المطلب الرابع ملك المقر لما يقر به أو الإذن له فيه
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - الأمثلة.
2 - توجيه الاشتراط.
3 - ما يخرج بالشرط.
المسألة الأولى: الأمثلة:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلة الملك.
2 - أمثلة المأذون.
الفرع الأول: أمثلة الإقرارات بالملك:
من أمثلة الإقرار بالملك ما يأتى:
1 - إقرار الشخص بهبة سيارته.
2 - إقراره ببيع عقاره.
3 - إقراره بتأجير بيته.
الفرع الثاني: أمثلة إقرارات المأذون:
من أمثلة إقرارات المأذون ما يأتى:
1 - إقرارات الوكيل بالبيع أو بالتأجير.
2 - إقرارات ناظر الوقف بالتأجير.
3 - إقرارات ولي المحجور عليه بالبيع أو بالتأجير.
الجزء: 2 - الصفحة: 281
المسألة الثانية: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الملك أو الإذن لصحة الإقرار: أن الإقرار تصرف بالمقربة، والتصرف في غير الملك بلا إذن لا يصح.
المسألة الثالثة: ما يخرج بالشرط:
وفيه ثلاثة فروع هي:
1 - بيان ما يخرج.
2 - الأمثلة.
3 - توجيه الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بشرط الملك أو الإذن: الإقرار من غير ملك ولا إذن 1.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الإقرار بملك الغير بغير إذن ما يأتي:
1 - الإقرار على الجار بأنه باع بيته.
2 - الإقرار على الصديق بأنه قد وهب سيارته.
3 - الإقرار على الشريك بأنه قد باع حصته.
الفرع الثالث: التوجيه:
وجه خروج الإقرار بغير ملك ولا إذن من صحة الإقرار: ما تقدم في توجيه الاشتراط.
الجزء: 2 - الصفحة: 282