وفيها مسألتان هما:
1 - عدد الشهود.
2 - الذكورية.
المسألة الأولى: عدد الشهود:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان العدد.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان العدد:
عدد شهود القذف شاهدان فلا يقبل أقل منهم.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه اشتراط العدد.
2 - توجيه الاكتفاء بالإثنين.
الأمر الأول: توجيه اشتراط العدد:
وجه اشتراط العدد في شهادة القذف: الاحتياط للأبرياء وحمايتهم من الافتراء عليهم.
الأمر الثاني: توجيه الاكتفاء بالاثنين:
وجه الاكتفاء بالاثنين في شهادة القذف: أن هذا العدد هو نصاب الشهادة في غالب حقوق الآدميين ذات الأهمية.
الجزء: 3 - الصفحة: 280
المسألة الثانية: ذكورية الشهود:
وفيها فرعان هما:
1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: الاشتراط:
الذكورية شرط في شهود القذف فلا يقبل فيه النساء.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط الذكورية في شهود القذف ما يأتي:
1 - أنه مما يطلع عليه الرجال فلا يتعذر إثباته بشهادتهم.
2 - أنه من الحدود، والحدود لا يقبل فيها النساء احتياطا للأعراض، وحماية للأبرياء.
الجزء: 3 - الصفحة: 281