المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»المطلب الخامس ما لا يسقط بالتوبة

وفيه ثلاث مسائل: 1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
3 - سقوطه.
المسألة الأولى: ضابط ما لا يسقط بالتوبة مما يلزم المحاربين: الذي لا يسقط بالتوبة مما يلزم المحاربين هو حقوق الآدميين.
المسألة الثانية: الأمثلة: من أمثلة حقوق الآدميين ما يأتي: 1 - القتل.
2 - القطع.
3 - المال.
المسألة الثالثة: السقوط: وفيها فرعان هما: 1 - السقوط بالعفو.
2 - السقوط من غير عفو.
الفرع الأول: السقوط بالعفو: وفيه أمران هما: 1 - السقوط.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: السقوط: إذا عفي صاحب الحق عن المحاربين سقط ما له عليهم.

الأمر الثاني: التوجيه: وجه سقوط حقوق الآدميين عن المحاربين بالعفو عنها: أنها محض حقهم، فإذا أسقطوها سقطت لعدم المنازع.
الفرع الثاني: السقوط من غير عفو: وفيه أمران هما: 1 - السقوط.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: السقوط: حقوق الآدميين لا يسقط منها شيء بالتوبة بلا عفو.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه عدم سقوط شيء من حقوق الآدميين من غير عفو أن مبناها على المشاحة فلا تسقط من غير مسقط من عفو أو وفاء.

جارٍ التحميل