المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»المطلب الرابع بلوغ المسروق نصابا
أهل الأثرالأرشيف العلمي

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويشترط أن يكون نصابا، وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار، أو عرض قيمته كأحدهما.
الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي: 1 - اعتبار النصاب.
2 - ما يقدر به.
3 - مقداره.
2 - نقصه.
المسألة الأولى: اعتبار النصاب: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف: اختلف في اعتبار النصاب للقطع في السرقة على قولين: القول الأول: أنه يعتبر فلا يقطع بما دونه.
القول الثاني: أنه لا يعتبر فيقطع بما قل وكثر.
الفرع الثاني: التوجيه: وفيه أمران هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول: وجه القول باعتبار النصاب بما يأتي:

الجزء: 4 - الصفحة: 48

1 - حديث: (لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا) 1. 2 - أنه قول كثير من الصحابة ولم يكن لهم في عصرهم مخالف فيكون اجماعا.
وممن روي عنه ذلك: عائشة 2، وعمر 3، وعثمان 4، وعلي 5 - رضي الله عنهم.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم اعتبار النصاب بما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ 6. ووجه الاستدلال بها: أنها مطلقة فتشمل سرقة القليل والكثير.
2 - حديث: (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده) 7. 3 - أن سرقة القليل كسرقة الكثير؛ لأن الكل سرقة مال محترم من حرز ممن يقطع بالسرقة.
الفرع الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أمور هي:

الجزء: 4 - الصفحة: 49

1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول باعتبار النصاب.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول باعتبار النصاب: أن أدلته نص في اعتبار النصاب.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - الجواب عن الاستدلال بالآية.
2 - الجواب عن الاستدلال بالحديث.
3 - الجواب عن القياس.
الجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالآية: يجاب عن الاستدلال بالآية: أنها مطلقة تقيدها أدلة القول الراجح.
الجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بالحديث: أجيب عن ذلك بثلاثة أجوبة: الجواب الأول: أن المراد بالبيضة المغفر وهو ما يتقى به السلاح في الحرب، والمراد بالحبل الحبل الذي له قيمة وليس أي حبل بدليل الأدلة الأخرى المحددة لأقل ما يقطع به.
الجواب الثاني: أن المراد تحقير أمر السارق، وأنه يقطع بالشيء القليل، وليس المراد التحديد لما يقع به.
الجواب الثالث: المراد التدرج في السرقة من الحقير إلى ما يقطع به.

الجزء: 4 - الصفحة: 50

الجانب الثالث: الجواب عن القياس: يجاب عن ذلك بجوابين: الجواب الأول: أنه في مقابل النص فلا يعتد به.
الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ لأن القليل مما يتغاضا عنه ويتسامح فيه بخلاف الكثير فلا يتسامح فيه.
المسألة الثانية: ما يقدر به النصاب: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف: اختلف فيما يقدر به نصاب السرقة على قولين: القول الأول: أنه يقدر بالدراهم.
القول الثاني: أنه يقدر بالدراهم أو بالدنانير.
الفرع الثاني: التوجيه: وفيه أمران هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بأن نصاب السرقة يقدر بالدراهم بما يأتي: 1 - حديث: (لا قطع إلا في عشرة دراهم) 8.

الجزء: 4 - الصفحة: 51

2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم 9. الأمر الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بأن التقدير بالدراهم أو بالدنانير بما يأتي: 1 - أنه ورد التقدير بكل منهما، فمن التقدير بالدراهم ما تقدم من أدلة القول الأول.
ومن التقدير بالدنانير ما يأتي: أ - حديث: (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا) 10. ب - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم 11. الفرع الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بأن النصاب في السرقة يقدر بكل من الدراهم والدنانير.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بأن نصاب السرقة يقدر بكل من الدراهم والدنانير ما يأتي:

الجزء: 4 - الصفحة: 52

1 - أنه ورد التقدير بكل واحد منهما كما تقدم في الاستدلال.
2 - أنه لا تعارض في التقدير بكل واحد منهما؛ لأنهما كالعملة الواحدة.
3 - أن كل واحد منهما أصل في نفسه، وبكل واحد منهما تقوم السلع والعروض.
4 - أن كل واحد منهما يجوز دفعه عن الآخر ويقوم مقامه.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن التقدير بأحد النقدين لا ينافي التقدير بالآخر لا يأتي: 1 - أنه ورد التقدير بكل منهما كما تقدم في الأدلة.
2 - أنهما كالعملة الواحدة، في الشراء وتقدير الأشياء.
المسألة الثالثة: مقدار النصاب: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف: اختلف في مقدار نصاب السرقة على أقوال: القول الأول: أنه ثلاثة دراهم أو ربع دينار.
القول الثاني: أنه دينار أو عشرة دراهم.
القول الثالث: أنه أربعة دراهم.
القول الرابع: أنه خمسة دراهم.

الجزء: 4 - الصفحة: 53

الفرع الثاني: التوجيه: وفيه أربعة أمور هي: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
4 - توجيه القول الرابع.
الأمر الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بتقدير نصاب السرقة بثلاثة دراهم أو ربع دينار بما يأتي: أنه ورد التقدير بكل واحد منهما كما تقدم في الاستدلال لاعتبار النصاب.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بتقدير نصاب السرقة بدينار أو عشرة دراهم بما يأتي: 1 - قول ابن مسعود: لا يقطع إلا في دينار أو عشرة دراهم 12. 2 - حديث: (قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم) 13. الأمر الثالث: توجيه القول الثالث: وجه القول بتقدير نصاب السرقة بأربعة دراهم بما ورد عن أبي هريرة في ذلك 14. الأمر الرابع: توجيه القول الرابع: وجه القول بأن نصاب السرقة خمسة دراهم بقول عمر: لا تقطع الخمس إلا بخمسة 15.

الجزء: 4 - الصفحة: 54

الفرع الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بأن نصاب السرقة ثلاثة دراهم أو ربع دينار.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بأن نصاب السرقة ثلاثة دراهم أو ربع دينار: أن أدلته نص في الموضوع، وما سواها لا يقاومها.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - الجواب عن الاحتجاج بحديث: (لا قطع إلا في عشرة دراهم).
2 - الجواب عن الاحتجاج بحديث: (قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد رجل.
. . الخ.
3 - الجواب عن الاحتجاج بما روي عن بعض الصحابة.
الجانب الأول: الجواب عن الدليل الأول: أجيب عن الاحتجاج بحديث: (لا قطع إلا في عشرة دراهم) بأنه ضعيف فلا يعارض أدلة القول الراجح.
الجانب الثاني: الجواب عن الدليل الثاني: أجيب عن الاحتجاج بحديث: (قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم): بأنه لا تعارض بينه وبين القطع بربع الدينار؛ لأن من قطع بالقليل قطع بالكثير من باب أولى.

الجزء: 4 - الصفحة: 55

الجانب الثالث: الجواب عن الدليل الثالث: أجيب عن الاحتجاج بما ورد عن بعض الصحابة بجوابين: الجواب الأول: أنه معارض بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو أولى منه.
الجواب الثاني: أنه معارض بفعل غيرهم من الصحابة ومن ذلك ما يأتي: 1 - ما ورد عن عثمان - رضي الله عنه - أنه قطع بأترجة قيمتها ربع دينار 16. 2 - ما ورد أن أبا بكر - رضي الله عنه - قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم 17. المسألة الرابعة: نقص النصاب: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكه السارق لم يسقط القطع، وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز، فلو ذبح فيه كبشا أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه، أو تلف فيه المال لم يقطع.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي: 1 - أمثلة نقص النصاب.
2 - أثر نقص النصاب على القطع.
3 - الوقت المعتبر للقيمة.
الفرع الأول: أمثلة نقص النصاب: من أمثلة نقص النصاب ما يأتي: 1 - النقص بسبب نزول الأسعار.
2 - النقص بسبب العيب كذبح الشاة وشق الثوب.
الفرع الثاني: أثر نقص النصاب على القطع: وفيه أمران هما:

الجزء: 4 - الصفحة: 56

1 - أثر النقص قبل الإخراج من الحرز.
2 - أثر النقص بعد الإخراج من الحرز.
الأمر الأول: أثر النقص قبل الإخراج من الحرز: وفيه جانبان هما: 1 - الأمثلة.
2 - الأثر.
الجانب الأول: الأمثلة: من أمثلة نقص المسروق قبل إخراجه من الحرز ما يأتي: 1 - ذبح الحيوان في الحرز.
2 - شق الثوب ونحوه في الحرز.
3 - تخلل العصير.
4 - تغير الفاكهة.
5 - تعفن اللحم.
6 - كسر الساعة.
الجانب الثاني: الأثر: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الأثر: إذا نقصت قيمة المسروق عن النصاب قبل إخراجه من الحرز فلا قطع، سواء كان النقص بسبب السارق أم بسبب غيره.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم القطع بسرقة ما نقص عن النصاب في الحرز: أن القطع بسرقة النصاب، وهي لا تتم إلا بالإخراج من الحرز فإذا نقص النصاب قبل الإخراج من الحرز لم تتحقق سرقة النصاب.
الأمر الثاني: أثر النقص بعد الإخراج من الحرز: وفيه جانبان هما:

الجزء: 4 - الصفحة: 57

1 - الأمثلة.
2 - الأثر.
الجانب الأول: الأمثلة: من أمثلة نقص المسروق بعد الإخراج من الحرز ما يأتي: 1 - النقص بسبب الاستعمال.
2 - النقص بسبب ذبح الحيوان.
3 - النقص بسبب شق الثوب ونحوه.
4 - النقص بسبب تخلل العصير.
5 - النقص بسبب فساد الفاكهة.
6 - النقص بسبب فساد اللحم.
الجانب الثاني: الأثر: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف: اختلف في تأثير نقصان المسروق بعد إخراجه من الحرز في القطع على قولين: القول الأول: أنه لا يؤثر فلا يسقط القطع به.
القول الثاني: أنه يؤثر فيسقط القطع به.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم تأثير نقص النصاب بعد إخراجه من الحرز في القطع بما يأتي.

الجزء: 4 - الصفحة: 58

1 - قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ 18. ووجه الاستدلال بالآية: أنها علقت القطع بالسرقة وهي تحصل بالإخراج من الحرز، ولم تقيد ذلك بعدم النقص.
2 - أن سبب القطع السرقة، وهي تتم بالإخراج من الحرز.
3 - أن نقص النصاب باستعمال السارق لا يؤثر، فكذلك نقصه بغيره.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بتأثير نقص النصاب بعد الإخراج من الحرز: بأن النصاب شرط فيجب استمراره كسائر الشروط.
الجزء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - عدم التأثير.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم التأثير: أن أدلته أظهر.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: أجيب عن وجهة هذا القول: بأن النصاب شرط لوجوب القطع وذلك يحصل بثبوت السرقة وليس شرطا في تنفيذ القطع فلا يلزم استمراره إلى أن يتم.

الجزء: 4 - الصفحة: 59

الفرع الثالث: الوقت المعتبر لقيمة المسروق: وفيه أمران هما: 1 - بيان الوقت.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الوقت: الوقت المعتبر لتقويم المسروق هو وقت الإخراج من الحرز، فلو كان وقت الإخراج يبلغ النصاب، ثم نقص بعد الإخراج لم يسقط القطع، ولو كانت قيمته وقت الإخراج أقل من النصاب ثم زادت قيمته بعد الإخراج لم يجب القطع.
الأمر الثاني: التوجيه: وفيه جانبان هما: 1 - توجيه عدم سقوط القطع بالنقص بعد الإخراج.
2 - توجيه عدم وجوب القطع بالزيادة بعد الإخراج.
الجانب الأول: توجيه عدم سقوط القطع بالنقص بعد الإخراج: وجه ذلك ما ئقدم في أثر النقص بعد الإخراج من الحرز.
الجانب الثاني: توجيه عدم وجوب القطع بالزيادة بعد الإخراج: وجه ذلك ما تقدم في أثر النقص قبل الإخراج.

فصول الكتاب · 298 فصل
فصول المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»
المقدمةالمقدمةالموضوع الأول تعريف الجنايةالمبحث الأول تعريف الجناية بالمعنى العامالمبحث الثاني تعريف الجناية بالمعنى الخاصالموضوع الثاني حكم الجنايةالمبحث الأول بيان الحكمالمبحث الثاني الدليلالمطلب الأول الدليل من الكتابالمطلب الثاني الدليل من السنةالمطلب الثالث الإجماعالمطلب الرابع الدليل من المعقولالموضوع الثالث ما تثبت به الجنايةالمبحث الأول ثبوت الجناية بالبينةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني ثبوت الجناية بالإقرارالمطلب الأول الثبوتالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث ثبوت الجناية بالبينة على الإقرارالمطلب الأول الثبوتالمبحث الرابع ثبوت الجناية بالقسامةالموضوع الرابع أنواع الجنايةالمبحث الأول أنواع الجناية بالمعنى العامالمطلب الأول الجناية على الدينالمطلب الثاني الجناية على العقلالمطلب الثالث الجناية على البدنالمطلب الرابع الجناية على العرضالمطلب الخامس الجناية على المالالمبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاصالمطلب الأول أنواع الجناية على النفسالمطلب الثاني الجناية على ما دون النفسالمبحث الخامس (*) ما توجبه الجناية في الاصطلاحالمطلب الأول القصاصالمطلب الثاني الدياتالحدود»المقدمةالموضوع الأول المباحث العامةالمبحث الأول تعريف الحدالمطلب الأول تعريف الحد في اللغةالمطلب الثاني تعريف الحد في الإصطلاحالمبحث الثاني ما يثبت به الحدالمطلب الأول الإقرارالمطلب الثاني الشهادةالمبحث الثالث حكم إقامة الحدالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني دليل الحكمالمطلب الثالث توجيه إقامة الحدالمطلب الرابع الحكمة من إقامة الحدودالمطلب الخامس مسؤولية تنفيد الحدالمطلب السادس نية تنفيذ الحدالمطلب السابع حضور تنفيذ الحدالمطلب الأول ثبوت موجب الحدالمطلب الثاني تكليف مرتكب موجب الحدالمطلب الرابع انتفاء موانع إقامة الحدالمطلب الخامس انتفاء الجهل بتحريم موجبات الحدالمطلب الأول إقامة الحد في المسجدالمطلب الثاني إقامة الحد في الحرم المكيالمطلب الثالث إقامة الحد في الحرم المدنيالمطلب الرابع إقامة الحد في الغزوالمطلب الخامس إقامة الحد في الثغورالمبحث السادس الصفة التي يقام عليها الحدالمطلب الأول هيئة المحدودالمطلب الثاني صفة الجلدالمطلب الثالث صفة السوطالمطلب الأول إذا كان التلف بتعدالمطلب الثاني إذا كان التلف من غير تعدالمطلب الأول اجتماع حدود اللهالمطلب الثاني اجتماع حدود الآدميالمطلب الثالث اجتماع حدود الآدمى مع حقوق اللهالمطلب الأول أسباب التأخيرالمطلب الثاني التأخيرالمطلب الأول أسباب التخفيفالمطلب الثاني صفة التخفيفالمطلب الثالث حكم التخفيفالموضوع الثاني حد الزناالمبحث الأول تعريف الزناالمطلب الأول التعريض العالمالمطلب الثاني التعريف لما يجب به الحد من الزناالمبحث الثاني حكم الزناالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني أدلة تحريم الزناالمطلب الثالث الحكمة من تحريم الزناالمبحث الثالث ما يثبت به الزناالمطلب الأول ثبوت الزنا بالاعترافالمطلب الثالث الشهادة على الزناالمطلب الثالث الحملالمبحث الرابع حد الزناالمطلب الأول حد الحرالمطلب الثاني حد الرقيقالمبحث الخامس شروط حد الزناالمطلب الأول حصول الوطءالمطلب الثاني انتفاء الشبهةالمطلب الثالث ثبوت الزناالمبحث السادس من يقام عليه حد الزناالمبحث السابع ما يدرأ به حد الزناالمبحث الثامن أثر الزنا على النكاحالمطلب الأول أثر الزنا على النكاح القائمالمطلب الثاني أثر الزنا على النكاح المستقبلالموضوع الثالث حد اللواطالمبحث الأول تعريف اللواطالمطلب الأول التعريفالمطلب الثاني توجيه التسميةالمطلب الأول بيان العقوبةالمطلب الثالث شروط عقوبة اللواطالمطلب الثالث صفة العقوبةالموضوع الرابع عقوبة إتيان البهيمةالمبحث الأول حكم إتيان البهيمةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني عقوبة إتيان البهيمةالمطلب الأول الخلافالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الترجيحالموضوع الخامس حد القذفالمبحث الأول معنى القذفالمطلب الأول معنى القذف في اللغةالمطلب الثاني معنى القذف في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم القذفالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمطلب الثالث توجيه تحريم القذفالمبحث الثالث صيغ القذفالمطلب الأول الصيغالمطلب الثاني تأويل صيغ القذفالمبحث الرابع ما يثبت به القذفالمطلب الأول الإقرارالمطلب الثاني الشهادةالمبحث الخامس حد القذفالمطلب الأول بيان الحدالمطلب الثاني ما يثبت به الحدالمطلب الثالث شروط الحدالمطلب الرابع مسمى حد القذفالمطلب الخامس سقوط الحدالمطلب السادس تأجيل الحدالمطلب السابع الاختلاف موجب الحدالمطلب الثامن تعدد الحدالمطلب التاسع قذف النبي - صلى الله عليه وسلم -المطلب العاشر قذف أم النبي - صلى الله عليه وسلم -المطلب الحادى عشر قذف زوجات الرسول - صلى الله عليه وسلم -الموضوع السادس حد السكرالمبحث الأول المراد بالمسكرالمطلب الأول بيان المراد بالمسكرالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الثاني إطلاق اسم الخمر على المسكرالمطلب الأول الخلافالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الترجيحالمبحث الثالث حكم المسكرالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الرابع تعاطي المسكرالمطلب الأول الاتجار بالمسكرالمطلب الثاني أكل المسكر وشربهالمسألة الأولى: تناول المسكر لدفع الغصةالمبحث الخامس تخلل المسكرالمطلب الأول التخلل الذاتيالمطلب الثاني التخلل بالمعالجةالمطلب الثالث الفرق بين التخلل الذاتي والتخلل بالمعالجةالمبحث السادس حد المسكرالمطلب الأول موجب الحدالمطلب الثاني مقدار الحدالمطلب الثالث شروط وجوب الحدالموضوع السابع التعزيرالمبحث الأول معنى التعزيرالمطلب الأول معنى التعزير في اللغةالمطلب الثاني معنى التعزير في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم التعزيرالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الأدلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الثالث موجب التعزيرالمطلب الأول ضابط الموجبالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الرابع أنواع التعزيرالمطلب الأول التعزير البدنيالمطلب الثاني التعزير الماليالمطلب الثالث التعزير النفسيالمبحث الخامس مقدار التعزيرالمطلب الأول إذا كان التعزير بالجلدالمبحث السادس مسؤولية التعزيرالمطلب الأول بيان المسؤوليةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السابع العفو عن التعزيرالمطلب الأول العفو عن التعزير إذا كان حقا للهالمطلب الثاني العفو عن التعزير إذا كان حقا لآدميالموضوع الثامن حد السرقةالمبحث الأول تعريف السرقةالمطلب الأول تعريف السرقة في اللغةالمطلب الثاني تعريف السرقة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم السرقةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الدليلالمبحث الثالث شروط القطع في السرقةالمطلب الأول السرقةالمطلب الثاني ما تثبت به السرقةالمطلب الثالث مالية المسروقالمطلب الرابع بلوغ المسروق نصاباالمطلب الخامس الاشتراك في السرقةالمطلب السادس إخراج المسروق ما الحرزالمطلب السابع انتفاء الشبهةالمطلب الثامن المطالبة بالمسروقالمطلب التاسع ملك المسروق منه للمسروقالمبحث الرابع مسؤولية القطعالمطلب الأول بيانه المسؤوليةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الخامس محل القطعالمطلب الأول العضو المقطوعالمطلب الثاني محل القطعالمبحث السادس الشفاعة في السارقالمطلب الأول الشفاعة في السارق قبل أن يصل إلى الحاكمالمطلب الثاني الشفاعة في السارق بعد أن يصل إلى الحاكمالمبحث السابع تلقين السارق الإنكارالمطلب الأول إذا كان السارق معروفا بالسرقةالمطلب الثاني إذا لم يكن السارق مشهورا بالسرقاتالمبحث الثامن إعادة العضو المقطوعالمطلب الأول حكم الإعادةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث التاسع قتل السارقالمطلب الأول قتل السارق إذا لم تتكرر السرقة منهالمطلب الثاني قتل السارق إذا تكررت منه السرقةالمبحث العاشر تكرار السرقةالمطلب الأول تكرار السرقة قبل القطعالمطلب الثاني تكرار السرقة بعد القطعالمبحث الحادي عشر الجو الذي يمنع القطع فيهالمطلب الأول بيان الجو الذي يمنع القطع فيهالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني عشر رد المسروقاتالمطلب الأول رد المسروق إذا كان باقياالمطلب الثاني ضمان المسروق إذا كان تالفاالموضوع التاسع قطاع الطريقالمبحث الأول المراد بقطاع الطريقالمطلب الأول أسماء قطاع الطريقالمطلب الثاني تعريف قطاع الطريقالمبحث الثاني شروط تطبيق أحكام قطاع الطريقالمطلب الأول ثبوت الحرابةالمطلب الثاني الحرابة في الصحراءالمطلب الثالث حمل السلاحالمطلب الرابع المجاهرة بأخذ المالالمطلب الخامس التكليفالمطلب السادس انتفاء الشبهةالمبحث الثالث حالات المحاربينالمطلب الأول الحالاتالمطلب الثاني العقوباتالفرع الأول: عقوبة القتل وأخد المالالفرع الثاني: عقوبة القتل من غير أخذ المالالفرع الثالث: عقوبة من أخذ المال ما غير قتلالفرع الرابع: عقوبة الجناية بما يوجب القود فيما دون النفسالفرع الخامس: عقوبة من أخاف السبيل من غير قتل ولا أخذ مالالمبحث الخامس توبة قطاع الطريقالمطلب الأول معنى التوبةالمطلب الثاني ما تعرف به التوبةالمطلب الثالث قبول التوبةالمطلب الرابع ما يسقط بالتوبةالمطلب الخامس ما لا يسقط بالتوبةالموضوع العاشر دفع الصائلالمبحث الأول معنى الصائلالمبحث الثاني حكم الدفعالمطلب الأول دفع الآدميالمسألة الأولى: الدفع عن النفسالمطلب الثاني دفع الصائل من البهائمالمبحث الثالث أسلوب الدفعالمطلب الأول بيان مراتب الدفعالمطلب الثاني التدرجالمبحث الرابع الضمانالمطلب الأول إذا لم تثبت الصيالةالمطلب الثاني إذا لم تثبت الحاجة إلى صفة الدفع المستخدمة فيهالمبحث الخامس دفاع اللصوصالموضوع الحادي عشر قتال البغاةالمبحث الأول البغاة على الدولةالمبحث الثاني البغاة على بعضهمالمطلب الأول المراد بالعصبيةالمطلب الثاني المراد بالرئاسةالمطلب الثالث وصف القبيلتين المقتتلتينالموضوع الثاني عشر الردةالمبحث الأول معنى الردةالمطلب الأول معنى الردة في اللغةالمطلب الثاني معنى الردة في الاصطلاحالمبحث الثاني معنى المرتدالمسألة الأولى: معنى المرتد في اللغةالمسألة الثانية: المرتد في الاصطلاحالمبحث الثالث أسباب الردةالمطلب الأوّل أسباب الردة القوليةالمطلب الثاني أسباب الردة الفعليةالمطلب الثالث أسباب الردة الاعتقاديةالمطلب الرابع الردة بالتركالمبحث الرابع ما تثبت به الردةالمطلب الأوّل الإقرارالمطلب الثاني البينةالمبحث الخامس حد الردةالمطلب الأوّل الحدالمطلب الثاني شروط حدّ الردةالمطلب الثالث مسؤولية تنفيذ الحدالمبحث السادس توبة المرتدالمطلب الأول استتابة المرتدالمطلب الثاني ما تحصل به التوبةالمطلب الثالث قبول توبة المرتد
جارٍ التحميل