أو أجنبي بشبهة -زوجة أو سريَّة لآخر- وأتت بولد يمكن كونه منهما، وليس لزوج -ألحق به- اللعان لنفيه.
من تقبل شهادته"، ومِنْ جَعْلِهم له بمنزلة إمَّا 1 حاكم أو شاهد 2.
قوله: (أو أجنبي)؛ أيْ: ووطء أجنبي... إلخ.
قوله: (وليس لزوج أُلحق به اللعان لنفيه)؛ لأنه لم يوجد شرط اللعان، وهو سبق القذف.
14 -