المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»المطلب الأول بيان الحد
أهل الأثرالأرشيف العلمي

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا قذف المكلف بالزنا محصنا جلد ثمانين جلدة إن كان حرا، وإن كان عبدا أربعين، والمعتق بعضه بحسابه، وقذف غير المحصن يوجب التعزير.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما: 1 - قذف المحصن.
2 - قذف غير المحصن.
المسألة الأولى: قذف المحصن: وفيها فرعان هما: 1 - تعريف المحصن.
2 - حد قاذفه.

الجزء: 3 - الصفحة: 282

الفرع الأول: تعريف المحصن: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والمحصن هنا: الحر، المسلم، العاقل، العفيف، الملتزم، الذي يجامع مثله، ولا يشترط بلوغه.
الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي: 1 - التعريف.
2 - ما يخرج بالتعريف.
3 - المحترز بكلمة ولا يشترط بلوغه.
الأمر الأول: التعريف: المحصن في باب القذف هو: الحر، المسلم، العاقل، العفيف، الذي يجامع مثله.
الأمر الثاني: ما يخرج بالتعريف: وفيه خمسة جوانب هي: 1 - ما يخرج بكلمة (الحر).
2 - ما يخرج بكلمة (المسلم).
3 - ما يخرج بكلمة (العاقل).
4 - ما يخرج بكلمة (العفيف).
5 - ما يخرج بكلمة (الذي يجامع مثله).
الجانب الأول: ما يخرج بكلمة (الحر): وفيه جزءان هما: 1 - ما يخرج.
2 - دليل الخروج.
الجزء الأول: بيان ما يخرج: يخرج بكلمة (الحر) الرقيق.
الجزء الثاني: دليل الخروج: من أدلة خروج الرقيق ممن يجب الحد بقذفه ما يأتي:

الجزء: 3 - الصفحة: 283

1 - قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ 1. ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت حد الإماء نصف حد المحصنات، والمحصنات هنا الحرائر، وذلك دليل على أن الإماء لا يدخلن في المحصنات، وإذا لم يدخلن في المحصنات لم يحد قاذفهن، لمفهوم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ 2. 2 - أن الرقيق حرمته ناقصة فلا تنتهض لا يجاب الحد على قاذفة.
الجانب الثاني: ما يخرج بكلمة (المسلم): وفيه جزءان هما: 1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الجزء الأول: بيان ما يخرج: الذي يخرج بكلمة (المسلم) غير المسلم.
الجزء الثاني: توجيه الخروج: وجه خروج غير المسلم ممن يجب الحد بقذفه ما يأتي: 1 - أن غير المسلم حرمته ناقصة فلا تنتهض لا يجاب الحد على قاذفه.
2 - أن الحد بقذف المحصن، وغير المسلم ليس محصنا فلا يجب الحد بقذفه.
الجانب الثالث: ما يخرج بكلمة (العاقل): وفيه جزءان هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 284

1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الجزء الأول: بيان ما يخرج: الذي يخرج بكلمة (العاقل) غير العاقل، وهو الصبي والمجنون.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه خروج الصبي والمجنون ممن يجب الحد بقذفه: أن العار لا يلحقهما بالقذف.
الجانب الرابع: ما يخرج بكلمة (العفيف): وفيه جزءان هما: 1 - بيان ما يخرج.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يخرج: الذي يخرج بكلمة (العفيف) غير العفيف، وهو من يتهم بفعل الفاحشة.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه خروج غير العفيف ممن يجب الحد بقذفه: أن غير العفيف لا يلحقه الذم بقذفه؛ لاتصافه بما قذف به.
الجانب الخامس: ما يخرج بكلمة (يجامع مثله): وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان من يخرج.
2 - بيان من يجامع مثله.
3 - توجيه الخروج.
الجزء الأول: بيان من يخرج: الذي يخرج بكلمة (يجامع مثله) الذي لا يجامع مثله.
الجزء الثاني: بيان من لا يجامع مثله: الذي لا يجامع مثله من الذكور من دون العشر، ومن الإناث من دون التسع.

الجزء: 3 - الصفحة: 285

الجزء الثالث: توجيه الخروج: وجه خروج من لا يجامع مثله ممن يجب الحد بقذفه ما يأتي: 1 - أن العار لا يلحقه بقذفه للعلم بكذب القاذف: 2 - أن الحد لا يجب عليهم بزناهم لو حصل فلا يجب الحد بقذفهم؛ لأنهم لا يتضررون به.
الأمر الثالث: المحترز بكلمة (ولا يشترط بلوغه): وفيه جانبان هما: 1 - بيان المحترز.
2 - الخلاف فيه.
الجانب الأول: بيان المحترز: احترز المؤلف بكلمة (ولا يشترط بلوغه) من قول من يرى ذلك.
الجانب الثاني: الخلاف: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - الأقوال.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الأقوال: اختلف في اشتراط البلوغ للإحصان على قولين: القول الأول: أنه لا يشترط.
القول الثاني: أنه يشترط.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الجزء: 3 - الصفحة: 286

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم اشتراط البلوغ للإحصان بما يأتي: أن الذي يجامع مثله كالكبير في كونه عفيفا عاقلا يلحقه العار بقذفه فيجب الحد بقذفه كما يجب الحد بقذف الكبير.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول باشتراط البلوغ للإحصان بما يأتي: 1 - أن البلوغ أحد شرطي التكليف فيكون شرطا في الإحصان كالعقل.
2 - أن زنا غير البالغ لا يوجب الحد فلا يجب الحد بالقذف به كالمجنون.
الجزء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاشتراط.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم اشتراط البلوغ للإحصان ما يأتي: 1 - أنه أكثر صيانة للأعراض.
2 - أن عار القذف إذا لم يحد القاذف يستمر مع المقذوف بعد كبره.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر: يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن المجنون لا يلحق العار بقذفه، ولا يعير بما قذف به، بخلاف غير البالغ فإنه يتأثر به، ويلحقه عاره، ويعير به.

الجزء: 3 - الصفحة: 287

الفرع الثاني: حد قاذف المحصن: وفيه أمران هما: 1 - حد الحر.
2 - حد الرقيق.
الأمر الأول: حد الحر: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الحد.
2 - الدليل.
الجانب الأول: بيان الحد: إذا قذف الحر محصنا فحده ثمانون جلدة.
الجانب الثاني: الدليل: الدليل على حد الحر إذا قذف محصنا: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ 3. الأمر الثاني: حد الرقيق: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف: اختلف في حد الرقيق إذا قذف المحصن على قولين: القول الأول: أن حده ثمانون جلدة كحد الحر.
القول الثاني: أن حده أربعون جلدة نصف حد الحر.

الجزء: 3 - الصفحة: 288

الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بأن حد الرقيق في القذف كحد الحر بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ 4. ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة فتشمل الرقيق.
2 - ما ورد عن بعض السلف: أنه جلد الرقيق في الفرية ثمانين 5. الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بأن حد الرقيق في القذف أربعين بما يأتي: 1 - القياس على حد الزنا.
2 - فعل الصحابة ومنه ما يأتي: أ - ما ورد عن أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنه - أنهم كانوا يجلدون العبد أربعين 6. ب - ما ورد أن عمر وعليا كانا يضربان العبد بقذف الحر أربعين 7. جـ - قول ابن عباس في المملوك يقذف الحر: يجلد أربعين 8.

الجزء: 3 - الصفحة: 289

الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول: بأن حد الرقيق في القذف أربعون.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بأن حد الرقيق في الفرية أربعون ما يأتي: 1 - إجماع الصحابة عليه.
2 - أنه إذا أنصف حد الزنا وهو أغلظ كان تنصيفه في القذف أولى.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيه جزئيتان هما: 1 - الجواب عن الاستدلال بالآية.
2 - الجواب عن الاستدلال بفعل بعض السلف.
الجزئية الأولى: الجواب عن الاستدلال بالآية: أجيب عن ذلك: بأن الصحابة لم يعملوا بعمومها وهم أعلم بالمراد منها.
الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بفعل بعض السلف: أجيب عن ذلك: بأنه معارض بفعل الصحابة وهو أقوى منه وأولى.
المسألة الثانية: عقوبة قاذف غير المحصن: وفيها أربعة فروع هي: 1 - عقوبة قاذف الرقيق.
2 - عقوبة قاذف غير المسلم.

الجزء: 3 - الصفحة: 290

3 - عقوبة قاذف غير المكلف.
4 - عقوبة قاذف غير القادر على الوطء.
الفرع الأول: عقوبة قاذف الرقيق: وفيه أمران هما: 1 - بيان العقوبة.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان العقوبة: عقوبة قاذف الرقيق التعزير.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه كون عقوبة قاذف الرقيق التعزير: أن حرمته ناقصة بالرق وتعرضه لما رمي به، فلا ترقى إلى إيجاب الحد على قاذفه.
الفرع الثاني: عقوبة قاذف غير المسلم: وفيه أمران هما: 1 - بيان العقوبة.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان العقوبة: عقوبة قاذف غير المسلم التعزير.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه كون عقوبة قاذف غير المسلم التعزير: أن حرمته ناقصة فلا تنتهض لإيجاب الحد على قاذفه.
الفرع الثالث: عقوبة قاذف غير المكلف: وفيها أمران هما: 1 - بيان العقوبة.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 291

الأمر الأول: بيان العقوبة: عقوبة قاذف غير المكلف التعزير.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه كون عقوبة قاذف غير المكلف التعزير ما يأتي: 1 - أن غير المكلف لا يلحقه العار بقذفه.
2 - أن غير المكلف لا يجب عليه الحد لو ثبت عليه ما قذف به.
الفرع الرابع: عقوبة قاذف غير القادر على الوطء 9: وفيه أمران هما: 1 - أمثلته.
2 - عقوبة قاذفه.
الأمر الأول: الأمثلة: وفيه جانبان هما: 1 - المانع من الوطء في الذكر.
2 - المانع من الوطء في الأنثى.
الجانب الأول: أمثلة المانع من الوطء في الذكر: من أمثلة المانع من الوطء في الذكر ما يأتي: 1 - الصغر.
2 - الجب.
3 - المسح 10. 4 - الخصاء.
5 - الرض.
6 - العنة.
7 - المرض.

الجزء: 3 - الصفحة: 292

الجانب الثاني: أمثلة المانع من الوطء في الأنثى: من أمثلة المانع من الوطء في الأنثى ما يأتي: 1 - الصغر.
2 - الرتق.
3 - العفل.
4 - المسح 11. الأمر الثاني: العقوبة: وفيه جانبان هما: 1 - إذا كان المانع من الوطء ظاهرا.
2 - إذا كان المانع من الوطء غير ظاهر.
الجانب الأول: إذا كان المانع من الوطء ظاهرا: وفيه جزءان هما: 1 - الأمثلة.
2 - العقوبة.
الجزء الأول: أمثلة المانع الظاهر من الوطء: من أمثلة ذلك الصغر فإنه لا يخفى.
الجزء الثاني: العقوبة: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان العقوبة.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: العقوبة: عقوبة قاذف العاجز عن الوطء إذا كان المانع ظاهرا التعزير.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه كون عقوبة قاذف العاجز عن الوطء إذا كان المانع ظاهرا التعزير ما يأتي:

الجزء: 3 - الصفحة: 293

1 - انتفاء العار عن المقذوف للعلم بكذب القاذف.
2 - أنه لو ثبت المقذوف به لم يجب الحد به، فلا يلحق الضرر به.
الجانب الثاني: إذا كان المانع من الوطء خفيا: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف 12: اختلف في عقوبة قاذف العاجز عن الوطء إذا كان المانع من الوطء خفيا على قولين: القول الأول: أنه يعزر.
القول الثاني: أنه يحد حد القذف.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بأن عقوبة قاذف العاجز عن الوطء التعزير: بأن الحد لنفي العار، والعاجز عن الوطء لا يلحقه العار بقذفه؛ للعلم بكذب قاذفه.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بأن عقوبة قاذف العاجز عن الوطء حد القذف بما يأتي:

الجزء: 3 - الصفحة: 294

1 - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ 13. والاستدلال بالآية من وجهين: الوجه الأول: أنها عامة فيدخل فيها قاذف العاجز عن الوطء.
الوجه الثاني: أن العاجز عن الوطء محصن فيدخل قاذفه فيها.
الجزء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بأن عقوبة قاذف العاجز عن الوطء حد القذف.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بأن عقوبة قاذف العاجز عن الوطء الحد: أنه أكثر صيانة للأعراض وأشد زجرا عن انتهاكها.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن ذلك: بأن إمكان الوطء أمر خفي لا يعلمه كثير من الناس، فلا ينتفي العار عند من لم يعلمه إلا بالحد.

الجزء: 3 - الصفحة: 295

فصول الكتاب · 298 فصل
فصول المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»
المقدمةالمقدمةالموضوع الأول تعريف الجنايةالمبحث الأول تعريف الجناية بالمعنى العامالمبحث الثاني تعريف الجناية بالمعنى الخاصالموضوع الثاني حكم الجنايةالمبحث الأول بيان الحكمالمبحث الثاني الدليلالمطلب الأول الدليل من الكتابالمطلب الثاني الدليل من السنةالمطلب الثالث الإجماعالمطلب الرابع الدليل من المعقولالموضوع الثالث ما تثبت به الجنايةالمبحث الأول ثبوت الجناية بالبينةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني ثبوت الجناية بالإقرارالمطلب الأول الثبوتالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث ثبوت الجناية بالبينة على الإقرارالمطلب الأول الثبوتالمبحث الرابع ثبوت الجناية بالقسامةالموضوع الرابع أنواع الجنايةالمبحث الأول أنواع الجناية بالمعنى العامالمطلب الأول الجناية على الدينالمطلب الثاني الجناية على العقلالمطلب الثالث الجناية على البدنالمطلب الرابع الجناية على العرضالمطلب الخامس الجناية على المالالمبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاصالمطلب الأول أنواع الجناية على النفسالمطلب الثاني الجناية على ما دون النفسالمبحث الخامس (*) ما توجبه الجناية في الاصطلاحالمطلب الأول القصاصالمطلب الثاني الدياتالحدود»المقدمةالموضوع الأول المباحث العامةالمبحث الأول تعريف الحدالمطلب الأول تعريف الحد في اللغةالمطلب الثاني تعريف الحد في الإصطلاحالمبحث الثاني ما يثبت به الحدالمطلب الأول الإقرارالمطلب الثاني الشهادةالمبحث الثالث حكم إقامة الحدالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني دليل الحكمالمطلب الثالث توجيه إقامة الحدالمطلب الرابع الحكمة من إقامة الحدودالمطلب الخامس مسؤولية تنفيد الحدالمطلب السادس نية تنفيذ الحدالمطلب السابع حضور تنفيذ الحدالمطلب الأول ثبوت موجب الحدالمطلب الثاني تكليف مرتكب موجب الحدالمطلب الرابع انتفاء موانع إقامة الحدالمطلب الخامس انتفاء الجهل بتحريم موجبات الحدالمطلب الأول إقامة الحد في المسجدالمطلب الثاني إقامة الحد في الحرم المكيالمطلب الثالث إقامة الحد في الحرم المدنيالمطلب الرابع إقامة الحد في الغزوالمطلب الخامس إقامة الحد في الثغورالمبحث السادس الصفة التي يقام عليها الحدالمطلب الأول هيئة المحدودالمطلب الثاني صفة الجلدالمطلب الثالث صفة السوطالمطلب الأول إذا كان التلف بتعدالمطلب الثاني إذا كان التلف من غير تعدالمطلب الأول اجتماع حدود اللهالمطلب الثاني اجتماع حدود الآدميالمطلب الثالث اجتماع حدود الآدمى مع حقوق اللهالمطلب الأول أسباب التأخيرالمطلب الثاني التأخيرالمطلب الأول أسباب التخفيفالمطلب الثاني صفة التخفيفالمطلب الثالث حكم التخفيفالموضوع الثاني حد الزناالمبحث الأول تعريف الزناالمطلب الأول التعريض العالمالمطلب الثاني التعريف لما يجب به الحد من الزناالمبحث الثاني حكم الزناالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني أدلة تحريم الزناالمطلب الثالث الحكمة من تحريم الزناالمبحث الثالث ما يثبت به الزناالمطلب الأول ثبوت الزنا بالاعترافالمطلب الثالث الشهادة على الزناالمطلب الثالث الحملالمبحث الرابع حد الزناالمطلب الأول حد الحرالمطلب الثاني حد الرقيقالمبحث الخامس شروط حد الزناالمطلب الأول حصول الوطءالمطلب الثاني انتفاء الشبهةالمطلب الثالث ثبوت الزناالمبحث السادس من يقام عليه حد الزناالمبحث السابع ما يدرأ به حد الزناالمبحث الثامن أثر الزنا على النكاحالمطلب الأول أثر الزنا على النكاح القائمالمطلب الثاني أثر الزنا على النكاح المستقبلالموضوع الثالث حد اللواطالمبحث الأول تعريف اللواطالمطلب الأول التعريفالمطلب الثاني توجيه التسميةالمطلب الأول بيان العقوبةالمطلب الثالث شروط عقوبة اللواطالمطلب الثالث صفة العقوبةالموضوع الرابع عقوبة إتيان البهيمةالمبحث الأول حكم إتيان البهيمةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني عقوبة إتيان البهيمةالمطلب الأول الخلافالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الترجيحالموضوع الخامس حد القذفالمبحث الأول معنى القذفالمطلب الأول معنى القذف في اللغةالمطلب الثاني معنى القذف في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم القذفالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمطلب الثالث توجيه تحريم القذفالمبحث الثالث صيغ القذفالمطلب الأول الصيغالمطلب الثاني تأويل صيغ القذفالمبحث الرابع ما يثبت به القذفالمطلب الأول الإقرارالمطلب الثاني الشهادةالمبحث الخامس حد القذفالمطلب الأول بيان الحدالمطلب الثاني ما يثبت به الحدالمطلب الثالث شروط الحدالمطلب الرابع مسمى حد القذفالمطلب الخامس سقوط الحدالمطلب السادس تأجيل الحدالمطلب السابع الاختلاف موجب الحدالمطلب الثامن تعدد الحدالمطلب التاسع قذف النبي - صلى الله عليه وسلم -المطلب العاشر قذف أم النبي - صلى الله عليه وسلم -المطلب الحادى عشر قذف زوجات الرسول - صلى الله عليه وسلم -الموضوع السادس حد السكرالمبحث الأول المراد بالمسكرالمطلب الأول بيان المراد بالمسكرالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الثاني إطلاق اسم الخمر على المسكرالمطلب الأول الخلافالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الترجيحالمبحث الثالث حكم المسكرالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الرابع تعاطي المسكرالمطلب الأول الاتجار بالمسكرالمطلب الثاني أكل المسكر وشربهالمسألة الأولى: تناول المسكر لدفع الغصةالمبحث الخامس تخلل المسكرالمطلب الأول التخلل الذاتيالمطلب الثاني التخلل بالمعالجةالمطلب الثالث الفرق بين التخلل الذاتي والتخلل بالمعالجةالمبحث السادس حد المسكرالمطلب الأول موجب الحدالمطلب الثاني مقدار الحدالمطلب الثالث شروط وجوب الحدالموضوع السابع التعزيرالمبحث الأول معنى التعزيرالمطلب الأول معنى التعزير في اللغةالمطلب الثاني معنى التعزير في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم التعزيرالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الأدلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الثالث موجب التعزيرالمطلب الأول ضابط الموجبالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الرابع أنواع التعزيرالمطلب الأول التعزير البدنيالمطلب الثاني التعزير الماليالمطلب الثالث التعزير النفسيالمبحث الخامس مقدار التعزيرالمطلب الأول إذا كان التعزير بالجلدالمبحث السادس مسؤولية التعزيرالمطلب الأول بيان المسؤوليةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السابع العفو عن التعزيرالمطلب الأول العفو عن التعزير إذا كان حقا للهالمطلب الثاني العفو عن التعزير إذا كان حقا لآدميالموضوع الثامن حد السرقةالمبحث الأول تعريف السرقةالمطلب الأول تعريف السرقة في اللغةالمطلب الثاني تعريف السرقة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم السرقةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الدليلالمبحث الثالث شروط القطع في السرقةالمطلب الأول السرقةالمطلب الثاني ما تثبت به السرقةالمطلب الثالث مالية المسروقالمطلب الرابع بلوغ المسروق نصاباالمطلب الخامس الاشتراك في السرقةالمطلب السادس إخراج المسروق ما الحرزالمطلب السابع انتفاء الشبهةالمطلب الثامن المطالبة بالمسروقالمطلب التاسع ملك المسروق منه للمسروقالمبحث الرابع مسؤولية القطعالمطلب الأول بيانه المسؤوليةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الخامس محل القطعالمطلب الأول العضو المقطوعالمطلب الثاني محل القطعالمبحث السادس الشفاعة في السارقالمطلب الأول الشفاعة في السارق قبل أن يصل إلى الحاكمالمطلب الثاني الشفاعة في السارق بعد أن يصل إلى الحاكمالمبحث السابع تلقين السارق الإنكارالمطلب الأول إذا كان السارق معروفا بالسرقةالمطلب الثاني إذا لم يكن السارق مشهورا بالسرقاتالمبحث الثامن إعادة العضو المقطوعالمطلب الأول حكم الإعادةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث التاسع قتل السارقالمطلب الأول قتل السارق إذا لم تتكرر السرقة منهالمطلب الثاني قتل السارق إذا تكررت منه السرقةالمبحث العاشر تكرار السرقةالمطلب الأول تكرار السرقة قبل القطعالمطلب الثاني تكرار السرقة بعد القطعالمبحث الحادي عشر الجو الذي يمنع القطع فيهالمطلب الأول بيان الجو الذي يمنع القطع فيهالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني عشر رد المسروقاتالمطلب الأول رد المسروق إذا كان باقياالمطلب الثاني ضمان المسروق إذا كان تالفاالموضوع التاسع قطاع الطريقالمبحث الأول المراد بقطاع الطريقالمطلب الأول أسماء قطاع الطريقالمطلب الثاني تعريف قطاع الطريقالمبحث الثاني شروط تطبيق أحكام قطاع الطريقالمطلب الأول ثبوت الحرابةالمطلب الثاني الحرابة في الصحراءالمطلب الثالث حمل السلاحالمطلب الرابع المجاهرة بأخذ المالالمطلب الخامس التكليفالمطلب السادس انتفاء الشبهةالمبحث الثالث حالات المحاربينالمطلب الأول الحالاتالمطلب الثاني العقوباتالفرع الأول: عقوبة القتل وأخد المالالفرع الثاني: عقوبة القتل من غير أخذ المالالفرع الثالث: عقوبة من أخذ المال ما غير قتلالفرع الرابع: عقوبة الجناية بما يوجب القود فيما دون النفسالفرع الخامس: عقوبة من أخاف السبيل من غير قتل ولا أخذ مالالمبحث الخامس توبة قطاع الطريقالمطلب الأول معنى التوبةالمطلب الثاني ما تعرف به التوبةالمطلب الثالث قبول التوبةالمطلب الرابع ما يسقط بالتوبةالمطلب الخامس ما لا يسقط بالتوبةالموضوع العاشر دفع الصائلالمبحث الأول معنى الصائلالمبحث الثاني حكم الدفعالمطلب الأول دفع الآدميالمسألة الأولى: الدفع عن النفسالمطلب الثاني دفع الصائل من البهائمالمبحث الثالث أسلوب الدفعالمطلب الأول بيان مراتب الدفعالمطلب الثاني التدرجالمبحث الرابع الضمانالمطلب الأول إذا لم تثبت الصيالةالمطلب الثاني إذا لم تثبت الحاجة إلى صفة الدفع المستخدمة فيهالمبحث الخامس دفاع اللصوصالموضوع الحادي عشر قتال البغاةالمبحث الأول البغاة على الدولةالمبحث الثاني البغاة على بعضهمالمطلب الأول المراد بالعصبيةالمطلب الثاني المراد بالرئاسةالمطلب الثالث وصف القبيلتين المقتتلتينالموضوع الثاني عشر الردةالمبحث الأول معنى الردةالمطلب الأول معنى الردة في اللغةالمطلب الثاني معنى الردة في الاصطلاحالمبحث الثاني معنى المرتدالمسألة الأولى: معنى المرتد في اللغةالمسألة الثانية: المرتد في الاصطلاحالمبحث الثالث أسباب الردةالمطلب الأوّل أسباب الردة القوليةالمطلب الثاني أسباب الردة الفعليةالمطلب الثالث أسباب الردة الاعتقاديةالمطلب الرابع الردة بالتركالمبحث الرابع ما تثبت به الردةالمطلب الأوّل الإقرارالمطلب الثاني البينةالمبحث الخامس حد الردةالمطلب الأوّل الحدالمطلب الثاني شروط حدّ الردةالمطلب الثالث مسؤولية تنفيذ الحدالمبحث السادس توبة المرتدالمطلب الأول استتابة المرتدالمطلب الثاني ما تحصل به التوبةالمطلب الثالث قبول توبة المرتد
جارٍ التحميل