مسند أحمد ت شاكرصفحات 423-462

مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه

صفحات 423-462
عن هذه الطبعة
عَلَم
أحمد بن حنبل
الكتاب
مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
المحقق
أحمد محمد شاكر
الناشر
دار الحديث - القاهرة
الطبعة
الأولى، 1416 هـ - 1995 م
عدد الأجزاء
8 (القسم الذي حققه أحمد شاكر) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

لأَعلم أَرضاً يقال لها عُمَان، يَنْضَحُ بجانبها"، وقال إسحق: "بناحيتها البحر، الجنة منها أفضلُ من حجتين من غيرها".

4854 - حدثنا يزيد بن هرون أخبرنا الحَجّاج بن أرْطاة عن نافع عن ابن عمر: أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - دَفَع خَيْبر إلى أَهلها بالشّطْر، فلم تزل معهم حياةَ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كلها، وحياة أبي بكر، وحياة عمر، حتى بعثني عمر لأقاسمهم، فسَحَروني، فتَكَوَّعَت يدي، فانتزعها عمر منهم.

4855 - حدثنا يزيد عن هَمّام عن نافع عن ابن عمر: أن عائشة أرادت أن تشتري بَرِيرة، فأَبى أَهْلُها أن يبيعوها إلا أن يكون لهم ولاؤها، فذكرتْ ذلك عائشة للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "اشتريها فأعتقيها، فإنها الولاءُ لمن أعطى الثمن".

4856 - حدثنا يزيد أخبرنا جَرير بن حازم حدثنا نافع قال: وجد123

ابنُ عمر القُرَّ وهو مُحْرِم، فقال: علىَّ ثوباً، فأَلقيتُ عليه بُرْنُساً، فأَخَّره، وقال: تُلْقِي عليَّ ثوباً قد نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم -أن يَلْبسَه المحرم.

4857 - حدثنا مُعاذ حدثنا ابن عَوْن قال: كتبتُ إلى نافع أسأله: هل كانت الدعوةُ قبل القتال؟، قال: فكتب إليّ: إن ذاك كان في أَوّل الإسلام، وإن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قد أغار على بِنِي الُمصْطَلق وهم غارُّون، وأنعامُهم تُسْقَى على الماء، فَقَتل مُقاتلتهم، وسبى سَبْيَهمَ، وأَصاب يومئذٍ جُويْرِيَة ابنة الحرث، وحدثني بهذا الحَديث عبد الله بن عمر، وكان في ذلك الجيش.

4858 - حدثنا يزيد بن هرون أَنبأَنا شُعْبة عن خُبَيب بن عبد الرحمن بن خُبَيب عن حفص بن عاصم عن ابن عمر قال: صليتُ مع النبي -صلي الله عليه وسلم -وأبي بكر وعمر وعثمان ستَّ سنين بمنى، فصلَّوْا صلاةَ المسافر.12 = وأخرج البخاري والنسائي المسند منه، بنحوه، أتم منه".
وانظر المنذري 1752. وانظر مامضى 4835 القر بضم القاف: البرد.

4859 - حدثنا يزيد بن هرون أخبرنا شُعْبة عني مُحارب بن دثَار عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "إن مَثَلَ المؤمن مَثَلُ شجرٍ: لا يسقَط ورقها، فما هي؟،، قال: فقالوا وقالوا، فلم يصيبوا، وأردتُ أَن أَقول: هي النخلة، فاستحييتُ، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم -: "هي النخلة".

4860 - حدثنا يزيد أخبرنا شُعْبة عن أَنس بن سِيرين عن عبد الله ابن عمر قال: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يصلي الليل مَثْنى مثنى، ثم يوتر بركعة من آخر الليل، ثم يقوم كأَنَّ الأذانَ والإِقامة في أُذنيه.

4861 - حدثنا يزيد أخبرنا إسماعيل عن أَبيَ حَنْظَلة قال: سأَلتُ ابن عمر عن الصلاة في السفر؟، فقال: الصلاة في السفر ركعتين، فقال: إِنا آمنون لا نخاف احداً؟، قال: سُنة النبي -صلي الله عليه وسلم -.

4862 - حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحق عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (6)﴾:1234

"لعظمة الرحمن تبارك وتعالى يوم القيامة، حتى إِن العَرَق لُيلْجُم الرجالَ إلى أَنصاف آذانهم".

4863 - حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن عمرو عن أَبي سَلَمَة عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام".

4864 - حدثنا يزيد أَخبرنا محمد، يعني ابن عمرو، عن12

يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أَنه حدثهم عن ابن عمر أَنه قال: وقف رسول الله -صلي الله عليه وسلم -على القَلِيب يومَ بدر، فقال "يا فلان، يا فلان، هل = 81 من سورة النمل ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (80) وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (81)﴾ في الآيتين 52، 53 من سورة الروم: ﴿فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (52) وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (53)﴾ وقال تعالى في الآيات 19 - 24 من سورة فاطر: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ (19) وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ (20) وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ (21) وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (22) إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ (23) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (24)﴾ فسياق هذه الآيات يدل دلالة واضحة على أن المراد بالأموات وبأهل القبور هم المشوكون المعاندون الأحياء.
هم موتى القلوب، دفنوا عقولهم في قبور الجهالة والعصبية، بما أعرضوا عن الهدى بعد إذ جاءهم، وعموا عن البينات، وصموا عن استماع الحق وتفهمه وقبوله.
فتأول عائشة تأول بعيد، وتمسك بظاهر اللفظ منقطعاً عن سياق القول.
بل قد روى أحمد فيما يأتي في مسندها (6: 170 ح) من طريق إبراهيم النخعي عن عائشة، مثل رواية غيرها، قالت: "فقال: ما أنتم بأفهم لقولي منهم، أو: لهم أفهم لقولي منكم"، وهو في مجمع الزوائد 6: 90 وقال: "رواه أحمد ورجاله ثقات، إلا أن إبراهيم لم يسمع من عائشة، ولكنه دخل عليها"، يعني وهو صبي دون الثامنة.
ونسبه الحافظ في الفتح لمغازي ابن إسحق" "بإسناد جيد"،ثم قال: "وأخرجه أحمد بإسناد حسن".
قال الحافظ ابن كثير في التاريخ 3: 292 - 293: "وهذا مما كانت عائشة تتأوله من الأحاديث، وتعتقد أنه معارض لبعض الآيات.
وهذا المقام مما كانت تعارض فيه قوله ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (22)﴾ وليس هو بمعارض له.
والصواب قول الجمهور من الصحابة ومن بدهم، للأحاديث الدالة نصّا على خلاف ما ذهبت إليه، رضي الله عنها وأرضاها".
وفي الفتح 7: 236: قال الإسماعيلي: كان عند عائشة من الفهم والذكاء وكثرة الرواية والغوص عن غوامض العلم ما لا مزيد عليه، لكن لا سبيل لرد رواية الثقة إلا بنص مثله، يدل على نسخه أو تخصيصه أو استحالته، فكيف والجمع بين الذي أنكرته وأثبته غيرها [وبين ما روته هي] ممكن".
والزيادة الأخيرة زدناها =

وجدتم ما وعدكم ربُّكم حقآ؟، أَمَا والله إنهم الآن ليسمعون كلامي"، قال يحيى: فقالت عائشة: غفر الله لأبي عبد الرحمن، إنه وَهل، إنما قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "والله إنهم ليعلمون الآن أَن الذي كنت أقَول لهم حقُّ"، وَإن الله تعالى يقول ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ و، ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (22)﴾.

4865 - حدثنا يزيد أخبرنا محمدِ بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن ابن عمرقال: مَرّ رسول الله -صلي الله عليه وسلم -بقبر فقال:1 = لتصحيح الكلام، إذ الواضح أنه نقص سقط من الناسخ أو الطابع.
وسيأتي مزيد بحث في مثل هذا المعنى في الحديث الذي بعد هذا.
قوله "أن الذي كنت أقول لهم حق" أثبتنا ما في ك م، وفي ح "حقاً" بالنصب، وهو ثابت في نسخة بهامش م.

"إِن هذا لَيُعَذَّب الآن ببكاء أهله عليه، فقالت عائشة: غفر الله لأبي1 = 9459. ومعنى تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ثابت لا شك فيه، بالأسانيد الصحاح، عن كثير من الصحابة، منهم عمركما مضى، ومضى عنه أيضاً180، 247، 248، 264، 294، 354، 366 من رواية ابنه عبد الله عنه، و386 من رواية ابن عباس عنه، ورواه البخاري 3: 128 ومسلم 1: 254 من رواية أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن عمر، ورواه أحمد 268 ومسلم 1: 254 من رواية أنس بن مالك عن عمر.
ومنهم المغيرة بن شُعبة، فرواه البخاري 3: 130 عنه قال: "سمعت النبي -صلي الله عليه وسلم - يقول: إن كذباً على ليس ككذب على أحد، من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار، سمعت النبي -صلي الله عليه وسلم - يقول: من يُنَح عليه يعذب بما نيح عليه" ورواه مسلم 1: 255 -

عبد الرحمن، إنه وَهلَ، إن الله تعالى يقول ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾، إنما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن هذا لَيُعَذَّب الآن، وأهله يبكون عليه".
= بيده، إن أحدكم ليبكي فيستعبر إليه صويحبه، فيا عباد الله، لا تعذبوا موتاكم, وهذا طرف من حديث طويل حسن الإسناد، أخرجه ابن أبي خثيمة وابن أبي شيبة والطبراني وغيرهم، وأخرج أبو داود والترمذي أطرافاً منه.
[أقول: وحديث قيلة ذكره الحافظ في الإصابة 8: 171 - 173 ونسبه للطبراني وابن منده، وساقه بطوله من لفظ ابن منده، وذكر أن البخاري أيضاً أخرج طرفاً منه في الأدب المفرد.
وساقه الهيثمي في مجمع الزوإئد 6: 9 - 12 بطوله، وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات].
قال الطبري: ويؤيده ما قاله أبو هريرة: إن أعمال العباد تعرض على أقربائهم من موتاهم، ثم ساقه بإسناد صحيح إليه.
وشاهِده حديث النعمان بن بشير مرفوعاً، أخرجه البخاري في تاريخه، وصححه الحاكم.
قال ابن المرابط: حديث قيلة نص في المسئلة، فلا يعدل عنه".
ووجه آخر اختاره البخاري وجزم به في صحيحه، كعادته في إثبات فقه الحديث في عناوين الأبواب، قال: "باب قول النبي -صلي الله عليه وسلم -: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه، إذا كان النوح من سنته، لقول افة تعالى: ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾، وقال النبي -صلي الله عليه وسلم -: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ وهو كقوله: "وإن تدع مثقلة- ذنوباً- إلى حملها لا يحمل منه شيء"، ومايرخص من البكاء في غير نوح، وقال النبي -صلي الله عليه وسلم -: "لا تقتل نفس ظلمَاً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك لأنه أول من سن القتل".
انظر الفتح 3: 120 - 121 يريد البخاري أن تعذيب الميت ببكاء أهله يكون إذا كان ذلك من سنة أهله وعادتهم، فقصّر في تعليمهم ونهيهم، أورضى عن عملهم، فهو قد سن سنة عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، وزر الرجل المسؤول عما يعمل أتباعه ويعرف ويسكت أو يرضى، فخان أمانة المسؤولية التي حملها، فهو إنما يعاقب بعمله، لا ببكاء أهله.
وهو وجه جيد صحيح، لا ينافي ما اخترنا ورجحنا.
وأيده الحافظ بما نقل عن ابن المبارك قال: "إذا كان ينهاهم في حياته، ففعلوا شيئاً من ذلك بعد وفاته، لم يكن عليه شيء"، وهذا صحيح، لا ينفى أنه يتألم بما يصنعون بعد وفاته، بل لعله يكون أشد ألماً.
وقال الحافظ أيضاً 120 - 121: "وقد اختلف العلماء في مسئلة تعذيب الميت بالبكاء عليه: فمنهم من حمله =

4866 - حدثنا يزيد أَخبرنا محمد عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "الشهر تسع1 = على ظاهره، وهو بيَّن من قصة عمر مع صهيب، كما سيأتي في ثالث أحاديث هذا الباب، [يريد حديث أبي بردة عن أبيه قال: لما أصيب عمر جعل يقول: وا أخاه، فقال عمر: أما علمت أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟، وقد مضى نحوه 268 من حديث ثابت عن أنس: أن عمر بن الخطاب لما عولت عليه حفصة فقال: "ياحفصة، أما سمعت النبي -صلي الله عليه وسلم - يقول: "المعول عليه يعذب"؟، قال: وعول صهيب، فقال عمر: يا صهيب، أما علمت أن المعول عليه يعذب؟، وقد أشرنا من قبل في أول البحث أن هذا رواه مسلم أيضاً].
ويحتمل أن يكون عمر كان يرى أن المؤاخذة تقع على الميت إذا كان قادراً على النهي ولم يقع منه.
فلذلك بادر إلى نهى صهيب وكذلك نهى حفصة، كما رواه مسلم من طريق نافع عن ابن عمر عنه.
وممن أخذ بظاهر هذا أيضاً عبد الله بن عمر، فروى عبد الرزاق من طريقه: أنه شهد جنازة رافع بن خديج، فقال لأهله: إن رافعاً شيخ كبير لا طاقة له بالعذاب، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه".
ونقل الحافظ ص 122 عن القرطبي قال: "إنكار عائشة ذلك وحكمها على الراوي بالتخطئة أو النسيان، أو على أنه سمع بعضاً ولم يسمع بعضا، بعيد، لأن الرواة لهذا المعنى من الصحابة كثيرون، وهم جازمون، فلا وجه للنفي، مع إمكان حمله على محمل صحيح".
وهذا حق.
وأما ما وراء ذلك من تأويلات فيها تحكم وتكلف فلا ألتفت إليها.
وقد لخصها ابن حجر في الفتح، فارجع إليه إن شئت.

وعشرون"، وصفَّق بيديه مرتين، ثم صفّقَ الثالثة وقَبَض إبهامه، فقالت عائشة: غفر الله لأبي عبد الرحمن!، إنه وَهِلَ، إنما هجَر رسول الله -صلي الله عليه وسلم - نساءَه شهراً، فنزل لتسع وعشرين، فقالوا: يا رسول الله، إنك نزلتَ لتسع وعشرين؟، فقال: "إِن الشهر يكون تسعاً وعشرين".

4867 - حدثنا يزيد أخبرنا إسماعيل عن سالم البَرَّاد عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "من صلى على جنازة فله قِيراط"، فسئل رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: ما القيراط؟، قال:"مثلُ أُحُدٍ".

4868 - حدثنا يزيد أخبرنا محمد، يعني ابن إسحق، عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول على هذا المنبر، وهو ينهى12 = وفي مسند عمر 222، وفي مسند ابن عباس 2103، 3158، وفي مسند ابن مسعود 3776، 3871، 4209، 4300. وقد روت عائشة نحو ما روى ابن مسعود، فيما يأتي (90:6 خ).

الناسَ إذا أَحرموا عما يكره لهم: "لا تلبسوا العمائم، ولا القُمُص، ولا السراويلات، ولا البَرانس، ولا الخُفَّين، إلا أَن يضْطَر مُضْطرٍّ إليهما، فيقطعَهما أَسفل من الكعبين، ولا ثوباً مَسَّه الوَرْسُ ولا الزَّعفران"، قال: وسمعته ينهى النساءَ عن القُفَّاز، والنقاب، وما مَسَّ الورسُ والزَّعْفَران من الثياب.

4869 - حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن عمرو عن سالم بن عبد الله ابن عمر أنه حدثهم عن أبيه أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "لا يَصْلُح بيع الثمر حتى يتبَّين صلاحُه".

4870 - حدثنا يزيد بن هرون أَخبرنا سفيان، يعني ابن حسين، عن الحَكَم عن مجاهد قال: كنا مع ابن عمر في سفر، فمر بمكان فحاد عنه، فُسئل: لم فعلتَ؟، فقال: رأَيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فعل هذا ففعلتُ.

4871 - حدثنا يزيد أخبرنا يحيى، يعني ابن سعيد، عن محمد ابن يحيى بن حَيَّان أخبره أَن رجلا أخبره عن أبيه يحيِىِ: أَنه كان مع عبد الله ابن عمر، وأَن عبد الله بن عمر قال له في الفتنة: لا ترونَ القتل شيئاً؟!، قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم - للثلاثة: "لا ينتجي اثنان دون صاحبهما".123

4872 - حدثنا يزيد قالِ اخبِرنا المسعودي عن أَبي جعفر محمد ابنِ علي قال: بينما عُبَيد بن عُمير يَقُصُّ وعنده عبد الله بنِ عمر، فقال عُبيد بن عُمُير: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "مثل المنافق" كشاه بين رَبيضَيْن، "إذا أَتتْ هؤلاء نَطَحْنَها، [وإذا أَتت هؤلاء نطحنها] "، فقال ابن عمر: ليس كذلك قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، إنما قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "كشاة بين غنمين"، قال: فاحتفظ الشيخُ وغضب، فلما رأى ذلك عبدُ الله قال: أَما إني لو لم أسمعْه لم أَرُدَّ ذلك عليك.1
= وحضر ابن عمر جنازته.
ثم تبين من هذا الإسناد أن ذاك منقطع، أسقط فيه واستطتين: أباه الذي سمعه من ابن عمر، والرجل المبهم الذي حدثه عن أبيه.
وأما متن الحديث في النهي عن تناجي اثنين دون الثالث، فإنه ثابت بالأسانيد الصحاح عن ابن عمر، مضى منها 4564، 4664، 4685، وسيأتي منها 4874 أما معنى السياق الذي هنا فهو أن ابن عمر ينكر عليهم تهاونهم في الفتن بالدماء، وأنهم لا يرون القتل شيئاً، في حين أن رسول الله نهى عن إيذاء المسلم بأهون الأذى، فنهى عن تناجي اثنين دون الثالث.

4873 - حدثنا يزيد أخبرنا ابن عَون قال: كتبتُ إلى نافع أَسأَله: ما أَقعد ابن عمر عن الغزو، أو عن القوم إذا غَزَوْا، بما يَدْعُون العدوّ قبل أن يقاتلوهم، وهل يَحمل الرجل إذا كان في الكتيبة بغير إذن إمامه؟، فكتب إلىَّ: إن ابن عمر قد كان يغزو ولدُه، ويَحْمل على الظَّهْر، وكان يقول: إن أفضل العمَل بعد الصلاة الجهاد في سبيلِ الله تعالى، وما أقعد ابنَ عمر عن الغزو إلا وصايا لعمر وصبيانٌ صِغار وضَيْعَة كثيرة، وقد أغار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بني المُصطَلق وهِم غارُّون يَسْقُون على نَعَمِهِم، فَقَتل مُقاتلتهم، وسَبَى سباياهم، وأَصابَ جُويرِيَة بنت الحرث، قال: فحدثني بهذاَ الحديث ابن عمر، وكان في ذلك الجيش.
وإنما كانوا يَدْعُون في أوَّل الإسلام؟ وأما الرجل فلا يَحمل على الكتيبة إلا بإذن إمامه.

4874 - حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحق عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أن يتناحي اثنان دلين الثالث، إذا لم يكن معهم غيرهم، قال: ونهى النبي -صلي الله عليه وسلم - أن يَخْلُف الرجلُ الرجلَ في مجلسه، وقال: "إذا رجع فيو أحق به".12 = سمع منه بالكوفة والبصرة فسماعه جيد".
"العائرة": أي المترددة بين قطعين، لا تدري أيهما تتبع، وهو من قولهم "عار الفرس يعير" إذا انطلق ماراً على وجهه.
في ح "من بين ربيضين"، وزيادة "من" خطأ صح من ك م. زيادة [وإذا أتت هؤلاء نطحنها] من ك م، وسقطت من ح خطأ.

4875 - حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحق عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "إذا نَعَس أحدُكم في المسجد يوم الجمعة فليتحوّل من مجلسه ذلك إلى غيره".

4876 - حدثنا يزيد أخبرنا محمد عن نافع وعُبَيد الله بن عبد الله ابن عمر حدثاه عن ابن عمر: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "خمس لا جُناح على أحدٍ في قتلهنَّ: الغراب، والفأْرة، والحِدَأَة، والعقرب، والكلب العَقور".

4877 - حدثنا يزيد أخبرنا محمد عن نافع عن ابن عمر قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القِبْلة نخامة، فأَخذ عُوداً، أو حَصاة فحكَّها به، ثم قال "إذا قام أحدكم يصلي فلا يبصقْ في قِبْلته، فإنما يناجي ربَّه تبارك وتعالى".123 = فيه تبعاً لمالك وغيره، ولم يجدوا فيه مغمزاً، وادعاء تدليسه إنما جاء فيما يروي من المرسلات والمنقطعات في السير والمغازي، ولذلك ترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/ 40 فلم يذكر فيه جرحَاً، بل روى عن ابن المديني عن ابن عيينة: "قال الزهري: من أراد المغازي فعليه بمولى قيس بن مخرمة هذا [يريد ابن إسحق]، وقال ابن عيينة؟ ولم أر أحداً يتهم ابن إسحق"، والزهري شيخ ابن إسحق، وقد أثنى عليه هذا الثناء، ثم قال البخاري: "قال لي عُبَيد بن يعيش: سمعت يونس بن بكير يقول: سمعت شُعْبة يقول: محمد بن إسحق أمير المحدثين بحفظه"، وما بعد هذه شهادة وتوثيق، وفي التهذيب: "قال أبر زرعة الدمشقي: وابن إسحق رجل قد أجمع الكبراء من أهل العلم على الأخذ عنه، وقد اختبره أهل الحديث فرأوا صدقاً وخيراً، مع مدحة ابن شهاب له، وقد ذاكرتُ دحيماً قول مالك فيه، فرأى أن ذلك ليس للحديث، إنما هو لأنه اتهمه بالقَدَر"، أقول: بل لأنه كان بينهما شيء من النفور والتنافس، فتكلم كل منهما في صاحبه، وكلاهما إمام جة.
رحمهما الله.

4878 - حدثنا يزيد حدثنا هشام عن محمد عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "صلاة الليل مَثْنَى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل".

4879 - حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحق عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "الدجال أعوُر العين، كأنها عِنَبة طافية".

4880 - حدثنا يزيد أخبرنا أصْبغ بن زيد حدثنا أبر بشْر عن أبي الزاهريّة عن كَثِير بن مُرَّة الحَضْرَمِي عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من احتكَرِ طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه، وأَيُّما أهلُ عَرْصَةٍ أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئتْ منهم ذمة الله تعالى".123

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = انفرد.
وكذلك أورد هذا الحديث في موضوعاته أبر حفص عمر بن بدر الموصلي.
قلت [القائل العراقي]: وفي كونه موضوعاً نظر، فإن أحمد وابن معين والنسائي وثقوا أصبغ.
وقد أورد الحاكم في المستدرك على الصحيحين هذا الحديث من طريق أصبغ".
والحديث في المستدرك 2: 11 - 12 من طريق عمرو بن الحصين العقيلي" حدثنا أصبغ بن زيد الجهني عن أبي الزاهرية".
فسقط من إسناده "حدثنا أبو بشر"، وأنا أرجع أنه خطأ من الناسخين.
وقد أورده الحاكم شاهداً فلم يتكلم عليه، وتعقبه الذهبي فقال: "عمرو: تركوه، وأصبغ: فيه لين".
وقال ابن حجر في القول المسدد 20 - 21 يستدرك على الحاكم: "عليه فيه درك فإنه أخرجه من رواية عمرو بن الحصين، وهو متروك عن أصبغ.
وإسناد أحمد غير منه، فإنه من رواية يزيد بن هرون الثقة عن أصبغ، وكذا أخرجه أبو يعلى في مسنده عن أبي خيثمة عن يزيد بن هرون الثقة.
ووهم ابن عدي وزعم أن يزيد تفرد بالرواية عنه، [يعني عن أصبغ]، وليس كذلك فقد روى عنه نحو من عشرة، ولم أو لأحد من المتقدمين فيه كلاماً إلا لمحمد بن سعد، وأما الجمهور فوثقوه، منهم غير من ذكره شيخنا-: أبو داود والدراقطني وغيرهما.
ثم إن للمتن شواهد تدل على صحته".
وساق بعض الشواهد والحديث في مجمع الزوائد 4: 100 وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط، وفيه أبو بشر الأملوكي، ضعفه ابن معين".
هكذا قال!!، ولا أدري من أين جاء الحافظ الهيثمي بنسبه الأملوكي" هذه؟!، فما وجدت في المراجع التي بين يدي من اسمه "أبو بشر الأملوكي" قط، وما ذكره البخاري ولا الدولابي في الكنى، ولا السمعانى ولا ابن الأثير في الأنساب.
نعم، قال الذهبي في الميزان وتبعه الحافظ في اللسان: "أبو بشر عن أبي الزاهرية: لا شيء، قاله يحيى بن معين، حدث عنه أصبغ".
وفي التهذيب 12: 21 في ترجمة "أبي بشر مؤذن مسجد دمشق" ما نصه "وروى أصبغ بن زيد الوراق عن أبي بشر عن أبي الزاهرية، فيحتمل أن يكون هو هذا".
فقلد الحافظُ ابن حجر الحافظين: الذهبي في الميزان، والمزي في تهذيب الكمال.
ثم قال في تهذيب التهذيب: "قلت: قال العجلي: أبو بشر المؤذن شامي تابعي ثقة.
وقال ابن معين: أبو بشر عن أبي الزاهرية لا شيء".
وهو حين يؤلف التهذيب ولسان الميزان يتأثر بالمؤلفين الأصليين الحافظين، فقد يخطئ في تقليدهما، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وخاصة حين حكى الذهبي عن ابن معين ما قال!!، أما حين يكتب مستقلاً فإنه يكتب عن ثقة بنفسه ويعرف ما يقول، فلذلك قال في آخر الكلام على هذا الحديث في القول المسدد: "تنبيه: أبو بشر: هو جعفر بن أبي وحشية، من رجال الشيخين، وأبو الزاهرية: اسمه حدير، بضم الحاء المهملة، ابن كريب، من رجال مسلم.
ورواية أبي بشر عنه من بابٍ رواية الأقران، لأن كلاً منهما من صغار التابعين، وكثير بن مرة: تابعي ثقة باتفاق، من رجال الأربعة [يعني أصحاب السنن]، ففي الإسناد ثلاثة من التابعين".
وأنا رجحت في أول الكلام أن أبا بشر هو جعفر بن أبي وحشية، لأنه واسطي، والراوي عنه أصبغ بن زيد واسطي، والمعاصرة موجودة.
فلم أجد وجهاً لاحتمال غيره.
وخاصة أنه لو كان غيره لنصوا عليه، ولجعلوه علة ضعف الحديث، قبل أن يضعفوه بأصبغ بن زيد.
ثم وجدت الحافظ ذهب إلى ما ذهبت إليه، دون تردد، فاستيقنت، والحمد لله.
وأما تردد الحافظ حين كان يقلد الذهبي والمزي، فلا أثر له في التحقيق.
وانظر 135، 390 في مسند عمر بن الخطاب.
العرصة، بفتح العين وسكون الراء: كل موضع واسع لا بناء فيه.
يريد بذلك الجيران الذين تَجْمَع دورهم ساحة واحدة، فهم متقاربون متشاركون في المرافق.
وهذا الحديث مما أهمل المسلمون الآن العمل به، بما غلبهم من حب المال والحرص على الدنيا وعلى الشهوات.
وتعقيد الحياة والغلو في الاستمتاع بالكماليات، حتى اتسعت الهوة بين الطبقات: فمن منفق عن سفه وطيش ومتعة عالية.
حتى ينفق على كلابه ما يبخل به على أخيه الفقير الجائع، بل يقسو عليه إذا رآه أشد قسوة، وحتى يأتي أحدهم بزهور من أوربة بطائرة خاصة ليقدمها لامرأة يشتهيها ويضن على أرملة أو يتيم ببضع قروش تحفظ عليهما الحياة أو العفاف!!، وهم لا يشعرون أنهم بذلك يهدمون أنفسهم، ويهدمون أمتهم، ويحاربون دينهم.
أستغفر الله، بل هم لا يشعرون بهذا الدين، وإن انتسبوا إليه، وإن ولدوا على فرش آباء كانوا مسلمين، أوكانوا مثلهم إلى الإسلام منتسبين، ولا ندري ماذا تكون عواقب ذلك غداً".
والله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين.

4881 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن الزُّهريّ عن سالم عن ابن عمر: أنه كان يكره الاشتراط في الحج، ويقول: أَما حَسْبُكم بسُنة نبيكم - صلى الله عليه وسلم -؟، إِنه لم يشترط.

4882 - حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، وعُبَيد الله عن نافع عن ابن عمر، قال: سئل النبي -صلي الله عليه وسلم - عن الضَّبّ؟، فقال: "لست بآكلِه ولا محرَّمه".

4883 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن سمَاك عن سعيد ابن جُبَير عن ابن عمر: أن سأل النبي -صلي الله عليه وسلم -: أَشتري الذهب بالفضة؟، فقال: "إذا أخذتَ واحداً منهما فلا يفارقْك صاحبُك وبينك وبينه لَبْسٌ".123

4884 - حدثنا عبد الرزاق أَخبرنا داود، يعني ابن قَيْس، عن زيد ابن أسْلَم قال: أَرسلني أبي إِلى ابن عمر، فقلت: أَأَدخل؟، فعرف صوتي، فقال: أي بُنىّ، إِذا أَتيتَ إِلى قوم فقل: السلام عليكم، فإن رَدوا عليك فقل: أَأدخل، قال: ثم رأى ابنَه واقداً، يجرّ إِزاره، فقال: ارفعْ إزارك، فإني سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "من جَرَّ ثوَبه من الخُيَلاء لم ينظر الله إِليه".

4885 - حدثنا عبد الرزاق حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا يَتَحَرَّ أَحدُكم أَن يصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها".

4886 - حدثنا عبد الرزاق حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي123 = والحديث ينفرد برفعه سماك بن حرب، وقال شُعبة: رفعه لنا سماك بن حرب، وأنا أفرقه".
والرفع زيادة ثقة، ولا يعل المرفوع إلا إن ثبت خطأ من رفعه، بل هذا الحديث كان يرويه سماك نفسه موقوفاً، فرواه النسائي كذلك من طريق أبي الأحوص عن سماك، فما ضره ذلك شيئاً، الراوي قد ورفع الحديث وقد يقفه، كما يعرف ذلك من سَبع الروايات وطرق الرواة في الأحاديث.
ونقل شارح الترمذي أن الحاكم صحح الحديث المرفوع.

بكر بن عُبيد الله عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وِإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأْكل بشماله، ويشرب بشماله".

4887 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن الزُّهْرِي عن سالم عن ابن عمر قال: ما تركتُ استلامَ الركنين في رخاءٍ ولا شدة، منذ رأيتُ رسول الله -صلي الله عليه وسلم -يستلمهما.

4888 - قال مَعْمَر: وأخبرني أيوب عن نافع عن ابن عمر، مثله.

4889 - قال: وحدثنا مَعْمَر عن الزُّهْرِي عن سالم عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - حَلَق في حجته.

4890 - قال: وحدثنا مَعْمَر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، مثله.

4891 - حدثنا عبد الرزاق حدثثا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: دخل رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يوِم فتح مكة على ناقة لأسامة بن زيد، حتى أناخ بفناء الكعبة، فدعا عثمان بن طلحة بالمفتاح، فجاءَ به، ففتح فدخل النبي -صلي الله عليه وسلم - وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة، فأَجافوا عليهم الباب مَليّاً، ثم فتحوه، قال عبد الله: فبادرتُ الناس، فوجدتُ بلالاً على الباب قائماً، فقلت: اين12345

صلى رسول.
الله - صلى الله عليه وسلم -؟، قال: بين العمودين المقدَّمَيْن، قال: ونسيت أن أَسأله كم صلى؟.

4892 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن ابن عمر: أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أَذِن لضَعَفَة الناس من المزدلفة بليلٍ.

4893 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبي إِسحق عن عبد الله بن مالك عن ابن عمر قال: صليت معه المغرب ثلاثاً والعشاءَ ركعتين بإقامة واحدة، فقال له مالك بن خالد الحارثى: ما هذه الصلاة يا أَبا عبد الرحمن؟، قال: صليتُها مع رسول الله -صلي الله عليه وسلم - في هذا المكان بِإقامة واحدة.

4894 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن سَلَمة بن كُهَيل123

عن سعيد عن ابن عمر، وعن أبي إِسحق عن عبد الله بِن مالك الأَسدي عن ابن عمر: أَن النبي -صلي الله عليه وسلم - جمع بين المغرب والعشاء بجَمْع، صلى المغرب ثلاثاً، والعشاء ركعتين، بإقامة واحدة.

4895 - حدثنا عبد الرزاق أَخبرنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يُلَبَّي: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمةَ لك والملِكَ، لا شريك لك".

4896 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معْمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، ومالك عن نافع عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، مثلَه.

4897 - حدثنا عبد الرزاق أَخبرنا مَعْمَر عن أَيوب عن نافع عن ابن عمر: أَن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال يوم الحُدَيبيَة: "اللهم اغفر للمحلَّقين"، فقال رجل: والمقصِّرين؟، فقال: "اللهم اغفَر للمحلقين"، فقال: وللمقصرين؟، حتى قالها ثلاثاً أو أربعاً، ثم قال: "وللمقصرين".

4898 - حدثنا عبد الرزاق أَخبرنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى.

4899 - حدثنا عبد الرزاق أَخبرنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن ابن عمر: أَن رجلاً نادى فقال: يا رسول الله، وما يجتنب المُحْرِمُ من الثياب؟، فقال: "لا يلبس السراويل، ولا القميص، ولا البُرْنُس، ولا12345

العمامة، ولا ثوباً مَسَّه زَعْفَرانٌ، ولا وَرْس، وليُحْرم أَحدُكم في إزار ورداءٍ ونعلين، فإن لم يجد نعلين فيلبس خفَّين، وليقطعهما حتى يكونا أَسفلَ من العَقِبين".

4900 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - نَهى أنَ تؤكلِ لحومُ الأَضاحي بعد ثلاثٍ.

4901 - حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن الزُّهْرِي عن سالم عن ابن عمران النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شِرْكاً له في عَبْد أُقيم ما بقي في ماله"

4902 - حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "ما حَقُّ امرئٍ مسلمٍ تَمُرُّ عليه ثلاثُ ليالٍ إِلا ووصيتُه عندَه".

4903 - حدثنا عبد الرزاق أَخبرنا مَعْمَر عن الزُّهْريّ عن سالم عن ابن عمر: أَن عمر حَمَل على فرس له في سبيل الله، ثم رَآها تُباع: فأَراد أَن يشتريَها، فقال له رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا تَعُدْ في صدقتك".

4904 - حدثنا عبد الرزاق أَخبرنا سفيان عن أَبيه والأعمش12345

ومنصور عن سَعْد بن عُبَيدة عن ابن عمر قال: كان [عمر] يحلف: وأَبي، فنهاه النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال: "من حلف بشيء دون الله تعالى فقد أَشرك"، وقال الآخر: "فهو شِرك".

4905 - حدثنا عبد الرزاق أَخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أمَية أخبرني الثقة، أو من لا أَتَّهم، عن ابن عمر: أَنه خطب إلى نَسِيب له ابنتَه، قال: فكان هَوى أُمِّ المرأَة في ابن عمر، وكان هَوى؟ أبيها في يتيم له، قال: فزوّجها الأبُ يتيمه ذلَك، فجاءَت إلى النبي -صلي الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فقال1 = يذكر أباه.
وانظر 4667، 4703. هنا في ح "كان يحلف" إلخ، وهو خطأ، وزدنا كلمة [عمر] تصحيحاً من ك م، فإن الحالف كان عمر، لا ابنه عبد الله.
في ح "وهو شرك"، وفي م "هو شرك"، وأثبتنا ما في ك.

النبي -صلي الله عليه وسلم -: "آمِرُوا النساءَ في بناتهن".

4906 - حدثنا عبد الرزاق أَخبرنا ابن جُرَيج أَخبرني عطاء عن حَبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر أَنه قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا عُمْرَى، ولاَ رُقْبَى، فمن أُعْمِرَ شيئاً أَوأُرْقِبَه فهو له حياتَه ومماتَه".

4907 - حدثنا عبد الرزاق حدثنا عبد العزيز بن أَبي رَوّاد عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله-صلي الله عليه وسلم- يضع فصَّ خاتمه في بطن الكفّ.

4908 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن أبي رَوَّاد عن نافِع عن ابن عمِر قال: صلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - في المسجد، فرأى في القبْلة نُخامة، فلما قَضى صلاتَه قال: "إن احدكم إِذا صلى في المسجد فإنه ينَاجي ربَّه، وإن الله تبارك وتعالى يبشقبله بوجهه، فلا يتنخَّمنِّ أحدُكَم في القبلة، ولا عن يمينه, ثم دعا بعودٍ فحَكّه، ثم دعا بخَلُوقٍ فخضَبه.

4909 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثَّوري عن أبي إِسحق عن مجهاهد عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أكَثر من خمس وعشرين مرةً، أو أكثر من عشرين مرِة، قال عبد الرزاق: وأَنا أَشُك، يقرأ في ركعتي الفجر ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)﴾ و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)﴾.1234

4910 - حدثنا عبد الرزاق أَنبأَنا شيخ من أَهل نَجْران حدثني محمد بن عبد الرحمن بن البَيْلَماني عن أبيه عن ابن عمر: أَنه سأل النبي -صلي الله عليه وسلم -، أو أَن رجلاً سأَل النبي -صلي الله عليه وسلم -، فقال: ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم -: "رجل أَو امرأة".

4911 - حدثنا ابن أبي شَيبة عن مُعْتَمِرعن محمد بن عُثَيْمٍ12

عن محمد بن عبد الرحمن، يعني بهذا الحديث.

4912 - قاِل أبو عبد الرحمنِ [عبد الله بن أَحمد]: وحدثنا أَبو بكر عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا مُعْتَمِر عن محمد بن عُثَيم عن محمد ابن عبد الرحمن بن البَيْلَماني عن أبيه عن ابن عمر قال: سُئل رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ قال: "رجل وامرأة".

4913 - حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قالا أخبرنا ابن جُريَج أخبرني ابن طاوس عن أبيه عن ابن عمر: أَن رجلاً سأله فقال: أنَهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أن يُنبذ في الجَر والدُّبُّاء؟، قال: نعم.

4914 - حدثنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جُرَيج اخبرني أبو الزُّبَير أنه سمع ابن عمر يقول: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ينهى عن الجَرّ والمُزفّت والدُّبَّاء،123 = قلنا آنفاً، وزاده ضعفاً الراوي عنه: وهو محمد بن عثيم، بضم العين المهملة وفتح الثاء المثلثة، وهو من أهل بخران، وكنيته "أبو ذر"، قال ابن معين:"ليس بشيء"، وقال أبو حاتم: "منكر الحديث"، ترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/205 وقال: "سمع منه معتمر، منكر الحديث"، وكذلك قال في الصغير 176، والضعفاء32، وقال النسائي في الضعفاء: "متروك الحديث".

قال أبو الزبير: وسمعت جابر بن عبد الله يقوِل: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجَرّ وِالمزفَّت والنَّقِير، وكان رسول الله -صلي الله عليه وسلم- إذا لم يجد شيئاً يُنبذ له فيه، نُبذ له في تَورٍ من حجارة.

4915 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن ثابت البُنَاني قال: سألتُ ابن عمر عن نبيذ الجَرّ؟، فقال: حرام، فقلتُ: أنَهى عنه رسول الله -صلي الله عليه وسلم -؟، فقال ابن عمر: يزعمون ذلك!!.

4916 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "من شرب الخمر في الدنيا، ثم مات وهو يشربها لم يَتبْ منها، حرمها الله عليه في الآخرة".

4917 - حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن عطاء بن السائب عن123

عبد الله بن عُبيد بن عُمير عن ابن عمر أَن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "من شرب الخمر لم تُقْبل صلاتُه أربعينِ ليلة، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عادكان حقّاً على الله تعالى أَن يَسْقيه من نهرَ الخَبَال"، قيل: وما نهر الخبال؟!، قال: "صديد أَهل النار".

4918 - حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "لا شغار في الإسلام".

4919 - حدثنا عبد الرزاق أَخبرنا مَعْمَر عن عُبيد الله بن عمر عن نافِع عن ابن عمر قال: كان النبي -صلي الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة مرتين، بينهما جَلْسَةٌ.

4920 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وهو على المنبر يقول: "من جاءَ منكم الجمعةَ فليغتسل".

4921 - حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته.

4922 - حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن أيوب عن نافع عن12345

ابن عمر قال: لما قَفَل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - من حُنَين سأَل عمر عن نذرٍ كان نذره في الجاهلية، اعتكافُ يوم؟، فأَمره به، فانطلق عمر بين يديه، قال: وبعث معي بجارية كان أصابهَا يوم حُنَين، قال، فجعلتها في بعض بيوت الأعراب حين نزلتُ، فإذا أنا بِسَبْي حنين قد خرجوا يَسْعَون، يقولون: أعتَقَنا رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، قال: فقال عمر لعبد الله: اذهبْ فأَرسلها، قال: فذهبتُ فأرسلتُها.

4923 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "مَثَل القرآن إذا عاهد عليه صاحبُه، فقرأه بالليل والنهار، كمثل جل له إبل، فإن عَقَلَها حَفِظها، وِإن أطلق عُقُلَها ذهبتْ، فكذلك صاحب القرآن".

4924 - حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا حَسَدَ إلا على اثنتين، رجل آتاه الله القرآن، فهو يقوم به آناء الليل وآناءَ النهار، ورجل آتاه الله مالاً، فهو ينفق منه آناءَ الليل وآناءَ النهار".

4925 - حدثنا عبد الرزق حدثنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن ابن عمر أن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال: "التمسوا ليلةَ القَدْر في العشر الغَوابر، في التسع الغوابر".123 = إسحق عن نافع عن ابن عمر نحوها، كما نقل عنه ابن كثير في التاريخ 4: 354.

4926 - حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن علي بن زيد بن جُدْعان عن القاسم بن رَبيعة عن ابن عمر، قال عبد الرزاق: كان مرةً يقول: ابن محمد، ومرةً يقول: َ ابن ربيعة، قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول، وهو على دَرَج الكعبة: "الحمد الله الذي أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألاَ إن كلَّ مأْثُرٍ: كانت في الجاهلية فإنها تحت قدميَّ اليوم، إلا ما كان من سدَانة البيت وسقَاية الحاجّ، ألاَ [و] إن ما بين العَمْد والخطأ والقتل بالسوط واَلحجر فيها مائَةُ بعير، منها أربعون في بطونها أولادُها".

4927 - حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رَبَاح عن مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن حمزة بن عبد الله عن أَبيه أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "الشؤم في ثلاثٍ: الفرس، والمرأَة، والدار".

4928 - حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رَباح عن مَعْمَر عن صَدَقة المكي عن عبد الله بن عمر: أَن النبي -صلي الله عليه وسلم - اعتكف وخطب الناس123

فقال: "أَمَا إن أَحدَكم إذا قام في الصلاة فإنه يناجى ربَّه، فلْيعلمْ أحَدُكم ما يناجي ربَّه ولا يَجْهَرْ بعضُكم على بعض بالقراءة في الصلاة".

4929 - حدثنا عبد الرزاق حدثنا عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أنَ عمر سأل النبي -صلي الله عليه وسلم -: هل ينام أحدُنا وهو جُنُب؟، فقال: "نعم، ويتوضأ وضوءَه للصلاة" قال نافع: فكان ابن عمر إذا أراد أن يفعل شيئاً من ذلك توضأَ وضوءَه للصلاة، ما خلا رجليه.

4930 - حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن أَيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، مثله: أن عمر سأل النبي -صلي الله عليه وسلم -.

4931 - حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رَبَاح عن مَعْمَر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - نَهى أن يتحرَّى أحدُكم غروبَ الشمس فيصلي عند ذلك.

4932 - حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رَبَاح عن مَعْمَر عن أَيوب1234 = المطولة في مجمع الزوائد 2: 265 وقال: "رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير، وفيه محمد بن أبي ليلى، وفيه كلام "؟ فكأنه لم يرر هذا الإسناد" عن معمر عن صدقة"، وليس فيه ابن أبي ليلى.
وانظرما مضى في مسند على 663، 752، 817، وفي مسند ابن مسعود 4309.

عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا تمنعوا إماءَ الله أن يأتين"، أو قال: "يصلين في المسجد".

4933 - حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رَبَاح حدثني عمر بن حَبيب عنِ ابن أبي نَجيحِ عن مجاهد عن عبد الله بن عمرأن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "لا يَمنعنَّ رجل أهله أَن يأتوا المساجد"، فقال ابنٌ لعبد الله بن عمر: فإنا نمنعهن!!، فقال عبد الله: أحدثك عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وتقول هذا؟، قال: فما كلمه عبد الله حتى مات.

4934 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عبد الله بن بَحِير القاصّ أن عبد الرحمن بن يِزيد الصَّنْعانى أخبره أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من سَرّه أن ينظر إلى يوم القيامة كأَنَّه رأْيُ عَيْنٍ فليقرأ ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (1)﴾ و ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (1)﴾ و ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)﴾، وأحسبه قال: "وسورةَ هودٍ".12

4935 - حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جُرَيجِ أخبرني صالح ابن كَيْسان عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - أهَلَّ حين استوتْ به راحلتُه قائمةً.

4936 - حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جُرَيج قال أخبرني نافع: أن ابنِ عمر كان يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا يأْكل أحدُكم من أُضحيته فوق ثلاثة أيام".

4937 - حدثنا محمد بن بكرأخبرنا ابن جُرَيج قال: قال لي نافعِ: قال عبد الله: سمعت النبي -صلي الله عليه وسلم -يقول: "يُقْتل من الدوابِّ خمسٌ، لا جُنَاح على من قَتَلَهن في قَتْلِهن: الغراب، والحدَأة، والعقرب، والكلب العقور، والفأرة".

4938 - حدثنا محمد بن بكرأخبرنا ابن جُرَيج حدثني الزُّهْريّ عن حديث سالمِ بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "التمسوا ليلةَ القدْر في السبع الأواخر من شهر رمضان".

4939 - حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قالا أخبرنا ابن جُرَيج قال: قال ابنِ شهاب حدثني سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر كان يمشي بين يَدي الجنازة، وقد كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون أمامها.12345

4940 - حدثنا حَجَّاج قال قرأْتُ على ابن جُرَيجِ: حدثني زياد، يعني ابن سعد، عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر، مثلَه.

4941 - حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا عبد الله بن بُجَير عن عبد الِرحمن بن يزيد، وكان من أَهل صنعاء، وكان أَعلمَ بالحلال والحرام من وَهْب، يعني ابن مُنَّبهٍ، قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من أحبَّ أن ينظر إِلى يوم القيامة فليقرأ ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (1)﴾.

4942 - حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار سمعِ ابن عمر يقول: سمعت النبي -صلي الله عليه وسلم - يقول على المنبر: "من جاءَ منكمَ الجمعة فليغتسل".

4943 - حدثنا سفيان عن ابن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن الثَّمَر أن يُباع حتى يبدوَ صلَاحُه.

4944 - حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من اقتنى كلباً إلا كلبَ ماشية أو كلب قَنْصٍ، نَقَص من أجره كل يوم قيراطان".

4945 - حدثنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جُبَير قال: قلت لابن عمر: رجل لاعَنَ امرأته؟، فقال: فرَّق رسول الله -صلي الله عليه وسلم - بين أخَوَيْ بني123456

العَجْلان وقال: "إن أَحدكما كاذب، فهل منكما تائبٌ؟ "، ثلاثاً.

4946 - حدثنا حَماد بن أسامةِ قال عُبيد الله: أَخبرني نافعِ عن ابن عمر: أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عامل أَهلِ خيبر بشَطرْ ما خَرج من زرع أَو تمْر، فكان يعطي أزواجه كل عام مائة وسْقٍ وثمانين وسقاً من تمر، وعشرين وسقاً من شعير.

4947 - حدثنا حَمّاد بن أسامة عن عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان إذا أَدخل رِجْله في الغَرْز واستوتْ به ناقته قائمةً أَهلَّ من عند مسجد ذي الحُلَيفة.

4948 - حدثنا حَمّاد قال: عُبيد الله أَخبرنا، ومحمد بن بشرْ قال: حدثنا عُبيد الله، عن نافع عن ابن عمر: أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ذكر المسَيح، قال ابن بشر في حديثه: وذكر الدَّجال، بين ظَهْرَاني الناس، فقال: "إن الله تبارك وتعالى ليس بأَعور، ألاَ وِإنَّ المسيح الدجال أَعور عَيْنِ اليُمنى، كأَنَّ عينَه عِنَبةٌ طافية".

4949 - حدثنا حَمّاد بن أسامة حدثنا عُبيد الله حدثنا نافع عن ابن عمر أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "إِذا دُعِىَ أَحدُكم إِلى وَليمة فليُجبْ ".

4950 - حدثنا حَمّاد بن أسامة حدثنا عُبيد الله حدثنا نافع عن ابن12345

عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، هذا الحديث وهذا الوصفَ.

4951 - [قال عبد الله بن أحمد]: قال أبي: وحدثنا قبلَه قال:1

حدثنا هشام وابنُ عَون عن محمد عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله -صلي الله عليه وسلم - إحدى صلاتي العَشِي ركعتين، ثم سلم، فذكر الحديث، "فليُجبْ".1
= حسان عن ابن سيرين، فتستفاد زيادته من هذا الموضع.
وحديث إجابة الدعوة ثابت أيضاً عن أبي هريرة، في الصحيحين وغيرهما، كما في المنتقى 3577، 3578، وسيأتي في مسنده مراراً، بل سيأتي بنحو لفظ ابن عمر، من رواية هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة 7735، 10593، ومن رواية أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة 10354، وهذا نص الإسناد 10593: "حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطراً فليطعم"، ولم أجده في المسند من رواية ابن عون عن ابن سيرين، فتستفاد زيادته من هذا الموضع أيضاً.
ثم لم أجد قصة ذي اليدين مروية من حديث ابن عمر في المسند إلا في هذا الموضع بهذه الإشارة من الإمام أحمد، عن شيخه حماد بن أسامة، ولم أجدها في شيء من دواوين الحديث إلا من رواية حماد بن أسامة.
فرواه أبو داود 1: 389 عن أحمد بن محمد بن ثابت وأبي كريب محمد بن العلاء كلاهما عن أبي أسامة، وهو حماد بن أسامة، بالإسناد 4950، وصنع نحو ما صنع أحمد بن حنبل هنا، فلم يسق لفظه، بل قال عن ابن عمر: "صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسلم في الركعتين، فذكر نحو حديث ابن سيرين عن أبي هريرة، قال: ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو".
وهو قد روى قبل ذلك حديث أبي هريرة بأسانيد من طريق ابن سيرين 1:

4952 - حدثنا يحيى بن زكريا بن أبيِ زائدة حدثني عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال: "بادروا الصبح بالوتر".

4953 - حدثنا يحيى بن زكريا حدثني مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر: أَن النبي -صلي الله عليه وسلم -ألْحقَ ابنَ الملاعَنة بأُمّه.

4954 - حدثنا يحيى بن زكريا أخبرني عاصم الأحول عن123 = ذي اليدين وإجابة الدعوة، اللتين رواهما بإسناد واحد، ثم حدثهم عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - "هذا الحديث وهذا الوصف"، ووجد أن حديث إجابة الدعوة ثابت عن ابن عمر بغير هذا الإسناد، وأن قصة ذي اليدين لم ترو عن ابن عمر بإسناد آخر، فخشي أن يكون شيخه أبو أسامة إنما أراد بقوله "هذا الحديث وهذا الوصف" آخر الحديث الذي قبله، وهو إجابة الدعوة، لا الحديث كله بجزأيه، في قصة ذي اليدين وإجابة الدعوة معاً، والظاهر أنه لم يسمع من أبي أسامة قصة ذي اليدين وحدها من حديث ابن عمر، فاحتاط وحكى ما سمع.
أما الآخرون أحمد بن محمد ابن ثابت وأبو كريب وعلى بن محمد وأحمد بن سنان، فالظاهر أنهم سمعوا من أبي أسامة حديث ابن عمر في قصة ذي اليدين منفصلاً عن حديث أبي هريرة، وبعضهم سمعه منفصلاً ومتصلا، فأثبت بعضهم لفظه وسياقه.
ولو قد سمع أحمد ما سمع هؤلاء، ما احتاط هذا الاحتياط، لأنه حماد بن أسامة ثقة حافظ ضابط، يحتج بما ينفرد به، وقد قال أحمد: "أبو أسامة أثبت من مائة مثل أبي عاصم، كان صحيح الكتاب ضابطاً للحديث، كَيّساً صدوقاً"، وقال أيضاً:" كان ثبتَا، ما كان أثبته، لا يكاد يخطئ".

عبد الله بن شَقيق عن ابن عمر أَن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال: "بادروا الصبحَ بالوتر".

4955 - حدثنا يحيى بن زكريا حدثنا حَجَّاج عن نافع عن ابن عمر قال: أَقام رسول الله -صلي الله عليه وسلم - بالمدينة عشر سنين يُضَحَّي.

4956 - حدثنا قُرَّان بن تَمّام عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان يصلي على راحلته حيثُ توجَّهتْ به.

4957 - حدثنا مروان بن معاوية الفَزَاري أَخبرنا عبد العزيز بن عمر123

جارٍ التحميل