المطلب الأول الإقرار
وفيه مسألتان هما:
1 - ثبوت الحد به.
2 - الرجوع عنه.
المسألة الأولى: ثبوت الحد بالإقرار:
وفيها فرعان هما:
1 - ثبوت الحد.
2 - الدليل.
الفرع الأول: ثبوت الحد:
ثبوت الحد بالإقرار لا خلاف فيه.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على ثبوت الحد بالإقرار ما يأتي:
1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقام الحد على ماعز بإقراره 1.
2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقام الحد على الغامدية بإقرارها 2.
الجزء: 3 - الصفحة: 12
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) 3.
المسألة الثانية: الرجوع عن الإقرار بالحد:
وفيها فرعان هما:
1 - قبول الرجوع.
2 - أثر الرجوع على الحد.
الفرع الأول: قبول الرجوع:
وفيه ثلاثة أمور في:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في قبول الرجوع عن الإقرار بالحد على قولين:
القول الأول: أنه مقبول.
القول الثاني: أنه لا يقبل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بقبول الرجوع عن الإقرار بالحد بما يأتي:
1 - أن ماعزا لما هرب قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ألا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه) 4.
الجزء: 3 - الصفحة: 13
2 - أن الحد ثبت بالإقرار، فإذا رجع عنه بطل ما ثبت به كالرجوع عن الشهادة.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم قبول الرجوع عن الإقرار بالحد بما يأتي:
1 - أن ماعزا لما هرب لم يترك، ولو كان الرجوع مقبولا لترك؛ لأنه يصبح برجوعه معصوماً فلا يجوز قتله.
2 - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يحمل قتلة ماعز ديته، ولو كان الرجوع مقبولا.
لحملهم إياها؛ لأن قتله يكون بغير حق.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - قبول الرجوع.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح قبول الرجوع: أن أدلته أقوى وأظهر.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما:
1 - الجواب عن عدم ترك ماعز لما قال: ردوني.
2 - الجواب عن عدم تحميل قتلة ماعز لديته.
الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأول:
أجيب عن قتل ماعز بعد رجوعه: أن هروبه وقوله ليس صريحا في الرجوع.
الجزء: 3 - الصفحة: 14
الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن عدم تحميل قتلة ماعز لديته: أن هروب ماعز وقوله ليس صريحا في الرجوع، وذلك شبهة تسقط بها الدية.
الفرع الثاني: أثر الرجوع:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأثر:
رجوع المقر بالحد عن إقراره به يسقطه عنه، ويعصمه من إقامته عليه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه سقوط الحد الثابت بالإقرار بالرجوع عنه: أن الإقرار هو وسيلة إثبات الحد فإذا بطل بطل ما ترتب عليه؛ كرجوع الشهود عن الشهادة.