كِتَابُ الإِيْلاءِ
الجزء: 5 - الصفحة: 285
(23) كِتَابُ
الإيلاءُ يحرُم، كظِهارٍ، وكان كلٌّ طلاقًا في الجاهليَّة 1، وهو: حلفُ زوجٍ يمكنه الوطءُ، باللَّه -تعالى-، أو صِفتِه 2، على تركِ وطءِ زوجتِه، الممكِنِ جماعُها 3، وفي قُبُل أبدًا.
. . . .
كتاب الإيلاء 4
الجزء: 5 - الصفحة: 287
أو يُطلِقُ أو فوقَ أربعةِ أشهر، أو يَنويها 5. ويترتبُ حكمُه مع خِصاءٍ 6 وجَبِّ بعضِ ذكرٍ، وعارضٍ يُرجَى زواله: كحبس، لا عكسِه كرَتْقٍ 7، ويُبطله جَبُّ كله وشللُه ونحوُهما، بعدَه 8. * قوله: (أو ينويها) عطف على مقدر؛ أيْ: يصرح بها، وهذا التقدير أولى من تقدير شيخنا في شرحه 9 (مصرحًا بها) لمناسبة المتعاطفَين.
- قوله: (لا عكسه) 10؛ أيْ: فلا يثبت 11 حكمه مع عارض لا يرجى زواله بأحدهما كرتق.
. . إلخ 12، وكان الظاهر حينئذ لا ضده.
الجزء: 5 - الصفحة: 288
وَكمُولٍ في الحُكم: مَن ترك الوطءَ ضِرارًا بلا عذرٍ 13 أو حلفٍ 14، وَمَن ظَاهَر ولم يُكفِّر 15.
وإن حلف: "لا وطِئَها في دُبُرٍ أو دونَ فرجٍ"، أو: "لا جامَعَها إِلا جماع سُوءٍ" -يُريدُ ضعيفًا لا يزيد على التقاءِ الختَانَيْن- لم يكن مُولِيًا 16، وإن أراد: "في الدبرِ.
. . . . .
* قوله: (وكمُولٍ في الحكم: من ترك الوطء ضرارًا) 17؛ أيْ: قصد بذلك ضرر الزوجة 18.
- قوله: (وإن حلف لا وطئها) كان الظاهر لا يطؤها؛ إذ 19 حلفه على الماضي لا يتوهم كونه إيلاء، حتى ولو قال: في قبل، ويمكن أن يجاب بأن المعنى: وإن كان حلف.
. . إلخ، ويكون من قبيل حكاية الحال الماضية التي كان قد وقع فيها الحلف على ترك الوطء في المستقبل. - قوله: (وإن أراد.
. . إلخ)؛ أيْ: بقوله: (إلا جماع سوء) 20.
الجزء: 5 - الصفحة: 289
أو دونَ الفرج"، صار مُولِيًا 21.
ومن عرَف معنَى ما لا يَحتمل غيرَه، وأتَى به، وهو: ". . . لا نِكْتُكِ"، ". . . لا أدخلتْ ذكري -أو حَشَفتي- في فرجك"، وللبكر خاصةً: ". . . لا افتَضَضتُكِ": لم يُدَيَّنْ مطلقًا 22.
و: ". . . لا اغتسلتُ منكِ، أو أفضَيْت إليك، أو غشِيتُكِ، أو لمستُك، أو أصبتُك 23، أو افتَرشتُك 24، أو وطِئتُك، أو جامعتُك.
. . . . .
* وقوله: (صار موليًا) أيْ: لأنه يؤول إلى الحلف 25 على ترك الوطء في القبل وهو إيلاء 26.
- [قوله] 27: (لم يدين مطلقًا)؛ أيْ: ادعى عدم العلم بمعناه أو لم يدَّعه 28. = وانظر: معونة أولي النهى (7/ 670)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 190).
الجزء: 5 - الصفحة: 290
أو باضَعتُك، أو باشرتُك، أو باعَلتُك، أو قَرُبتُك، أو مَسِستُك، أو أتيتُك" صريحٌ حكمًا: لا يحتاج إلى نيةٍ.
ويُديَّنُ مع عدم قرينةٍ، ولا كفارةَ باطنًا 29.
و: "لا ضاجَعتُكِ، أو دخلتُ إليك، أو قَرُبتُ فِراشَك أو بتُّ عندكِ"، ونحوَه: لا يكونُ مُوِليًا فيها إلا بنيةٍ أو قرينةٍ 30.
ولا إيلاءَ بحلفٍ بنذر أو عتقٍ أو طلاقٍ 31، ولا بـ: "إن وطِئتُك فانتِ زانيةٌ، أو فلِلَّه عليَّ صومُ أمسِ، أو هذا الشهر"، أو ". . . لا وطئتُك في هذا البلدِ 32. . . . . .
* قوله: (ولا إيلاء بحلف بنذر 33. . . إلخ) وفي الإقناع 34 نوع تناقض؛ = الألفاظ لم يكن موليًا).
الجزء: 5 - الصفحة: 291
أو مخضُوبةً، أو حتى تصومي نفلًا أو تقومي أو يأذنَ زيدٌ"، فيموتُ (1).
و: "إن وطِئتُك فعبدي حرٌّ عن ظهاوي"، -وكان ظاهَرَ- فوَطِئَ: عَتَق عن الظِّهار.
وإلا (2)، فوطئَ: لم يَعتِق (3).
1 - فصل
وإن جعَل غايته ما لا يوجَدُ في أربعة أشهر غالبًا كـ: "واللَّه! لا وطئتُك حتى (4) ينزلَ عيسى، أو يخرُجَ الدَّجالُ، أو حتى تحبَلي" -وهي آيسةٌ، أو لا ولم يَطأ أو يطأ ونيتُه حَبَلٌ متجدِّد-.
. . . . .
فإنه بعد أن ذكر مثل ما هنا قال: (فإن قال: إن وطئتك فللَّه (5) علي أن أصلي عشرين ركعة كان موليًا) فليراجع وليحرر!.
فصل
40
- قوله: (كـ: واللَّه.
. . إلخ) هذان المثالان في التمثيل بهما لما ذكر نظر، إذ ليس لخروج الدجال ونزول عيسى حال غالبة [وغير غالبة] 41؛ بمعنى أن أكثر أحوالهما3536373839
الجزء: 5 - الصفحة: 292
أو محرَّمًا: ". . . حتى تشربي خمرًا"، أو إسقاط مالَها، أو هبتَه، أو إضاعتَه، ونحوَه: فمُولٍ 42، كـ: ". . . حياتي أو حياتَكِ، أو ما عشتُ أو عشتِ" 43. لا إن غيَّاهُ بما لا يُظنُّ خلوُّ المدةِ منه -ولو خلتْ- كـ: ". . . حتى يركَبَ زيد"، ونحوِه 44 أو بالمدةِ: كـ: "واللَّهِ! لا وطئتُكِ أربعةَ أشهر، فإذا مضتْ فواللَّهِ لا وطئتُكِ أربعةَ أشهر! " 45. أن يوجدا 46 بعد مضي أربعة أشهر، ومن غير هذا الأكثر الغالب أن يوجدا 47 قبل مضيِّها، وهو بديهي الإشكال.
- قوله: (أو محرمًا) عطف على قوله: (ما لا يوجد) 48.
- قوله: (ونحوه) كـ: حتى تمرضي أو أمرض.
الجزء: 5 - الصفحة: 293
أو قال: ". . . إلا برضاك أو اختيارك"، أو: ". . . إلا أن تختاري أو تشائي"، ولو لم تشأ بالمجلس 49.
وإن قال: "واللَّه! لا وَطئتُك مدةً، أو ليطولَنَّ تركي لجماعِك" لم يكن مُولِيًا حتى يَنويَ: فوق أربعةِ أشهر 50.
وإن علقه بشرط: كـ "إن وطئتُك فواللَّهِ! لا وطئتُك! "، أو "إن قمتِ -أو إن شئتِ- فواللَّهِ لا وطئتُك! " لم يصر مُولِيًا حتى يوجَدَ 51.
ومتى أوْلَج زائدًا على الحَشَفة في الصورة الأوَّلةِ، ولا نيةَ: حَنِث 52.
* قوله: (ومتى أولج زائدًا.
. . إلخ) سكت عن النزع مع أنه تقدم أنه جماع، فليحرر!.
- [قوله] 53: (في الصورة الأولة) (وهي قوله: إن وطئتك فواللَّه لا وطئتك)؛ شرح 54.
- قوله: (ولا نية)؛ أيْ: تعين إرادته وطأً ثانيًا غير الوطء المتلبس به.
الجزء: 5 - الصفحة: 294
و: "واللَّه! لا وطئتُك في السنة، أو سنةً إلا يومًا أو مرةً": فلا إيلاءَ حتى يطأَ وقد بقيَ فوقَ ثلثها 55. ويكون مُوليًا من أربع بـ "واللَّهِ! لا وطئتُ كلَّ واحدةٍ 56، أو واحدةً منكن": فيَحنَثُ بوطءِ واحدة في الصورتَين 57، وتَنحَلُّ يمينُه، ويُقبل في الثانية إرادةُ معيَّنةٍ، ومبهَمةٍ، وتخرُج بقرعة 58. و: "واللَّهِ! لا أطَؤكن 59، أو لا وطئتُكن": لم يصر مُوليًا حتى يطأَ ثلاثًا، فتتعيَّنَ الباقيةُ 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الجزء: 5 - الصفحة: 295
فلو عُدمتْ إحداهن (1): انحلت يمينه بخلاف ما قبلُ (2). وإن آلى من واحدةٍ وقال لأخرى: "أشركتك معها": لم يصِر موليًا من الثانية (3) بخلاف الظهار (4). * قوله: (فلو عدمت إحداهن) (5)؛ أيْ: بموت أو إبانة (6).
- قوله: (لم يصر موليًا من الثانية بخلاف الظهار)؛ لأن الإيلاء من أقسام اليمين باللَّه
-[تعالى]-
67 التي لا تنعقد إلا بصريح القول المشتمل على اسم اللَّه تعالى أو صفة 68 من صفاته، والتشريك في اليمين كناية 69 بخلاف الظهار، فإنه ينعقد616263646566 = وفي المحرر والفروع: (هذان الوجهان مبنيان على القول بأنه لا يحنَث بوطء البعض، أما على القول بأنه يحنَث بوطء البعض، ففي المسألة الأقوال في مسألة قوله: "واللَّه لا وطئت كل واحدة منكن").
الجزء: 5 - الصفحة: 296
2 - فصل
ويصح من كافر، وقِنٍّ، ومميِّز وغضبانَ، وسكرانَ ومريضٍ مَرْجُوٍّ بُرْؤهُ، ومن لم يدخُل 70.
لا من مجنونٍ، ومُغمًى عليه، وعاجز عن وطءٍ.
. . . .
بالكناية 71 كالصريح 72 م. ص، ومثله الطلاق 73.
فصل 74
- قوله: (ومميز) يؤخذ من مجموع ما هنا، وما يأتى في الأيمان 75 من اشتراط التكليف؛ لوجوب الكفارة: أنه ينعقد الإيلاء من المميز، ويؤخذ مما يأتي في الظهار 76: أنه ينعقد أيضًا من المميز ولا يطالب بالفيئة إلا بعد بلوغه -هذا خلاصة ما في الحاشية 77 -. = (3/ 193)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 200.
الجزء: 5 - الصفحة: 297
لجَبٍّ كامل، أو شلل 78 ويُضرَبُ لِمُولٍ -ولو قِنًّا- مدةُ أربعةِ أشهر من يمينه، ويُحسبُ عليه زمنُ عُذره، لا عذرِها: كصغرٍ وجنون 79 ونُشوز وإحرام 80 ونِفاس 81 -بخلاف حيضٍ 82 -. * [قوله] 83: (لجب كامل أو شلل)؛ يعني: أو غيرهما، فما ذكر ليس بقيد 84.
- قوله: (ويحسب 85 عليه زمن عدره) كسفره ومرضه 86
- قوله: (وجنون)، أيْ: مطبق بدليل ما بعده.
الجزء: 5 - الصفحة: 298
وإن حدث عُذرُها: استُؤنفت [المدة] 87 [لزواله] 88 89 لا إن حدث 90 عذرُه 91. وإن ارتَدَّا أو أحدُهما بعد دخول، ثم أسلَما أو أسلَم في العِدَّة: استُؤنفتْ المدةُ 92، كمن بانَتْ ثم عادت في أثنائها 93. * قوله: (لزواله) لعل اللام للتوقيت؛ أيْ: عند زواله 94.
- قوله: (كمن بانت) (بفسخ أو طلاق أو انقضاء عدة من طلاق رجعي) حاشية 95.
الجزء: 5 - الصفحة: 299
وإن طُلِّقتْ رجعيًّا في المدة: لم تنقطع ما دامت في العِدَّة 96، وإن انقضتِ المدةُ -وبها عذرٌ يَمنع وطأها- لم تَملك [طلب] 97 الفيئة 98.
وإنْ كَانَ به -وهوَ ممَّا يعجزُ به عن الوطءِ- أُمِرَ أن يفيءَ بلسانِه فيقول: "متى قدَرتُ جامعتُكِ".
ثم متى قدرَ: وَطئَ أو طَلَّق 99، ويُمهَلُ -لصلاةِ فرض، وتَغَدٍّ وهضمٍ، ونومٍ عن نُعاس، وتحلُّلٍ من إحرام، ونحوه- بقدره، ومظاهِرٌ لطلب رقبةٍ ثلاثةَ أيام.
. . . . .
* وقوله: (وبها عذر يمنع وطأها) وهو الحيض 100 إن كانت المدة انقضت أو لم تنقض؛ لأن الحيض لا يقطع المدة على ما سبق، [أو غير الحيض إن كان قد وقع عقب المدة لا إن وقع في أثنائها؛ لأنه يقطع المدة على ما سبق] 101، والحالية المفهومة من الواو في كلام المصنف على الوجه الأول ظاهرة، وعلى الثاني باعتبار شدة المقارنة وقرب زمنها.
= وشرح منتهى الإرادات (3/ 193).
الجزء: 5 - الصفحة: 300
لا لصوم 102، فإن لم يَبق عذرٌ وطلبتْ، ولو أمةً، الفِيئةَ -وهي: الجماع- لزم القادرَ مع حِلِّ وطئها، وتطالِب غيرُ مكلفة: إذا كلفتْ، ولا مطالبةَ لوليٍّ وسيد 103. ويؤمَرُ بطلاقٍ من علق الثلاث بوطئها 104، ويحرُم 105، ومتى أوْلَج وتَمَّم، أو لَبِث: لحقه نسبُه، ولزمه المهرُ 106. . . . . . * قوله: (لا لصوم)؛ يعني: لا يمهل لصوم منه وهو ستون بل يطلق الحاكم عليه 107، ولا يؤمر بالوطء لتحريمه.
- قوله: (ويؤمر بطلاق 108. . . إلخ) الظاهر أنه إنما يؤمر بعد وجوب الوطء عليه؛ أيْ: بعد مضي أربعة أشهر.
الجزء: 5 - الصفحة: 301
ولا حَدَّ 109.
وتَنحلُّ يمينُ من جامَع ولو مع تحريمه -كفي حيضٍ، أو نفاس، أو إحرام، أو صيامِ فرضٍ من أحدهما- ويُكفِّر 110.
وأدنَى ما يكفي.
. . . . .
* قوله: (ولا حد)؛ أيْ: إن كان جاهلًا ليوافق ما تقدم في باب سنة الطلاق، وبدعته 111، والمصنف 112 وافق هنا ما في الإنصاف 113 من أنه لا حد مطلقًا، ويفرق 114 بين البابَين بما ذكره شيخنا في الحاشية 115 من: (أن تتميم الوطء أو اللبث فيه هنا كوطء الشبهة من حيث إن الطلاق معلَّق على شيء إنما يقع عقبه، فهو مظنة أن يتوهم ألا يقع إلا بعد التخلص من ذلك الفعل -بخلافه فيما تقدم-؛ لأنه معلَّق على صيرورتها من أهل البدعة، ولا يخفى أن ذلك لا يتوقف على الفراغ من الوطء).
قال: (وهذا ما ظهر لي وهو دقيق) 116.
الجزء: 5 - الصفحة: 302
تغييبُ حشفَةٍ 117 أو قدرِها 118 -ولو من مكرَهٍ وناسٍ وجاهل ونائم ومجنون، أو أُدخِل ذكرُ نائمٍ 119. ولا كفارةَ فيهن 120 - في القُبُل.
. . . . .
* قوله: (ولو من مكره) ذكر في الترغيب أن الجماع لا يتصور الإكراه عليه 121، وتقدم في الصوم 122 ما يوافقه فيشكل قوله هنا: (ولا كفارة) بالنسبة إلى الإكراه، وقد يجمع بين كلام صاحب الترغيب وغيره بأن الإكراه يقع على الإقدام على الفعل -وهو ما أراده الأصحاب-، ولا يمكن أن يكون الفعل نفسه وهو الإيلاج عن إكراه؛ لأنه لا يكون إلا عن شهوة وانتشار 123، والإكراه ينافي ذلك، وعليه يحمل كلام صاحب الترغيب.
- قوله: (أو أدخل ذكر نائم) انظر ما فائدة هذا مع قوله: (ونائم) إلا أن يحمل الأول على الإيلاج منه، وهو بعيد جدًّا -كما لا يخفى-، فحرر!.
- قوله: (في القبل) متعلِّق بتغييب الحشفة أو قدرها 124.
الجزء: 5 - الصفحة: 303
فلا يخُرجُ من الفيئة بوطءٍ دون فرجٍ، أو في دُبُر 125.
وإن لم يَفِ وأعْفَتْه: سقط حقُّها 126، كعفوِها بعد زمن العُنْةِ.
وإلا: أُمر أن يطلِّقَ -ولا تَبينُ برجعيٍّ 127 - فإن أبَى: طلَّق حاكم عليه طلقةً أو ثلاثًا.
. . . . .
* قوله: (ولا تبِين برجعي) دفع 128 لما قد يتوهم من أمر الحاكم بالطلاق كفسخه وهو طلاق بائن 129.
- [قوله] 130: (أو ثلاثًا) انظر هذا مع أنه يحرم عليه الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، فنائبه كذلك، -وفي شرح شيخنا إشارة إليه 131 -.
الجزء: 5 - الصفحة: 304
أو فسَخ 132 133.
وإن قال: "فرَّقتُ بينكما"، فهو فسخٌ 134، وإن ادَّعى بقاءَ المدة أو وطأها -وهي ثيب-: قُبِل 135. وإن ادَّعتْ بكارةً، فشَهد بها ثقةٌ: قُبلتْ 136. . . . . .
* قوله: (فهو فسخ) لا ينقص به عدد الطلاق 137.
قال شيخنا: (ولعل محله ما لم ينوِ به 138 الطلاق، فإنه كناية في الطلاق).
= يملك أكثر من واحدة إلا أن يحمل على وَكيل قيل له: طلِّق ما شئت، مع أن المولي نفسه يحرم عليه إيقاع ثلاث بكلمة، فكيف تجوز لغيره؟).
شرح منتهى الإرادات (3/ 195)، وقال برهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع عئد هذه المسألة (8/ 29) قال: (وقدم في التبصرة أنه لا يملك ثلاثًا للمساواة).
الجزء: 5 - الصفحة: 305
وإلا: قُبل 139 وعليه اليمينُ فيهن.
* قوله: (وإلا قبل)؛ أيْ: قوله في وطئها 140.
- قوله: (وعليه اليمين فيهن) انظر: هذا مع أن اليمين لا تكون إلا في المال أو في ما يقصد به المال، حرر!.
وقد يقال هذا في اليمين [التي] 141 يقضي بها مع الشاهد لا في مطلق اليمين فلا حاجة إلى ما حاوله شيخنا في شرحه 142 بقوله: (لأنه حق آدمي أشبه الدين).
الجزء: 5 - الصفحة: 306
24 -