المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»المطلب الثالث حمل السلاح

وفيه مسألتان هما: 1 - المراد بالسلاح.
2 - الاشتراط.
المسألة الأولى: المراد بالسلاح: وفيها فرعان هما: 1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
الفرع الأول: ضابط السلاح: السلاح في الحرابة ما يقتل أو يؤدي إلى القتل من أي نوع وبأي شكل.
الفرع الثاني: الأمثلة: من أمثلة السلاح في الحرابة ما يأتي: 1 - السيوف.
2 - البنادق.
3 - الرماح.
4 - الرشاشات.
5 - العصي الغليظة، سواء كانت من الخشب أو الحديد أو منهما.
6 - السكاكين.
7 - السواطير.
المسألة الثانية: الاشتراط: وفيها فرعان هما: 1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: الاشتراط: حمل المحاربين للسلاح شرط لاعتبارهم محاربين، وتطبيق أحكام الحرابة عليهم.

الفرع الثاني: التوجيه: وجه اشتراط حمل المحاربين للسلاح لتطبيق أحكام الحرابة عليهم: أنهم إذا لم يحملوا السلاح أمكن صدهم والتغلب عليهم، ولم يوجد الخوف منهم.

جارٍ التحميل