المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»المطلب الثاني معنى الردة في الاصطلاح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما: 1 - بيان المعنى.
2 - الاشتقاق.
المسألة الأولى: بيان المعنى: الردة في الاصطلاح: الخروج من الإسلام إلى الكفر.123

المسألة الثانية: الاشتقاق: اشتقاق الردة في الاصطلاح من الارتداد وهو الرجوع؛ لأنها رجوع عن الإِسلام إلى الكفر كما تقدم.

جارٍ التحميل