3
[2440-] [قلت: 4 الإليتان إذا قطعتا حتّى تبلغ العظم؟
قال: الدية كاملة.
51234
قال إسحاق: كما قال] 1
[2441-] قلت: إذا قطعت يده في سبيل الله [عزّ وجلّ] ، 2 أو في حدّ، ثمّ قطع رجُلٌ يده الأخرى؟
قال: ليس له إلاّ النصف، لا يكون ذلك إلاّ في العين.
312
قال إسحاق: كما قال، لما مضت السنة في العين.
[2442-] قلت: لا يرث القاتل من ماله، ولا من ديته؟
قال: لا يرث القاتل من ماله، ولا من ديته، خطأً كان أو عمداً، لأنّه سبب الموت.
1
قال إسحاق: يرث من المال، ولا يرث من الدية إذا كان خطأ [ع-102/أ] . 1