المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»المطلب الرابع المجاهرة بأخذ المال

وفيه مسألتان هما: 1 - المراد بالمجاهرة.
2 - الاشتراط.
المسألة الأولى: بيان المراد بالمجاهرة: المراد بأخذ المال مجاهرة: أخذه بالقوة والغلبة، وليس بالاختطاف أو التخفي.
المسألة الثانية: الاشتراط: وفيها فرعان هما: 1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: الاشتراط: المجاهرة بأخذ المال شرط لتطبيق أحكام الحرابة على المحاربين.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه اشتراط المجاهرة بأخذ المال لتطبيق أحكام الحرابة: أنه إذا كان الأخذ خفية كان سرقة، وإن كان اختطافا فهو انتهاب، وذلك لا تطبق فيه أحكام الحرابة.

جارٍ التحميل