المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»المطلب الثالث صفة العقوبة

وفيه ثلاث مسائل هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
المسألة الأولى: الخلاف: اختلف في صفة عقوبة اللواط على أقوال: القول الأول: أنه يرجم حتى يموت سواء كان بكرا أم ثيبا.
القول الثاني: أنه يحرق.
القول الثالث: أنه يلقى من علو ويرمى بالحجارة.
القول الرابع: أنه يرجم المحصن ويجلده غيره.
المسألة الثانية: التوجيه: وفيها أربعة فروع: الفرع الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بالرجم: بما ورد عن علي أنه رجم لوطيا 1.

الفرع الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بالتحريق بما ورد أن أبا بكر - رضي الله عنه - حرق لوطيا بمشورة من الصحابة 1. الفرع الثالث: توجيه القول الثالث: وجه القول بالرمي من علو: بما ورد عن ابن عباس أنه قال: ينظر إلى أعلى بناء في القرية فيرمى منكسا ثم يتبع بالحجارة 2. الفرع الرابع: توجيه القول الرابع: وجه القول برجم المحصن وجلد البكر بما روي عن ابن الزبير أنه رجم المحصن وجلد من لم يحصن 3. المسألة التالثة: الترجيح: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى.
الفرع الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالقتل مطلقا.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول: بأن عقوبة اللواط القتل: أنه مقتضى النص عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

الفرع الثالث: الجواب عن الأقوال الأخرى: يجاب عن وجهة هذه الأقوال بما يأتي: 1 - أنها معارضة بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو أولى منها.
2 - أنها قضايا أعيان لا عموم لها، وقد يكون لها مبررات لا تنطبق على كل قضية.

جارٍ التحميل