المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»المطلب الثاني تعريف السرقة في الاصطلاح

وفيه مسألتان هما: 1 - التعريف.
2 - ما يخرج بالتعريف.
المسألة الأولى: التعريف: السرقة في الاصطلاح: أخذ الملتزم البالغ نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء.
المسألة الثانية: ما يخرج بالتعريف: وفيها عشر فروع هي: 1 - ما يخرج بكلمة (أخذ).
2 - ما يخرج بكلمة (الملتزم).
3 - ما يخرج بكلمة (البالغ).
4 - ما يخرج بكلمة (العاقل).
5 - ما يخرج بكلمة (نصابا).
6 - ما يخرج بكلمة (من حرز مثله).

7 - ما يخرج بكلمة (مال).
8 - ما يخرج بكلمة (معصوم).
9 - ما يخرج بكلمة (لا شبهة له فيه).
10 - ما يخرج بكلمة (على وجه الفرع الأول: ما يخرج بكلمة (أخذ): وفيه أمران هما: 1 - ضابط ما يخرج.
2 - أمثلته.
الأمر الأول: ضابط ما يخرج: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الضابط.
2 - توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان الضابط: الذي يخرج بكلمة (أخذ) ما يحصل تحت اليد من غير فعل من حصل تحت يده.
الجانب الثاني: توجيه الخروج: وجه خروج ما يحصل تحت اليد من غير فعل من حصل تحت يده من تعريف السرقة: أنه لا إرادة لن حصل تحت يده في حصوله فلا يؤاخذ به.
الأمر الثاني: الأمثلة: من أمثلة ما يحصل تحت اليد من غير فعل من حصل تحت يده ما يأتي: 1 - ما يحصل في المنزل من الملابس ونحوها بفعل الريح.
2 - ما يختلط بالماشية من ماشية الغير كالغنم والبقر والإبل.
3 - ما يدخل في الحضائر من طيور الغير.
4 - ما ينزل من البضائع خطأ في محلات الغير.

الفرع الثاني: ما يخرج بكلمة (الملتزم): وفيه أمران هما: 1 - بيان المراد بالملتزم.
2 - ما يخرج.
الأمر الأول: بيان المراد بالملتزم: المراد بالمتلزم، المسلم والذمي.
الأمر الثاني: ما يخرج: وفيه جانبان هما: 1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج: الذي يخرج بكلمة الملتزم من يأتي: 1 - الحربي.
2 - المعاهد.
3 - المستأمن.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه أمران هما: 1 - توجيه خروج الحربي.
2 - توجيه خروج المعاهد والمستأمن.
الأمر الأول: توجيه خروج الحربي: وجه خروج الحربي من القطع بالسرقة: أن حكمه إذا ظفر به القتل وهو أعظم من القطع؛ لأنه إتلاف للجملة فلا يبقى حاجة إلى القطع.
الأمر الثاني: توجيه خروج المعاهد والمستأمن: وجه خروج المعاهد والمستأمن من القطع بالسرقة: أن السرقة تبطل العهد والأمان فيكون حكمهما حكم الحربي.

الفرع الثالث: ما يخرج بكلمة (البالغ): وفيه أمران هما: 1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج: يخرج بكلمة (البالغ) من دون البلوغ فلا قطع عليه.
الأمر الثاني: توجيه الخروج: وجه خروج غير البالغ من القطع بالسرقة ما يأتي: 1 - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) 1 وفيه (والصبي حتى يحتلم).
2 - أن القطع حكم تكليفي ومن دون البلوغ غير مكلف.
الفرع الرابع: من يخرج بكلمة (العاقل): وفيه أمران هما: 1 - بيان من يخرج.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يخرج: الذي يخرج بكلمة (العاقل) من يأتي: 1 - المجنون.
2 - المعتوه.
3 - زائل العقل بالمسكر على الخلاف فيه.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه خروج غير العاقل من القطع بالسرقة ما تقدم في توجيه خروج غير البالغ.

الفرع الخامس: ما يخرج بكلمة (نصابا): وفيه أمران هما: 1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج: الذي يخرج بكلمة (نصابا) سرقة ما دون النصاب فإنه لا قطع فيه.
الأمر الثاني: توجيه الخروج: وجه خروج سرقة ما دون النصاب من القطع ما يأتي: 1 - حديث: (لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا) 1. 2 - أن الأصل عدم القطع فيما لم يدل الدليل على القطع به.
الفرع السادس: ما يخرج بكلمة (من حرز مثله): وفيه أمران هما: 1 - بيان ما يخرج.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يخرج: الذي يخرج بكلمة (من حرز مثله) السرقة من غير حرز المثل.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه خروج السرقة من غير حرز من القطع بالسرقة: حديث: (لا قطع في تمر حتى يؤويه الجرين) 2.

الفرع السابع: ما يخرج بكلمة (مال): وفيه أمران هما: 1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج: وفيه جانبان هما: 1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلته.
الجانب الأول: بيان ما يخرج: الذي يخرج بكلمة (مال) غير المال.
الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة ما ليس بمال ما يأتي: أ - المحرم ومنه ما يأتي: 1 - الخمر.
2 - الميتة.
3 - الخنزير.
4 - آلات اللهو الخاصة به.
5 - الأدهان النجسة والمتنجسة.
ب - ما لا يعد ما لا ومنه ما يأتي: 1 - التراب.
2 - الآدمي الحر.
الأمر الثاني: توجيه الخروج: وجه خروج ما ليس بمال من القطع بسرقته: أنه لا قيمة له.
الفرع الثامن: ما يخرج بكلمة (معصوم): وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - بيان المراد بالمعصوم.
2 - ما يخرج.
3 - توجيه الخروج.

الأمر الأول: بيان المراد بالمعصوم: المعصوم هو المسلم، والذمي، والمعاهد، والمستأمن.
الأمر الثاني: بيان من يخرج: الذي يخرج بكلمة (معصوم) في باب السرقة: الحربي.
الأمر الثالث: توجيه الخروج: وجه خروج الحربي من القطع بسرقة ماله أن ماله غير محترم، ويجوز الاستيلاء عليه بأي وسيلة وعلى أي وجه.
الفرع التاسع: ما يخرج بكملة (لا شبهة له فيه): وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلة ما فيه شبهة.
3 - توجيه الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج: الذي يخرج بكلمة (لا شبهة له فيه): ما فيه شبهة.
الأمر الثاني: أمثلة ما فيه الشبهة: من أمثلة ما فيه الشبهة ما يأتي: 1 - مال الزوج.
2 - مال الزوجة.
3 - بيت المال.
4 - مال الشريك.
5 - مال السيد.
6 - مال الولد.
7 - مال الوالد.
8 - مال المكاتب.
9 - مال الوقف على جهة يدخل السارق فيها.
10 - الغنيمة.

الأمر الثالث: توجيه الخروج: وجه خروج ما فيه شبهة من القطع بسرقته ما يأتي: 1 - حديث: (ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم) 1. 2 - أن الأصل عدم جواز القطع فلا يقطع مع الشبهة.
الفرع العاشر: ما يخرج بكلمة (على وجه الاختفاء): وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - ما يخرج 2 - توجيه الخروج.
3 - الأمثلة.
الأمر الأول: ما يخرج: الذي يخرج بكلمة (على وجه الاختفاء) الأخذ من غير اختفاء.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه خروج ما يؤخذ اختفاء من القطع بأخذه: أن القطع بالسرقة والأخذ من غير اختفاء لا يعتبر سرقة.
الأمر الثالث: الأمثلة: من أمثلة الأخذ من غير اختفاء ما يأتي: 1 - الغصب.
2 - الاختلاس.
3 - النهب.
4 - جحد العارية.
5 - جحد الوديعة.

جارٍ التحميل