المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»المطلب السابع انتفاء الشبهة

وفيه خمس مسائل هي: 1 - أمثلة الشبهة.
2 - أثر الشبهة في القطع.
3 - قطع الفروع بالسرقة من مال الأصول، وقطع الأصول بالسرقة من مال الفروع.

4 - قطع الحواشي.
5 - قطع الزوجين.
المسألة الأولى: الأمثلة: من أمثلة الشبهة ما يأتي: 1 - سرقة الوالد من مال ولده.
2 - سرقة الولد من مال والده.
3 - سرقة أحد الزوجين من مال الآخر.
4 - سرقة المسلم من بيت المال.
5 - سرقة المشترك في الغنيمة لشيء منها.
6 - سرقة الموقوف عليهم من الوقف.
7 - سرقة الشريك من مال الشركة.
8 - السرقة في المجاعة.
9 - سرقة العبد من مال سيده.
المسألة الثانية: أثر الشبهة في القطع: وفيها فرعان هما: 1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الأثر: إذا كان للسارق شبهة فيما سرق منه فلا قطع عليه.
الفرع الثاني: التوجيه: وفيه تسعة أمور هي: الأمر الأول: توجيه الشبهة في السرقة من مال الولد: الشبهة في السرقة من مال الولد: أن الوالد له نصيب في مال الولد.
لحديث: (أنت ومالك لأبيك) 1.

الأمر الثاني: توجيه الشبهة في السرقة من مال الوالد: الشبهة في السرقة من مال الوالد: أن نفقته واجبة فيه عند الحاجة.
الأمر الثالث: توجيه الشبهة في السرقة من مال أحد الزوجين: وفيه جانبان هما: 1 - الشبهة في سرقة الزوج من مال الزوجة.
2 - الشبهة في سرقة الزوجة من مال الزوج.
الجانب الأول: الشبهة في سرقة الزوج من مال الزوجة: شبهة الزوج في السرقة من مال الزوجة ما يأتي: 1 - أن له القوامة عليها فقد يظن أن هذه القوامة تشمل الولاية على مالها.
2 - أنه سينفق ما يسرقه من مالها عليها وعلى عيالها فيظن أن ذلك يخول له الأخذ من مالها بغير علمها.
الجانب الثاني: الشبهة في سرقة الزوجة من مال زوجها: شبهة الزوجة في السرقة من مال زوجها: أن لها النفقة عليه، فقد تدعي أنه مقصر في هذه النفقة، فتأخذ من ماله خفية ما تسد به هذا التقصير، كما فعلت امرأة أبي سفيان.
الأمر الرابع: توجيه الشبهة في السرقة من بيت المال: الشبهة في سرقة المسلم من بيت المال: أنه مشترك بين جمع المسلمين فتعتبر السرقة منه في ظن السارق، من باب الظفر بالحق.
الأمر الخامس: توجيه الشبهة في السرقة من الغنيمة قبل القسمة: الشبهة في السرقة من الغنيمة قبل القسمة: أنها مشتركة بين جميع الغانمين فتعتبر السرقة منها في ظن السارق من نصيبه.

الأمر السادس: توجيه الشبهة في السرقة من الوقف: الشبهة في السرقة من الوقف إذا كان السارق من الموقوف عليهم: أن له نصيبا في الوقف فيعتبر السارق ما أخذه من نصيبه فيه.
الأمر السابع: توجيه الشبهة في السرقة من مال الشركة: الشبهة في السرقة من مال الشركة: أن السارق له نصيب فيها فتعتبر السرقة من نصيبه.
الأمر الثامن: توجيه الشبهة في السرقة في المجاعة: الشبهة في السرقة في المجاعة: أن السارق قد يكون مضطرا إلى السرقة كما فعل أعبد حاطب ولم يقطعهم عمر - رضي الله عنه -. الأمر التاسع: توجيه الشبهة في سرقة العبد من مال سيده: الشبهة في سرقة العبد من مال سيده: أن نفقته واجبة على السيد فيعتبر ما سرقه من نفقته.
المسألة الثالثة: قطع الفروع بالسرقة من مال الأصول، وقطع الأصول بالسرقة من مال الفروع: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وأن تنتفي الشبهة فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا, ولا من مال ولده وإن سفل، والأب والأم في هذا سواء.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما: 1 - قطع الفرع بالسرقة من مال الأصل.
2 - قطع الأصل بالسرقة من مال الفرع.
الفرع الأول: قطع الفرع بالسرقة من مال الأصل: وفيه أمران هما:

1 - المراد بالفرع والأصل.
2 - القطع.
الأمر الأول: المراد بالفرع والأصل: وفيه جانبان هما: 1 - بيان المراد بالفرع.
2 - بيان المراد بالأصل.
الجانب الأول: بيان المراد بالفروع: المراد بالفروع من يأتي: 1 - الأبناء وأولادهم وإن نزلوا.
2 - البنات وأولادهن وإن نزلوا.
الجانب الثاني: المراد بالأصول: المراد بالأصول من يأتي: 1 - الآباء وإن علوا سواء كانوا من قبل الأب، أم من قبل الأم.
2 - الأمهات وإن علون، سواء كن من قبل الأم أم من قبل الأب.
الأمر الثاني: القطع: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف: اختلف في قطع الفرع بالسرقة من مال الأصل على قولين: القول الأول: أنه لا يقطع.
القول الثاني: أنه يقطع.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما:

1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم قطع الفرع بالسرقة من مال الأصل بما يأتي: 1 - أن الفرع له شبهة في مال الأصل، والحدود تدرأ بالشبهات.
2 - أن الأصل لا يقطع بالسرقة من مال الفرع فكذلك الفرع، لا يقطع بالسرقة من مال الأصل.
3 - أن نفقة الفرع تجب في مال الأصل حفظا لذاته، فلا يتلف شيء من ذاته حفظا للمال المباح لحفظ ذاته.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بقطع الفرع بالسرقة من مال الأصل، بما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ 1. ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فيدخل فيها الفرع إذا سرق من الأصل.
2 - حديث: (تقطع اليد بربع الدينار فصاعدا) 2. ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيدخل فيه سرقة هذا المقدار من مال الأصل.
3 - أن الفرع يقاد بالأصل فيقطع بالسرقة منه كالأجنبي.
4 - أن الفرع يحد بالزنا بجارية الأصل فيقطع بسرقة ماله كالأجنبي.
الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم القطع.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم قطع الفرع بسرقة مال الأصل ما يأتي: 1 - أنه أحوط.
2 - أن التساهل في حفظ المال أولى من التساهل في حفظ أجزاء الإنسان، ولذا يجوز إتلاف المال لحفظ النفس، ولا يجوز إتلاف النفس لحفظ المال.
3 - أن الإنسان أعظم حرمة من المال فلا يتلف الأعظم حرمة من أجل الأقل حرمة.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر: وفيه ثلاث جزئيات: 1 - الجواب عن الاحتجاج بإطلاق النصوص.
2 - الجواب عن الاحتجاج بقتل الفرع.
3 - الجواب عن الاحتجاج بحد الفرع بالزنا بجارية الأصل.
الجزئية الأولى: الجواب عن إطلاق النصوص: يجاب عن ذلك: بأنها مقيدة بدرء الشبهات.
الجزئية الثانية: الجواب عن قياس القطع بالسرقة على القتل بالقتل: يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك أن القتل بالقتل فيه تكافؤ بخلاف القطع بالمال فلا تكافؤ فيه.

الجزئية الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بحد الفرع بالزنا بجارية الأصل: يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الزنا لا يباح بحال، ولا يحل بالإحلال، بخلاف المال فإنه يباح في حال الضرورة، ويحل بالإحلال.
الفرع الثاني: قطع الأصول بالسرقة من مال الفروع: وفيه أمران هما: 1 - حكم القطع.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم القطع: الأصول لا يقطعون بالسرقة من مال الفروع.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه عدم قطع الأصول بالسرقة من مال الفروع ما يأتي: 1 - حديث: (أنت ومالك لأبيك) 1 ووجه الاستدلال به: أنه حكم بمال الفرع للأصل فلا يقطع بالأخذ من مال نفسه.
2 - حديث: "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم) 2. ووجه الاستدلال به: أنه جعل الفرع من كسب الأصل فلا يقطع بالأخذ من كسب نفسه.
المسألة الرابعة: قطع الحواشي: قال المؤلف - رحمه الله -: ويقطع الأخ وكل قريب بسرقته من مال قريبه.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

1 - بيان المراد بالحواشي.
2 - القطع.
الفرع الأول: بيان المراد بالحواشي: وفيه أمران هما: 1 - ضابط الحواشي.
2 - أمثلتهم.
الأمر الأول: ضابط الحواشي: الحواشي: هم من عدا الأصول والفروع من الأقارب.
الأمر الثاني: الأمثلة: من أمثلة الحواشي من يأتي: 1 - الأخوة وأولادهم وإن نزلوا.
2 - الأعمام وإن علوا وأولادهم وإن نزلوا.
3 - العمات وإن علون، وأولادهن وإن نزلوا.
4 - الأخوال وإن علوا، وأولادهم وإن نزلوا.
5 - الخالات وإن علون، وأولادهن وإن نزلوا.
الفرع الثاني: القطع: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف: اختلف في قطع الحواشي على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنهم يقطعون مطلقا، ذوو الأرحام وغيرهم، من تجب لهم النفقة وغيرهم.
القول الثاني: أنهم يقطعون إلا ذي الرحم المحرم منهم، من تجب له النفقة وغيره.
القول الثالث: أنهم يقطعون إلا من تجب له النفقة، ذو الرحم المحرم وغيره.
الأمر الثاني: التوجيه: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
الجانب الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بقطع الحواشي مطلقا بما يأتي: 1 - أدلة القطع بالسرقة.
ووجه الاستدلال بها: أنها مطلقة، ولا دليل على إخراج الحواشي منها.
2 - أنها قرابة لا تمنع الشهادة، فلا تمنع القطع كقرابة غير ذي الرحم.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول باستثناء ذي الرحم المحرم من القطع بالسرقة: بأنها قرابة تمنع النكاح، وتبيح النظر، وتوجب النفقة، فتمنع القطع كقرابة الولادة.
الجانب الثالث: توجيه القول الثالث: وجه القول بالقطع لغير من تجب له النفقة: بأن وجوب النفقة شبهة لاحتمال التقصير فيها والحدود تدرأ بالشبهات.

الأمر الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - وجوب القطع مطلقا.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بوجوب القطع مطلقا ما يأتي: 1 - أن أدلته أظهر وأسلم من المناقشة.
2 - أن ما استدل به المخالفون لا ينتهض على إثبات ما ادعوه كما سيأتي في مناقشتها.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين: وفيه جزءان هما: 1 - الجواب عن وجهة القول الثاني.
2 - الجواب عن وجهة القول الثالث.
الجزء الأول: الجواب عن وجهة القول الثاني: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس قرابة ذي الرحم المحرم على قرابة الولادة قياس مع الفارق لما يأتي: 1 - أن قرابة الولادة تثبت الحق للوالد في مال الولد، وهذا لا يوجد في قرابة غير الولادة.
2 - أن قرابة الولادة تمنع قبول الشهادة، وهذا لا يوجد في قرابة غير الولادة.

الجزء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثالث: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن شبهة وجوب النفقة ليس شبهة لما يأتي: 1 - أن وجوب النفقة لا يبيح الفوضى والإخلال بالأمن.
2 - أن تحصيل النفقة يمكن بغير السرقة.
المسألة الخامسة: قطع الزوجين: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال خير ولو كان محرزا عنه.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما: 1 - قطع الزوج.
2 - قطع الزوجة.
الفرع الأول: قطع الزوج: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف: اختلف في قطع الزوج بالسرقة من مال الزوجة المحرز عنه على قولين: القول الأول: أنه لا يقطع.
القول الثاني: أنه يقطع.
الأمر الثاني: التوجيه: وفيه جانبان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم قطع الزوج بسرقته من مال الزوجة بما يلي: 1 - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - رفع له غلام سرق مرآة زوجة سيده فقال: لا قطع عليه خادمكم أخذ متاعكم 1. ووجه الاستدلال به: أنه إذا لم يقطع الخادم بمال الزوجة فالزوج أولى.
2 - أن الزوج يرث الزوجة من غير حرمان فلا يقطع بسرقة مالها كالوالد والولد.
3 - أن للزوج ولاية على الزوجة وهذه شبهة فقد يظن أن الولاية تمتد إلى المال، فلا يقطع؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات.
4 - أن الزوج يتبسط في مال الزوجة ويكون عليها فيه فلا يقطع بسرقته.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بقطع الزوج بسرقته من مال الزوجة بما يأتي: 1 - عموم أدلة القطع بالسرقة.
2 - أن سرقة الزوج من مال الزوجة سرقة مال معصوم من حرز مثله لا شبهة فيه فيجب القطع به كسرقة الأجنبية.
3 - أن الزوج لا حق له في مال الزوجة فيقطع بسرقته كالأجنبي.
الأمر الثالث: الترجيح: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول الآخر.

الجانب الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم القطع.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم قطع الزوج بسرقته من مال زوجته قوة الشبهة، لتبسطه في مالها، وقوامته عليها.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - الجواب عن الاحتجاج بعموم الأدلة.
2 - الجواب عن الاحتجاج بأن الزوج لا شبهة له في مال الزوجة.
3 - الجواب بأن الزوج لا حق له في مال الزوجة.
الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأول: أجيب عن الاحتجاج بعموم الأدلة: بأنه مخصوص بأدلة درء الحدود بالشبهات.
الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني: أجيب عن الاحتجاج بأن الزوج لا شبهة له: بأن الشبهة قائمة وهي ما تقدم بيانه في أدلة القول الأول.
الجزء الثالث: الجواب عن الدليل الثالث: أجيب عن الاحتجاج بأن الزوج لا حق له في مال الزوجة: بأن عدم الحق لا ينفي وجود الشبهة، وهي موجودة كما تقدم.
الفرع الثاني: قطع الزوجة: وفيه ثلاثة أمور هي:

1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف: اختلف في قطع الزوجة بالسرقة من مال الزوج المحرز عنها على قولين: القول الأول: أنها لا تقطع.
القول الثاني: أنها تقطع.
الأمر الثاني: التوجيه: وفيه جانبان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بأن الزوجة لا تقطع بالسرقة من مال الزوج بما يأتي: 1 - أن الزوجة ترث الزوج من غير حجب فلا تقطع بسرقتها من ماله كالوالد والولد.
2 - أن الزوجة تتبسط في مال زوجها فلا تقطع بسرقتها منه كالوالد والولد.
3 - أن نفقة الزوجة واجبة في مال الزوج، وهذه شبهة يجب درء الحد بها.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بقطع الزوجة بالسرقة من مال الزوج بما يأتي: 1 - عموم أدلة القطع في السرقة.
2 - أن سرقة الزوجة من مال الزوج سرقة مال معصوم من حرز مثله ممن يجب قطعه فتقطع.

الأمر الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم القطع.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم قطع الزوجة بالسرقة من مال زوجها: أنه أقوى دليلا.
الجانب الثاني: الجواب عن وجهة القول الآخر: وفيه جزءان هما: 1 - الجواب عن الاحتجاج بعموم الأدلة.
2 - الجواب عن الاحتجاج بأن سرقة الزوجة من مال زوجها سرقة لمال معصوم.
الجزء الأول: الجواب عن عموم الأدلة: أجيب عن ذلك: بأن عموم الأدلة مخصوص بأدلة درء الحدود بالشبهات.
الجزء الثاني: الجواب عن الاحتجاج بأن سرقة الزوجة من مال زوجها سرقة من مال معصوم... الخ: أجيب عن ذلك: بما أجيب به عن الاحتجاج بعموم الأدلة.

جارٍ التحميل