المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»المطلب الأول هيئة المحدود

وفيه مسألتان هما: 1 - صفة اللباس.
2 - حالة المحدود.
المسألة الأولى: صفة اللباس: وفيها فرعان هما: 1 - بيان الصفة.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الصفة: وفيه أمران هما: 1 - بيان الصفة.
2 - الأمثلة.

الأمر الأول: بيان الصفة: يكون اللباس حال الجلد عاديا، ليس صفيقا ولا خفيفا.
الأمر الثاني: الأمثلة: وفيه جانبان هما: 1 - أمثلة اللباس الصفيق.
2 - أمثلة اللباس الخفيف.
الجانب الأول: أمثلة اللباس الصفيق: من أمثلة اللباس الصفيق ما يأتى: 1 - العبايات.
2 - الجاكيت.
3 - البالطو.
4 - الفروة.
5 - القمصان المرادفه بعضها فوق بعض.
6 - القميص من الجلد، أو النايلون الثقيل.
الجانب الثاني: أمثلة اللباس الخفيف: من أمثلة اللباس الخفيف ما يأتي: 1 - الفنيلة.
2 - القميص الناعم الذي لا يخفى البشرة.
الفرع الثاني: التوجيه: وفيه أمران هما: 1 - توجيه منع اللباس الصفيق.
2 - توجيه منع اللباس الخفيف.
الأمر الأول: توجيه منع اللباس الصفيق: وجه منع اللباس الصفيق: أنه يقي من ألم الضرب فلا يتحقق الهدف منه.

الأمر الثاني: توجيه منع الحد باللباس الخفيف: وجه منع اللباس الخفيف أنه لا يمنع جرح الجسم بالضرب، والمقصود الإيلام وليس الجرح.
المسألة الثانية: حالة المحدود: وفيها فرعان هما: 1 - بيان حالة الرجل.
2 - بيان حالة المرأة.
الفرع الأول: بيان حالة الرجل: وفيه أمران هما: 1 - بيان الحالة.
2 - الدليل.
الأمر الأول: بيان الحالة: يضرب الرجل في الحد بثيابه واقفا، فلا يمد ولا يقيد ولا يجرد.
الأمر الثاني: الدليل: الدليل على ضرب الرجل في الحد واقفاً ما يأتي: 1 - قول ابن مسعود - رضي الله عنه -: ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد 1. 2 - قول علي - رضي الله عنه -: يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة 2. الفرع الثاني: حالة المرأة: وفيه أمران هما: 1 - بيان الحالة.
2 - الدليل.

الأمر الأول: بيان الحالة: المرأة تضرب جالسة مشدودة عليها ثيابها.
الأمر الثاني: الدليل: الدليل على ضرب المرأة جالسة ما يأتي: 1 - الأثر المتقدم عن علي - رضي الله عنه -. 2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أمر بالجهنية فشدت عليها ثيابها (1).

جارٍ التحميل