المطلب الأول ثبوت الحرابة
وفيه مسألتان هما:
1 - ما تثبت به.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: ما تثبت به:
الحرابة كغيرها لا تثبت إلا ببينة أو إقرار.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه اشتراط البينة أو الإقرار لثبوت الحرابة: حديث: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر) (1).