المطلب الرابع الجناية على العرض
وفيه ثلاث مسائل هي:123
الجزء: 1 - الصفحة: 24
1 - بيان المراد به.
2 - أمثلته.
3 - دليله.
المسألة الأولى: المراد بالجناية على العرض:
الجناية على العرض فعل ما يسيئ إلى المجنى عليه في عرضه أو نسبته إليه.
المسألة الثانية: الأمثلة:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلة الفعل.
2 - أمثلة النسبة.
الفرع الأول: أمثلة الفعل:
من أمثلة الجناية على العرض بالفعل ما يأتي:
1 - الزنا.
2 - اللواط.
3 - الاستمتاع بما دون الفرج ومنه ما يأتي:
1 - التقبيل.
ب - الوطء دون الفرج.
3 - الجس واللمس.
الفرع الثاني: أمثلة النسبة:
من أمثلة النسبة ما يأتي:
1 - القذف بالزنا.
2 - القذف باللواط.
3 - الغيبة والنميمة.
المسألة الثالثة: الدليل:
وفيها فرعان هما:
1 - دليل تحريم الجناية على العرض بالفعل.
2 - دليل تحريم الجناية على العرض بالنسبة.
الجزء: 1 - الصفحة: 25
الفرع الأول: دليل تحريم الجناية على العرض بالفعل:
وفيه ثلاثة أمور:
1 - دليل تحريم الزنا.
2 - دليل تحريم اللواط.
3 - دليل تحريم الاستمتاع بما دون الفرج.
الأمر الأول: دليل تحريم الزنا:
من أدلة تحريم الجناية على العرض بالزنا ما يأتي:
1 - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ 4.
2 - قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ 5.
الأمر الثاني: دليل تحريم اللواط:
من أدلة تحريم الجناية على العرض باللواط ما يأتي:
1 - قوله تعالى: ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (80) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ﴾ 6.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) 7.
الجزء: 1 - الصفحة: 26
الأمر الثالث: الدليل على تحريم الجناية على العرض بما دون الوطء:
من أدلة ذلك ما ورد أن رجلا أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها فها أنا ذا فاقض في ما شئت.
فقال له عمر - رضي الله عنه -: لقد سترك الله لو سترت نفسك، فلم يرد النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئًا، فقام الرجل فانطلق فاتبعه النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا فدعاه وتلا عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ 8 9.
الفرع الثاني: الدليل على تحريم الجناية على العرض بنسبة ما يشين:
وفيه أمران هما:
1 - دليل تحريم الجناية على العرض بنسبة فعل الفاحشة.
2 - دليل تحريم الجناية على العرض بالغيبة والنميمة.
الأمر الأول: الدليل على تحريم الجناية على العرض بنسبة فعل الفاحشة:
من أدلة تحريم الجناية على العرض بنسبة فعل الفاحشة ما يأتي:
1 - قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ 10.
الجزء: 1 - الصفحة: 27
2 - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (1). الأمر الثاني: الدليل على تحريم الجناية على العرض بالغيبة والنميمة: من أدلة تحريم الجناية على العرض بالغيبة والنميمة ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ (2). 2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بقبرين فقال: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما، فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس) (3).