المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»المطلب الرابع إقامة الحد في الغزو

وفيه ثلاث مسائل هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
المسألة الأولى: الخلاف: اختلف في إقامة الحد في الغزو على قولين: القول الأول: أن الحد لا يقام في الغزو.
القول الثاني: أنه يقام الحد.
المسألة الثانية: التوجيه: وفيها فرعان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الفرع الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بمنع إقامة الحد في الغزو بما يأتي: 1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تقطع الأيدي في الغزو) 1. 2 - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - كتب إلى الناس ألا يجلد أمير جيش ولا سرية رجلا من المسلمين وهو غاز 2. 3 - ما ورد عن أبي الدرداء أنه نُهيَ أن يقام على أحد حد في أرض العدو 3. الفرع الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بإقامة الحد في الغزو: إطلاق الأمر بإقامة الحدود فإنها لم تقيد بزمان ولا مكان.
المسألة الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول.
الفرع الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - منع إقامة الحد في الغزو.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بمنع إقامة الحد في الغزو ما يأتي:

1 - أن أدلته نص في الموضوع.
2 - أن إقامة الحد في الغزو يضعف معنويات الجيش.
3 - أن إقامة الحد في الغزو يخشى منه لحوق المحدود بالعدو، فيكشف أسرار الجيش ومواطن الضعف فيه.
الفرع الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين: يجاب عن ذلك: بأن إطلاق الأمر بإقامة الحدود مقيد بأدلة المانعين.

جارٍ التحميل