كتاب الطهارة والصلاة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- إسحاق الكوسجعنوان
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
- المؤلف
- إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
- الناشر
- عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1425هـ - 2002م
- عدد الأجزاء
- 9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة
فيقول: لا1.
فيقال له: فلِم جعلت الضحك أعلا من الذي وصفنا من الكلام السيئ؟
فيقول: ما ذكر عن النبي2 صلى الله عليه (وسلم) 3 ولا يستطيع أن يحتج في الفصل بينهما بأكثر من هذا.
فيقال له: فلِم عذرت نفسك إن اتبعت حديثاً منقطعاً3 مرسلاً4.5 بإيجاب الوضوء على الضاحك في الصلاة، وعبت
من توضأ من لحم الجزور والحديثان متصلان أن الوضوء من لحم الجزور قد فعله رسول الله صلى الله عليه (وسلم) 1 (أو) 1 أمر به؟
فتصير عند ذلك2 حجته داحضة وكلامه3 متناقض.
(وسلم) إضافة من ع.
[114-[] ظ-6/أ] قال إسحاق: وأما المصلي إذا صلى ثم رأى في ثوبه قذراً أيعيد الصلاة1؟ فإنه لا يعيد من
الدم والجنابة وسائر الأقذار كلها، إذا رأى ذلك بعد فراغه من الصلاة قل ذلك أو2 كثر3.
لأن غسلها من الثياب سنة4 مسنونة، وليس بفرض في القرآن، كمواضع الوضوء5.
فأما إذا كان ذلك بولاً أو غائطاً فرأى بعد ما سلم، لزمته الإعادة قلّ ذلك أم كثر؛ لأن حكمهما6 مختلف عند إبراهيم والشعبي1
ومن اتبعهما1، وكذلك رأى الثوري2.
[115-] قال3 إسحاق: والماء الذي يقطر من قضبان الكرم4 أيجوز الوضوء5 به [ع-7/ب] ؟
12345 قال (إسحاق) :1 لأنه منسوب إلى ماء الكرم، وكل ما يضاف إلى شيء ليس هو من أصل الماء الذي أمر الله (تبارك وتعالى) 2 الطهارة به لم يجزه؛ لأنه كماء البيض، وكماء الورد، وكماء3 العصفر4، وما أشبهه5.
[116-] قال إسحاق: وأما من6 يخرج من دبره الدود7
12345 (إسحاق) إضافة من ع. (تبارك وتعالى) إضافة من ع.
أيتوضأ1؟ فكل شيء خرج من الفروج الثلاثة: القبل والدبر2 والذكر صوتاً كان أو ريحاً أو دوداً أو غير ذلك ففيه الوضوء3.
[117-] قال إسحاق: وقص الشارب وتقليم الأظفار يعيد الوضوء، أم لا؟
قال: ليس عليه في هذا إعادة وضوء4.123
[118-] قال إسحاق: وأما عقد النية، عند إحداث الوضوء1 والصلاة فسنة؛ لأنه لابد له من أن ينوي ذلك، لقول
الله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ﴾ 2 (الآية) 3.فخاطبهم بما عقلوا، وكذلك الجنابة ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا﴾ 4. وقال في الصلاة تحريمها التكبير5، ففي ذلك أعظم الدلائل أن ينوي عند أخذ العمل6 مع ما قال النبي صلى الله عليه (وسلم)1
الأعمال1 بالنية2.
وكذلك الحج، يحتاج إذا أحرم أن ينوي قضاء حجته المفروضة3،
وكذلك إذا أخرج الزكاة ينوي ما لزمه1، و2الصوم إذا دخل3 رمضان بنيّة صومه أجزأه4 وإن لم يجدد النية عند كل يوم؛ لأنه على نيته5 ما لم يغيرها6، فلو غير ذلك يوماً واحداً فنواها تطوعاً لم يجزه من رمضان، وكان كالمفطر فيه عليه الكفارة؛ لأنه
(لم) 1 يصم يوماً من رمضان تعمداً، وإنما الكفارات في العمد2.
باب الصلاة1
[119-] قلت لأحمد: آخر وقت العصر2؟
قال: تغيير3 الشمس4.12
قال إسحاق: آخر وقتها للمفرط1 أو2 صاحب عذر فهو3 قدر ما يبقى إلى غروب الشمس بركعة4.5.
[120-] قلت: الصلاة نصف النهار6؟
قال: أكرهه يوم الجمعة في الشتاء والصيف.7.123456
قال إسحاق: أما يوم الجمعة فهو أهون1.
[121-] قلت: الصلاة بعد العصر؟
قال: لا يصلى2 بعد العصر3 إلا صلاة فائتة4 أو على1
الجنازة1 إلى2 أن تطفل3 (الشمس) 4 للغيبوبة4.
قال إسحاق: كما قال؛ لأن العصر لا يكون بعده
سنة1 (ولا) 2 تطوع، ولكن يصلي بعده الفوائت3 والجنائز4.
وإن كان كسوفاً صليت؛ لأنها فائتة5.
[122-] قلت لأحمد6: إذا فاتته الصلاة نام، أو نسي، متى يصليها؟.
قال: يصليها إذا ذكر5، وإن كان في الساعات التي6 نهي1234
عنهن1.
قال إسحاق: كما قال سواء2.
[123-[] ظ-6/ب] قلت لأحمد: الصلاة قبل المغرب3؟
قال: لا أعلم به بأساً4.123
وقال1: آخر وقت المغرب2 مغيب الشفق3.4. قال إسحاق: كلاهما كما قال5.
[124-] قلت: إذا نسى الظهر فصلى العصر، ثم ذكر فصلى الظهر أيعيد6 العصر أم لا؟.
123456 قال: لا يعيدها1، إلا أن يكون ذكرها وهو في العصر، إذا كان في جماعة فلا يقطعها، كما فعل ابن عمر2 (رضي الله عنهما) 3، ثم يصلي3 الظهر، ثم يعيد العصر؛ لأنه كان فيها وهو ذاكر
للظهر1.
قال إسحاق: كما قال2.
[125-] قلت: ما الإسفار بالفجر؟
قال: الإسفار1 أن يضح23 الفجر فلا يشك4 أنه5 قد طلع الفجر6.
قال إسحاق: كما قال7.23
[126-] قلت: ما الإبراد1 في الظهر2؟
قال: الإبراد [ع-8/أ] في الصيف، يستحب تأخير3 صلاتين4: الظهر في الحر، والعشاء الآخرة5.12
قال إسحاق: كما قال، إلا أن العشاء1 (الآخرة) 2 تأخيرها3 محبوب في الشتاء والصيف4.
[127-] قلت: أول وقت الظهر؟
قال: إذا زالت4 الشمس5.123
قال إسحاق: كما قال.
[128-] قلت: إذا شك في الزوال1 وهو في السفر؟
قال: لا، حتى لا يشك ويستيقن.
سألته مرة أخرى، فقال: حتى يستيقن.
ثم سألته فقال: حتى يستيقن2.1
قال إسحاق: كما قال.
لابد من ذلك كالفجر، لا يجوز أبدا في عذر أو غير عذر أن يصلي قبل طلوع الفجر1، وكذلك المغرب قبل غروب الشمس2.
[129-] قلت: في يوم غيم كيف يصلي الظهر والعصر؟
قال: يؤخر الظهر ويعجل العصر3.12
قال إسحاق: كما قال1.
[130-] قلت: هل يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة2 المغرب والعشاء؟
قال: نعم3.
قال إسحاق: كما قال4.
وجمعهما5: أن يؤخر المغرب قليلاً،12
ثم يصلي الإمام قبل أن يغيب الشفق ويضم إليه1 العشاء قبل غيبوبة الشفق2.
[131-] قلت: إذا وضع العشاء وحضرت الصلاة؟
(قال) 3: فابدءوا بالعشاء3.12
قال إسحاق: كما قال1.
[132-] قلت: ما الشفق؟
قال: في الحضر: البياض، وفي السفر: أرجو أن تكون2 (الحمرة) 3؛ لأن في السفر يجمع بين الصلاتين جد4 به السير، أو لم يجد5، فإذا جمع بينهما فلا يبالي1
متى صلاها1.
قال إسحاق: الشفق الحمرة في1 الحضر كان، أو في السفر2؛ لأن دخول الوقت به، وإنما رخص له العذر في المطر والسفر أن يقدم العشاء عن الوقت، يجمعهما3 جميعاً، أو يؤخر العشاء والمغرب، كذلك إلى ربع الليل حتى يجمعهما3 جميعاً4.
وهكذا5 سنة5
(الجمع) 1.
[133-] قلت: (لأحمد) 2: إذا أخروا الصلاة فصلى رجل في بيته، ثم أدرك الصلاة معهم3؟
12 قال: إذا صلوا في غير وقت صلى في بيته1، ثم أتاهم2.
قال إسحاق: كما قال1.
[134-] قلت: إذا فاتته2 الظهر وهو يخشى فوات العصر بأيهما3 يبدأ؟
قال: يبدأ بالذي يخاف فوتها العصر أو الفجر4.123
قال إسحاق: كما قال.
لكن لا يكون مضيعاً لهذه؛ لأنه لو بدأ بالظهر عند غروب الشمس فاته وقت العصر1.
[135-] قلت لإسحاق: فيمن يقضي صلوات فائتات فتحضره صلاة أيؤخرها إلى آخر الوقت، فإذا صلاها
يعيدها بعد أم لا؟ قال: بل يصليها في الجماعة إذا حضرت [ظ-7/أ] إذا كان لا طمع أن يقضي الفوائت كلها إلى آخر وقت هذه الصلاة التي حضرت، فإن طمع في ذلك قضى الفوائت ما لم يخش فوت وقت هذه الصلاة، ولا قضاء عليه إذا صلاها مرة2.1
[136-] قلت: رجل نسي صلاة واحدة لا يدري أيتهن نسي؟
قال أحمد: عندي أنه1 يصلي الصلوات كلها1.
قال إسحاق: يصلي الصلوات كلها3 حتى يأتي على الفائتة بيقين2.
(عندي أنه) ساقطة من ع.
[137-] قلت: إذا فاتته الظهر [ع-8/ب] وهو مع الإمام في العصر فذكرها؟
قال: يتم ويعيدها بعد.
قال إسحاق: كما قال1.
[138-] قلت: حديث معاذ (رضي الله عنه) 2: أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه (وسلم) 3 ثم يرجع فيؤم
قومه3؟ قال: لا أجد شيئاً يدفعه، إن ذهب ذاهب إليه4 لا ألومه5.12
قال إسحاق: هذه1 سنة مسنونة2، وهو بناء على قول النبي صلى الله وعليه (وسلم) 3 في صلاة الخوف حين صلى ركعتين، وكل طائفة خلفه ركعوا ركعة4.
[139-] قلت: يمسح على الجبائر1؟
قال: نعم إذا خاف2.1
قلت: المجدور يتيمم إذا خاف؟
قال: نعم1.
قال: والجرح إذا خاف عليه، يمسح عليه على موضع الجرح، ويغسل ما حوله2.
قال إسحاق: كما قال في كلها سواء3.
[140-] قلت (لأحمد) 1: الجنب يغتمس في نهر ماء؟
قال: إذا كان قد بل الشعر، هذا غير الوضوء2، إنما قال الله تبارك وتعالى3: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا﴾ 4.
قال إسحاق: كما قال.
ولا يجزئه إلا أن ينوي تطهير الجنابة5 ولا يلزمه6 أن يقدم شيئاً قبل شيء.
[141-] قلت7: إذا ولغ الهر8 في الإناء؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.1234567 (لأحمد) إضافة من ع.
قال إسحاق: كما قال1.
بلا شك كما2 سن النبي صلى الله عليه (وسلم) 3 ذلك4.