المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»المطلب الأول رد المسروق إذا كان باقيا

وفيه مسألتان هما: 1 - الرد.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: الرد: إذا كان المسروق موجودا وجب رده.
المسألة الثانية: التوجيه: وجه رد المسروق إذا كان باقيا ما يأتي: 1 - حديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) 1. ووجه الاستدلال بالحديث: أنه نفى حل مال الغير ما لم تطب به نفسه لمسروق لم تطب به نفس مالكه فلا يحل وإذا كان لا يحل وجب رده.
2 - حديث: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) 2. 3 - قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ 3.

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أوجبت رد الأمانات إلى أهلها، وهي مقبوضة بحق، فإذا وجب رد المقبوضة بحق كان رد ما أخذ بغير حق أولى.

جارٍ التحميل