المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»المطلب الثاني تكليف مرتكب موجب الحد

وفيه مسألتان هما: 1 - الاشتراط.
2 - ما يحصل به التكليف.
المسألة الأولى: الاشتراط: وفيها فرعان هما: 1 - الاشتراط.
2 - الدليل.
الفرع الأول: الاشتراط: تكليف مرتكب موجب الحد شرط لإقامته عليه.
الفرع الثاني: الدليل: الدليل على اشتراط تكليف مرتكب موجب الحد لإقامته عليه حديث: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ) 1. المسألة الثانية: ما يحصل به التكليف: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - الإسلام.
2 - العقل.
3 - البلوغ.
الفرع الأول: الإسلام: وسيأتي ذلك في شرط الالتزام إن شاء الله.

الفرع الثاني: العقل: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - الاشتراط.
2 - الدليل.
3 - التوجيه.
الأمر الأول: الاشتراط: العقل أحد شروط الحكم بالتكليف فلا تكليف بدونه.
الأمر الثاني: الدليل: الدليل على اشتراط العقل للحكم بالتكليف الحديث المتقدم في الاستدلال للتكليف.
الأمر الثالث: التوجيه: وجه اشتراط العقل للحكم بالتكليف: أن فاقد العقل لا يدرك معنى الخطاب، وتكليفه بما لا يدركه تكليف بما لا يطاق وهو محال.
الفرع الثالث: البلوغ: وفيه أمران هما: 1 - ما يحصل به البلوغ.
2 - الاشتراط.
الأمر الأول: ما يحصل به البلغ: وفيه جانبان هما: 1 - ما يحصل به البلوغ للذكر.
2 - ما يحصل به البلوغ للأنثى.
الجانب الأول: ما يحصل به البلوغ للذكر: يحصل البلوغ للذكر بأحد العلامات الآتية وهي:

1 - بلوغ خمس عشرة سنة.
2 - إنزال المني.
3 - إنبات الشعر الخشن حول القبل.
الجانب الثاني: ما يحصل به البلغ للأنثى: يحصل البلوغ للأنثى بما ياني: 1 - العلامات التي يحصل بها البلوغ للذكر.
2 - الحيض.
3 - الحمل.
الأمر الثاني: الاشتراط: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - الاشتراط.
2 - دليل الاشتراط.
3 - توجيه الاشتراط.
الجانب الأول: الاشتراط: البلوغ أحد الشروط للحكم بالتكليف فلا تكليف من غير بلوغ.
الجانب الثاني: دليل الاشتراط: دليل اشتراط البلوغ للتكليف: أن من دون البلوغ قاصر النظر فلا يعتبر أهلا لتحمل المسؤولية، لذا كان شرطا في دفع ماله إليه، كلما في قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ 1.

المطلب الخامس التزام مرتكب الحد وفيه ثلاث مسائل هي:

1 - معنى الالتزام.
2 - المراد بالالتزام.
3 - شرط الالتزام.
المسألة الأولى: معنى الالتزام: الالتزام قبول تطبيق أحكام الإسلام.
المسألة الثانية: المراد بالملتزم: وفيها فرعان هما: 1 - ضابط اللتزم.
2 - بيان اللتزم.
الفرع الأول: ضابط الملتزم: الملتزم: هو القابل لتطبيق أحكام الإسلام عليه.
الفرع الثاني: بيان الملتزم: الملتزم هو المسلم والذمي دون الحربي، والمعاهد والمستأمن.
المسألة الثالثة: شرط الالتزام: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
3 - من يخرج بالشرط.
الفرع الأول: الاشتراط: التزام مرتكب الحد لأحكام الإسلام شرط لإقامته عليه.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه اشتراط التزام مرتكب موجب الحد لإقامته عليه: أن غير الملتزم ليس بينه وبين المسلمين اتفاق يلزم به، ولا يعترف بأحكام الإسلام حتى تطبق عليه، فلا يكون للمسلمين عليه ولاية يطبقون بها أحكامهم عليه.

الفرع الثالث: من يخرج بالشرط: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - الحربي.
2 - المعاهد.
3 - المستأمن.
الأمر الأول: الحربي: وفيه جانبان هما: 1 - بيان المراد بالحربي.
2 - توجيه خروجه.
الجانب الأول: بيان المراد بالحربي: الحربي هو الذي ينتمي إلى دولة محاربة للمسلمين سواء كانت الحرب قائمة بينهما أو يمكن أن تقوم في أي وقت.
الجانب الثاني: توجيه الخروج: وجه خروج الحربي من إقامة الحد عليه ما تقدم في توجيه خروج غير الملتزم، لأن الحربي غير ملتزم ودمه مهدر من غير ارتكاب موجب للحد.
الأمر الثاني: المعاهد: وفيه جانبان هما: 1 - بيان المراد به.
2 - توجيه خروجه.
الجانب الأول: بيان المراد بالمعاهد: المراد بالمعاهد هو الذي يكون بينه وبين المسلمين عهد على عدم الاعتداء مدة معينة، سواء كان العهد شخصياً أم دولياً.
الجانب الثاني: توجيه الخروج: وجه خروج المعاهد من إقامة الحد عليه ما تقدم في توجيه خروج غير الملتزم، لأن المعاهد غير ملتزم، وإذا أخل بعهده حل دمه.

الأمر الثالث: المستأمن: وفيه جانبان هما: 1 - بيان المراد بالمستأمن.
2 - توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان المراد بالمستأمن: المستامن هو الذي يدخل دار الإسلام بأمان من الدولة أو أحد أفراد المسلمين لأداء مهمة أو تجارة أو عمل ثم يخرج.
الجانب الثاني: توجيه الخروج: وجه خروج المستأمن من إقامة الحد عليه ما تقدم في توجيه خروج غير الملتزم؛ لأن المستأمن غير ملتزم وإذا اعتدى على المسلمين حل دمه.

جارٍ التحميل