المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»المطلب الثاني إذا لم يكن السارق مشهورا بالسرقات

المطلب الثاني إذا لم يكن السارق مشهورا بالسرقات

وفيه مسألتان هما: 1 - التلقين.
2 - التوجيه.

المسألة الأولى: التلقين: إذا لم يكن السارق مشهورا بالسرقات جاز تلقينه الإنكار.
المسألة الثانية: التوجيه: وجه جواز تلقين السارق الإنكار إذا لم يكن مشهورا بالسرقة ما يأتي: 1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بسارق فقال له: (لا إخالك سرقت) 1 ردها عليه مرتين.
2 - ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - أتي بسارق فانتهره 2. 3 - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - أتي بسارق فاعترف، فقال عمر: أرى يد رجل ما هي بيد سارق، فقال الرجل: والله ما أنا بسارق ولكنهم تهددوني.
فخلى سبيله 3.

جارٍ التحميل