كتاب الحيض
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- إسحاق الكوسجعنوان
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
- المؤلف
- إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
- الناشر
- عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1425هـ - 2002م
- عدد الأجزاء
- 9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة
قال إسحاق: كله كما قال، إلا أن الابن أولى ثم الأب.1
وإن كان أخ لأب، وأخ لأب وأم، أو ابن عم للأب والأم، وابن عم لأب، فزوج الذي للأب فقد أخطأ إذ لم يدع أن يلي ذلك أقربهما2 منها، ولكن لا يرد فعله3 إذا كان زوّجها من كفء
لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أنكح الوليان فالنكاح للأول"،1 وكل من وصفنا أولياء، فإذا كان أحدهما أقرب من الآخر فإنما استحق بالقرب الميراث دون الآخر، ولا يزول عن أدناهما اسم الولاية وذلك أنه ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوليين: أيهما أقرب،2 وكل ولي كذلك، قاله3 مالك بن أنس ومن اتبعه.
[878-] قلت: إذا تزوجت بغير إذن وليها ثم أذن الولي بعد ذلك؟
قال أحمد: أعجب [ع-43/أ] إليّ أن يستأنف النكاح الذي123
أخر.1
قال إسحاق: هو كما قال.2
ولكن إن1 أجاز جاز لأن علي بن أبى طالب -رضي الله عنه- حيث رفع إليه حديث [ظ-24/أ] ابنة هانئ2 إذ زوجتها أمها
أجاز علي نكاحها وليس فيه تجديد النكاح، وعلي يومئذ خليفة، فكل عقد نكاح مثل هذا [موقوف] 1 حتى يجيزه الولي أو السلطان.
[879-] قلت:2 إذا تزوجها بغير إذن ولي ثم طلقها؟
قال: أحتاط لها أجيز طلاقه.3
قال إسحاق: كلما طلقها وقد عقد النكاح بلا ولي لم يقع عليها طلاق، ولم يقع4 بينهما ميراث، لا شك في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فنكاحها باطل ثلاثاً"،5 فالباطل منفسخ لا12
يحتاج إلى فسخ حاكم ولا غيره، وإن رفع إلى حاكم فشرع في فسخه فحسن جميل لأن النكاح في العدة حرام أيضاً، وقد رفع إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ففرّق1 بينهما، وهل شك أحد أن النكاح في العدة لا يثبت؟ فكيف فرّق عمر -رضي الله عنه-، إنما قال فرّق بينهما لما أراد من إعلام الناس أنه لم يكن بينهما نكاح.
[880-] قلت: تزوجها في العدة؟
قال: ليس هذا مثل ذاك، إذا طلقها لم يكن شيء.212
قال إسحاق: كلما تزوجها بغير ولي ثم طلق لم يكن1 طلاقاً أبداً وفي العدة كما قال.
[881-] قلت2 لأحمد: المهر3 على ما تراضوا عليه؟
قال أحمد: كذاك نقول.4123
[882-]] قلت: الذي قال: زوجتكها على ما معك من القرآن؟ 1
فكرهه، وقال: الناس يقولون: على أن يعلّمها، يضعونها على غير هذا، وليس هذا في الحديث.21
قال أحمد: على ما تراضوا عليه، يعني المهر.
قال إسحاق: كما قال، وإذا تزوجها على ما معه من القرآن جاز النكاح، ويجعل لها مهراً لما سن النبي صلى الله عليه وسلم في بناته ونسائه.1
[883-] قلت: إذا تزوجها على حكمها؟
قال أحمد: نقول على ما قال عمر -رضي الله عنه- للأشعث بن قيس:1 لها حكم نسائها2 لا وَكْس3 ولا شطط.
قال إسحاق:1 كلما تزوجها على حكمها لها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربعمائة وثمانون درهماً2 [ع-43/ب] .
[884-] قلت1: إذا تزوج الرجل المرأة أله أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟
قال أحمد:2 نعم.
قلت: بحديث من تقول هذا؟
قال: بحديث خيثمة3.
واحتج بحديث بروع4 ابنة واشق.
قال إسحاق: كما قال.1
[885-] قلت:1 إذا أراد الرجل أن يتزوج ينظر إليها قبل ذلك؟
قال أحمد: لا بأس به ما لم يكن2 يرى منها محرماً.31
قال إسحاق: كما قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة، فلا بأس أن ينظر إليها وهي لا تعلم إلى ما لا بأس منها." 1
[886-] قلت:2 رجل تزوج امرأة فزنى قبل أن يدخل بها؟
قال أحمد: لا يفرق بينهما.312
قلت: بحديث من تقول هذا؟ قال: بحديث عبيد1 الله بن أبي يزيد عن أبيه عن
عمر.1 قال إسحاق: كما قال2 سواء لأن بعد الزنى حرص عمر أن يجمع بينهما، فأبى الغلام ذلك.
[887-] قلت: إذا تزوج الرجل المرأة فوجد بها جنوناً أو جذاماً3 أو برصاً؟ 4
فلم يقل شيئاً.1234
قلت: تقول بحديث عمر1 وعلي؟ 2
قال: لا أدري.
سألته بعد ذلك؟
فقال: لا أدري إلا أن يرجع على الولي.3
قلت: ويفارقها؟
قال: نعم.1 قال إسحاق: السنة فيه قول عمر في العيوب الأربعة2 إلا أن يكون دخل بها، فإن كان دخل بها فهي امرأته.3
[888-] قلت: إذا تزوج البكر علي الثيب، أو الثيب على البكر؟
123 قال: يقيم عند البكر سبعاً ثم يدور، وعند الثيب ثلاثاً ثم يدور.1 قال إسحاق: كما قال.2
[889-] قلت: [تزوج] 3 اليهودية والنصرانية؟
قال: لا بأس به.4123
قلت: والمجوسية؟ 1 قال: لا يعجبني إلا من أهل الكتاب.2 قال إسحاق:3 كما قال، والمجوسية لا تحل.
[890-] قلت: تزويج المملوكة المسلمة؟
قال: نعم.4123
إذا خاف العنت.1 قال إسحاق:2 كما قال، إذا خاف الزنى فله3 أن يتزوجها، وإذا خاف الزنى على الحرة والأمة.4
[891-] قلت: إذا تزوج الحرة على الأمة؟
قال: يكون طلاقاً للأمة.51234
قلت: بحديث من تقول هذا؟
قال: بحديث1 ابن عباس -رضي الله عنهما-.
قال إسحاق:2 كما قال سواء.3
[892-] قلت:4 تزويج المملوكة اليهودية5 والنصرانية؟
قال: لا يتزوجها.
612345
قال إسحاق: 1 كما قال سواء شديداً [ظ-24/ب] .
[893-] قلت:2 العبد ينكح الأمة على الحرة؟
قال: يقسم للحرة يومين وللأمة يوماً،3 حديث4 ابن أبي12
ليلى1 عن المنهال2 عن عباد3 عن علي.4 قال إسحاق: كما قال.
[894-] قلت: إذا تزوج أختين في عقدة؟
قال: يختار [إحديهما5] .1234
قال إسحاق: كما قال.1
[895-] قلت: إذا تزوج حرة ومملوكة قي عقدة؟ 2
قال: يثبت نكاح الحرة، ويفارق الأمة.312
قال إسحاق: كما قال.
[896-] قلت: يكره أن يجمع1 بين ابنتي عم؟
قال: لا أكرهه2، إنما كرهه الحسن.
قال3 إسحاق: إنما يكره4 ذلك للتفاسد، لا للتحريم.1
[5/76،] الإشراف: 4/100، شرح السنة: 9/69-70.
3 في ع بلفظ "إنما كرهه الحسن للتفاسد لا للتحريم، قال إسحاق: كما قال".
4 انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف 4/100، والمغني: 6/574.
[897-] قلت: كم يغيب الرجل عن امرأته؟
قال: ستة أشهر.
قال إسحاق: هكذا.1
قال أحمد: يكتب إليه، فإن أبى أن يرجع يفرّق الحاكم بينهما.2
قال إسحاق: إنما يكتب الوالي إذا مضى سنتان: [ع-44/أ] إن رجعت وإلا فرقت، فإن رجع وإلا فرق.
[898-] قلت: تزوج امرأة1 فلم يدخل بها، يقول: أدخل بها غداً إلى شهر، يُجبر على الدخول
بها؟ قال أحمد: أذهب إلى أربعة أشهر،2 أي إن دخل بها وإلا فرّق بينهما.3 قال إسحاق: هو حسن.
[899-] قلت: إذا زوج الرجل ابنته أو أخته واشترط لنفسه شيئاً؟
123 قال: لا يجوز [لغير الأب] 1.
قلت:2 لأن يد الأب مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء؟
قال: نعم.3
قال إسحاق:4 هو كما قال، ولا يجوز لغير الأب أن يشترط لنفسه شيئاً.
[900-] قلت: الشرط في النكاح أن لها كذا وكذا إذا أخرجها من دارها ونحو ذلك؟
قال: لها شرطها.1
قال إسحاق:1 كما قال سواء، لقول2 عمر رضي الله عنه: "مقاطع الحقوق عند الشروط".
ولقول3 النبي صلى الله عليه وسلم: "أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به
الفروج."
[901-] قلت: تزويج العبد بغير إذن مولاه؟
قال: هو على1 قول ابن عمر -رضي الله عنهما-: زنى.
قلت: فإن أجاز المولى بعد ذلك؟ قال: يستأنف النكاح.1 قيل له: يجلد؟ قال: على قول ابن عمر -رضي الله عنهما- نعم2، ولكن حديث3 أبي موسى رضي الله عنه.
[902-] قلت: فليس لها4 صداق ولا عليها عدة؟
1234 قال: هكذا هو قول ابن عمر -رضي الله عنهما-،1 كأنه مال2 إلى حديث أبي موسى3 رضي الله عنه.
قال إسحاق: يستأنف النكاح أحب إلينا ولكن لا يجلد الحد، وإن أجازه المولى جاز4 وإن كان دخل بها فالعدة عليها والعقر.5
[903-] قلت:6 ابن عباس -رضي الله عنهما- كان يزوج أمته عبده بغير مهر؟ 7
1234567 قال: إن أمهر فحسن وإلا فذاك.1
[904-] قلت: الشهود في ذلك؟
قال: ما أحسنه.
قال إسحاق: كما قال سواء، ولا بد من الشهود.2
[905-] قلت: للعبد أن يتسرى؟ 3
123 قال: نعم.1 قال إسحاق: كما قال لأن ابن عمر وابن عباس2 -رضي الله عنهما- قالا ذلك.
[906-] قلت: كم عدّة الأمة إذا طلقت؟
قال: إن3 كانت ممن تحيض فحيضتين، وإن لم تحض12
فشهرين.1 وعدّتها إذا مات عنها زوجها شهران وخمس ليال.2 قال إسحاق: كما قال سواء.3
[907-] قلت: كم يطلق العبد الحرة؟ وكم تعتد؟
قال: الطلاق4 بالرجال والعدة بالنساء.5123
[908-]] قلت: يطلق الحر الأمة ثلاثاً وتعتد حيضتين؟
قال: نعم.
[909-] قلت: ويطلق العبد الحرة تطليقتين؟
قال: نعم.
[910-] قلت: وتعتد ثلاث حيض؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.1
[911-] قلت: إذا تزوج الرجل1 المرأة على عمتها أو على خالتها؟
قال: يفرق بينهما.2
قال إسحاق:3 كما قال لما صح عن النبيّ صلى الله عليه وسلم التفريق بينهما.4
وكذلك فرّق5 عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- اتباعاً، لقول1
النبيّ -صلى الله عليه وسلم-.
[912-] قلت: كم يتزوج العبد؟
قال: اثنتين.
قال إسحاق: كما قال.1
[913-] قلت: 2 إذا تزوج المرأة وقد زنى بها قبل ذلك؟
قال: إذا تابت، فليس به بأس أن يتزوجها.312