المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»المطلب الثاني إذا لم تثبت الحاجة إلى صفة الدفع المستخدمة فيه

المطلب الثاني إذا لم تثبت الحاجة إلى صفة الدفع المستخدمة فيه

وفيه مسألتان هما: 1 - الأمثلة.
2 - الضمان.
المسألة الأولى: الأمثلة: من أمثلة عدم الحاجة إلى صفة الدفع المستعملة فيه ما يأتي:

1 - قتل الصائل بعد هروبه.
2 - قطع يد الصائل وكان يندفع بالضرب.
3 - قطع يد الصائل بعد انحباسه بقطع رجله.
المسألة الثانية: الضمان: وفيها فرعان هما: 1 - الضمان.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: الضمان: إذا لم يكن لصفة الدفع المستعملة فيه حاجة وجب الضمان.
الفرع لثاني: التوجيه: وجه وجوب الضمان إذا لم يكن للصفة المستعملة في الدفع حاجة: أن المقصود هو الدفع وليس الإضرار بالصائل، فإذا استعمل في الدفع ما لا حاجة له فيه كان تعدياً والتعدي يوجب الضمان.

جارٍ التحميل