المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»المطلب الثالث الجناية على البدن

وفيه ثلاث مسائل هي: 1 - المراد به.
3 - دليله.
2 - أمثلته.1234

المسألة الأولى: المراد بالجناية على البدن: المراد بالجناية على البدن: إحداث الضرر فيه بما يوجب العقوبة، من قتل أو قطع، أو جرح.
المسألة الثانية: الأمثلة: من أمثلة الجناية على البدن ما يأتي: 1 - الإتلاف للنفس أو بعضها.
2 - الجرح والكسر.
3 - الإيلام بالضرب، واللكز، والخنق، ونحو ذلك.
المسألة الثالثة: الدليل: من أدلة تحريم الجناية على البدن ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (1). 2 - قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ (2). 3 - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (3).

جارٍ التحميل