المطلب الأول صيد المحرم والحوم
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
صيد المحرم والحرم حرام، ولا يحل للصائد ولا لغيره.
المسألة الثانية: الدليل:
وفيها فرعان هما:
1 - الدليل على تحريم صيد المحرم.
2 - الدليل على تحريم صيد الحرم.
الفرع الأول: الدليل على تحريم صيد المحرم:
من أدلة تحريم صيد المحرم ما يأتي:
1 - قوله تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ 1.
2 - قوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ 2.
الجزء: 3 - الصفحة: 206
3 - قوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (1). 4 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد الصيد المهدى إليه، وقال: (إنا لم نرده إلا لأنا حرم) (2). الفرع الثاني: الداليل علي تحريم صيد الحرم: من الأدلة على تحريم صيد الحرم ما يأتي: 1 - قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحرم: (ولا ينفر صيده) (3). 2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم) (4). وذكر منهن الحدأة والغراب، وتخصيص هذه يدل على تحريم قتل غيرهن.