المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»المطلب الأول العضو المقطوع
أهل الأثرالأرشيف العلمي

وفيه خمس مسائل هي: 1 - ما يقطع في المرة الأولى.
2 - ما يقطع في المرة الثانية.
3 - ما يقطع بعد المرة الثانية.
4 - ذهاب محل القطع.
5 - قطع غير محل القطع.
المسألة الأولى: ما يقطع في السرقة الأولى: قال المؤلف - رحمه الله - وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما: 1 - إذا كانت اليمنى موجودة.
2 - إذا لم تكن اليمنى موجودة.
الفرع الأول: إذا كانت اليمنى موجودة: وفيه أمران هما: 1 - بيان ما يقطع.
2 - الدليل.
الأمر الأول: بيان ما يقطع: القطع في السرقة الأولى لليد وهذا لا خلاف فيه.

الجزء: 4 - الصفحة: 95

الأمر الثاني: الدليل: الدليل على قطع اليد اليمنى في السرقة الأولى: ما يأتي: 1 - قراءة ابن مسعود لقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ 1 (فاقطعوا أيمانهما) 2، حيث حددت محل القطع، سواء كانت قراءة أم تفسيرا.
2 - قول عمر - رضي الله عنه -: إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه.
3 - أن البطش باليمين أقوى فيكون قطعها أردع.
4 - أن اليمين هي آله السرقة غالبا فناسب العقاب بإعدامها.
الفرع الثاني: إذا لم تكن اليمين موجودة: إذا لم تكن اليمين موجودة كان الحكم كما في السرقة الثانية على ما يأتي: المسألة الثانية: ما يقطع في السرقة الثانية: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف: اختلف فيما يقطع من السارق في المرة الثانية على قولين: القول الأول: أن القطع للرجل اليسرى.
القول الثاني: أن القطع لليد اليسرى.

الجزء: 4 - الصفحة: 96

الفرع الثاني: التوجيه: وفيه أمران هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول: وفيه جانبان هما: 1 - توجيه قطع الرجل.
2 - توجيه قطع اليسرى.
الجانب الأول: توجيه قطع الرجل: وجه قطع الرجل ما يأتي: 1 - حديث: (إذا سرق السارق فاقطعوا يده، ثم أن سرق فاقطعوا رجله) 3. 2 - أن القطع في المحاربة للرجل دون اليد فكذلك في السرقة.
3 - أن قطع اليد يفوت منفعة اليدين فلا يمكن الأكل ولا الطهارة ولا الدفع عن النفس، فتقطع الرجل تفاديا لهذه السلبيات.
الجانب الثاني: توجيه قطع اليسرى: وجه قطع اليسرى: أنه أرفق بالمقطوع بحيث يمشي على عصا، بخلاف قطع اليمنى فلا يمكن ذلك؛ لأن اليد اليمنى مقطوعة، فلا يمكن استعمال العصا بها.
واستعماله باليسرى لا يفيد؛ لأنها في غير جهة الرجل المقطوعة لو قطعت اليمنى.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بقطع اليد اليسرى بما يأتي:

الجزء: 4 - الصفحة: 97

1 - قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ 4. والاستدلال بالآية من وجهين: الوجه الأول: أنها نصت على قطع اليدين ولم تذكر الرجل.
الوجه الثاني: أنها ذكرت الأيدي بلفظ الجمع، ولو كان المقطوع يدا واحدة لم تذكر الأيدي بلفظ الجمع، ولذكرت بلفظ المفرد.
2 - أن اليد هي آلة السرقة فتكون أولى بالقطع من الرجل.
الفرع الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بقطع الرجل.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بقطع الرجل أنه أقوى أدلة.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيه جانبان هما: 1 - الجواب عن الاستدلال بالآية.
2 - الجواب عن الاحتجاج بأن اليد هي آلة البطش.

الجزء: 4 - الصفحة: 98

الجانب الأول: الجواب عن الاحتجاج بالآية: وفيه جزءان هما: 1 - الجواب عن الوجه الأول.
2 - الجواب عن الوجه الثاني.
الجزء الأول: الجواب عن الوجه الأول: يجاب عن هذا الوجه بأن قطع الرجل ورد في السنة 5 وبفعل الصحابة - رضي الله عنهم - 6. الجزء الثاني: الجواب عن الوجه الثاني: أجيب عن هذا الوجه بما يلي: 1 - أن المراد قطع يد كل من السارق والسارقة بدليل ما يأتي: 1 - أن اليدين لا تقطعان في المرة الأولى.
ب - قراءة ابن مسعود (فاقطعوا أيمانهما) حيث جاء بصيغة الجمع والواحد ليس له إلا يمين واحدة.
جـ - أن المثنى إذا أضيف إلى المثنى ذكر بلفظ الجمع كقوله تعالى: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ 7. الجانب الثاني: الجواب عن الدليل الثاني: أجيب عن الاحتجاج بأن اليد هي آلة السرقة بما يأتي: 1 - أنه اجتهاد في مقابل النص فلا يعتد به.

الجزء: 4 - الصفحة: 99

2 - أن هذا المعنى لم يعتبر في المحاربة، فلا يعتبر في السرقة.
المسألة الثالنة: ما يقطع بعد السرقة الثانية: وفيها فرعان هما؛ 1 - القطع.
2 - ما يقطع.
الفرع الأول: القطع: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف: اختلف في قطع السارق بعد المرة الثانية على قولين: القول الأول: أنه لا يقطع بل يحبس ويؤدب.
القول الثاني: أنه يقطع.
الأمر الثاني: التوجيه: وفيه جانبان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه بياض لقول الأول: وجه القول بعدم القطع بما يأتي: 1 - ما ورد أن عليا أتي بسارق مقطوع الرجل فلم يقطعه وسجنه ثم جلده وأرسله 8.

الجزء: 4 - الصفحة: 100

2 - أنه لو جاز قطع اليدين لقطعت اليسرى في المرة الثانية.
3 - أن قطع اليدين يفوت المنفعة بهما كاملة، فلا يمكن الأكل ولا الشرب ولا الطهارة ولا الدفع عن النفس وهذا بمنزلة الإهلاك للمقطوع فلا يجوز.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بالقطع بما يأتي: 1 - قوله - صلى الله عليه وسلم - في السارق: (إذا سرق فاقطعوا يده فإن عاد ناقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله) 9. 2 - بها ورد أن عمر قطع بعد يد ورجل 10. 3 - أن ما زاد على المقطوع الثاني: يقطع في القصاص فيقطع في السرقة.
الأمر الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالقطع.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بالقطع بعد الثانية: أنه أقوى أدلة.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيه جزءان هما:

الجزء: 4 - الصفحة: 101

1 - الجواب عن فعل علي.
2 - الجواب عن الاحتجاج بأن قطع الزائد عن المرة الثانية يفوت المنفعة.
الجزء الأول: الجواب عن فعل علي: أجيب عن ذلك: بأنه رأي له قد خالفه غيره.
الجزء الثاني: الجواب عن الاحتجاج بأن قطع الزائد على المرة الثانية يفوت المنفعة: أحب عن ذلك بأن المقطوع هو الذي تسبب في ذلك، فيتحمل نتيجة فعله ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ﴾.
المسألة الرابعة: ذهاب محل القطع: وفيها فرعان هما: 1 - الذهاب قبل وجوب القطع.
2 - الذهاب بعد وجوب القطع.
الفرع الأول: ذهاب محل القطع قبل وجوب القطع: وفيه أمران هما: 1 - الأمثلة.
2 - ما يقطع.
الأمر الأول: الأمثلة: من أمثلة ذهاب محل القطع قبل وجوبه ما يأتي: 1 - أن يسرق ويمينه مقطوعة قصاصا أو بحادث ونحو ذلك.
2 - أن يسرق ويمينه شلاء.
الأمر الثاني: ما يقطع: وفيه جانبان هما:

الجزء: 4 - الصفحة: 102

1 - إذا كان له يسرى.
2 - إذا لم يكن له يسرى.
الجانب الأول: إذا كان له يسرى: إذا كان السارق مفقود اليمين وله يسرى كان الحكم كما في السرقة في المرة الثانية على ما تقدم.
الجانب الثاني: إذا لم يكن للسارق يمين ولا يسار: إذا لم يكن للسارق يمين ولا يسار كان الحكم كما في السرقة بعد المرة الثانية، على ما تقدم.
الفرع الثاني: ذهاب محل القطع بعد وجوبه: وفيه أمران هما: 1 - الأمثلة.
2 - القطع.
الأمر الأول: الأمثلة: من أمثلة ذهاب محل القطع بعد وجوبه ما يأتي: 1 - أن يقطع محل القطع بعد السرقة بقصاص.
2 - أن ينقطع محل القطع بعد السرقة بحادث.
3 - أن يقطع محل القطع بعد السرقة بعملية جراحية.
4 - أن يصاب محل القطع بعد السرقة بشلل.
الأمر الثاني: القطع: وفيه جانبان هما: 1 - بيان حكم القطع.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم القطع: إذا ذهب محل القطع بعد وجوبه سقط القطع.

الجزء: 4 - الصفحة: 103

الجانب الثاني: التوجيه: وجه سقوط القطع بذهاب محله بعد وجوبه: أن الوجوب تعلق بعين التالف فلم يبق للقطع محل فيسقط كما لو تلف محل القصاص.
المسألة الثانية: قطع غير محل القطع: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - الأمثلة.
2 - حكم القطع.
3 - إجزاء المقطوع عن قطع الواجب.
الفرع الأول: الأمثلة: من أمثلة قطع غير محل القطع ما يأتي: 1 - قطع اليسار بدل اليمين.
2 - قطع الرجل بدل اليد.
3 - قطع اليد بدل الرجل كما لو قطع اليد اليسرى بدل الرجل اليسرى.
الفرع الثاني: حكم القطع: وفيه أمران هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم: قطع غير الواجب لا يجوز، سواء كان بإذن المقطوع، أم بغير إذنه.
الأمر الثاني: التوجيه: وفيه جانبان هما: 1 - توجيه المنع حين الإذن.
2 - توجيه المنع حين المنع.

الجزء: 4 - الصفحة: 104

الجانب الأول: توجيه المنع حين الإذن: وجه منع القطع لغير الواجب ولو كان بإذن: أن الإنسان لا يملك التصرف بأعضائه، فيكون إذنه من غير ذي صفة فلا يصح.
الجانب الثاني: توجيه المنع حين المنع: وجه المنع من قطع غير الواجب حين المنع منه: أنه عضو معصوم فلا يجوز قطعه بغير حق.
الفرع الثالث: إجزاء المقطوع عن قطع الواجب قطعه: وفيه أمران هما: 1 - الإجزاء.
2 - البديل على القول بعدم الإجزاء.
الأمر الأول: الإجزاء: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف: إذا قطع في السرقة غير ما يجب قطعه فقد اختلف في إجزائه على قولين: القول الأول: أنه يجزئ.
القول الثاني: أنه لا يجزئ.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الجزء: 4 - الصفحة: 105

الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بإجزاء المقطوع عما يجب قطعه بما يأتي: أن قطع غير المقطوع يفضي إلى قطع عضوين بسرقة واحدة.
فلا يجوز ويكتفي بالمقطوع.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم إجزاء المقطوع عما يجب قطعه: بأنه لو كان قطع المقطوع قصاصا أو علاجا، لم يجزئ فكذلك إذا قطع بدلا من الواجب.
الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالإجزاء.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بإجزاء المقطوع عما يجب قطعه بما يأتي: 1 - أنه يحصل المقصود به، وهو اتلاف العضو فيكتفى به.
2 - أن عدم الاكتفاء به يستلزم قطع عضو آخر، وهذا عدوان وظلم؛ لأن قطع عضوين بسرقة واحدة كما تقدم في الاستدلال فلا يجوز.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الثاني: يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن القطع لغير السرقة لا يحصل به استيفاء الحق للسرقة فيقطع له عضو آخر بخلاف القطع للسرقة فإنه يحصل به استيفاء حقها فيجزئ.

الجزء: 4 - الصفحة: 106

الأمر الثاني: البديل على القول بعدم الإجزاء: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف: إذا قطعت اليد اليسرى بدل اليمنى في السرقة فقد اختلف فيما يقطع على القول بأن قطع اليد اليسرى لم يجزئ على قولين: القول الأول: أن الذي يقطع الرجل اليسرى.
القول الثاني: أن الذي يقطع اليد اليمنى.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بقطع الرجل: بأنه لو كانت اليد اليسرى مقطوعة قبل السرقة لكان القطع للرجل دون اليد.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بقطع اليد اليمنى؛ بأنه لو كانت اليد اليسرى مقطوعة قبل السرقة لكان القطع لليد اليمنى وليس للرجل.
الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.

الجزء: 4 - الصفحة: 107

3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هوالقول بأن الذي يقطع هو الرجل.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بأن الذي يقطع هو الرجل ما يأتي: أن قطع اليد يذهب منفعة الجنس، ويقضي على استفادة الشخص من نفسه في الغذاء والطهارة واللبس وغير ذلك، وهذا في حكم القتل فلا يجوز.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر: يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه من صور محل الخلاف كما تقدم في السرقة في المرة الثانية.

فصول الكتاب · 298 فصل
فصول المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»
المقدمةالمقدمةالموضوع الأول تعريف الجنايةالمبحث الأول تعريف الجناية بالمعنى العامالمبحث الثاني تعريف الجناية بالمعنى الخاصالموضوع الثاني حكم الجنايةالمبحث الأول بيان الحكمالمبحث الثاني الدليلالمطلب الأول الدليل من الكتابالمطلب الثاني الدليل من السنةالمطلب الثالث الإجماعالمطلب الرابع الدليل من المعقولالموضوع الثالث ما تثبت به الجنايةالمبحث الأول ثبوت الجناية بالبينةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني ثبوت الجناية بالإقرارالمطلب الأول الثبوتالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث ثبوت الجناية بالبينة على الإقرارالمطلب الأول الثبوتالمبحث الرابع ثبوت الجناية بالقسامةالموضوع الرابع أنواع الجنايةالمبحث الأول أنواع الجناية بالمعنى العامالمطلب الأول الجناية على الدينالمطلب الثاني الجناية على العقلالمطلب الثالث الجناية على البدنالمطلب الرابع الجناية على العرضالمطلب الخامس الجناية على المالالمبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاصالمطلب الأول أنواع الجناية على النفسالمطلب الثاني الجناية على ما دون النفسالمبحث الخامس (*) ما توجبه الجناية في الاصطلاحالمطلب الأول القصاصالمطلب الثاني الدياتالحدود»المقدمةالموضوع الأول المباحث العامةالمبحث الأول تعريف الحدالمطلب الأول تعريف الحد في اللغةالمطلب الثاني تعريف الحد في الإصطلاحالمبحث الثاني ما يثبت به الحدالمطلب الأول الإقرارالمطلب الثاني الشهادةالمبحث الثالث حكم إقامة الحدالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني دليل الحكمالمطلب الثالث توجيه إقامة الحدالمطلب الرابع الحكمة من إقامة الحدودالمطلب الخامس مسؤولية تنفيد الحدالمطلب السادس نية تنفيذ الحدالمطلب السابع حضور تنفيذ الحدالمطلب الأول ثبوت موجب الحدالمطلب الثاني تكليف مرتكب موجب الحدالمطلب الرابع انتفاء موانع إقامة الحدالمطلب الخامس انتفاء الجهل بتحريم موجبات الحدالمطلب الأول إقامة الحد في المسجدالمطلب الثاني إقامة الحد في الحرم المكيالمطلب الثالث إقامة الحد في الحرم المدنيالمطلب الرابع إقامة الحد في الغزوالمطلب الخامس إقامة الحد في الثغورالمبحث السادس الصفة التي يقام عليها الحدالمطلب الأول هيئة المحدودالمطلب الثاني صفة الجلدالمطلب الثالث صفة السوطالمطلب الأول إذا كان التلف بتعدالمطلب الثاني إذا كان التلف من غير تعدالمطلب الأول اجتماع حدود اللهالمطلب الثاني اجتماع حدود الآدميالمطلب الثالث اجتماع حدود الآدمى مع حقوق اللهالمطلب الأول أسباب التأخيرالمطلب الثاني التأخيرالمطلب الأول أسباب التخفيفالمطلب الثاني صفة التخفيفالمطلب الثالث حكم التخفيفالموضوع الثاني حد الزناالمبحث الأول تعريف الزناالمطلب الأول التعريض العالمالمطلب الثاني التعريف لما يجب به الحد من الزناالمبحث الثاني حكم الزناالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني أدلة تحريم الزناالمطلب الثالث الحكمة من تحريم الزناالمبحث الثالث ما يثبت به الزناالمطلب الأول ثبوت الزنا بالاعترافالمطلب الثالث الشهادة على الزناالمطلب الثالث الحملالمبحث الرابع حد الزناالمطلب الأول حد الحرالمطلب الثاني حد الرقيقالمبحث الخامس شروط حد الزناالمطلب الأول حصول الوطءالمطلب الثاني انتفاء الشبهةالمطلب الثالث ثبوت الزناالمبحث السادس من يقام عليه حد الزناالمبحث السابع ما يدرأ به حد الزناالمبحث الثامن أثر الزنا على النكاحالمطلب الأول أثر الزنا على النكاح القائمالمطلب الثاني أثر الزنا على النكاح المستقبلالموضوع الثالث حد اللواطالمبحث الأول تعريف اللواطالمطلب الأول التعريفالمطلب الثاني توجيه التسميةالمطلب الأول بيان العقوبةالمطلب الثالث شروط عقوبة اللواطالمطلب الثالث صفة العقوبةالموضوع الرابع عقوبة إتيان البهيمةالمبحث الأول حكم إتيان البهيمةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني عقوبة إتيان البهيمةالمطلب الأول الخلافالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الترجيحالموضوع الخامس حد القذفالمبحث الأول معنى القذفالمطلب الأول معنى القذف في اللغةالمطلب الثاني معنى القذف في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم القذفالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمطلب الثالث توجيه تحريم القذفالمبحث الثالث صيغ القذفالمطلب الأول الصيغالمطلب الثاني تأويل صيغ القذفالمبحث الرابع ما يثبت به القذفالمطلب الأول الإقرارالمطلب الثاني الشهادةالمبحث الخامس حد القذفالمطلب الأول بيان الحدالمطلب الثاني ما يثبت به الحدالمطلب الثالث شروط الحدالمطلب الرابع مسمى حد القذفالمطلب الخامس سقوط الحدالمطلب السادس تأجيل الحدالمطلب السابع الاختلاف موجب الحدالمطلب الثامن تعدد الحدالمطلب التاسع قذف النبي - صلى الله عليه وسلم -المطلب العاشر قذف أم النبي - صلى الله عليه وسلم -المطلب الحادى عشر قذف زوجات الرسول - صلى الله عليه وسلم -الموضوع السادس حد السكرالمبحث الأول المراد بالمسكرالمطلب الأول بيان المراد بالمسكرالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الثاني إطلاق اسم الخمر على المسكرالمطلب الأول الخلافالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الترجيحالمبحث الثالث حكم المسكرالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الرابع تعاطي المسكرالمطلب الأول الاتجار بالمسكرالمطلب الثاني أكل المسكر وشربهالمسألة الأولى: تناول المسكر لدفع الغصةالمبحث الخامس تخلل المسكرالمطلب الأول التخلل الذاتيالمطلب الثاني التخلل بالمعالجةالمطلب الثالث الفرق بين التخلل الذاتي والتخلل بالمعالجةالمبحث السادس حد المسكرالمطلب الأول موجب الحدالمطلب الثاني مقدار الحدالمطلب الثالث شروط وجوب الحدالموضوع السابع التعزيرالمبحث الأول معنى التعزيرالمطلب الأول معنى التعزير في اللغةالمطلب الثاني معنى التعزير في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم التعزيرالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الأدلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الثالث موجب التعزيرالمطلب الأول ضابط الموجبالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الرابع أنواع التعزيرالمطلب الأول التعزير البدنيالمطلب الثاني التعزير الماليالمطلب الثالث التعزير النفسيالمبحث الخامس مقدار التعزيرالمطلب الأول إذا كان التعزير بالجلدالمبحث السادس مسؤولية التعزيرالمطلب الأول بيان المسؤوليةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السابع العفو عن التعزيرالمطلب الأول العفو عن التعزير إذا كان حقا للهالمطلب الثاني العفو عن التعزير إذا كان حقا لآدميالموضوع الثامن حد السرقةالمبحث الأول تعريف السرقةالمطلب الأول تعريف السرقة في اللغةالمطلب الثاني تعريف السرقة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم السرقةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الدليلالمبحث الثالث شروط القطع في السرقةالمطلب الأول السرقةالمطلب الثاني ما تثبت به السرقةالمطلب الثالث مالية المسروقالمطلب الرابع بلوغ المسروق نصاباالمطلب الخامس الاشتراك في السرقةالمطلب السادس إخراج المسروق ما الحرزالمطلب السابع انتفاء الشبهةالمطلب الثامن المطالبة بالمسروقالمطلب التاسع ملك المسروق منه للمسروقالمبحث الرابع مسؤولية القطعالمطلب الأول بيانه المسؤوليةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الخامس محل القطعالمطلب الأول العضو المقطوعالمطلب الثاني محل القطعالمبحث السادس الشفاعة في السارقالمطلب الأول الشفاعة في السارق قبل أن يصل إلى الحاكمالمطلب الثاني الشفاعة في السارق بعد أن يصل إلى الحاكمالمبحث السابع تلقين السارق الإنكارالمطلب الأول إذا كان السارق معروفا بالسرقةالمطلب الثاني إذا لم يكن السارق مشهورا بالسرقاتالمبحث الثامن إعادة العضو المقطوعالمطلب الأول حكم الإعادةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث التاسع قتل السارقالمطلب الأول قتل السارق إذا لم تتكرر السرقة منهالمطلب الثاني قتل السارق إذا تكررت منه السرقةالمبحث العاشر تكرار السرقةالمطلب الأول تكرار السرقة قبل القطعالمطلب الثاني تكرار السرقة بعد القطعالمبحث الحادي عشر الجو الذي يمنع القطع فيهالمطلب الأول بيان الجو الذي يمنع القطع فيهالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني عشر رد المسروقاتالمطلب الأول رد المسروق إذا كان باقياالمطلب الثاني ضمان المسروق إذا كان تالفاالموضوع التاسع قطاع الطريقالمبحث الأول المراد بقطاع الطريقالمطلب الأول أسماء قطاع الطريقالمطلب الثاني تعريف قطاع الطريقالمبحث الثاني شروط تطبيق أحكام قطاع الطريقالمطلب الأول ثبوت الحرابةالمطلب الثاني الحرابة في الصحراءالمطلب الثالث حمل السلاحالمطلب الرابع المجاهرة بأخذ المالالمطلب الخامس التكليفالمطلب السادس انتفاء الشبهةالمبحث الثالث حالات المحاربينالمطلب الأول الحالاتالمطلب الثاني العقوباتالفرع الأول: عقوبة القتل وأخد المالالفرع الثاني: عقوبة القتل من غير أخذ المالالفرع الثالث: عقوبة من أخذ المال ما غير قتلالفرع الرابع: عقوبة الجناية بما يوجب القود فيما دون النفسالفرع الخامس: عقوبة من أخاف السبيل من غير قتل ولا أخذ مالالمبحث الخامس توبة قطاع الطريقالمطلب الأول معنى التوبةالمطلب الثاني ما تعرف به التوبةالمطلب الثالث قبول التوبةالمطلب الرابع ما يسقط بالتوبةالمطلب الخامس ما لا يسقط بالتوبةالموضوع العاشر دفع الصائلالمبحث الأول معنى الصائلالمبحث الثاني حكم الدفعالمطلب الأول دفع الآدميالمسألة الأولى: الدفع عن النفسالمطلب الثاني دفع الصائل من البهائمالمبحث الثالث أسلوب الدفعالمطلب الأول بيان مراتب الدفعالمطلب الثاني التدرجالمبحث الرابع الضمانالمطلب الأول إذا لم تثبت الصيالةالمطلب الثاني إذا لم تثبت الحاجة إلى صفة الدفع المستخدمة فيهالمبحث الخامس دفاع اللصوصالموضوع الحادي عشر قتال البغاةالمبحث الأول البغاة على الدولةالمبحث الثاني البغاة على بعضهمالمطلب الأول المراد بالعصبيةالمطلب الثاني المراد بالرئاسةالمطلب الثالث وصف القبيلتين المقتتلتينالموضوع الثاني عشر الردةالمبحث الأول معنى الردةالمطلب الأول معنى الردة في اللغةالمطلب الثاني معنى الردة في الاصطلاحالمبحث الثاني معنى المرتدالمسألة الأولى: معنى المرتد في اللغةالمسألة الثانية: المرتد في الاصطلاحالمبحث الثالث أسباب الردةالمطلب الأوّل أسباب الردة القوليةالمطلب الثاني أسباب الردة الفعليةالمطلب الثالث أسباب الردة الاعتقاديةالمطلب الرابع الردة بالتركالمبحث الرابع ما تثبت به الردةالمطلب الأوّل الإقرارالمطلب الثاني البينةالمبحث الخامس حد الردةالمطلب الأوّل الحدالمطلب الثاني شروط حدّ الردةالمطلب الثالث مسؤولية تنفيذ الحدالمبحث السادس توبة المرتدالمطلب الأول استتابة المرتدالمطلب الثاني ما تحصل به التوبةالمطلب الثالث قبول توبة المرتد
جارٍ التحميل