كِتَابُ الإِيْلاءِ
(23) كِتَابُ الإيلاءُ يحرُم، كظِهارٍ، وكان كلٌّ طلاقًا في الجاهليَّة 1، وهو: حلفُ زوجٍ يمكنه الوطءُ، باللَّه -تعالى-، أو صِفتِه 2، على تركِ وطءِ زوجتِه، الممكِنِ جماعُها 3، وفي قُبُل أبدًا..... كتاب الإيلاء 4
أو يُطلِقُ أو فوقَ أربعةِ أشهر، أو يَنويها 1.
ويترتبُ حكمُه مع خِصاءٍ 2 وجَبِّ بعضِ ذكرٍ، وعارضٍ يُرجَى زواله: كحبس، لا عكسِه كرَتْقٍ 3، ويُبطله جَبُّ كله وشللُه ونحوُهما، بعدَه 4.
قوله: (أو ينويها) عطف على مقدر؛ أيْ: يصرح بها، وهذا التقدير أولى من تقدير شيخنا في شرحه 5 (مصرحًا بها) لمناسبة المتعاطفَين.
قوله: (لا عكسه) 6؛ أيْ: فلا يثبت 7 حكمه مع عارض لا يرجى زواله بأحدهما كرتق... إلخ 8، وكان الظاهر حينئذ لا ضده.
وَكمُولٍ في الحُكم: مَن ترك الوطءَ ضِرارًا بلا عذرٍ 1 أو حلفٍ 2، وَمَن ظَاهَر ولم يُكفِّر 3.
وإن حلف: "لا وطِئَها في دُبُرٍ أو دونَ فرجٍ"، أو: "لا جامَعَها إِلا جماع سُوءٍ" -يُريدُ ضعيفًا لا يزيد على التقاءِ الختَانَيْن- لم يكن مُولِيًا 4، وإن أراد: "في الدبرِ......
قوله: (وكمُولٍ في الحكم: من ترك الوطء ضرارًا) 5؛ أيْ: قصد بذلك ضرر الزوجة 6.
قوله: (وإن حلف لا وطئها) كان الظاهر لا يطؤها؛ إذ 7 حلفه على الماضي لا يتوهم كونه إيلاء، حتى ولو قال: في قبل، ويمكن أن يجاب بأن المعنى: وإن كان حلف... إلخ، ويكون من قبيل حكاية الحال الماضية التي كان قد وقع فيها الحلف على ترك الوطء في المستقبل.
قوله: (وإن أراد... إلخ)؛ أيْ: بقوله: (إلا جماع سوء) 8.
أو دونَ الفرج"، صار مُولِيًا 1. ومن عرَف معنَى ما لا يَحتمل غيرَه، وأتَى به، وهو: "... لا نِكْتُكِ"، "... لا أدخلتْ ذكري -أو حَشَفتي- في فرجك"، وللبكر خاصةً: "... لا افتَضَضتُكِ": لم يُدَيَّنْ مطلقًا 2. و: "... لا اغتسلتُ منكِ، أو أفضَيْت إليك، أو غشِيتُكِ، أو لمستُك، أو أصبتُك 3، أو افتَرشتُك 4، أو وطِئتُك، أو جامعتُك...... وقوله: (صار موليًا) أيْ: لأنه يؤول إلى الحلف 5 على ترك الوطء في القبل وهو إيلاء 6. [قوله] 7: (لم يدين مطلقًا)؛ أيْ: ادعى عدم العلم بمعناه أو لم يدَّعه 8. = وانظر: معونة أولي النهى (7/ 670)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 190).
أو باضَعتُك، أو باشرتُك، أو باعَلتُك، أو قَرُبتُك، أو مَسِستُك، أو أتيتُك" صريحٌ حكمًا: لا يحتاج إلى نيةٍ.
ويُديَّنُ مع عدم قرينةٍ، ولا كفارةَ باطنًا 1.
و: "لا ضاجَعتُكِ، أو دخلتُ إليك، أو قَرُبتُ فِراشَك أو بتُّ عندكِ"، ونحوَه: لا يكونُ مُوِليًا فيها إلا بنيةٍ أو قرينةٍ 2.
ولا إيلاءَ بحلفٍ بنذر أو عتقٍ أو طلاقٍ 3، ولا بـ: "إن وطِئتُك فانتِ زانيةٌ، أو فلِلَّه عليَّ صومُ أمسِ، أو هذا الشهر"، أو "... لا وطئتُك في هذا البلدِ 4......
قوله: (ولا إيلاء بحلف بنذر 5... إلخ) وفي الإقناع 6 نوع تناقض؛ = الألفاظ لم يكن موليًا).
أو مخضُوبةً، أو حتى تصومي نفلًا أو تقومي أو يأذنَ زيدٌ"، فيموتُ (1).
و: "إن وطِئتُك فعبدي حرٌّ عن ظهاوي"، -وكان ظاهَرَ- فوَطِئَ: عَتَق عن الظِّهار.
وإلا (2)، فوطئَ: لم يَعتِق (3).
1 - فصل وإن جعَل غايته ما لا يوجَدُ في أربعة أشهر غالبًا كـ: "واللَّه! لا وطئتُك حتى (4) ينزلَ عيسى، أو يخرُجَ الدَّجالُ، أو حتى تحبَلي" -وهي آيسةٌ، أو لا ولم يَطأ أو يطأ ونيتُه حَبَلٌ متجدِّد-...... فإنه بعد أن ذكر مثل ما هنا قال: (فإن قال: إن وطئتك فللَّه (5) علي أن أصلي عشرين ركعة كان موليًا) فليراجع وليحرر!.
فصل
6 قوله: (كـ: واللَّه... إلخ) هذان المثالان في التمثيل بهما لما ذكر نظر، إذ ليس لخروج الدجال ونزول عيسى حال غالبة [وغير غالبة] 7؛ بمعنى أن أكثر أحوالهما12345
أو محرَّمًا: "... حتى تشربي خمرًا"، أو إسقاط مالَها، أو هبتَه، أو إضاعتَه، ونحوَه: فمُولٍ 1، كـ: "... حياتي أو حياتَكِ، أو ما عشتُ أو عشتِ" 2.
لا إن غيَّاهُ بما لا يُظنُّ خلوُّ المدةِ منه -ولو خلتْ- كـ: "... حتى يركَبَ زيد"، ونحوِه 3 أو بالمدةِ: كـ: "واللَّهِ! لا وطئتُكِ أربعةَ أشهر، فإذا مضتْ فواللَّهِ لا وطئتُكِ أربعةَ أشهر! " 4.
أن يوجدا 5 بعد مضي أربعة أشهر، ومن غير هذا الأكثر الغالب أن يوجدا 6 قبل مضيِّها، وهو بديهي الإشكال.
قوله: (أو محرمًا) عطف على قوله: (ما لا يوجد) 7.
قوله: (ونحوه) كـ: حتى تمرضي أو أمرض.
أو قال: "... إلا برضاك أو اختيارك"، أو: "... إلا أن تختاري أو تشائي"، ولو لم تشأ بالمجلس 1.
وإن قال: "واللَّه! لا وَطئتُك مدةً، أو ليطولَنَّ تركي لجماعِك" لم يكن مُولِيًا حتى يَنويَ: فوق أربعةِ أشهر 2.
وإن علقه بشرط: كـ "إن وطئتُك فواللَّهِ! لا وطئتُك! "، أو "إن قمتِ -أو إن شئتِ- فواللَّهِ لا وطئتُك! " لم يصر مُولِيًا حتى يوجَدَ 3.
ومتى أوْلَج زائدًا على الحَشَفة في الصورة الأوَّلةِ، ولا نيةَ: حَنِث 4.
قوله: (ومتى أولج زائدًا... إلخ) سكت عن النزع مع أنه تقدم أنه جماع، فليحرر!.
[قوله] 5: (في الصورة الأولة) (وهي قوله: إن وطئتك فواللَّه لا وطئتك)؛ شرح 6.
قوله: (ولا نية)؛ أيْ: تعين إرادته وطأً ثانيًا غير الوطء المتلبس به.
و: "واللَّه! لا وطئتُك في السنة، أو سنةً إلا يومًا أو مرةً": فلا إيلاءَ حتى يطأَ وقد بقيَ فوقَ ثلثها 1. ويكون مُوليًا من أربع بـ "واللَّهِ! لا وطئتُ كلَّ واحدةٍ 2، أو واحدةً منكن": فيَحنَثُ بوطءِ واحدة في الصورتَين 3، وتَنحَلُّ يمينُه، ويُقبل في الثانية إرادةُ معيَّنةٍ، ومبهَمةٍ، وتخرُج بقرعة 4. و: "واللَّهِ! لا أطَؤكن 5، أو لا وطئتُكن": لم يصر مُوليًا حتى يطأَ ثلاثًا، فتتعيَّنَ الباقيةُ 6...... ..................................
فلو عُدمتْ إحداهن (1): انحلت يمينه بخلاف ما قبلُ (2). وإن آلى من واحدةٍ وقال لأخرى: "أشركتك معها": لم يصِر موليًا من الثانية (3) بخلاف الظهار (4). قوله: (فلو عدمت إحداهن) (5)؛ أيْ: بموت أو إبانة (6). قوله: (لم يصر موليًا من الثانية بخلاف الظهار)؛ لأن الإيلاء من أقسام اليمين باللَّه
-[تعالى]-
7 التي لا تنعقد إلا بصريح القول المشتمل على اسم اللَّه تعالى أو صفة 8 من صفاته، والتشريك في اليمين كناية 9 بخلاف الظهار، فإنه ينعقد123456 = وفي المحرر والفروع: (هذان الوجهان مبنيان على القول بأنه لا يحنَث بوطء البعض، أما على القول بأنه يحنَث بوطء البعض، ففي المسألة الأقوال في مسألة قوله: "واللَّه لا وطئت كل واحدة منكن").
2 - فصل
ويصح من كافر، وقِنٍّ، ومميِّز وغضبانَ، وسكرانَ ومريضٍ مَرْجُوٍّ بُرْؤهُ، ومن لم يدخُل 1. لا من مجنونٍ، ومُغمًى عليه، وعاجز عن وطءٍ..... بالكناية 2 كالصريح 3 م. ص، ومثله الطلاق 4. فصل 5 قوله: (ومميز) يؤخذ من مجموع ما هنا، وما يأتى في الأيمان 6 من اشتراط التكليف؛ لوجوب الكفارة: أنه ينعقد الإيلاء من المميز، ويؤخذ مما يأتي في الظهار 7: أنه ينعقد أيضًا من المميز ولا يطالب بالفيئة إلا بعد بلوغه -هذا خلاصة ما في الحاشية 8 -. = (3/ 193)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 200.
لجَبٍّ كامل، أو شلل 1 ويُضرَبُ لِمُولٍ -ولو قِنًّا- مدةُ أربعةِ أشهر من يمينه، ويُحسبُ عليه زمنُ عُذره، لا عذرِها: كصغرٍ وجنون 2 ونُشوز وإحرام 3 ونِفاس 4 -بخلاف حيضٍ 5 -. [قوله] 6: (لجب كامل أو شلل)؛ يعني: أو غيرهما، فما ذكر ليس بقيد 7. قوله: (ويحسب 8 عليه زمن عدره) كسفره ومرضه 9 قوله: (وجنون)، أيْ: مطبق بدليل ما بعده.
وإن حدث عُذرُها: استُؤنفت [المدة] 1 [لزواله] 2 3 لا إن حدث 4 عذرُه 5. وإن ارتَدَّا أو أحدُهما بعد دخول، ثم أسلَما أو أسلَم في العِدَّة: استُؤنفتْ المدةُ 6، كمن بانَتْ ثم عادت في أثنائها 7. قوله: (لزواله) لعل اللام للتوقيت؛ أيْ: عند زواله 8. قوله: (كمن بانت) (بفسخ أو طلاق أو انقضاء عدة من طلاق رجعي) حاشية 9.
وإن طُلِّقتْ رجعيًّا في المدة: لم تنقطع ما دامت في العِدَّة 1، وإن انقضتِ المدةُ -وبها عذرٌ يَمنع وطأها- لم تَملك [طلب] 2 الفيئة 3.
وإنْ كَانَ به -وهوَ ممَّا يعجزُ به عن الوطءِ- أُمِرَ أن يفيءَ بلسانِه فيقول: "متى قدَرتُ جامعتُكِ".
ثم متى قدرَ: وَطئَ أو طَلَّق 4، ويُمهَلُ -لصلاةِ فرض، وتَغَدٍّ وهضمٍ، ونومٍ عن نُعاس، وتحلُّلٍ من إحرام، ونحوه- بقدره، ومظاهِرٌ لطلب رقبةٍ ثلاثةَ أيام......
وقوله: (وبها عذر يمنع وطأها) وهو الحيض 5 إن كانت المدة انقضت أو لم تنقض؛ لأن الحيض لا يقطع المدة على ما سبق، [أو غير الحيض إن كان قد وقع عقب المدة لا إن وقع في أثنائها؛ لأنه يقطع المدة على ما سبق] 6، والحالية المفهومة من الواو في كلام المصنف على الوجه الأول ظاهرة، وعلى الثاني باعتبار شدة المقارنة وقرب زمنها.
= وشرح منتهى الإرادات (3/ 193).
لا لصوم 1، فإن لم يَبق عذرٌ وطلبتْ، ولو أمةً، الفِيئةَ -وهي: الجماع- لزم القادرَ مع حِلِّ وطئها، وتطالِب غيرُ مكلفة: إذا كلفتْ، ولا مطالبةَ لوليٍّ وسيد 2.
ويؤمَرُ بطلاقٍ من علق الثلاث بوطئها 3، ويحرُم 4، ومتى أوْلَج وتَمَّم، أو لَبِث: لحقه نسبُه، ولزمه المهرُ 5......
قوله: (لا لصوم)؛ يعني: لا يمهل لصوم منه وهو ستون بل يطلق الحاكم عليه 6، ولا يؤمر بالوطء لتحريمه.
قوله: (ويؤمر بطلاق 7... إلخ) الظاهر أنه إنما يؤمر بعد وجوب الوطء عليه؛ أيْ: بعد مضي أربعة أشهر.
ولا حَدَّ 1.
وتَنحلُّ يمينُ من جامَع ولو مع تحريمه -كفي حيضٍ، أو نفاس، أو إحرام، أو صيامِ فرضٍ من أحدهما- ويُكفِّر 2.
وأدنَى ما يكفي......
قوله: (ولا حد)؛ أيْ: إن كان جاهلًا ليوافق ما تقدم في باب سنة الطلاق، وبدعته 3، والمصنف 4 وافق هنا ما في الإنصاف 5 من أنه لا حد مطلقًا، ويفرق 6 بين البابَين بما ذكره شيخنا في الحاشية 7 من: (أن تتميم الوطء أو اللبث فيه هنا كوطء الشبهة من حيث إن الطلاق معلَّق على شيء إنما يقع عقبه، فهو مظنة أن يتوهم ألا يقع إلا بعد التخلص من ذلك الفعل -بخلافه فيما تقدم-؛ لأنه معلَّق على صيرورتها من أهل البدعة، ولا يخفى أن ذلك لا يتوقف على الفراغ من الوطء).
قال: (وهذا ما ظهر لي وهو دقيق) 8.
تغييبُ حشفَةٍ 1 أو قدرِها 2 -ولو من مكرَهٍ وناسٍ وجاهل ونائم ومجنون، أو أُدخِل ذكرُ نائمٍ 3. ولا كفارةَ فيهن 4 - في القُبُل......
قوله: (ولو من مكره) ذكر في الترغيب أن الجماع لا يتصور الإكراه عليه 5، وتقدم في الصوم 6 ما يوافقه فيشكل قوله هنا: (ولا كفارة) بالنسبة إلى الإكراه، وقد يجمع بين كلام صاحب الترغيب وغيره بأن الإكراه يقع على الإقدام على الفعل -وهو ما أراده الأصحاب-، ولا يمكن أن يكون الفعل نفسه وهو الإيلاج عن إكراه؛ لأنه لا يكون إلا عن شهوة وانتشار 7، والإكراه ينافي ذلك، وعليه يحمل كلام صاحب الترغيب.
قوله: (أو أدخل ذكر نائم) انظر ما فائدة هذا مع قوله: (ونائم) إلا أن يحمل الأول على الإيلاج منه، وهو بعيد جدًّا -كما لا يخفى-، فحرر!.
قوله: (في القبل) متعلِّق بتغييب الحشفة أو قدرها 8.
فلا يخُرجُ من الفيئة بوطءٍ دون فرجٍ، أو في دُبُر 1.
وإن لم يَفِ وأعْفَتْه: سقط حقُّها 2، كعفوِها بعد زمن العُنْةِ.
وإلا: أُمر أن يطلِّقَ -ولا تَبينُ برجعيٍّ 3 - فإن أبَى: طلَّق حاكم عليه طلقةً أو ثلاثًا......
قوله: (ولا تبِين برجعي) دفع 4 لما قد يتوهم من أمر الحاكم بالطلاق كفسخه وهو طلاق بائن 5.
[قوله] 6: (أو ثلاثًا) انظر هذا مع أنه يحرم عليه الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، فنائبه كذلك، -وفي شرح شيخنا إشارة إليه 7 -.
أو فسَخ 1 2.
وإن قال: "فرَّقتُ بينكما"، فهو فسخٌ 3، وإن ادَّعى بقاءَ المدة أو وطأها -وهي ثيب-: قُبِل 4. وإن ادَّعتْ بكارةً، فشَهد بها ثقةٌ: قُبلتْ 5......
قوله: (فهو فسخ) لا ينقص به عدد الطلاق 6.
قال شيخنا: (ولعل محله ما لم ينوِ به 7 الطلاق، فإنه كناية في الطلاق).
= يملك أكثر من واحدة إلا أن يحمل على وَكيل قيل له: طلِّق ما شئت، مع أن المولي نفسه يحرم عليه إيقاع ثلاث بكلمة، فكيف تجوز لغيره؟).
شرح منتهى الإرادات (3/ 195)، وقال برهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع عئد هذه المسألة (8/ 29) قال: (وقدم في التبصرة أنه لا يملك ثلاثًا للمساواة).
وإلا: قُبل 1 وعليه اليمينُ فيهن.
قوله: (وإلا قبل)؛ أيْ: قوله في وطئها 2.
قوله: (وعليه اليمين فيهن) انظر: هذا مع أن اليمين لا تكون إلا في المال أو في ما يقصد به المال، حرر!.
وقد يقال هذا في اليمين [التي] 3 يقضي بها مع الشاهد لا في مطلق اليمين فلا حاجة إلى ما حاوله شيخنا في شرحه 4 بقوله: (لأنه حق آدمي أشبه الدين).
24 -