المطلب الثاني قتل السارق إذا تكررت منه السرقة
وفيه مسألتان هما:
1 - حالة القتل.
2 - القتل.
المسألة الأولى: حالة القتل:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحالة.
2 - التوجيه.
الجزء: 4 - الصفحة: 117
الفرع الأول: بيان الحالة:
حالة القتل إذا سرق بعد قطع يديه ورجليه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه كون القتل بعد قطع اليدين والرجلين: أنه قبل استكمال قطعها يوجد محل لتنفيذ القطع وهو العضو الباقي.
المسألة الثانية: القتل:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في قتل السارق إذا سرق بعد قطع يديه ورجليه على قولين:
القول الأول: أنه يقتل.
القول الثاني: أنه يحبس ولا يقتل.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما.
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالقتل بما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل السارق بعد قطع اليدين والرجلين 1.
الجزء: 4 - الصفحة: 118
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم قتل السارق: بأن الأصل عدم القتل، ولم يرد في القتل بالسرقة دليل يعتمد عليه.
الفرع الثاني: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم القتل.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم القتل بالسرقة: أنه لا دليل على القتل، وما استدل به المخالفون سيأتي الجواب عنه.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القائلين بالقتل:
أجيب عن وجهة هذا القول بجوابين:
الجواب الأول: أنه ضعيف.
الجواب الثاني: أن الذي أمر بقتله مستحق للقتل بغير السرقة بدليل أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتله في المرة الأولى.
الجزء: 4 - الصفحة: 119