حاشية الخلوتي على منتهى الإراداتصفحات 346-438

كِتَابُ الإِقْرَارِ

صفحات 346-438

وإن أحضَرَه، وقال: "هو هذا، وهو وديعةٌ"، فقال مقَرٌّ له: "هذا وديعةٌ، وما أقررتَ به دَيْنٌ": صُدِّقَ 1. و: "له في هذا المالِ ألفٌ، أو في هذه الدارِ نصفُها": يلزمُه تسليمُه، ولا يُقبَل تفسيرُه لإنشاءِ هبةٍ 2. وكذا: "له في ميراثِ [أبِيِ] ألفٌ"، وهو دَينٌ على الترِكة 3. ويصحُّ: "دَيْني -الذي على زيدٍ- لعمرٍو"؛ كـ "لَهُ من مالي 4......   قوله: (صُدِّقَ)؛ أي: مُقَرٌّ له بيمينه 5، صححه في تصحيح الفروع وغيره 6. قوله: (يلزمه تسليمُه)؛ أي: ما ذكر من الألف، أو نصف الدار.

-أو فيه، أو في ميراثي من أبي- ألفٌ، أو نصفُه، أو داري هذه، أو نصفُها، أو منها -أو فيها- نصفُها"، ولو لم يَقُل: "بحقٍّ لَزِمَنِي" 1. فإن فسَّرهُ بهبةٍ، وقال: "بَدَا لي من تَقْبيضه": قُبِل 2. و: "له الدارُ: ثُلثَاها، أو عاريةٌ، أو هبةٌ أو هبةُ سُكنَى، أو هبةُ عارِيَّةٍ": عُمِل بالبدل، ويُعتَبرُ شرطُ هبة 3.   قوله: (من تقبيضه) متعلق بمحذوف، والأصل: بدا لي بداءٌ منعني من تقبيضه.
قوله: (قُبل)؛ لأن الإضافة إلى نفسه قرينةٌ على ذلك 4؛ بخلاف المسألة السابقة، وهي قوله: "وله في هذا المال... إلخ"؛ لتجردها عنها.
قوله: (ويعتبر شرطُ هبة) من العلم بالموهوب، والقدرةِ على تسليمه، وكونِه [من] 5 جائزِ التصرُّف 6.

ومن أقَرَّ: "أنه وهَبَ وأقبَضَ، أو رهَنَ وأقبَضَ"، أو أقَرَّ بقبضِ ثمنٍ أو غيرِه، ثم قال: "ما أقبَضْتُ، ولا قبَضتُ" -وهو غيرُ جاحدٍ لإقرارِه- 1 أو: "إن العقدَ وقع تَلجِئَةً" ونحوَه، ولا بينةَ، وسأل إحلافَ خصمِه: لزمَهُ 2. ولو أقَرَّ ببيعٍ، أو هبةٍ، أو إقباضٍ، ثم ادَّعَى فسادَه، وأنه أقَرَّ يظُنُّ الصحَّةَ: لم يُقْبَلْ، وله تحليفُ المقَرِّ له.
فإن نَكَل......   قوله: (لزمه)؛ أي: الحلفُ، فإن نَكَلَ عن اليمين، قُضي عليه بالنكول 3. قوله: (ثم ادَّعى فسادَه)؛ أي: ما ذكر من البيع، أو الهبة، أو الإقباض، وفسادُ الأولين؛ بأن يتعلق بالمبيع أو الموهوب حقُّ الغير، أو يتخلَّف شيء من شروطهما 4، وفسادُ الإقباض؛ بأن يكون أقبضَ المكيلَ أو الموزونَ 5 بغير الوزن، أو المعدودَ بغير العدِّ، أو المزروعَ 6 بغير الزرع، فتدبَّر.

حلف هو ببُطلانِه 1. ومن باع، أو وَهَبَ، أو أعتَق عبدًا، ثم أقَرَّ به لغيره: لم يقبل، ويَغْرَمُهُ للمقَرِّ لَهُ 2. وإن قال: "لم يكن مِلكي، ثم مَلَكُه بعد": قُبِل ببينةٍ، ما لم يُكذّبْها؛ بأن كان أقَرَّ: "أنه مِلكُه"، أو قال: "قبَضتُ ثمنَ مِلكي" ونحوَه 3. ومن قال: "قبَضتُ منه ألفًا وَديعةً، فتَلِفَتْ"، فقال: "... ثمنَ مَبيعٍ لم يُقبِضْنِيه": لم يَضمَنْ، ويَضمنُ إن قاله: "... غَصْبًا" 4.   [قوله] 5: (حلف 6 هو ببطلانِه)؛ لأنه مُدَّعًى عليه -يعني 7: بصحة ما أقر به-، فيحلف على فساده وبطلانِه.
قوله: (ويغرمه للمُقَرِّ له) لعله: إن صدَّقه.
قوله: (ويضمَن إن قالَ: غصبًا)؛ أي: المقرُّ له: قَبَضْتَها مني

وعكسُه: "أَعطيتَني ألفًا وديعةً، فتَلِفَتْ"، فقال: "... غَصْبًا" 1.

 غَصْبًا 2. وفي حل الشارح هنا نظر ظاهر 3. قوله: (وعكسُه) يصح أن يقرأ: "عكسَه" -بالنصب- مفعول.
قال: ويكون قولُه: (أعطيتني) خبرًا لمبتدأ محذوف 4، والجملةُ قُصد بها التفسير.
والتقدير: ويضمن إن قال عكسَه، وهو أعطيتني ألفًا وديعةً... إلخ.
وليس هذا من حكاية المفرد 5 الشاذة؛ لأن المفرد هنا [في] 6 معنى القول؛ كما في: قلتُ شعرًا وقصيدةً، والمراد بكونها عكسَ التي قبلها: أن في الأولى إعترافًا بفعل نفسِه، وسكوتًا عن فعل غيره، وفي الثانية اعترافٌ بفعل غيره، وسكوتٌ عن فعل نفسه، وليس عكسها في الحكمَ؛ لأن الحكم فيهما واحد، وهو الضمان، فتدبر.
قوله: (فقال غصبًا) وحكمُه حكمُ ما قبله من الضمان 7.

3 - فصل

ومن قال: "غصَبتُ هذا العبدَ من زيدٍ، لا بل من عَمرٍو"، أو: "غَصَبتُه منه، وغصبَه هو من عَمرٍو"، أو: "هذا لزيدٍ، لا بل لعَمرٍو" 1، أو: "مِلكُه لعَمرٍو، وغصبْتُه من زيدٍ"، فهو لزيدٍ، ويغَرَمُ قيمتَه لعَمرٍو 2. و: "غصَبتُه من زيدٍ، ومِلكُه لعَمرٍو"، فهو لزيدٍ......  فصلٌ 3 قوله: (ومن... إلخ) انظر: الرابط؛ فإن الضميرَ المنفصلَ الآتي في قوله: (فهو) ليس عائدًا 4 على "مَنْ"، ولعله الضمير في "يغرم"؛ بناءً على الاجتزاء بالضمير في أحد الجملتين المتعاطفتين، ولو بغير الفاء؛ كما هو رأيٌ لبعضهم، فتدبَّر.
قوله: (ويغرم قيمتَه لعمرٍو)؛ أي: [إن] 5 صدقه عمرٌو.

ولا يَغرَمُ لعمرٍو شيئًا 1. وإن: قال: "غصبتُه من أحدهما"، لزمه تعيينُه، ويَحلِف للآخَرِ... 2. وإن قال: "لا أعلمه"، فصدَّقاهُ: انتُزع من يده، وكانا خَصمَيْن فيه.
وإن كذباهُ: حلَف لهما يمينًا واحدةً 3. و: "أخذتُه من زيدٍ": لزمَ ردُّه......   قوله: (ولا يغرم لعمرٍو شيئًا)؛ (لأنه إنما شهد له به، أشبهَ ما لو شهدَ [له] 4 بمالٍ 5 بيدِ غيرهِ) شرح 6. قوله: (فصدَّقاه)؛ أي: في عدم العلم 7. قوله: (وإن كَذَّباه)؛ أي: في دعوى عدم العلم 8. قوله: (حلف لهما يمينًا واحدةً) انظر: هل هذا بظاهره يعارض ما أسلفه 9؛

لاعترافِه باليد [له] 1 2. و: "ملَكتُه -أو قَبضتُه، أو وصَل إليَّ- على يدِه"، لم يُعتبَرْ لزيدٍ قولٌ 3. ومن قال: "لزيدٍ عليَّ مئةُ درهمٍ، وإلا، للِعَمْرٍو"، أو "لزيدٍ مئةُ درهمٍ، وإلا، فَلِعَمرٍو مئةُ دينارٍ"......  من أن من توجَّه عليه 4 حلفٌ لجماعة، حلفَ لكلِّ واحدٍ يمينًا، ما لم يَرْضَوْا بواحدة، أو يقال: 5 إن ذاك فيما إذا كان الحقُّ لكل [واحد] 6 على سبيل الشمول، وهنا الحقُّ لواحد منهم 7 على سبيل البدل، فليحرَّرْ.
وتقدم لهذه نظير في الرابع من الدعاوى 8 والبينات 9. قوله: (لم يعتبر لزيد قولٌ)؛ من تصديقٍ، أو ضدِّه؛ لأنه لم يعترفْ له بيدٍ 10.

فهي لزيدٍ، ولا شيءَ لعمرٍو 1. ومن أقَرَّ بألفٍ في وقتَيْن 2، فإن ذكَر ما يقتضِي التعدُّدَ؛ كسببَيْن، أو أَجَلَيْن، أو سَكَّتَين 3: لزمهُ ألفانِ 4، وإلا: ألفٌ، ولو تكرَّرَ الإشهادُ 5. وإن قيَّد أحدَهما بشيءٍ: فيُحمَلُ المطلقُ عليه 6. وإن ادَّعَى اثنانِ دارًا بيدِ غيرِهمَا شَرِكةً بينَهما بالسَّويَّةِ......   قوله: (ولا شيءَ لعمرٍو)؛ لعدم صحة الإقرار له؛ لتعليقه 7 8. قوله: (ومن أقرَّ بألف... إلخ)؛ [أي] 9 لواحد 10. قوله: (فيُحمل) فيه: أن الجواب لا يقترن بالفاء إلا إذا كان لا يصح جعلُه

....................  شرطًا 1 لـ (إنْ) أو غيرِها؛ كالجملة الاسمية، والفعلية التي فعلُها طلبيٌّ أو جامدٌّ، إلا أن تُجعل "إن" وصليةً، ويكون قوله: "فيُحمل المطلقُ عليه"؛ أي: على المقيد في 2 صورة التقييد؛ لأن العبارة صارت صادقةً بصورتين؛ إذ المعنى: سواء قيد أحدهما بشيء، أو لا، أو يقال: إن المنع في غير المضارعِ المثبتِ أو المنفيِّ بلا؛ كما نبه عليه ابنُ الحاجب 3 في كافيته، وابن الناظم 4 في شرح الألفية، بل صرح ابنُ الناظم بأن عدمَ اقترانه بالفاء أو إذا هو الأكثرُ فقط.

فأقَرَّ لأحدِهما بنصفِهَا، فالمقَرُّ به بينَهما 1. ومن قال بمرضِ موتِه: "هذا الألفُ لُقَطَةٌ، فتصدَّقوا به" -ولا مالَ له غيرُه- لزم الورثةَ الصدقةُ بجميعه، ولو كذَّبوه 2. ومن ادَّعَى دَيْنًا على ميتٍ -وهو جميعُ ترِكتِه-، فصدَّقَه 3 الورثةُ، ثم آخرُ مثلَ ذلك، فصدَّقوهُ في مجلسٍ: فبَيْنهما.
وإلا، فللأولِ 4.   قوله: (فالمقَرُّ به بينَهما)؛ لأن المقرَّ له يدَّعي أن الدار بينهما على سبيل الشيوع، فيكون كلُّ جزء منها 5 كذلك 6. قوله: (ولو كَذَّبوه)؛ (أي: الورثةُ في أنه لُقَطَة؛ لأن أَمْرَهُ بالصدقة به دلَّ على تعديه فيه ونحوه مما يقتضي أنه لم يملكه، وهو [إقرارٌ لغير وارثٍ، فوجب] 7

وإن أقَرُّوا بها لزيدٍ، ثم لعَمرٍو: فهي لزيدٍ، ويَغرَمونها لعمرٍو 1. وإن أقَرُّوا لهما معًا: فبينَهما.
ولأحدِهما: فهي له، ويَحِلفون للآخر 2. ومن خَلَّف ابنيْن ومِئتَيْن، وادَّعَى شخصٌ مئةً دينًا على الميت، فصدَّقه أحدُهما، وأنكَر الآخرُ: لزم المقِرَّ نصفُها، إلا أن يكون عدلًا، ويَشهدَ ويَحلفَ معه: فيأخذُها، وتكون الباقية بينَ الابنَيْن 3. وإن خَلَّف ابنَيْن وقِنَّين متساوِيَيِ القيمةِ -لا يَملِكُ غيرَهما-، فقال أحدُ الابنَيْن: "أبي أعتَق هذا بمرضٍ موته"، وقال الآخرُ: "بل هذا": عَتَق من كلٍّ ثُلثُه، وصار لكلِّ ابنٍ سدسُ من أقَرَّ بعتقِه، ونصفُ الآخر 4.  امتثالُه؛ [كإقراره في الصحة]) 5 شرح 6. قوله: (وصار لكلِّ ابنٍ سدسُ من أقر بعتقه، ونصفُ الآخَرِ)؛ (لأن حقَّ

وإن قال أحدُهما: "أبي أعتَق هذا"، وقال الآخرُ: "أبي أعَتق أحدَهما، وأجهَلُه" -أُقرِع بينَهما، فإن وقَعتْ على من عيَّنَه أحدُهما- عَتق ثلثاهُ: إن لم يُجيزَا باقيَه 1. وإن وقعتْ على الآخر، فكما لو عيَّن الآخرُ الثاني 2.  كلٍّ من الابنين نصفُ القِنَّيْنِ، فيقبل قولُه في عتق حقِّه ممن عينه، وهو ثلثا النصف الذي هو له، وهو ثلثُ جميعهِ، ولأنه يعترف بحرية ثلثيه، فيقبل قولُه [في] حقه منهما، وهو الثلث، ويبقى الرقُّ في ثلث النصف، وهو سدس، ونصفُ العبد الذي ينكر عتقَه) شرح 3. قوله: (فكما لو عين الآخر الثاني)؛ (يعني: فلكل من الابنين سدسُ القِنِّ الذي عَيَّنَه، ونصفُ الآخر، ويعتق من كلٍّ منهما ثلثٌ) شرح 4.

2 - بابُ الإقرار بالمُجْمَل

وهو: ما احتَمَل أمرَيْن [فأكثرَ] 1 على السَّواءِ ضدُّ: "المفسَّرِ" 2. من قال: "له عليَّ شيءٌ، أوْ كَذَا"، أو كرَّر بواوٍ أو بدونها، قِيلَ لَهُ: "فَسِّر"، فإن أَبَى: حُبِس حتى يفسِّرَ 3. ويُقبَل: بحدِّ قذفٍ 4، وبحقِّ شُفْعَةٍ، وبما يجب ردُّهُ......  بابُ الإقرارِ بالمُجْمَلِ قوله: (ضدّ المفسَّر) 5 مراده بالضدِّ هنا: مطلقُ المقابل، وإلا، فالضدان قد يرتفعان؛ كالسواد والبياض، وفي قول شيخنا في الحاشية: (وهو نقيضُ المبيَّنِ) 6 إشارةٌ إلى الاعتراض على المصنف بالتعبير بالضدِّ، وأنه كان الأولى إبدالُه بالنقيض.

ككلبٍ مباحٍ نفعُه 1، وبأقلِّ مالٍ 2. لا: بميتةٍ نَجِسةٍ، وخمرٍ، وخِنْزيرٍ، وردِّ سلامٍ، وتَشميتِ عاطسٍ، وعيادةِ مريضٍ، وإجابةِ دعوةٍ، ونحوِه 3. ولا بغير متموَّلٍ: كقشرِ جَوزَةٍ، وحَبَّهِ بُرٍّ أو شَعيرٍ 4. فإن مات قبلَهُ: لم يُؤخَذْ وارثُه بشيء، ولو خلف تَركةً.
[قوله] 5: (وخمر)؛ أي: لذميٍّ، لكن غير مستترة، ولغيرِ خَلَّالٍ؛ إذْ ذلك يجبُ ردُّه 6، فتدبر.
ونبه عليه شيخنا في حاشية الإقناع؛ حيث قيد الخمر بالذي لا يجوزُ إمساكُها 7. وقوله: (كقشرِ جوزةٍ)؛ أي: غير جوزة الهند.
قوله: (ولو خلَّفَ تركةً) هذا بحثٌ لصاحب المحرر، وفي الإقناع ما يخالفه؛ حيث قال: (إن خَلَّف تركةً) 8.

وإن قال: "لا عِلم لي بما أقررتُ به": حَلَف، ولزمه ما يقعُ عليه الاسمُ؛ كالوصيةِ بشيءِ 1. و: "غصبتُ منه -أو غصبتُه- شيئًا"، يُقبَلُ: بخمرٍ ونحوِه، لا بنفسِه، أو ولدِه.
و: "غصَبتُه" فقط، يُقبَلُ: بحبسِه وسجنِة 2. و: "له عليَّ مالٌ، أو مالٌ عظيمٌ، أو خطيرٌ، أو كثيرٌ، أو جليلٌ، أو نفيسٌ، أو عزيزٌ"، أو زاد: "عند اللَّهِ، أو عندي": يُقبَلُ تفسيرُه بأقلِّ متموَّلٍ، وبأُمِّ ولدٍ 3. و: "له دراهمُ، أو دراهمُ كثيرةٌ"......   قوله: (ونحوِه)؛ كجلد ميتةٍ 4. قوله: (يُقبل بحبسه)؛ أي: بمجرد الترسيم عليه 5. [قوله] 6: [(وسجنه)؛ أي بالترسيم عليه مع السجن] 7.

يُقبَلُ: بثلاثةٍ فأكثرَ 1، لا بما يُوزَنُ بالدراهمِ عادةً؛ كإبرَيْسمٍ ونحوِه 2. و: "له عليَّ حَبَّةٌ"، أو قال: "... جَوزَةٌ -أو نحوُها-" ينصرفُ إلى الحقيقة، ولا يُقبلُ تفسيرُه: بحبةِ بُرٍّ ونحوِها، ولا بشيءٍ قدرِ جَوزةٍ 3. و: "له عليَّ كذا درهمٌ، أو كذا وكذا، أو كذا 4 درهمٌ" بالرفع، أو بالنصب: لزمه دِرهمٌ 5.   قوله: (لا بما يوزَن بالدراهم عادةً؛ كإبريسَمٍ ونحوِه) ظاهره: ولو كان الموازن أعلى قيمة، وفيه شيء.
قوله: (ينصرف إلى الحقيقة) انظر: من صار عندَهم إطلاقُ الجوزة على الشجرة حقيقةً عرفيةً هل يتعينُ عندَهم تفسيرُه به؟.
قوله: (أو كذا وكذا، أو كذا كذا... [إلخ]) 6 فيه: أن أقل عدد مضاف أحد عشر، وأقل عدد معطوف أحد وعشرون، فكان الظاهر أن يجب فيهما ما ذكر،

وإن قالَ الكلَّ بالجرِّ 1، أو وَقَف: لزمَهُ بعضُ درهمٍ، ويفسِّرُه 2. و: "له عليَّ ألفٌ"......  خصوصًا إذا نصب المميز، فراجع رسالةَ ابن هشام في مسألة كذا 3. قوله: (لزمه بعضُ درهم)؛ نظرًا لما قاله النَّظَّام 4؛ من أن العددَ يُطلق على الواحد وعلى أجزائِه إطلاقًا حقيقيًا، فعلى هذا: يكون أقلُّ عددٍ

وفسَّره بجنسٍ أو أجناسٍ 1 -لا بنحو كلابٍ- 2: قُبِل.
و: "له على ألفٌ ودِرهمٌ، أو ألفٌ ودينارٌ، أو ألفٌ وثوبٌ، أو ألفٌ ومُدَبَّرٌ"، أو أَخَّر "الألفَ"، أو "ألفٌ وخمسُ مئةِ درهمٍ، أو ألفٌ وخمسونَ دينارًا"، أو لم يَعطِفْ، أو عَكَسَ: فالمُبهَم من جنسِ ما ذُكِر معه 3. ومِثلُه: "... درهمٌ ونصفٌ"......  أُضيف 4 إلى معدوده بعض درهم، فلا يرد ما نص عليه النحاة من أن أقلَّ عددٍ أُضيف 5 إلى مميزه المفردِ مئةٌ، وأنه كان مقتضاه أن يلزمه مئةٌ.
قوله: (لا بنحوِ كلابٍ) انظر: هل هذا مع ما صدر به أول الباب؛ من أنه إذا "قال: له عليَّ شيءٌ، أو كذا"، يُقبل تفسيرُه بكلبٍ مباحٍ نفعُه؟ قال شيخنا: (وقد يقال: صرف 6 عن ذلك صارفٌ، وهو أن الشخص لا يقتني 7 ألفَ

و: "... ألفٌ إلا درهمًا، أو إلا دينارًا" 1. و: "له عليَّ دراهمُ بدينارٍ"، لزمه دراهمُ بسعرِه.
و: "له في هذا شِركٌ"، أو "هو شريكي فيه، أو شِركَةٌ بيننَا، أو لِي ولَهُ"، أو: "له فيه سَهْمٌ"، قُبل تفسيرُه حقَّ الشريكِ.
كلبٍ للصيدِ، ولا غيرِه) 2، وحمله في الشرح على ما إذا فسره بالكلاب التى لا يصحُّ بيعُها 3. قوله: (وله عليَّ دراهمُ بدينار، لزمَه دراهمُ بسعرِه) 4؛ كأنهم جعلوا الباء 5 للبدلية، أو المقابلة، وحملوا الدراهم 6 على الجنس الصادق بالواحد والمتعدد، والمقابلة بالدينار قرينة على إرادة المتعدد؛ فكأنه قال: له عليَّ دراهمُ تقابل؛ أي: تساوي دينارًا، فتدبر.
قوله: (قُبل تفسير... إلخ) ظاهرُه: أنه يُقبل تفسيره في مسألة [السهم] 7 بأقلَّ من السدس، ولا يوافق ما أسلفه في الوصية 8؛ فانظرِ الفرق.
وقال

.....................  القاضي: له سدسٌ 1؛ نظرًا 2 لهذه القاعدة، وهو ظاهر.
وبخطه: على قوله: (حق الشريك) ظاهرُه: ولو كان بدون النصف، وهو 3 مخالفٌ لقاعدة: أن مطلقَ الشركةِ يقتضي التسويةَ 4. وفي النكت: هما فيه سواء 5، وهو مقتضى 6 القاعدة 7، فانظر علَة الأول.
قال شيخنا في تعليله: (يشهد لذلك قولُه تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ 8. وقد كان لأحدِهما نعجةٌ، وللآخر تسعةٌ وتسعون.
وقد يقال: إن

وإن قال: "له 1 فيه -أو منه- ألفٌ"، قيل له: فسِّر 2. ويُقبَلُ: بجنايةٍ، وبقوله: "نَقَدَهُ في ثَمنه، أو اشتَرى ربعَهُ به، أو له فيه شِرْكٌ".
لا: بـ "أنه رَهنَه عندَهُ به" 3. و: له عليَّ أكثرُ مما لفلانٍ "ففسرَهُ بدونه"؛ لكثرة نفعه لِحلّه ونحوه: قُبِل 4. و: "له عليَّ مِثلُ ما في يدِ زيدٍ"، يلزمُه مثلُه 5. و: "لي عليكَ ألفٌ"، فقال: "... أكثرُ": لزمه، ويفسِّرُه 6.  القاعدة في لفظ الشركة، تدبَّر.
[قوله] 7: (لحلِّه) [علةٌ] 8 للعلة، لا علةٌ للأول مع حذف العاطف 9.

ولو ادَّعَى عليه مبلغًا، فقال: "لفلان عليَّ أكثرُ مما لك"، وقال: "أردتُ التَّهَزِيَ": لزمه حقٌّ لهما يُفَسِّرُه (1).

1 - فصل من قال: "له عليَّ ما بين دِرهمٍ وعشرةٍ": لزمه ثمانيةٌ (2). و: "... من درهمٍ إلى عشرةٍ، أو ما بينَ درهمٍ إلى عشرةٍ"......   قوله: (ولو ادَّعى عليه مبلغًا، فقال: لفلان... إلخ) كان المعنى: لفلانٍ عليَّ حقٌّ أكثرُ من حقِّك؛ فكأنه أقرَّ له بحقٍّ مبهمٍ، لا بعينِ المبلغِ الذي (3) ادَّعاه، وأقر لفلانٍ بحقٍّ مبهم أيضًا، لكنه أكثرُ من حقِّ الأَوَّل، فيلزمه حقٌّ لهما، لكن (4) متفاوتًا، ويفسره، ولا يُقبل منه دعوى التهزي (5).

فصلٌ

612345

لزمه تسعةٌ 1. وإن أراد مجموعَ الأعدادِ: لزمه خمسةٌ وخمسونَ 2. و: "له من عشرةٍ إلى عشرينَ، أو ما بَيْنَ عشرةٍ إلى عشرينَ": لزمه تسعةَ عَشَر 3. و: "له ما بَيْنَ [هذين] 4 الحائِطَيْن": لم يَدخُلا 5.   قوله: (لزمه تسعةٌ)؛ أي: بناءً على أن الغاية ليست داخلةً في المغيَّا 6، وهو أحدُ استعمالاتٍ في اللغة، والصحيحُ منها: أنها إن كانت من جنس المغيَّا، دخلت، وإلَّا، فلا 7. قوله: (لزمه تسعةَ عشَر) كان الظاهر أن يقول هنا أيضًا: ما لم ينو مجموع الأعداد.
تدبَّر.

و: "له دِرهمٌ فوقَ درهمٍ، أو تحتَ درهمٍ، أو فوقَه -أو تحتَه، أو قبلَه، أو بعدَه، أو معَه- درهمٌ"، أو: "دِرهمٌ بَل درهمان"، أو: "درهمانِ بَلْ درهمٌ" 1، أو: "درهمٌ بلْ درهمٌ" أو: "درهمٌ لا بَلْ درهمٌ"، أو: "درهمٌ لكنْ درهمٌ"، أو: "درهمٌ فدرهمٌ": يلزمُه درهمانِ 2. وكذا: "... درهمٌ ودرهم" -فلو كرَّرَهُ ثلاثًا- "بالواو" 3، أو "الفاء"، أو"ثُمَّ"، أو قال: "... درهم درهم درهم" 4، ونَوَى بالثالثِ تأكيدَ الثاني: لم يُقبَلْ في الأولى......   قوله: (بل درهمان) قال شيخنا: (لأن ما نفاه داخلٌ فيما أثبته) 5، لكن بهذا يُشكل المثالُ الذي بعده.
قوله: (لم يُقبل في الأولى)؛ أي: 6 المذكورُ فيها حرفُ العطف، واو، أو فاء 7، أو ثم 8، تدبَّر.

وقُبل في الثانية 1. و: "له عليَّ دِرهمٌ قبلَه درهمٌ وبعدَه درهمٌ"، أو: "... هذا الدرهمُ بَلْ هذانِ الدرهمانِ": لزمته الثلاثةٌ 2. و: "له قَفِيزُ حِنْطَةٍ 3 بل قَفيزُ شَعير"، أو: "... درهمٌ بل دينارٌ": لزماهُ 4. و: "له [عليَّ] 5 درهمٌ في دينارٍ"......   قوله: (وقُبل في الثانية)؛ أي: التي ليس فيها عاطف 6، وكذا يُقبل فيها إن نوى بالثاني، أو بكلِّ من الثاني والثالث تأكيدَ الأول -كما تقدَّم في كتاب الطلاق 7 -.

وأراد العطف، أو معنى "مع": لزماه 1. وإلا: فدرهمٌ 2. وإن فسَّرَهُ: برأسِ مالِ سَلَمٍ باقٍ عندَه في دينارٍ، وكذَّبَه المقَرُّ له: حلفَ، وأخَذ الدراهمَ 3. وإنْ صدَّقَه: لم يلزمْه شيءٌ 4. و: "له درهمٌ في ثوبٍ"، وأراد العطفَ، أو معنَى "مَع": لزماهُ 5. وإن فسَّرَهُ: برأسِ مالِ سَلَمٍ باقٍ عندَه......   قوله: (وأراد العطفَ)؛ أي: معنى التعاطف، والمرادُ: جعلُ هذا الكلام كنايةً عنه، وليس مرادُه أنه أرادَ استعماله 6 في 7 معنى العطف؛ لأنه لا علاقةَ مجوزة للاستعمال، فتدبَّر.
قوله: (وإلَّا، فدرهمٌ)؛ لأنه هو المقَرُّ به ظاهرًا 8، وتُحمل الظرفيةُ على ظرفيةِ قيمةِ الدينار دراهم للدرهم.
فتدبَّر.
قوله: (لم يلزمه شيءٌ)؛ أي: لأن سَلَمَ أحدِ النقدين في الآخر لا يصحُّ 9. قوله: (وأرادَ العطفَ) هذه الإرادةُ لا تقتضيها لغة ولا عرفٌ.

أو قال: "... في ثوبٍ اشتَريتُه منه إلى سنةٍ"، وكذبه المقَرُّ له: حلَف، وأخذ الدرهمَ، وإن صدَّقه: بطل إقرارُه 1. و: "له درهمٌ في عشرةٍ": يلزمُه درهمٌ 2، ما لم يُخالفه عُرفٌ: فيَلزمُه مقتضاه 3، أو يُرِدِ الحسابَ -ولو جاهلًا به-: فيلزمُه عشرةٌ، أو الجَمْعَ: فيلزمُه أحدَ عشرَ 4. و: "له تمرٌ في جِرابٍ، أو سكينٌ في قِرَابٍ......   قوله: (حلفَ، وأخدَ الدرهَم) 5؛ لأنه وصل إقرارَه بما يغيره ويُبطله 6، فهو بمنزلة رجوعِه عن 7 الإقرار، فلا يُقبل.
تدبَّر.
قوله: (وإن صدقَّه، بطل إقرارُه)؛ (لأن السَّلَمَ يبطُل بالتفرُّق قبلَ القبضِ) شرح 8.

أو ثوبٌ في مِنديلٍ، أو عبدٌ عليه عمامةٌ، أو دابَّةٌ عليها سَرْجٌ، أو فَصٌّ في خاتمٍ، أو جِرابٌ فيه تمرٌ، أو قِرابٌ فيه سيفٌ، أو مِنديلٌ فيه ثوبٌ، أو دابةٌ مُسْرَجةٌ، أو سَرجٌ على دابةٍ، أو عمامةٌ على عبدٍ"، أو: "... دارٌ مفروشةٌ، أو زيتٌ في زِقٍّ 1 "، ونحوه: ليس بإقرارٍ بالثاني 2؛ كـ "... جَنِينٌ في جاريةٍ أو دابةٍ، ودابةٌ في بيت" 3، وكـ: "... المئةُ الدرهمِ التي في هذا الكِيسِ".
ويَلزمانِه: إن لم يكن فيه 4.   قوله: (أو دابة مُسْرَجَة).
وقال في الإنصاف: (إقرار بهما بلا خلاف أعلمُه)، والمصنفُ تبعَ ما في التنقيح 5، لكن ينظر كلامه في التنقيح، مع قوله عما في الإنصاف: (بلا خافٍ أعلمه)، ولعله ظهر له ما في التنقيح بعدَ الإنصاف 6. قوله: (ويلزمانه إن لم يكن فيه)؛ أي: فيما ذكر من البيت في الأولى،

وكذا تَتِمَّتُها 1 ولو لم يُعَرِّفِ "المئةَ": لَزِمَتْه وتَتِمَّتُها.
و: "له خاتَمٌ فيه فَصٌّ 2، أو سيفٌ بِقرَابٍ": إقرارٌ بهما 3. وإقرارُه بشجرٍ أو شجرةٍ: ليس إقرارًا بأرضها، فلا يَملكُ غرسَ مكانِها لو ذهبتْ، ولا أجرةَ ما بقيَتْ 4. و... بأَمَةٍ، ليس بإقرارٍ بحَمْلِها 5. و: "له عليَّ درهمٌ أو دينارٌ"، ونحوُه: يَلزمُه أحدُهما......  والكيس في الثانية 6. قوله: (وكذا تتمتُها)؛ أي: المئة إن كان في الكيس بعضُها 7، ولا يتأتَّى ذلك في الدابة.
فتدبَّر.
قوله: (ولا أجرة ما بقيت)؛ أي: على مقر له بشجرٍ أو شجرةٍ 8. قوله: (يلزمُه أحدُهما)، مع أن "أو" استُعملت للإضراب كـ "بل"؛ كما في

ويُعيِّنُه 1. تمَّ الكتابُ، والحمدُ للَّه الواحدِ الوَهَّابِ، حمدًا وافِيًا دائمًا إلى يومِ الحساب.
وصلى اللَّه [وسلم] 2 على سيدنا: "محمدٍ"، وآله الأنجابِ!.
فرَغ جامِعُه من تبَييضِه في سابع عشرِي شعبانَ المكرَّم، سنة 942. وكتَبَهُ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ عبدِ العزيزِ بنِ عليٍّ، الفُتُوحِيُّ الحنبليُّ.
عفا اللَّه عنه، وعن والدَيْهِ وجميعِ المسلمين 3.  قوله تعالى ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ [الصافات: 147]؛ أي: بل يزيدون.
في قولٍ 4، فكان مقتضاهُ: أن يلزماه -كما سلف-، لكنه لم يحمل على ذلك؛ لقلته؛ إذ هو مذهبٌ كوفي.
قوله: (ويعينه) 5. [تم الكتاب بعون اللَّه الملك الوهاب] 6 7

..................... = من تنميقها ضحى الاثنين رابع صفر، خُتم بالخير والظفر على يد العبد المصرِّ... والزلل والتقصير عثمانَ بنِ عَلي النجديِّ سنة ثمان عشرة ومئة وألف من الهجرة النبوية على مهاجرها أفضلُ الصلاة والسلام).
وجاء في نسخة "ب" ما نصه: (وكان الفراغ من كتابته يوم الجمعة قبل الصلاة من أيام شهر ذي الحجة الحرام، وهو ثالث عشرى الشهر المذكور من شهور سنة 1093 ثلاث وتسعين وألف علي يد... علي بن حسن بن حسن الجامولي الحنبلي - غفر اللَّه له ولوالديه، ولجميع المسلمين والمسلمات- آمين آمين آمين).
وجاء في نسخة "ج" ما نصه: (وكان الفراغ من كتابته يوم السبت لستة عشر خلت من صفر سنة 1121 هـ على يد الفقير يوصف بن أحمد الحجاوي الحنبلي -غفر اللَّه له ولوالديه، ولجميع المسلمين- آمين آمين، والحمد للَّه رب العالمين).
وجاء في نسخة "د" ما نصه: (نقل هذا الكتاب من أصله ملك الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ المخطوط عام 1259 هـ، وكان الفراغ من كتابته يوم الأحد 11 شوال 1362 هـ، بقلم كاتبه: عبد الحليم سليمان بمكة المكرمة بأجرة قدرها لأوله وآخره ثمانون ريالًا، قبضتها من مستكتب هذه النسخة ومالكِها فضيلةِ الشيخ عبد اللَّه بن عمر بن دهيش السلفي الحنبلي، وصلى اللَّه على سيدنا محمد، وآله وصحبه وسلم).
كما جاء في "ب" و"ج" ما نصه: (وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- أن المصنف فرغ من تبييض منتهى الإرادات في سابع عشر شعبان المكرم من شهور سنة اثنتين وأربعين وتسع مئة).

قائمة المصادر والمراجع (1)

أ - المخطوطات

: 1 - حاشية ابن حميد على شرح المنتهى.
مكتبة الأوقاف الكويتية، رقم (349). 2 - حاشية ابن فيروز على مختصر المقنع.
المكتبة العلمية الصالحية بعنيزة.
3 - حاشية ابن قندس على الفروع.
المكتبة السعودية، الرياض، رقم (468). 4 - حاشية ابن قندس على المحرر.
المكتبة السعودية، الرياض، رقم (68). 5 - حاشية الإقناع للشيخ منصور البهوتي.
المكتبة المحمودية، رقم (1408). 6 - حاشية التنقيح للحجاوي.
مكتبة عنيزة الوطنية.
7 - حاشية الخَلوتي على الإقناع وشرحه.
(تجريد الشيخ ابن حميد)، موجود لدى أحد طلبة العلم بالقصيم.
8 - حاشية الخَلوتي على الإقناع وشرحه.
دار الكتب المصرية، رقم (160) فقه حنبلي.
9 - حاشية الروض المربع.
للشيخ محمد الصالح العثيمين.
10 - حاشية الفروع، لابن نصر اللَّه.
المكتبة السعودية، الرياض، رقم (29). 11 - حاشية المنتهى للشيخ منصور البَهوتي.
مكتبة الأوقاف الكويتية، رقم (236). 12 - الحاوي الصغير: عبد الرحمن بن عمر الضرير.
المكتبة المحمدية، محمد عبد الرحيم ابن الشيخ محمد علي سلطان العلماء، رقم (2260).  هذه هي قائمة المصادر والمراجع لرسالة الدكتور: سامي الصقير من ج 1 إلى ج 3، ولم يتم الدَّمج للاختلاف البيِّن بين القائمتين.

13 - حواشي على المنتهى وشرحه من تقريرات الشيخ عبد اللَّه أبابطين وبعض تلاميذه، موجود لدى أحد طلبة العلم بالقصيم.
14 - رسالة في بيان ما فيه ثلاث لغات: ابن مالك.
دار الكتب المصرية مجاميع اللغة، رقم (509). 15 - رسالة في تشبيه (كما صلَّيت): الدواني.
مكتبة الحرم المكي، رقم (3929) مجاميع رقم (183/ 2). 16 - الرعاية الصغرى لابن حمدان، موجود لدى أحد طلبة العلم بالقصيم.
17 - الرعاية الكبرى لابن حمدان (ج 2).
مركز البحث العلمي، جامعة أم القرى، رقم (40). 18 - شرح المقنع للحارثي.
دار الكتب المصرية، رقم (6) فقه حنبلي.
19 - شرح منظومة الآداب للحجاوي.
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، رقم (7488). 20 - غاية المطلب في معرفة المذهب للجراعي.
مكتبة أحمد الثالث، تركيا، رقم (1122). 21 - مختصر ابن تميم في الفقه.
المكتبة الظاهرية.
22 - نظم زوائد الكافي على الخرقي: يحيى الصرصري، موجود لدى أحد طلبة العلم بالقصيم.
23 - الوجيز لابن أبي السري الدجيلي.
مركز البحث العلمي جامعة أم القرى.

ب- المطبوعات

: 1 - إتحاف السادة المتقين بشرح علوم الدين: الزبيدي، دار الفكر.
2 - الإتقان في علوم القرآن: السيوطي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة.
3 - أحكام أهل الذمة: ابن القيم الجوزية، حققه وعلق حواشيه: د. صبحي الصالح، دار العلم للملايين الطبعة الثالثة 1983 م. 4 - أحكام الجنائز وبدعها: الألباني، مكتبة المعارف، الرياض 1412 هـ. 5 - الأحكام السلطانية: القاضي أبو يعلى، صححه وعلق عليه: محمد حامد الفقي، الطبعة الثالثة 1394 هـ، شركة مكتبة أحمد بن سعد بن نبهان بأندونيسيا.

6 - الإحكام في أصول الأحكام: الآمدي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي دمشق 1402 هـ. 7 - أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه: الفكهي، دراسة وتحقيق: د. عبد الملك بن عبد اللَّه بن دهيش، الطبعة الأولى 1407 هـ مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة مكة المكرمة.
8 - أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار: الأزرقي، تحقيق: رشدي الصالح ملحس، الطبعة الخامسة 1408 هـ، مطابع دار الثقافة مكة المكرمة.
9 - الآداب الشرعية والمنح المرعية: ابن مفلح، الناشر مؤسسة قرطبة، القاهرة.
10 - الأداب المفرد: البخاري، تحقيق: الألباني، مكتبة المعارف الرياض.
11 - الأذكار النووية: النووي، تحقيق: محي الدين مستو، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، بيروت، الطبعة السادسة 1413 هـ. 12 - الإرشاد إلى سبيل الرشاد.
ابن أبي موسى الهاشمي، تحقيق: د. عبد اللَّه التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى 1419 هـ. 13 - إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري: حسين بن محمد سعيد عبد الغني المكي الحنفي، مطبوع مع المسلك المتقسط، دار المعارف النعمانية، لاهور.
14 - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية 1405 هـ. 15 - أسنى المطالب شرح روض الطالب: زكريا الأنصاري المكتبة الإسلامية.
16 - إِشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين: اليماني، شركة الطباعة العربية السعودية، الطبعة الأولى 1406 هـ. 17 - الأشباه والنظائر: السيوطي، تحقيق: محمد المعتصم باللَّه البغدادي، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى 1407 هـ. 18 - الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر، مطبعة السعادة بالقاهرة، الطبعة الأولى 1328 هـ. 19 - إعراب القرآن وبيانه: محي الدين الدرويش، دار ابن كثير، الطبعة السادسة 1419 هـ.

20 - الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: محمد الشربيني الخطيب، دار إحياء الكتب العربية بمصر.
21 - الإقناع لطالب الانتفاع: الحجاوي، تحقيق: د. عبد اللَّه التركي، يوزع على نفقة عبد الرحمن فقيه.
22 - آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان: الشبلي الحنفي، صححه وعلق عليه: د. عبد اللَّه الصديق، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح 1376 هـ. 23 - الألفية في الآداب الشرعية: ابن عبد القوي، اعتنى بها: محمد العجمي، دار البشائر الطبعة الأولى 1418 هـ. 24 - الأم: الشافعي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 1403 هـ. 25 - الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين: الأنباري، دار إحياء التراث مصر الطبعة الرابعة 1390 هـ. 26 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: المرداوي، تحقيق: د. عبد اللَّه التركي، د. عبد الفتاح الحلو، دار هجر، القاهرة، الطبعة الأولى 1414 هـ. 27 - أنوار التنزيل وأسرار التأويل: البيضاوي، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثانية 1388 هـ. 28 - أهوال القبور وأحوال أهلها إلى دار النشور: ابن رجب، تحقيق: خالد السبع، دار الكتاب العربي، الطبعة الخامسة 1418 هـ. 29 - الإيضاح شرح تلخيص المفتاح: الخطيب القزويني، مطبعة دار السعادة مصر، الطبعة الثانية 1342 هـ. 30 - الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان: ابن الرفعة، دار الفكر، دمشق 1400 هـ. 31 - اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى: ابن رجب، تحقيق: بشير عيون، مكتبة المؤيد 1405 هـ. 32 - الاختيارات الفقيهة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، اختارها: العلامة الشيخ علاء الدين البعلي الدمشقي، تحقيق: محمد حامد الفقي، مكتبة السنة المحمدية 1369 هـ.

33 - الاستيعاب في أسماء الأصحاب: ابن عبد البر، مطبعة السعادة بالقاهرة، 1328 هـ (على هامش الإصابة).
34 - اقتضاء الصراط المستقيم: شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: د. ناصر العقل، مكتبة الرشد، الطبعة الخامسة 1417 هـ. 35 - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني الحنفي، المكتبة العلمية، بيروت لبنان.
36 - البداية والنهاية: ابن كثير، اعتنى بها عبد الرحمن اللاذقي، ومحمد بيضون، دار المعرفة، بيروت، لبنان 1418 هـ. 37 - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: الشوكاني، مطبعة السعادة، القاهرة، الطبعة الأولى 1348 هـ. 38 - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: السيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة الحلبي، الطبعة الأولى.
39 - بلوغ المرام من أدلة الأحكام: ابن حجر، صححه وعلق عليه: محمد حامد الفقي، المكتبة التجارية الكبرى بمصر.
40 - تاج العروس: الزبيدي، مطبعة حكومة الكويت 1915 م. 41 - تاريخ الخلفاء: السيوطي، تحقيق: د. إبراهيم صالح، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى 1417 هـ. 42 - التاريخ القويم لمكة وبيت اللَّه الأمين: محمد طاهر الكردي، الطبعة الأولى 1385 هـ، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة.
43 - التاريخ الكبير: البخاري، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان.
44 - تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
45 - تاريخ مدينة دمشق.
ابن عساكر.
دار البشائر.
46 - تاريخ مصر الحديث: جرجي زيدان، الطبعة الثالثة، مطبعة الهلال 1925 م. 47 - التبيان في آداب حملة القرآن: النووي، مكتبة دار البيان، الطبعة الأولى 1403 هـ.

48 - التحبير شرح التحرير: علاء الدين المرداوي، تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراح، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى 1421 هـ. 49 - تحرير ألفاظ التنبيه: النووي، تحقيق: د. محمد رضوان الداية، ود.
فايز الداية، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى 1410 هـ. 50 - تحفة الطلاب بشرح تنقيح اللباب: زكريا الأنصاري، دار المعرفة، بيروت.
51 - التذكرة في أحوال الموتى: ابن عبد البر، دار الرياض للتراث، القاهرة.
52 - التذليل والتذنيب على نهاية الغريب: السيوطي، دار الرفاعي، الرياض، الطبعة الأولى 1402 هـ. 53 - الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: المنذري، تحقيق: محي الدين مستو، وسمير العطار، ويوسف بديوي، دار ابن كثير، دمشق، الطبعة الأولى 1414 هـ. 54 - تصحيح الفروع: المرداوي، مطبوع مع الفروع، دار مصر للطباعة، القاهرة 1388 هـ. 55 - التعليق المغني على الدارقطني: شمس الحق العظيم أبادي، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثالثة 1413 هـ. 56 - تفسير البغوي (معالم التنزيل): البغوي، تحقيق: محمد عبد اللَّه النمر، عثمان جمعة ضميرية، سليمان مسلم الحرش، دار طيبة، الرياض 1411 هـ. 57 - تفسير القرآن العظيم: ابن كثير الدمشقي، المكتبة التجارية، مكة المكرمة.
58 - تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: ابن حجر، تحقيق: د. شعبان محمد إسماعيل، الناشر مكتبة ابن تيمية، القاهرة.
59 - تلخيص المستدرك: الذهبي، دار الفكر، بيروت 1398 هـ. 60 - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع: المرداوي، المطبعة السلفية ومكتبتها.
61 - تهذيب الأسماء واللغات: النووي، الناشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة 1410 هـ. 62 - تهذيب التهذيب: ابن حجر، دار صادر، بيروت.
63 - تهذيب الكمال: المزي، تحقيق: بشار عواد، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1413 هـ.

64 - تهذيب اللغة: الأزهري، تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة ابن تيمية، القاهرة.
65 - تهذيب سنن أبي داود: ابن قيِّم الجوزية، مطبوع مع مختصر سنن أبي داود، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
66 - توضيح الأحكام من بلوغ المرام: عبد اللَّه بن عبد الرحمن البسام، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، الطبعة الأولى 1413 هـ. 67 - التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح: الشويكي، تحقيق: ناصر الميمان، المكتبة المكية، الطبعة الأولى 1418 هـ. 68 - جامع البيان في تأويل القرآن: ابن جرير الطبري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 1412 هـ، 1992 م. 69 - الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة، تحقيق: أحمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، عن الطبعة الأولى 1356 هـ. 70 - جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم: ابن رجب، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، إبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة 1412 هـ - 1991 م. 71 - الجرح والتعديل: ابن أبي حاتم الرازي، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند، الطبعة الأولى 1371 هـ. 72 - جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام: ابن القيم، علق عليه: مشهور سليمان، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى 1417 هـ. 73 - الجمل على شرح المنهج: سليمان الجمل، دار إحياء التراث العربي.
74 - جواهر البلاغة: أحمد الهاشمي، دار إحياء التراث العربي.
بيروت.
75 - الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية: القرضي الحنفي، تحقيق: د. عبد الفتاح الحلو، المطبعة الحلبية بمصر 1398 هـ. 76 - الجوهر النقي: ابن التركماني، مطبوع مع السنن الكبرى للبيهقي، دار المعرفة، بيروت لبنان 1413 هـ.

77 - حاشية الأمير على مغني اللبيب، دار إحياء الكتب العربية، عيسى الحلبي وشركاه.
78 - حاشية الباجوري على ابن قاسم الغزي: الشيخ إبراهيم الباجوري، مطبعة دار إحياء الكتب العربية بمصر.
79 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد بن عرفة الدسوقي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
80 - حاشية الروض المربع: الشيخ عبد اللَّه عبد العزيز العنقري - مكتبة الرياض الحديثة، المملكة العربية السعودية، 1403 - 1983 م. 81 - حاشية الروض على شرح زاد المستنقع: الشيخ محمد بن صالح العثيمين، دار المؤيد، الطبعة الثانية 1418 هـ. 82 - حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك، دار الفكر.
83 - حاشية العلامة ابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج للنووي، دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان.
84 - حاشية اللبدي على نيل المآرب: عبد الغني اللبدي، تحقيق: د. محمد الأشقر، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الثامنة 1419 هـ. 85 - حاشية ردِّ المختار: محمد أمين الشهير بابن عابدين على الدار المختار شرح تنوير الأبصار، دار الفكر، الطبعة الثانية 1386 هـ. 86 - الحافظ ابن حجر العسقلاني حياته وشعره: محمد يوسف أيوب، مكتبة الأدب، الرياض، الطبعة الأولى 1419 هـ. 87 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم الأصبهاني، الطبعة الأولى، مصر 1351 م. 88 - حواشي التنقيح: موسى الحجاوي، تحقيق: د. يحيى الجرادي، دار البخاري، الطبعة الثانية 1406 هـ. 89 - خزانة الأدب: عبد القادر البغدادي، تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة 1981 م.

جارٍ التحميل