مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أحمد بن حنبل
- الكتاب
- مسند الإمام أحمد بن حنبل
- المؤلف
- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
- المحقق
- أحمد محمد شاكر
- الناشر
- دار الحديث - القاهرة
- الطبعة
- الأولى، 1416 هـ - 1995 م
- عدد الأجزاء
- 8 (القسم الذي حققه أحمد شاكر) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
1﴾ 4448 - [قال عبد الّله بن أحمد]: حدثني أبي من كتابه:2
حدثنا هُشَيْم بن بَشير عن عُبَيد الله، وأبوِ معاوية أخبرنِا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - جَعَل يوم خيبر للفرس سَهْمين وللرجل سهماً، وقال أبو معاوية: أسْهَمَ للرجل ولفرسه ثلاثةَ أسهم، سهماً له وسهمين لفرسه.
4449 - حدثنا هُشَيم أخبرنا يونس عن زياد بن جُبَير قال: رأيتُ رجلاً جاءَ ابنَ عمر فسأله، فقال: إنه نَذَر أن يصوم كلّ يوم أربعاء، فأتَى ذلك على يوم أضحى أو فطر؟، فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، ونهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم النحر.1
= قال مالك: "كنت إذا سمعت من نافع يحدث عن ابن عمر لا أبالي أن لا أسمعه من غيره"، وقال إسماعيل بن أمية: "كنا نريد نافعاً مولى ابن عمر على اللحن فيأباه"، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 84 - 85. والحديث رواه أبو داود 3: 27 عن أحمد بن حنبل عن أبي معاوية، قال المنذري: "وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة".
4450 - حدثنا هُشَيم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيىِ ابن حَبان عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كنتم ثلاثةً فلا يتناج اثنان دون واحدٍ".
4451 - حدثنا هُشَيم أنبأنا يحيى عن نافع في ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق نصيباً له في مملوكٍ كُلِّف أن يتِمَّ عتقَه بقيمة عَدْلٍ".
4452 - حدثنا هُشَيم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي123
إسحقِ عن سعيد بن جُبَير قال: كنا مع ابن عمر حيث أفاض من عرفاتٍ إلى جمع، فصلي بنا المغرب، ومضي، ثم قال: الصلاةَ، فصلى ركعتين، ثم قال: هكذا فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المكان كما فعلتُ.
4453 - حدثنا هُشَيم عن يَعْلَى بن عطاء عن الوليد بن1 = وحديث سفيان حديث حسن صحيح.
قال: وروى إسرائيل هذا الحديث عن أبي إسحق عن عبد الله وخالد ابني مالك عن ابن عمر.
وحديث سعيد بن جُبير عن ابن عمر وهو حديث حسن صحيح أيضاً، رواه سلمة بن كهيل عن سعيد بن جُبير.
وأما أبو إسحق فإنما روى عن عبد الله وخالد ابني مالك عن ابن عمر".
وهكذا قال الترمذي، وهو يريد أن يعلل رواية إسماعيل بن أبي خالد بأن صحة رواية أبي إسحق عن عبد الله وخالد عن ابن عمر، وأن أبا إسحق لم يروه عن سعيد بن جُبير، وإن كان هو في ذاته ثابتاً عن سعيد بن جبير عن ابن عمر من غير رواية أبي إسحق!!، وهذا أعجب ما رأيت من التحكم في التعليل، فهو ينفى أن يكون أبو إسحق سمعه من سعيد، دون أن يذكر دليلاً على هذا النفى ولا شبهة، إلا أن أبا إسحق رواه عن عبد الله وخالد، وماذا في هذا؟، لا ندري.
والبرهان على بطلان هذا التعليل أن أبا داود رواه أيضاً من طريق شريك عن أبي اسحق" عن سعيد بن جُبير وعبد الله بن مالك قالا: صلينا مع ابن عمر"، إلخ.
فجمع أبو اسحق بينهما، وكان في هذا الإسناد متابعة شريك لإسماعيل بن أبي خالد في رواية أبي إسحق إياه عن سعيد بن جُبير.
وهذا التعليل إنما قلد فيه الترمذي شيخ شيخه يحيى ابن سعيد القطان.
والظاهر أن الأيمة لم يرضوا هذا التعليل، فلذلك أخرج مسلم الحديث 1: 365 من طريق ابن نُمير عن إسماعيل بن أبي خالد، بالإسناد الذي هنا، كما أخرجه من رواية شُعبة عن الحكم وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جُبير.
والحديث رواه البخاري أيضاً من طرق متعددة.
ورواية أبي إسحق عن عبد الله بن مالك ستأتي 4676.
عبد الرحمن الجُرَشيِّ عن ابن عمر: أنه مَرَّ بأبي هريرة وهوِ يحدِّث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من تبع جنازةً فصلى عليها فله قيراطٌ، فإن شهد دَفْنها فله قيراطان، القيراط أعظمُ من أُحُد"، فقال له ابنُ عمر: أبي هرّ، انظُرْ ما تُحَدّثُ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -!، فقام إليه أبو هريرة، حتى انطلق به إَلى عائشة، فقَال لها: يا أم المؤمنين، أَنْشُدُك بالله، أسمعت رسول الله يقول: "من تَبع جنازة فصلى عليها فله قيراَطٌ، فإن شهد دفَنها فله قيراطان"؟، فقالت: اللهم نعمِ، فقال أبو هريرة: إنه لم يكن يَشْغَلني عن رسول الله غَرْسُ الوَديّ ولا صَفْقٌ بالأسواق، إني إنماكنت أطلب من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلمة يعلّمَنيها، وأكْلَه يُطعمُنيها، فقال له ابن عصر: أنت يا أبا هريرة كنتَ ألزَمَنَا لرسول اللهَ - صلى الله عليه وسلم - وأعلَمنَا بحديثه.
4454 - حدثنا هُشَيم أخبرنا ابن عَون عن نافع عن ابن عمر أن1 = معين وأبو حاتم وغيرهما، وقال أبو زرعة الدمشقي: "قديم جيد الحديث"، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 147 - 148 "الجرشي" بضم الجيم وفتح الراء، نسبة إلى "بني جرش"، بطن من حِمْيَر، ووقع في الأصلين هنا "القرشي"، وهو خطأ، انظر التهذيب والتقريب، وانظر الأنساب في الورقة 127 واللباب 1: 221. والحديث رواه الشيخان وغيرهما من حديث أي هريرة.
انظر المنتقى 1832، 1833 والترغيب والترهيب 4: 171 - 172. وروى مسلم قصة نحو هذه بين أبي هريرة وابن عمر من رواية عامر بن سعد بن أبي وقاص 1: 259 - 260. الودي، بفتح الواو وكسر الدال وتشديد الياء: صغار النخل، الواحدة "ودية".
الصفق: المرة من التصفيق، والمراد هنا التبايع، لأن المتبايعَين يضع أحدهما يده في يده الآخر.
بريد أبو هريوة أنه لم يشغله عن حفظ سنة رسول الله زرع ولا تجارة.
النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا لم يَجد المُحْرمُ النعلين فلْيَلْبس الخفَّين، وليَقْطعهما أسفلَ من الكعبين".
4455 - حدثنا هُشَيم أخبرنا يحيى بن سعيد وعُبيد الله بن عمر وابنُ عَون وغيرُ واحد عن نافع عن ابن عمر: أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: مِن أين يُحرِم؟، قال: "مُهَلُّ أهلِ المدينة من ذي الحُلَيفة، ومهَلُّ أهل الشأم من الجُحْفة، ومُهَلُّ أهل اليمن من يَلَمْلَم، ومُهَلَّ أهل نجدٍ من قَرْنٍ"، وقال ابن عمر: وقاس الناسُ ذاتَ عِرْقٍ بقَرْن.
4456 - حدثنا هشَييم أخبرنا ابن عَون عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا لم يَجد المُحْرِمُ النعلين فلْيَلْبَسِ الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين".
4457 - حدثنا هُشَيم أخبرنا حُمّيد عن بَكر بن عبد الله عن ابن123
عمر قال: كانت تلبيةُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لبيْكَ اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لكَ والملكَ، لا شريك لك"، وزاد فيها ابنُ عمر: لبيكِ لبيك وسَعْدَيك، والخيرُ في يديك، لبيك والرَّغْبَاء إليك والعملُ.
4458 - حدثنا هُشَيم أنبأنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سَلَمة عن ابن عمر قال: غَدَوْنا مع رسول الله -صلي الله عليه وسلم- إلى عرفاتٍ، منَّا المُكبَّر، ومنّا المُلَبِّي.1
= شكوى، وحكى الوجوه الثلاثة أبو علي القالي.
ومعناه هنا: الطلب والمسئلة".
4459 - حدثنا هُشَيم أخبرنا يونس أخِبرني زياد بن جُبَير قال: كنت مع ابن عمر بمنًى، فمر برجل وهو يَنْحَر بدنةً وهي باركة، فقال: ابعثْها، قياماً مقيدةً، سُنةَ محمد - صلى الله عليه وسلم -.
4460 - حدثنا هُشَيم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد حدثنا أبو إسحق عن سعيد بن جُبَير قال: كنت مع ابن عمر حيثُ أفاض من عرفات، ثم أتى جَمْعاً فصلى المغرب والعشاء، فلما فرغ قال: فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المكان مثل ما فعلتُ، قال هُشيم مرةً: فصلى بنا المغرب، ثم قال: الصلاةَ، وصلى ركعتين، ثم قال: هكذا فعل بنا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - في هذا المكان.
4461 - حدثناهُشَيم أخبرنا يحيى بن سعيد وعُبيد الله بن عمر وابين عَوْن عن نافع عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئل: ما يَقْتُل المُحْرِمُ؟، قال: "يقُتل العقربَ، والفُوَيسِقَةَ، والحِدأةَ، والغرابَ، والكلبَ العَقُور".
4462 - حدثنا هُشَيم أخبرنا عطاء بن السائب عن عبد الله بن1234
عُبَيد بن عُمَير أنه سمع أباه يقول لابن عمر: ما لي لا أراكَ تَستلم إلاَّ هذين الركنيين، الحَجَرَ الأسودَ والركنَ اليَمَاني؟، فقال ابن عمر: إن أفْعَلْ فقد سمعتُ رسول الله يقول: "إن استلامهما يَحُطُّ الخطايا"، قال: وسمعتُه يقول: "من طاف أسبوعاً يحصيه وصلى ركعتين كان كعِدْل رقبة"، قال: وسمعته يقول: "ما رفَع رحل قدماً ولا وضعَهَا إلا كُتبتْ لهَ عشر حسناتٍ، وحُطَّ عنه عشرُ سيئاتٍ، ورُفع له عشر درجاتٍ".
4463 - حدثنا هُشَيمِ أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يستلم الحجَر الأسود، فلا أدَعُ استلامَه في شدةٍ ولا رخاء.
4464 - حدثنا هُشَيم أخبرنا غيرُ واحد وابنُ عَون عن نافع عن ابن عمر قال: دخل رسول الله -صلي الله عليه وسلم- البيتَ ومعه الفضل بن عباسِ وأُسامة بن زيد وعثمانُ بن طلحة وبلال، فأمر بلالاً فأجَافَ عليهم الباب، فمكث فيه ما شاء الله، ثم خرج، فقال ابن عمر: فكان أولُ في لقيتُ منهم بلالاً، فقلتُ: أين صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟، قال: ها هنا، بين الأسطُوانتَين.12 = وسمعه حين سأل عبد الله بن عمر، وسيأتي تصريحه بالسماع.
والحديث في الترغيب والترهيب 2: 120 ونسبه لأحمد، وللترمذي بنحوه، وللحاكم وقال: "صحيح الإسناد"ولابن خزيمة في صحيحه بنحوه، ولابن حبان في صحيحه مختصراً، وقال: "كلهم رووه عن عطاء بن السائب عن عبد الله".
وهو في مجمع الزوائد 3: 241 وقال: "رواه أحمد، وفيه عطاء بن السائب، وقد اختلط".
وقال أيضاً: "روى ابن ماجة بعضه".
وسيأتي مختصراً 4585.
4465 - حدثنا مُعْتَمِر عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن القَرْع والمزَفَّتِ أن يُنْتَبَذ فيهما.
4466 - حدثنا مُعْتَمِر عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-؟ "إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل".
4467 - حدثنا مُعْتَمر عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "من حَمل عَلينا السلاح فليس منّا".
4468 - حدثنا مُعْتَمِر عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُعَرِّض على راحلته ويصلِّي إليها.
4469 - حدثنا مُعْتَمِر سمعت بُرْداً عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن12345
ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبيتُ أحدٌ ثلاث ليالٍ إلاَّ ووصيتُه مكتوبةٌ"، قال: في بتُّ من ليلة بعدُ إلا ووصيتي موضوعة.
4470 - حدثنا مُعْتَمر بن سليمان في عُبيد الله عن نافع قال: رأيت ابن عمر يصلي على داَبته التطوُّع حيثُ توجَّهتْ به، فذكرتُ له ذلك؟، فقال: رأيتُ أبا القاسم يفعله.
4471 - حدثنا مُعْتَمر حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن نبي الله -صلي الله عليه وسلم- نَهى أن تُحْلَبَ مواشي الناسِ إلاَّ بإذنهم.
4472 - حدثنا إسحق بن يوسف الأزرق عن عُبيد الله، يعني ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يجمع بين الصلاتين، المغرب والعشاء، إذا غاب الشفَق، قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع بينهما إذا جَدَّ السَّيْر.
4473 - حدثنا عثمان بن عثمان، يعني الغَطَفاني، أخبرنا عمر1234 = برد"، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 134. سالم: هو ابن عبد الله بن عمر، وهو إمام ثقة معروف حجة، قال مالك: "لم يكن أحد في زمان سالم بن عبد الله أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش منه".
والحديث رواه الجماعة بمعناه.
انظر المنتقى 3271.
ابن نافِع عن أبيه عنِ ابن عمر قال: نَهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القَزَع، والقَزَع: أن ُيحْلق الصبىُّ فُيتْرك بعضُ شعره.
4474 - حدثنا إسحق بن يوسف عن سفيان عن ابن عَجْلان عن القَعْقاع بن حَكيم قال: كتب عبدُ العزيز بن مروان إلى ابن عمر، أن ارفعْ إليِّ حاجتك، قَال: فكتب إليه ابن عمر: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "إن اليد العُليا خيرٌ من اليد السُّفْلى، وابدأ بمن تعول"، ولستُ أسألك شيئاً، ولا أرُدُّ رِزْقاً رَزَقَنيه الله منك.
َ4475 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد أخبرنا أيوب عن نافع12 = ثقة، قال أحمد: "هو من أوثق ولد نافع"، وقال ابن عيينة: "قال لي زياد بن سعد، حين أتينا عمر: هذا أحفظ ولد نافع، وحديثه عن نافع صحيح".
والحديث رواه مسلم 2: 165 عن محمد بن المثنى عن عثمان الغطفاني بهذا الإسناد، ورواه بأسانيد أخر كلها عن نافع عن ابن عمر.
وتفسير القزع من كلام نافع، تدل عليه روايات مسلم، وفيه رواية واحدة عنده أنه من كلام عبيد الله بن عمر، إذ رواه عن عمر بن نافع.
وسيأتي تفسير القزع في 4973، 5175، 5356.
عن ابن عمر أن رسول الله-صلي الله عليه وسلم- قال: "المصوِّرون يعذبون يومَ القيامة، ويقال: أَحْيُوا ما خَلَقْتُم".
4476 - حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن سعيد بنِ جُبَير: أن ابن عمر كان يصلي على راحلته تطوّعاً، فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض.
4477 - حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن سعيد بن جُبَير قال: قلت لابن عمر: رجلٌ قذف امرأتَه؟، فقال: فرَّق رسول الله -صلي الله عليه وسلم- بين أخَوَيْ بنىٍ العَجْلان، وقال: "الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائبٌ؟ "، فأبيا، فردَّدَهمَا ثلاث مراتٍ، فأبيا، ففرَّق بينهما.
4478 - حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع قال: نادى ابنُ عمر بالصلاة بضَجْنَان، ثم نادى أنْ صَلوا في رِحَالكم، ثم حدَّث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه كان يأمر المناديَ فينادي بالصلاة، ثم ينادي أنْ: "صَلُّوا في رحالكم"، في الليلة الباردة، وفي الليلة المَطيرَة، في السفر.123
4479 - حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من اتَّخَذَ"، أو قال: "اقتَنَى، كلباً ليس بضَارٍ ولا كلبَ ماشية نقَص من أجره كلَّ يوم قيراطانِ"، فقيل له: إن أَبا هريرة يقول: وكلبّ حرث؟، فقال: أنَّى لأبي هريرة حَرْثٌ!؟.
4480 - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع: أن ابن عمر دخل عليه ابنُه عبد الله بن عبد الله، وظهرُه في الدار، فقال: إني لا آمَنُ أن يكون العامَ بين الناس قتال فتُصَدَّ عن البيت، فلو أقمتَ؟، فقال: قد خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فحال كفّارُ قريش بينه وبين البيت، فإن يُحَلْ بيني وبينه أفعلْ12
كما فعل رسول الله -صلي الله عليه وسلم-، فقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ قال: "إني قد أوجبتُ عمرةً"، ثم سار حتي إذا كان بالبَيْداءَ قال: "ما أرَى أمِرهما إلا واحداً، أُشْهِدُكم أني قد أوجبتُ مع عمرتى حجّاً"، ثم قدم فطاف لهما طوافاً واحداً".
4481 - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: رأيتُ الرجال والنساء يتوضؤُون على عهد رسول الله-صلي الله عليه وسلم- جميعاً من إناء واحد.
4482 - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما يَلبَس الُمحرِم؟، أو قال: ما يتركُ المحرمُ؟، فقال: "لا يلبس القميصِ، ولا السراويل، ولا العِمامة، ولا الخفين، إلاَّ أن لا يَجد نعلين، فمن لم يجدْ نعلين فليلبسهما أسفلَ من الكعبين، ولا البُرْنُس، ولا شيئاً من الثياب مَسَّه وَرْسٌ ولا زَعْفران".
4483 - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر: أنه قال في عاشور: صامه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمر بصومه، فلما فرض رمضانُ ترك، فكان عبد الله لا يصومه، إلاَّ أن يأتي على صومه.123
4484 - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابِن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "البيِّعاَن بالخيار حتى يتفرقّا أو يكون بيع خِياَر" قال: وربما قال نافع: "أو يقول أحدُهما للآخر: اختَرْ".
4485 - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يحدِّثُ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يزوره راكبّاً وماشياً، يعني مسجد قُبَاء.
4486 - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: فَرَض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة رمضانَ، على الذكر والأنثى، وِالحرّ والمملوك، صاعَ تمر، أوصاعَ شعير، قال: فَعدَل الناسُ به بعدُ نصف صاع بُيّر، قال أيوب: وقال نافع: كان ابنُ عمر يعطي التمر، إلاَّ عاماً واحداً، أعوَزَ التمرُ فأعطَى الشعير.123
4487 - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عنِ نافع عن ابن عمرقال: سبَّقَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الخيل، فأرسلِ ما ضُمِّر منها من الحَفْياء، أو الحيْفاء، إِلى ثَنيّة الوَدَاع، وأَرسل ما لم يُضمَّرْ منها من ثَنيَّة الوَدَاع إلىِ مسجد بني زُريق، قالَ عبد الله: فكنت فارساً يومئذٍ، فسبقَتُ الناس، طَفَّفَ بي الفرسُ مسجدَ بني زُرَيْق.
4488 - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمِر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الشهر تسعٌ وعشرون، فلا تصوموا حتى تَروْه، ولا تفطروا حتى تروه، فإنْ غُمَّ عليكم فاقْدُرُوا له"، قال نافع: فكان عبد الله إذاِ مضى من شعبان تسعٌ وعشرون يبعثُ من يَنْظر، فإن رُؤي فذَاك، وإن لم يُرَ ولم يَحُلْ دون منظرَ سَحَاب ولا قَتَرٌ أصبح مفطراً، وإن حال دون منظره سحابٌ أو قَتَر أصبح صائماً.12
4489 - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عين نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الذي يجرُّ ثوبَه من الخُيَلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة"، قال نافع: فأُنْبئْت أن أم سلمة قالت: فكيف بنا؟، قال: "شبراً"، قالت: إذن تَبْدُو أقدامُنا؟، قال: "ذراعاً، لا تَزِدْنَ عليه".
4490 - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن المزَابنةُ، والمزابنة: أن يُبَاع ما في رؤوس النخل12 = الأثير: " أي قَدَّروا له عدد الشهر حتى تكملوه ثلاثين يوماً.
وقيل: قدروا له منازل القمر، فإنه يدلكم على أن الشهر تسع وعشرون أو ثلاثون، قال ابن سريج: هذا خطاب لمن خصه الله بهذا العلم، وقوله "فأكملوا العدة" خطاب للعامة التي لم تُعنَ به، يقال: قدرَت الأمر أقدُره وأقدِره: إذا نظرت فيه ودبّرته".
القتر، بفتحتين: جمع قترة، وهي الغبرة يعلوها سواد كالدخان.
بتَمْرٍ بكَيْلٍ مُسَمَّى، إنْ زاد فلي وإن نَقص فَعَليَّ، قال ابن عمر: حدثني زيد ابن ثابت: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخَّص في بيع العَرَايا بخَرْصِها.
4491 - حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن بيع حَبَل الحَبَلة.1
= ابن عمر عن زيد بن ثابت في هذا الموضع.
بل روى رواية ابن عمر عن زيد بن ثابت وحدها 449 من طريق ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، ومن طريق سعيد ابن المسيب عن سالم عن أبيه، ومن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، ومن طرق عن نافع.
وكذلك رواه البخاري في مواضع من صحيحه.
وحديث زيد بن ثابت سيأتي في مسنده مراراً، منها" 5: 180 ح".
والمزابنة فسرت في الحديث، وقد سبق تفسيرها أيضاً في شرح حديث ابن عباس في النهي عنها 1960. وانظر 3173، 3361، 4590 العرايا: قال ابن الأثير: "اختلف في تفسيرها، فقيل: لما نهى عن المزابنة، وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر، رخص في جملة المزابنة في العرايا، وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب، ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله، ولا نخل له يطعمهم منه، ويكون قد فضل له من قوته تمر، فيجىء إلى صاحب النخل، فيقول له: يعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات، ليصيب من رطبها مع الناس، فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق.
والعرية فعيلة بمعنى مفعولة، من عراه يعروه، إذا قصده.
ويحتمل أن تكون فعيلة بمعنى فاعلة، من عري يعرى، إذ خلع ثوبه، كأنها عريت من جملة التحريم، فعريت، أي خرجت".
الخرص، بفتح الخاء وسكون الراء: من قولهم "خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصاً، إذا حزرما عليها من الرطب تمراً، ومن العنب زبيبَاً، فهو من الخرص: الظنّ، لأن الحزر إنما هو تقدير بظن".
قاله ابن الأثير.
4492 - حدثدنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رجل يا رسول الله، كيف تأمرنا أن نصلي من الليِلِ؟، قال: "يصلي أحدكم مَثنَى مثنى، فإذا خَشِي الصبحَ صلَّى واحدةً فأوْترتْ له ما قد صلى من الليل".
4493 - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيِوب عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - نَهى عن بيع النخِل حتى يَزْهُوَ، وعن السُّنبل حتى يبيضَّ ويأمنَ العاهةَ، نَهى البائعَ والمشتري.12 = الحبلة" هناك.
ونزيد هنا قول ابن الأثير: "الحبل، بالتحريك: مصدر سمي به المحمول، كما سمى بالحمل، وإنما دخلت عليه التاء للإشعار بمعنى الأنوثة فيه.
فالحبل الأول يراد به ما في بطون النوق من الحمل، والثاني حبل الذي في بطون النوق، وإنما نهى عنه لمعنيين: أحدهما: أنه غرر وبيع شيء لم يخلق بعد، وهوأن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة، على تقدير أن تكون أنثى، فهو بيع نتاج النتاج.
وقيل: أراد بحبل الحبلة: أن يبيعه إلى أجل ينتج فيه الحمل الذي بطن الناقة، فهو أجل مجهول، ولا يصح".
والقول الأول هو الصحيح، لأنه الوارد في الحديث، كما أشرنا إليه آنفَاً، فهو المتعين.
4494 - حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع قال: قال ابن عمر: رأيتُ في المنام كأنّ بيدي قطعةَ إِسْتَبْرق، ولا أُشير بها إلى مكانٍ من الجنة إلا طارت بي إليه، فقَصَّتْها حفصة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: " إن أخاك رجل صالح "، أو: "إن عبد الله رجل صالح".
4495 - حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كلكم راع، وكلكم مسؤول، فالأمير الذي على الناس راع، وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته، وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها، وهي مسؤولة، والعبد راعٍ على مال سيده، وهو مسؤول، ألا فكلّكم راع، وكلكم مسؤول".
4496 - حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عنِ نافِع عن ابن عمرقالٍ: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم- إذا قفل من حجّ أو غزو فَعَلا فَدْفَداً، من الأرض أو شَرَفاً قال: "الله أكبر الله كبير، لا.
إله إلا الله وحده، لا شريك له.
له الملك وله الحمد وهو على كل شِيء: قديِر، آيبون تائبون، ساجدون عابدون، لربنا
"حامدون صدق الله، وعده، ونصر عبدَه.، وهزم الأحزابَ وحدَه".123
4497 - حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قد أُتِىَ به النبي - صلى الله عليه وسلم -، يعني الضَّبَّ، فلم يأكلْه ولم يُحَرَّمْه.
4498 - حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن اليهود أتَوُا النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل وامرأة منهم قِد زَنَيَا، فقال: "ما تجدون في كتابكم؟ "، فقالوا: نُسَخِّمُ وجوهَهما ويخُزيان!!، فقال: "كذبتم، إن فيها - الرجم، فأْتُوا بالتوراة فاتْلوها إن كنت صادقين"، فجاؤا بالتوراة، وجاؤا بقارئ لهم أعور، يقال له ابن صُورِيا، فقرأ، حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضع يده عليه، فقيل له: ارفعْ يدَك، فرفع يده، فإذا هي تلوِحِ، فقال، أو قالوا: يا محمد، إن فيها الرجم، ولكنا كنا نتكاتمه بيننا، فأمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرُجما، قال: فلقد رأيتُه يُجَانِئ عليها يقيها الحجارةَ بنفْسه.
4499 - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عق ابن عمر قال: كان الناس يَرَوْن الرؤيا، فيقصونها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "إني"، أو - قالِ: "أسمعُ رؤياكم قد تواطأتْ على السبعِ الأواخر، فمن كان منكم متَحرّيها فليتحرَّها في السبعِ الأواخِر".123
4500 - حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابنِ عمر طَلّق امرأتَه تطليقةً وهي حائض، فسأل عمرُ النبي - صلى الله عليه وسلم -؟، فأمره أن يَرْجعها، ثم يُمهلَها حتى تحيضَ حيضةً أخرى، ثم يمهلها حتى تَطهر، ثم يطلَقها قبل أن يمسَّها، قال: "وتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يُطَلَّق لها النساء"، فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض؟، فيقول: أما أنا فطلقتُها واحدة أو اثنتين، ثم إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أمره أن يَرْجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضةً أخرى، ثم يمهلها حتىِ تطهر، ثم يَطلقها قبل أن يمسَّها، وأمِا أنت طلقتَها ثلاثاً فقد عَصَيْتَ الله بما أمركَ به من طلاق امرأتك، وبانت منك.
4501 - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمرِ، رفعه، قال: "إن اليدين يَسْجدان كما يسجدُ الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعْهما.12
4502 - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب فيِ نافع عن ابن عمرِ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من باع نخلاً قد أُبِرَت فَثمرتها للبائع، إلا أن يشْترط المبتاعُ".
4503 - حدِثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَطعَ في مِجَنّ ثمنُه ثلاثةُ دراهم.
4504 - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال:123
قد علمتُ أن الأرض كانت تُكْرَي على عهد رسول الله بما علي الأرْبعَاء وشيء من التِّبْن، لا أدري كم هو، وإن ابن عمر كان يُكْرِي أرضه في عهَد أبي بكر، وعهد عمر، وعهد عثمان، وصدر إمارة معاوية، حتى إذا كان في آخرها بلغَه أن رافعاً يحدِّث في ذلك بنهي رسول - صلى الله عليه وسلم -، فأتاه وأنا معه، فسأله، فقال: نعم، نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كراء المَزَارع، فتركها ابنُ عمر، فكان لا يُكريها، فكان إذا سئل قول: زعم ابن خَديِج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كِراء المَزَارع.
4505 - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن الِنبيِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا لا تحْتَلَبنَّ ماشيةُ امرئٍ إلا بإذنه، أيحب أحدُكم أن تُؤتى مَشْربَتُه فيكسَر بابُها ثم ينْتَثَلَ ما فيها؟، فإنما في ضروع مواشيهم طعام أحدهم، ألا فلا تُحتلبنَّ ماشيةُ امرئٍ إلابإذنه"، أو قال: "بأمره".
4506 - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: صليتُ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد12 = وحيوانه وأعوانه وآلته بجزء، ويكون لصاحب الأرض مما يخرج الله تعالى منها مسمى، إما نصف، وإما ثلث أو ربع ونحو ذلك، ويكون الباقي للزرع، قل ما أصاب أو كثر، فإن لم يصب شيئاً فلا شيء له ولا شيء عليه، فهذه الوجوه جائزة، فمن أبى فليمسك أرضه".
انظر المحلى في المسئلة 1330 ج 8 ص 211 - 224. وعسى أن يوفق الله رجلاً من علماء السنة، فيجمع كل ما ورد في هذه المسألة، ثم يحقق أسانيدها وعللها، ويرجح ما هو الصحيح منها إسنادَا، والراجح منها لفظا ومعنى، ليكون فَيصلا في هذه المسئلة الجليلة، إن شاء الله.
المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته، قال , وحدثتْني حفصةُ: أنه كان يصلي ركعتين حين يطلع اَلفجر وينادِي المنادي بالصلاة، قال أيوب: أُراه قال: خفيفتين، وركعتين بعد الجمعة في بيته.
4507 - حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسافروا بالقرآن، فإني أخاف أن يناله العدوّ".
4508 - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَثَلُكم ومَثَلُ اليهود والنصارى كرجل استعمل عُمَّالا، فقال: من يعملُ من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراطٍ قيراط؟، ألا فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟، ألا فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين؟، ألا فأنتم الذين عملتم، فغضب اليهودُ والنصارى، قالوا: نحن كنَّا أكثر عملاً وأقلَّ عطاء!!، قالِ: هل ظلمتُكم من حقكم شيئاً؟ ْ، قالوا: لا، قال: فإنما هو فضلي، أُوتيه من أشاء".12
4509 - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى نُخامة في قبلة المسجد، فقام فحكها، أو قال: فحتّها بيده، ثم أقبل على الناس فتغيّظ عليهم، وقال: "إن الله عز وجل قِبَلَ وَجْهِ أحدِكم في صلاته، فلا يتَنَخَّمنَّ أحدٌ منكم قِبَلَ وجهه في صلاته".
4510 - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابِنِ عمر، قال أيوب: لا أعلمه إلا عنِ النبي-صلي الله عليه وسلم-، قال: "من حلف فاستثنى فهو بالخيار، إن شاء أن يَمضِي على يمينه، وإن شاء أن يَرْجع غيرَ حِنْث"، أو قال "غير حرَج".12
4511 - حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافعِ عن ابن عمر قال: "صلوا في بيوتكم، ولا تتخذوها قبوراً"، قال: أحسِبه ذَكَره عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
4512 - حدثنا محمد بن فُضَيل عن بَيان عن وَبرَةَ قال: قال رجل لابن عمر: أطوفُ بالبيت وقد أحرمتُ بالحج؟، قال: وما بأس ذلك؟، قال: إن ابن عباس نهى عن ذلك، قال: قد رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحرم بالحج وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة.
4513 - حدثنا محمد بن فُضَيل حدثنا الشَّيْباني عن جَبَلة بن سُحَيم عن ابن عمر قال: نَهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الإقران، إلاَّ أن تستأذن أصحابك.123
4514 - حدثنا محمد بن فُضَيل حدثنا حُصَين عن مجاهد عن ابن عمر: أنه كان يَلعق أصابعَه، ثم يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "إنك لا تدري في أيّ طعامك تكونُ البركة".
4515 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا مَعْمَرأخبرنا الزُّهْرِي عن سالم بن عبد لله عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تتركوا النارَ في بيوتكم حين تنامون".
4516 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا مَعْمَرأخبرنا الزُّهْرِي عن123
سالمِ بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الناسُ كإبلٍ مائةٍ، لا يُوجد فيها راحلةٌ".
4517 - حدثنا عبد الأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهْري عن سالم عن أبيه: أنهم كانوا يُضْرَبُون على عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم- إذا اشتَرَوْا طعاماً جُزافاً أن يبيعوه في مكانه، حتي يُؤْوُه إلى رِحالهم.
4518 - حدثنا عبد الأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهْري عن سالم عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي على راحلته حيثُ توجَّهتْ به.
4519 - حدثنا عبد الرحمن بن مهديّ عن مالك عن أبي بكر ابن عُمر عن سعيد بن يَسَار عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَوتر على البعير.123 = الحافظ في الفتح:" قال القرطبي: الذي يناسب التمثيل أن الرجل الجواد الذي يحمل أثقال الناس والحمالات عنهم ويكشف كربهم، عزيز الوجود، كالراحلة في الإبل الكثيرة.
وقال ابن بطال: معنى الحديث: أن الناس كثير، والمرضى منهم قليل".
4520 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن عَمرو بن يحيى عن سعيد بن يَسار عنٍ ابن عمر قال: رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على حمارٍ وهو مُوَجّهٌ إلى خَيْبَرَ.
4521 - حدثنا عبد الأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهْريّ عن سالمِ عن أبيه: أن عمر بن الخطاب حَمل على فرسٍ في سبيل الله، فوجدها تُباع، فسأل النبيَّ -صلي الله عليه وسلم- عن شرائها؟، فقال النبي-صلي الله عليه وسلم-: "لا تَعُدْ في صدقتك".
4522 - حدثنا عبد الأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهْريّ عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استأذنتْ أحدَكم امرَأته أن تأتى المسجدَ فلا يمنعْها"، قال: وكانت امرأُة عمر بن الخطاب تصلي في المسجد، فقال123
لها: إنك لَتعلمينَ ما أُحبّ!، فقالت: والله لا أنْتَهِي حتى تنهاني!، قال: فطُعِن عُمر وإنها لفى المسَجد.
4523 - حدثنا عبد الأعلى عن مَعْمَر عن الزَّهْرِيّ عن سالم عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع عمر وهو يقول: وأبي، فقال رسول - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فإذا حلف أحدُكم فليحلفْ بالله أو ليَصْمُتْ"، قال عمر: في حلفتُ بها بعدُ ذاكراً ولا آثراً.
4524 - حدثنا أبو مَعْمَر سعيد بن خُثَيم حدثنا حَنْظَلة عن سالم ابن عبد الله قال: كان أبيِ عبدُ الله بن عمر إذا أتى الرجلَ وهو يريد السفر قال له: ادنُ حتى أُوَدِّعك كما كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يودِّعنا، فيقول: "أستودعُ الله دينك وأمانتك وخواتِيمَ عملك".
4525 - حدثنا عبد الرحمن، يعني ابن مهدي، حدثنا مالك عن123
نافع عن ابنِ عمر: أن رسوِل الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى عِن بيع الثَّمَرة حتى يَبْدُوَ صلاحُها، نهى البائعَ والمشتري، ونَهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوّ، مخافةَ أن يناله العدوُّ.
4526 - حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- نَهى عن الشِّغَار.
4527 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رجلاً لاعنَ امرأته وانْتَفَى من ولدها، ففرَّق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما، فأَلْحَقَ الولدَ بالمرأة.
َ 4528 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نَهى عن المُزَابنة، والمزابنةُ: اشتراءُ الثَّمَر بالتّمْر، كَيْلاً، والكَرْم بالزبيب كيلاً.123
4529 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رَجَم يهوديَّاً ويهوديةً.
4530 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يَسَار عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوْتَر على البعير.
4531 - حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن نافع عن ابِن عمر: أن النبي-صلي الله عليه وسلم- نَهى عنِ تَلَقّى السّلَع حتى يهبَطَ بها الأسواق، ونهى عن النَّجْش، وقال: "لا يبِعْ بَعضكمَ على بيعِ بعضٍ"، وكان إذا عَجِل به السَّير جمع بين المغرب والعِشاء.
4532 - حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عَن موسى بن عُقْبة1234
عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَطع نخلَ بني النَّضِير وحَرَّق.
4533 - حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزُّهْريّ عن سالم عن ابن عمر قال: صليتُ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى ركعتين.
4534 - حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي حدثني المطَّلب بن عبد الله ابن حَنْطَب: أن ابن عمر كان يتوضأ ثلاثاً ثلاثاً، ويُسْند ذلك إلى رسول الله - صلي الله عليه وسلم -.
4535 - حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن123
موسى عن نافع مولى ابِن عمر: أن ابن عمر سمع صوتَ زَمَّارة راع، فوضع أصبعيه في أذنيه، وعدل راحلتَه عن الطريق، وهو يقول: يا نافع، أتسمع؟، فأقول: نعم، فيمضي، حتى قلتُ: ِ لا، فوِضِع يديه، وأعاد راحلتَه إلى الطريق، وقال: رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم- وسمع صوت زَمّارة راع فصنَع مثل هذا.
4536 - حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي أن يحيى بن أبي كثير حدثه أن أبا قلابة حدثه عن سالم بن عبد الله عنٍ عبِد الله بن عمر قال: سمعت رسوِل الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "تَخْرُج نارٌ من حَضْرموْت"، أو "بحضرموت، فتسوقُ الناس"، قلنا: يا رسول الله ما تأمرنا؟، قال: "عليكم بالشأم"
4537 - حدثنا سفيان عن الزُّهْرِيّ حدثني أبو بكر بن عُبيد الله ابن عمر عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أكل أحدكم فليأكلْ بيمينه، وإذا شرب فليشربْ بيمينه، فإن الشيطان يأكل بِشِمَاله، ويشرب بشماله".
4538 - حدثنا سفيان عن الزُّهرِيّ عن سالم عن أبيه قال: سأل رجل رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: ما يلبسُ المُحْرم من الثياب؟، وقال سفيان مرةً: ما يتركُ123 = أنه أثنى عليه شيخه عطاء بنْ أبي رباح، قال: "سيد شباب أهل الشأم سليمان بن موسى": وقال الزهري: "سليمان بن موسى أحفظ من مكحول"، وقال ابن سعد: "ثقة، أثنى عليه ابن جُريج.
فإنكار أبي داود هذا الحديث خطأ.
وسيأتي 4965.
المحرمُ من الثياب، فقال: "لا يلبس القميص، ولا البُرْنُس، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثوباً مَسَّه الوَرْس ولا الزعفرانُ، ولا الخفّين، إلا لمن لا يجد نعلين، فمن لم يجد النعلين فلْيلبس الخفّين، ولْيقطعْهما حتى يكونا أسفل من الكعبين".
4539 - حدثنا سفيان عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن أبيه: أنه رأى1
رسول الله-صلي الله عليه وسلم- وأبا بكر وعمر يَمْشُون أمامَ الجنازة.
4540 - حدثنا سفيان عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن أبيه: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا افتتح الصلاة رفَع يديه حتى يُحَاذي مَنْكِبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعدَ ما يرفعُ رأسَه من الركوع، وقال سفياَن مرةً: وإذا رفع رأسَه، وأكثرُ ما كان يقول: وبعدَ ما يرفع رأسَه من الركوع، ولا يرفع بين السجدتين.
4541 - حدثنا سفيان عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن أبيه: نَهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- عن بيع الثَّمْر بالتَّمْر، قال سفيانِ: كذا حفظنا: الثَّمَر بالتَّمْر، وأخبرهم زيد بن ثابت: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- رخص في العَرَايا.
4542 - حدثنا سفيان عن الزُّهْرِي عن سالم عن أبيه: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَجْمَع بين المغرب والعِشاء إذا جَدَّ به السَّيْرُ.
4543 - حدثنا سفيان عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن أبيهِ قال: سُئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عما يقتل المُحْرمُ من الدواب؟، قال: "خمسٌ لا جُناح في قَتْلهن على مَن قَتَلهن في الحرَم: العقرب، والفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العَقُور".
4544 - حدثنا سفيان عن الزُّهْرِي عن سالم عن أبيه أن12345
النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الشوم في ثلاث: الفرس، والمرأة، والدار"، قال سفيان: إنما = 118 من طريق مالك عن الزهري عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر.
ورواه مسلم 2: 190 من طريق مالك وطريق يونس وطريق سفيان بن عيينة وطريق صالح، كلهم عن الزهري عن حمزة وسالم، ومن طريق عقيل بن خالد وطريق عبد الرحمن بن إسحق وطريق شعيب، كلهم عن الزهري عن سالم.
قال الحافظ في الفتح 6: 45: "نقل الترمذي عن ابن المديني والحميدي أن سفيان كان يقول: لم يرو الزهري هذا الحديث إلا عن سالم، انتهى.
وكذا قال أحمد عن سفيان: إنما نحفظه عن سالم، [يريد الكلمة التي هنا في آخر الحديث].
لكن هذا الحصر مردود، فقد حدث به مالك عن الزهري عن سالم وحمزة ابني عبد الله بن عمر عن أبيهما، ومالك من كبار الحفاظ، لا سيما في حديث الزهري.
وكذا رواه ابن أبي عمر عن سفيان نفسه.
أخرجه مسلم والترمذي عنه.
وهو يقتضي رجوع سفيان عما سبق من الحصر".
أقول: وما أظن الأمر كذلك، إنما الراجح عندي أن سفيان بن عيينة بلغته رواية ابن أبي ذئب الشاذة، التي أدخل فيها راوياً بين الزهري وسالم، وهو "محمد بن زُبيد بن قنفذ" كما ذكر الحافظ في أول الكلام في هذا الموضع، فأراد أن يؤكد روايته، بأنه إنما يحفظه "عن الزهري عن سالم" مباشرة، وتؤيده رواية شعيب عند البخاري "عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله".
وهذا تحقيق دقيق.
وأما مصحح ح فإنه لم يَجُل بخاطره شيء من هذا، وظن كلمة سفيان آخر الحديث ترجع إلى اختلاف في لفظ الحديث، فأثبت كلمة "الشوم" متن الحديث "الشؤام"، ثم أثبتها في كلمة سفيان الأخيرة "الشؤم"!!، ظن أنه فرق بين الروايتين بزيادة ألف في الأولى أخرجت الكلمة عن العربية!!، فليس في العربية شيء اسمه "الشؤام".
وفي بعض روايات هذا الحديث عند الشيخين وغيرهما: "إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس".
والشؤم معروف، وأصله الهمزة، ولكن ابن الأثير ذكره في "ش وم" وقال: أي إن كان ما يُكره ويُخاف عاقبته ففي هذه الثلاثة.
وتخصيصه لها لأنه إنما أبطل مذهب العرب في التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء ونحوهما، قال: فإن كانت لأحدكم دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس يكره ارتباطها، فليفارقها، بأن ينتقل عن الدار ويطلق المرأة ويبيع الفرس.
وقيل: إن شوم الدار ضيقها وسوء جارها، وشوم المرأة أن لا تلد، وشوم الفرس أن لا يُغْزى عليها.
والواو في الشوم همزة، ولكنها خففت فصارت واواً، وغلب عليها التخفيف حتى لم =
نحفظه عن سالم، يعني "الشُّوم".
4545 - حدثنا سفيان عن الزُّهْرِيِ عن سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الذي تفوتُه صلاة العصر فكأنما وُتر أهلَه ومالَه".
4546 - حدثنا سفيان عن الزُّهْرِي عن سالم عن أبيه روايةً، وقال مرةً: يَبْلغُ به النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون".
4547 - حدثنا سفيان عن الزُّهْرِي عن سالم عن أبيه: رأى رجل أن ليلةَ القدر ليلةُ سبع وعشرين أو كذا وكذا، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "أرى رؤياكم قد تواطأت، فالتمسوها في العشر البواقي، في الوتر منها".
4548 - حدثنا سفيان عن الزُّهْرِي سمع سالماً عن أبيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع عمر وهو يقول: وأبِي، وأبي، فقال: "إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم"، قال عمر: فوالله ما حلفتُ بها ذاكراً، ولا آِثراً.1234 = ينُطق بها مهموزة، ولذلك أثبتناها ها هنا".
وقد أفاض الحافظ في الفتح في تفسير الحديث وتوجيهه.
وانظر 1554.