المطلب الأوّل الحد
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - بيان الحد.
2 - الدليل.
3 - قتل المرأة بالردة.
المسألة الأولى: بيان الحد:
حدّ الردة: القتل.
المسألة الثانية: الدليل:
الدليل على قتل المرتد ما يأتي:
1 - حديث: (من بدل دينه فاقتلوه) 1.
2 - قتل علي - رضي الله عنه - للنصراني.
والزنادقة المرتدين 2.
3 - أن الردة كفر فتوجب القتل كالكفر الأصلي.
4 - قتل أبي بكر للمرأة المرتدة 1.
5 - حديث: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) 2.
المسألة الثالثة: تطبيق حدّ الردة على المرأة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأوّل: الخلاف:
اختلف في تطبيق حكم الردة على المرأة على قولين:
القول الأوّل: أنَّه يطبق عليها وتقتل بها.
القول الثاني: أنَّه لا يطبق عليها ولا تقتل بها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأوّل.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بقتل المرأة بالردة بما يأتي:
1 - حديث: (من بدل دينه فاقتلوه) 3.
ووجه الاستدلال به: أنَّه عام فيشمل المرأة.
2 - أن امرأة ارتدت فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتلها 1.
3 - أن امرأة ارتدت في عهد أبي بكر - رضي الله عنه - فقتلها 2.
4 - حديث: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) 3.
ووجه الاستدلال به: أنَّه عام فيشمل المرأة.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم قتل المرتدة بما يأتي:
1 - نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء 4.
2 - أن أبا بكر - رضي الله عنه - استرق نساء بني حنيفة، وذراريهم 5.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة المخالفين.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالقتل.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بقتل المرتدة، أن أدلته أخص، والخاص مقدم على العام.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 - الجواب عن النهي عن قتل النساء.
2 - الجواب عن استرقاق أبي بكر لنساء بني حنيفة.
3 - الجواب عن قتل الكافرات الأصليات.
الجانب الأوّل: الجواب عن النهي عن قتل النساء:
أجيب عن ذلك: بأنّه عام وقتل المرتدات خاص والخاص مقدم على العام.
الجانب الثاني: الجواب عن سبي أبي بكر لنساء بني حنيفة:
أجيب عن ذلك: بأنّه ليس كل نساء بني حنيفة مرتدات والمسبيات من الكافرات الأصليات.
الجانب الثالث: الجواب عن قياس المرتدات على الكافرات الأصليات:
أجيب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأوّل: أنَّه قياس مع النص فلا يعتد به.
الجواب الثاني: أنَّه قياس مع الفارق، وذلك أن الكافرات الأصليات يرجى إسلامهن حينما يعايشن المسلمين ويعرف الإِسلام، بخلاف المرتدات فقد خرجن عن الإِسلام بعد معرفته فيبعد رجوعهن إليه، خصوصا بعد دعوتهن وإصرارهن.