المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»المطلب الثاني الشهادة

وفيها مسألتان هما: 1 - عدد الشهود.
2 - الذكورية.
المسألة الأولى: عدد الشهود: وفيها فرعان هما: 1 - بيان العدد.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان العدد: عدد شهود القذف شاهدان فلا يقبل أقل منهم.
الفرع الثاني: التوجيه: وفيه أمران هما: 1 - توجيه اشتراط العدد.
2 - توجيه الاكتفاء بالإثنين.
الأمر الأول: توجيه اشتراط العدد: وجه اشتراط العدد في شهادة القذف: الاحتياط للأبرياء وحمايتهم من الافتراء عليهم.
الأمر الثاني: توجيه الاكتفاء بالاثنين: وجه الاكتفاء بالاثنين في شهادة القذف: أن هذا العدد هو نصاب الشهادة في غالب حقوق الآدميين ذات الأهمية.

المسألة الثانية: ذكورية الشهود: وفيها فرعان هما: 1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: الاشتراط: الذكورية شرط في شهود القذف فلا يقبل فيه النساء.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه اشتراط الذكورية في شهود القذف ما يأتي: 1 - أنه مما يطلع عليه الرجال فلا يتعذر إثباته بشهادتهم.
2 - أنه من الحدود، والحدود لا يقبل فيها النساء احتياطا للأعراض، وحماية للأبرياء.

جارٍ التحميل