المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»المطلب السابع انتفاء الشبهة
أهل الأثرالأرشيف العلمي

وفيه خمس مسائل هي: 1 - أمثلة الشبهة.
2 - أثر الشبهة في القطع.
3 - قطع الفروع بالسرقة من مال الأصول، وقطع الأصول بالسرقة من مال الفروع.

الجزء: 4 - الصفحة: 72

4 - قطع الحواشي.
5 - قطع الزوجين.
المسألة الأولى: الأمثلة: من أمثلة الشبهة ما يأتي: 1 - سرقة الوالد من مال ولده.
2 - سرقة الولد من مال والده.
3 - سرقة أحد الزوجين من مال الآخر.
4 - سرقة المسلم من بيت المال.
5 - سرقة المشترك في الغنيمة لشيء منها.
6 - سرقة الموقوف عليهم من الوقف.
7 - سرقة الشريك من مال الشركة.
8 - السرقة في المجاعة.
9 - سرقة العبد من مال سيده.
المسألة الثانية: أثر الشبهة في القطع: وفيها فرعان هما: 1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الأثر: إذا كان للسارق شبهة فيما سرق منه فلا قطع عليه.
الفرع الثاني: التوجيه: وفيه تسعة أمور هي: الأمر الأول: توجيه الشبهة في السرقة من مال الولد: الشبهة في السرقة من مال الولد: أن الوالد له نصيب في مال الولد.
لحديث: (أنت ومالك لأبيك) 1.

الجزء: 4 - الصفحة: 73

الأمر الثاني: توجيه الشبهة في السرقة من مال الوالد: الشبهة في السرقة من مال الوالد: أن نفقته واجبة فيه عند الحاجة.
الأمر الثالث: توجيه الشبهة في السرقة من مال أحد الزوجين: وفيه جانبان هما: 1 - الشبهة في سرقة الزوج من مال الزوجة.
2 - الشبهة في سرقة الزوجة من مال الزوج.
الجانب الأول: الشبهة في سرقة الزوج من مال الزوجة: شبهة الزوج في السرقة من مال الزوجة ما يأتي: 1 - أن له القوامة عليها فقد يظن أن هذه القوامة تشمل الولاية على مالها.
2 - أنه سينفق ما يسرقه من مالها عليها وعلى عيالها فيظن أن ذلك يخول له الأخذ من مالها بغير علمها.
الجانب الثاني: الشبهة في سرقة الزوجة من مال زوجها: شبهة الزوجة في السرقة من مال زوجها: أن لها النفقة عليه، فقد تدعي أنه مقصر في هذه النفقة، فتأخذ من ماله خفية ما تسد به هذا التقصير، كما فعلت امرأة أبي سفيان.
الأمر الرابع: توجيه الشبهة في السرقة من بيت المال: الشبهة في سرقة المسلم من بيت المال: أنه مشترك بين جمع المسلمين فتعتبر السرقة منه في ظن السارق، من باب الظفر بالحق.
الأمر الخامس: توجيه الشبهة في السرقة من الغنيمة قبل القسمة: الشبهة في السرقة من الغنيمة قبل القسمة: أنها مشتركة بين جميع الغانمين فتعتبر السرقة منها في ظن السارق من نصيبه.

الجزء: 4 - الصفحة: 74

الأمر السادس: توجيه الشبهة في السرقة من الوقف: الشبهة في السرقة من الوقف إذا كان السارق من الموقوف عليهم: أن له نصيبا في الوقف فيعتبر السارق ما أخذه من نصيبه فيه.
الأمر السابع: توجيه الشبهة في السرقة من مال الشركة: الشبهة في السرقة من مال الشركة: أن السارق له نصيب فيها فتعتبر السرقة من نصيبه.
الأمر الثامن: توجيه الشبهة في السرقة في المجاعة: الشبهة في السرقة في المجاعة: أن السارق قد يكون مضطرا إلى السرقة كما فعل أعبد حاطب ولم يقطعهم عمر - رضي الله عنه -. الأمر التاسع: توجيه الشبهة في سرقة العبد من مال سيده: الشبهة في سرقة العبد من مال سيده: أن نفقته واجبة على السيد فيعتبر ما سرقه من نفقته.
المسألة الثالثة: قطع الفروع بالسرقة من مال الأصول، وقطع الأصول بالسرقة من مال الفروع: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وأن تنتفي الشبهة فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا, ولا من مال ولده وإن سفل، والأب والأم في هذا سواء.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما: 1 - قطع الفرع بالسرقة من مال الأصل.
2 - قطع الأصل بالسرقة من مال الفرع.
الفرع الأول: قطع الفرع بالسرقة من مال الأصل: وفيه أمران هما:

الجزء: 4 - الصفحة: 75

1 - المراد بالفرع والأصل.
2 - القطع.
الأمر الأول: المراد بالفرع والأصل: وفيه جانبان هما: 1 - بيان المراد بالفرع.
2 - بيان المراد بالأصل.
الجانب الأول: بيان المراد بالفروع: المراد بالفروع من يأتي: 1 - الأبناء وأولادهم وإن نزلوا.
2 - البنات وأولادهن وإن نزلوا.
الجانب الثاني: المراد بالأصول: المراد بالأصول من يأتي: 1 - الآباء وإن علوا سواء كانوا من قبل الأب، أم من قبل الأم.
2 - الأمهات وإن علون، سواء كن من قبل الأم أم من قبل الأب.
الأمر الثاني: القطع: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف: اختلف في قطع الفرع بالسرقة من مال الأصل على قولين: القول الأول: أنه لا يقطع.
القول الثاني: أنه يقطع.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما:

الجزء: 4 - الصفحة: 76

1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم قطع الفرع بالسرقة من مال الأصل بما يأتي: 1 - أن الفرع له شبهة في مال الأصل، والحدود تدرأ بالشبهات.
2 - أن الأصل لا يقطع بالسرقة من مال الفرع فكذلك الفرع، لا يقطع بالسرقة من مال الأصل.
3 - أن نفقة الفرع تجب في مال الأصل حفظا لذاته، فلا يتلف شيء من ذاته حفظا للمال المباح لحفظ ذاته.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بقطع الفرع بالسرقة من مال الأصل، بما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ 2. ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فيدخل فيها الفرع إذا سرق من الأصل.
2 - حديث: (تقطع اليد بربع الدينار فصاعدا) 3. ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيدخل فيه سرقة هذا المقدار من مال الأصل.
3 - أن الفرع يقاد بالأصل فيقطع بالسرقة منه كالأجنبي.
4 - أن الفرع يحد بالزنا بجارية الأصل فيقطع بسرقة ماله كالأجنبي.
الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي:

الجزء: 4 - الصفحة: 77

1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم القطع.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم قطع الفرع بسرقة مال الأصل ما يأتي: 1 - أنه أحوط.
2 - أن التساهل في حفظ المال أولى من التساهل في حفظ أجزاء الإنسان، ولذا يجوز إتلاف المال لحفظ النفس، ولا يجوز إتلاف النفس لحفظ المال.
3 - أن الإنسان أعظم حرمة من المال فلا يتلف الأعظم حرمة من أجل الأقل حرمة.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر: وفيه ثلاث جزئيات: 1 - الجواب عن الاحتجاج بإطلاق النصوص.
2 - الجواب عن الاحتجاج بقتل الفرع.
3 - الجواب عن الاحتجاج بحد الفرع بالزنا بجارية الأصل.
الجزئية الأولى: الجواب عن إطلاق النصوص: يجاب عن ذلك: بأنها مقيدة بدرء الشبهات.
الجزئية الثانية: الجواب عن قياس القطع بالسرقة على القتل بالقتل: يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك أن القتل بالقتل فيه تكافؤ بخلاف القطع بالمال فلا تكافؤ فيه.

الجزء: 4 - الصفحة: 78

الجزئية الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بحد الفرع بالزنا بجارية الأصل: يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الزنا لا يباح بحال، ولا يحل بالإحلال، بخلاف المال فإنه يباح في حال الضرورة، ويحل بالإحلال.
الفرع الثاني: قطع الأصول بالسرقة من مال الفروع: وفيه أمران هما: 1 - حكم القطع.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم القطع: الأصول لا يقطعون بالسرقة من مال الفروع.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه عدم قطع الأصول بالسرقة من مال الفروع ما يأتي: 1 - حديث: (أنت ومالك لأبيك) 4 ووجه الاستدلال به: أنه حكم بمال الفرع للأصل فلا يقطع بالأخذ من مال نفسه.
2 - حديث: "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم) 5. ووجه الاستدلال به: أنه جعل الفرع من كسب الأصل فلا يقطع بالأخذ من كسب نفسه.
المسألة الرابعة: قطع الحواشي: قال المؤلف - رحمه الله -: ويقطع الأخ وكل قريب بسرقته من مال قريبه.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

الجزء: 4 - الصفحة: 79

1 - بيان المراد بالحواشي.
2 - القطع.
الفرع الأول: بيان المراد بالحواشي: وفيه أمران هما: 1 - ضابط الحواشي.
2 - أمثلتهم.
الأمر الأول: ضابط الحواشي: الحواشي: هم من عدا الأصول والفروع من الأقارب.
الأمر الثاني: الأمثلة: من أمثلة الحواشي من يأتي: 1 - الأخوة وأولادهم وإن نزلوا.
2 - الأعمام وإن علوا وأولادهم وإن نزلوا.
3 - العمات وإن علون، وأولادهن وإن نزلوا.
4 - الأخوال وإن علوا، وأولادهم وإن نزلوا.
5 - الخالات وإن علون، وأولادهن وإن نزلوا.
الفرع الثاني: القطع: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف: اختلف في قطع الحواشي على ثلاثة أقوال:

الجزء: 4 - الصفحة: 80

القول الأول: أنهم يقطعون مطلقا، ذوو الأرحام وغيرهم، من تجب لهم النفقة وغيرهم.
القول الثاني: أنهم يقطعون إلا ذي الرحم المحرم منهم، من تجب له النفقة وغيره.
القول الثالث: أنهم يقطعون إلا من تجب له النفقة، ذو الرحم المحرم وغيره.
الأمر الثاني: التوجيه: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
الجانب الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بقطع الحواشي مطلقا بما يأتي: 1 - أدلة القطع بالسرقة.
ووجه الاستدلال بها: أنها مطلقة، ولا دليل على إخراج الحواشي منها.
2 - أنها قرابة لا تمنع الشهادة، فلا تمنع القطع كقرابة غير ذي الرحم.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول باستثناء ذي الرحم المحرم من القطع بالسرقة: بأنها قرابة تمنع النكاح، وتبيح النظر، وتوجب النفقة، فتمنع القطع كقرابة الولادة.
الجانب الثالث: توجيه القول الثالث: وجه القول بالقطع لغير من تجب له النفقة: بأن وجوب النفقة شبهة لاحتمال التقصير فيها والحدود تدرأ بالشبهات.

الجزء: 4 - الصفحة: 81

الأمر الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - وجوب القطع مطلقا.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بوجوب القطع مطلقا ما يأتي: 1 - أن أدلته أظهر وأسلم من المناقشة.
2 - أن ما استدل به المخالفون لا ينتهض على إثبات ما ادعوه كما سيأتي في مناقشتها.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين: وفيه جزءان هما: 1 - الجواب عن وجهة القول الثاني.
2 - الجواب عن وجهة القول الثالث.
الجزء الأول: الجواب عن وجهة القول الثاني: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس قرابة ذي الرحم المحرم على قرابة الولادة قياس مع الفارق لما يأتي: 1 - أن قرابة الولادة تثبت الحق للوالد في مال الولد، وهذا لا يوجد في قرابة غير الولادة.
2 - أن قرابة الولادة تمنع قبول الشهادة، وهذا لا يوجد في قرابة غير الولادة.

الجزء: 4 - الصفحة: 82

الجزء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثالث: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن شبهة وجوب النفقة ليس شبهة لما يأتي: 1 - أن وجوب النفقة لا يبيح الفوضى والإخلال بالأمن.
2 - أن تحصيل النفقة يمكن بغير السرقة.
المسألة الخامسة: قطع الزوجين: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال خير ولو كان محرزا عنه.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما: 1 - قطع الزوج.
2 - قطع الزوجة.
الفرع الأول: قطع الزوج: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف: اختلف في قطع الزوج بالسرقة من مال الزوجة المحرز عنه على قولين: القول الأول: أنه لا يقطع.
القول الثاني: أنه يقطع.
الأمر الثاني: التوجيه: وفيه جانبان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الجزء: 4 - الصفحة: 83

الجانب الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم قطع الزوج بسرقته من مال الزوجة بما يلي: 1 - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - رفع له غلام سرق مرآة زوجة سيده فقال: لا قطع عليه خادمكم أخذ متاعكم 6. ووجه الاستدلال به: أنه إذا لم يقطع الخادم بمال الزوجة فالزوج أولى.
2 - أن الزوج يرث الزوجة من غير حرمان فلا يقطع بسرقة مالها كالوالد والولد.
3 - أن للزوج ولاية على الزوجة وهذه شبهة فقد يظن أن الولاية تمتد إلى المال، فلا يقطع؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات.
4 - أن الزوج يتبسط في مال الزوجة ويكون عليها فيه فلا يقطع بسرقته.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بقطع الزوج بسرقته من مال الزوجة بما يأتي: 1 - عموم أدلة القطع بالسرقة.
2 - أن سرقة الزوج من مال الزوجة سرقة مال معصوم من حرز مثله لا شبهة فيه فيجب القطع به كسرقة الأجنبية.
3 - أن الزوج لا حق له في مال الزوجة فيقطع بسرقته كالأجنبي.
الأمر الثالث: الترجيح: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول الآخر.

الجزء: 4 - الصفحة: 84

الجانب الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم القطع.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم قطع الزوج بسرقته من مال زوجته قوة الشبهة، لتبسطه في مالها، وقوامته عليها.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - الجواب عن الاحتجاج بعموم الأدلة.
2 - الجواب عن الاحتجاج بأن الزوج لا شبهة له في مال الزوجة.
3 - الجواب بأن الزوج لا حق له في مال الزوجة.
الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأول: أجيب عن الاحتجاج بعموم الأدلة: بأنه مخصوص بأدلة درء الحدود بالشبهات.
الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني: أجيب عن الاحتجاج بأن الزوج لا شبهة له: بأن الشبهة قائمة وهي ما تقدم بيانه في أدلة القول الأول.
الجزء الثالث: الجواب عن الدليل الثالث: أجيب عن الاحتجاج بأن الزوج لا حق له في مال الزوجة: بأن عدم الحق لا ينفي وجود الشبهة، وهي موجودة كما تقدم.
الفرع الثاني: قطع الزوجة: وفيه ثلاثة أمور هي:

الجزء: 4 - الصفحة: 85

1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف: اختلف في قطع الزوجة بالسرقة من مال الزوج المحرز عنها على قولين: القول الأول: أنها لا تقطع.
القول الثاني: أنها تقطع.
الأمر الثاني: التوجيه: وفيه جانبان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بأن الزوجة لا تقطع بالسرقة من مال الزوج بما يأتي: 1 - أن الزوجة ترث الزوج من غير حجب فلا تقطع بسرقتها من ماله كالوالد والولد.
2 - أن الزوجة تتبسط في مال زوجها فلا تقطع بسرقتها منه كالوالد والولد.
3 - أن نفقة الزوجة واجبة في مال الزوج، وهذه شبهة يجب درء الحد بها.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بقطع الزوجة بالسرقة من مال الزوج بما يأتي: 1 - عموم أدلة القطع في السرقة.
2 - أن سرقة الزوجة من مال الزوج سرقة مال معصوم من حرز مثله ممن يجب قطعه فتقطع.

الجزء: 4 - الصفحة: 86

الأمر الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم القطع.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم قطع الزوجة بالسرقة من مال زوجها: أنه أقوى دليلا.
الجانب الثاني: الجواب عن وجهة القول الآخر: وفيه جزءان هما: 1 - الجواب عن الاحتجاج بعموم الأدلة.
2 - الجواب عن الاحتجاج بأن سرقة الزوجة من مال زوجها سرقة لمال معصوم.
الجزء الأول: الجواب عن عموم الأدلة: أجيب عن ذلك: بأن عموم الأدلة مخصوص بأدلة درء الحدود بالشبهات.
الجزء الثاني: الجواب عن الاحتجاج بأن سرقة الزوجة من مال زوجها سرقة من مال معصوم ... الخ: أجيب عن ذلك: بما أجيب به عن الاحتجاج بعموم الأدلة.

فصول الكتاب · 298 فصل
فصول المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»
المقدمةالمقدمةالموضوع الأول تعريف الجنايةالمبحث الأول تعريف الجناية بالمعنى العامالمبحث الثاني تعريف الجناية بالمعنى الخاصالموضوع الثاني حكم الجنايةالمبحث الأول بيان الحكمالمبحث الثاني الدليلالمطلب الأول الدليل من الكتابالمطلب الثاني الدليل من السنةالمطلب الثالث الإجماعالمطلب الرابع الدليل من المعقولالموضوع الثالث ما تثبت به الجنايةالمبحث الأول ثبوت الجناية بالبينةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني ثبوت الجناية بالإقرارالمطلب الأول الثبوتالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث ثبوت الجناية بالبينة على الإقرارالمطلب الأول الثبوتالمبحث الرابع ثبوت الجناية بالقسامةالموضوع الرابع أنواع الجنايةالمبحث الأول أنواع الجناية بالمعنى العامالمطلب الأول الجناية على الدينالمطلب الثاني الجناية على العقلالمطلب الثالث الجناية على البدنالمطلب الرابع الجناية على العرضالمطلب الخامس الجناية على المالالمبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاصالمطلب الأول أنواع الجناية على النفسالمطلب الثاني الجناية على ما دون النفسالمبحث الخامس (*) ما توجبه الجناية في الاصطلاحالمطلب الأول القصاصالمطلب الثاني الدياتالحدود»المقدمةالموضوع الأول المباحث العامةالمبحث الأول تعريف الحدالمطلب الأول تعريف الحد في اللغةالمطلب الثاني تعريف الحد في الإصطلاحالمبحث الثاني ما يثبت به الحدالمطلب الأول الإقرارالمطلب الثاني الشهادةالمبحث الثالث حكم إقامة الحدالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني دليل الحكمالمطلب الثالث توجيه إقامة الحدالمطلب الرابع الحكمة من إقامة الحدودالمطلب الخامس مسؤولية تنفيد الحدالمطلب السادس نية تنفيذ الحدالمطلب السابع حضور تنفيذ الحدالمطلب الأول ثبوت موجب الحدالمطلب الثاني تكليف مرتكب موجب الحدالمطلب الرابع انتفاء موانع إقامة الحدالمطلب الخامس انتفاء الجهل بتحريم موجبات الحدالمطلب الأول إقامة الحد في المسجدالمطلب الثاني إقامة الحد في الحرم المكيالمطلب الثالث إقامة الحد في الحرم المدنيالمطلب الرابع إقامة الحد في الغزوالمطلب الخامس إقامة الحد في الثغورالمبحث السادس الصفة التي يقام عليها الحدالمطلب الأول هيئة المحدودالمطلب الثاني صفة الجلدالمطلب الثالث صفة السوطالمطلب الأول إذا كان التلف بتعدالمطلب الثاني إذا كان التلف من غير تعدالمطلب الأول اجتماع حدود اللهالمطلب الثاني اجتماع حدود الآدميالمطلب الثالث اجتماع حدود الآدمى مع حقوق اللهالمطلب الأول أسباب التأخيرالمطلب الثاني التأخيرالمطلب الأول أسباب التخفيفالمطلب الثاني صفة التخفيفالمطلب الثالث حكم التخفيفالموضوع الثاني حد الزناالمبحث الأول تعريف الزناالمطلب الأول التعريض العالمالمطلب الثاني التعريف لما يجب به الحد من الزناالمبحث الثاني حكم الزناالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني أدلة تحريم الزناالمطلب الثالث الحكمة من تحريم الزناالمبحث الثالث ما يثبت به الزناالمطلب الأول ثبوت الزنا بالاعترافالمطلب الثالث الشهادة على الزناالمطلب الثالث الحملالمبحث الرابع حد الزناالمطلب الأول حد الحرالمطلب الثاني حد الرقيقالمبحث الخامس شروط حد الزناالمطلب الأول حصول الوطءالمطلب الثاني انتفاء الشبهةالمطلب الثالث ثبوت الزناالمبحث السادس من يقام عليه حد الزناالمبحث السابع ما يدرأ به حد الزناالمبحث الثامن أثر الزنا على النكاحالمطلب الأول أثر الزنا على النكاح القائمالمطلب الثاني أثر الزنا على النكاح المستقبلالموضوع الثالث حد اللواطالمبحث الأول تعريف اللواطالمطلب الأول التعريفالمطلب الثاني توجيه التسميةالمطلب الأول بيان العقوبةالمطلب الثالث شروط عقوبة اللواطالمطلب الثالث صفة العقوبةالموضوع الرابع عقوبة إتيان البهيمةالمبحث الأول حكم إتيان البهيمةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني عقوبة إتيان البهيمةالمطلب الأول الخلافالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الترجيحالموضوع الخامس حد القذفالمبحث الأول معنى القذفالمطلب الأول معنى القذف في اللغةالمطلب الثاني معنى القذف في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم القذفالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمطلب الثالث توجيه تحريم القذفالمبحث الثالث صيغ القذفالمطلب الأول الصيغالمطلب الثاني تأويل صيغ القذفالمبحث الرابع ما يثبت به القذفالمطلب الأول الإقرارالمطلب الثاني الشهادةالمبحث الخامس حد القذفالمطلب الأول بيان الحدالمطلب الثاني ما يثبت به الحدالمطلب الثالث شروط الحدالمطلب الرابع مسمى حد القذفالمطلب الخامس سقوط الحدالمطلب السادس تأجيل الحدالمطلب السابع الاختلاف موجب الحدالمطلب الثامن تعدد الحدالمطلب التاسع قذف النبي - صلى الله عليه وسلم -المطلب العاشر قذف أم النبي - صلى الله عليه وسلم -المطلب الحادى عشر قذف زوجات الرسول - صلى الله عليه وسلم -الموضوع السادس حد السكرالمبحث الأول المراد بالمسكرالمطلب الأول بيان المراد بالمسكرالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الثاني إطلاق اسم الخمر على المسكرالمطلب الأول الخلافالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الترجيحالمبحث الثالث حكم المسكرالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الرابع تعاطي المسكرالمطلب الأول الاتجار بالمسكرالمطلب الثاني أكل المسكر وشربهالمسألة الأولى: تناول المسكر لدفع الغصةالمبحث الخامس تخلل المسكرالمطلب الأول التخلل الذاتيالمطلب الثاني التخلل بالمعالجةالمطلب الثالث الفرق بين التخلل الذاتي والتخلل بالمعالجةالمبحث السادس حد المسكرالمطلب الأول موجب الحدالمطلب الثاني مقدار الحدالمطلب الثالث شروط وجوب الحدالموضوع السابع التعزيرالمبحث الأول معنى التعزيرالمطلب الأول معنى التعزير في اللغةالمطلب الثاني معنى التعزير في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم التعزيرالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الأدلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الثالث موجب التعزيرالمطلب الأول ضابط الموجبالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الرابع أنواع التعزيرالمطلب الأول التعزير البدنيالمطلب الثاني التعزير الماليالمطلب الثالث التعزير النفسيالمبحث الخامس مقدار التعزيرالمطلب الأول إذا كان التعزير بالجلدالمبحث السادس مسؤولية التعزيرالمطلب الأول بيان المسؤوليةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السابع العفو عن التعزيرالمطلب الأول العفو عن التعزير إذا كان حقا للهالمطلب الثاني العفو عن التعزير إذا كان حقا لآدميالموضوع الثامن حد السرقةالمبحث الأول تعريف السرقةالمطلب الأول تعريف السرقة في اللغةالمطلب الثاني تعريف السرقة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم السرقةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الدليلالمبحث الثالث شروط القطع في السرقةالمطلب الأول السرقةالمطلب الثاني ما تثبت به السرقةالمطلب الثالث مالية المسروقالمطلب الرابع بلوغ المسروق نصاباالمطلب الخامس الاشتراك في السرقةالمطلب السادس إخراج المسروق ما الحرزالمطلب السابع انتفاء الشبهةالمطلب الثامن المطالبة بالمسروقالمطلب التاسع ملك المسروق منه للمسروقالمبحث الرابع مسؤولية القطعالمطلب الأول بيانه المسؤوليةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الخامس محل القطعالمطلب الأول العضو المقطوعالمطلب الثاني محل القطعالمبحث السادس الشفاعة في السارقالمطلب الأول الشفاعة في السارق قبل أن يصل إلى الحاكمالمطلب الثاني الشفاعة في السارق بعد أن يصل إلى الحاكمالمبحث السابع تلقين السارق الإنكارالمطلب الأول إذا كان السارق معروفا بالسرقةالمطلب الثاني إذا لم يكن السارق مشهورا بالسرقاتالمبحث الثامن إعادة العضو المقطوعالمطلب الأول حكم الإعادةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث التاسع قتل السارقالمطلب الأول قتل السارق إذا لم تتكرر السرقة منهالمطلب الثاني قتل السارق إذا تكررت منه السرقةالمبحث العاشر تكرار السرقةالمطلب الأول تكرار السرقة قبل القطعالمطلب الثاني تكرار السرقة بعد القطعالمبحث الحادي عشر الجو الذي يمنع القطع فيهالمطلب الأول بيان الجو الذي يمنع القطع فيهالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني عشر رد المسروقاتالمطلب الأول رد المسروق إذا كان باقياالمطلب الثاني ضمان المسروق إذا كان تالفاالموضوع التاسع قطاع الطريقالمبحث الأول المراد بقطاع الطريقالمطلب الأول أسماء قطاع الطريقالمطلب الثاني تعريف قطاع الطريقالمبحث الثاني شروط تطبيق أحكام قطاع الطريقالمطلب الأول ثبوت الحرابةالمطلب الثاني الحرابة في الصحراءالمطلب الثالث حمل السلاحالمطلب الرابع المجاهرة بأخذ المالالمطلب الخامس التكليفالمطلب السادس انتفاء الشبهةالمبحث الثالث حالات المحاربينالمطلب الأول الحالاتالمطلب الثاني العقوباتالفرع الأول: عقوبة القتل وأخد المالالفرع الثاني: عقوبة القتل من غير أخذ المالالفرع الثالث: عقوبة من أخذ المال ما غير قتلالفرع الرابع: عقوبة الجناية بما يوجب القود فيما دون النفسالفرع الخامس: عقوبة من أخاف السبيل من غير قتل ولا أخذ مالالمبحث الخامس توبة قطاع الطريقالمطلب الأول معنى التوبةالمطلب الثاني ما تعرف به التوبةالمطلب الثالث قبول التوبةالمطلب الرابع ما يسقط بالتوبةالمطلب الخامس ما لا يسقط بالتوبةالموضوع العاشر دفع الصائلالمبحث الأول معنى الصائلالمبحث الثاني حكم الدفعالمطلب الأول دفع الآدميالمسألة الأولى: الدفع عن النفسالمطلب الثاني دفع الصائل من البهائمالمبحث الثالث أسلوب الدفعالمطلب الأول بيان مراتب الدفعالمطلب الثاني التدرجالمبحث الرابع الضمانالمطلب الأول إذا لم تثبت الصيالةالمطلب الثاني إذا لم تثبت الحاجة إلى صفة الدفع المستخدمة فيهالمبحث الخامس دفاع اللصوصالموضوع الحادي عشر قتال البغاةالمبحث الأول البغاة على الدولةالمبحث الثاني البغاة على بعضهمالمطلب الأول المراد بالعصبيةالمطلب الثاني المراد بالرئاسةالمطلب الثالث وصف القبيلتين المقتتلتينالموضوع الثاني عشر الردةالمبحث الأول معنى الردةالمطلب الأول معنى الردة في اللغةالمطلب الثاني معنى الردة في الاصطلاحالمبحث الثاني معنى المرتدالمسألة الأولى: معنى المرتد في اللغةالمسألة الثانية: المرتد في الاصطلاحالمبحث الثالث أسباب الردةالمطلب الأوّل أسباب الردة القوليةالمطلب الثاني أسباب الردة الفعليةالمطلب الثالث أسباب الردة الاعتقاديةالمطلب الرابع الردة بالتركالمبحث الرابع ما تثبت به الردةالمطلب الأوّل الإقرارالمطلب الثاني البينةالمبحث الخامس حد الردةالمطلب الأوّل الحدالمطلب الثاني شروط حدّ الردةالمطلب الثالث مسؤولية تنفيذ الحدالمبحث السادس توبة المرتدالمطلب الأول استتابة المرتدالمطلب الثاني ما تحصل به التوبةالمطلب الثالث قبول توبة المرتد
جارٍ التحميل