المطلب الأول إذا كان التلف بتعد
وفيه مسألتان هما:
1 - صور التعدي.
2 - الضمان.
المسألة الأولى: صور التعدي:
من صور التعدي في الحد ما يأتي:
1 - الزيادة في عدد الضرب أو كيفيته.
2 - الضرب في موضع ممنوع.
3 - إقامة الحد في وقت غير مناسب كشدة برد أو حر.
4 - إقامة الحد في حال لا تناسب، ومن ذلك ما يأتي:
أ - المرض.
ب - الزمانة.
جـ - الحيض.
د - النفاس.
هـ - الحمل.
و- ضعف الخلقة.
المسألة الثانية: الضمان:
وفيها ثلاثة فروع هي:
الجزء: 3 - الصفحة: 68
1 - الضمان.
2 - التوجيه.
3 - مسؤولية الضمان.
الفرع الأول: الضمان:
إذا تلف المحدود بالتعدي وجب ضمانه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه ضمان المحدود إذا تلف بالتعدي ما يأتي:
1 - قول علي: ما كنت مقيما حدا على أحد فيموت إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه لنا (1).
2 - أن التعدي غير مأذون فيه وغير المأذون مضمون.
الفرع الثالث: مسؤولية الضمان:
وقد تقدم ذلك في الجنايات في مسؤولية الآمر والمأمور.