المطلب الثاني محل القطع
وفيه مسألتان هما:
1 - محل القطع في اليد.
2 - محل القطع في الرجل.
المسألة الأولى: محل القطع في اليد:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان محل القطع.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان محل القطع:
محل القطع في اليد مفصل الكف عن الذراع.
الفرع لثاني: التوجيه:
وجه تحديد محل القطع في اليد بمفصل الكف عن الذراع ما يأتي:
الجزء: 4 - الصفحة: 108
1 - قول عمر - رضي الله عنه -: إذا قطعتم السارق فاقطعوا يمينه من الكوع.
2 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حدد التيمم بالكف، وقد ورد في الآية بلفظ اليد.
المسألة الثانية: محل القطع في الرجل:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في محل القطع من الرجل على قولين:
القول الأول: أن القطع من مفصل القدم من الساق.
القول الثاني: أن القطع من معقد الشراك في القدم.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن قطع الرجل من المفصل بما يأتي:
1 - أن هذا هو حد الرجل في الوضوء فيجعل القطع منه.
2 - أن عمر - رضي الله عنه - قطع منه 1.
الجزء: 4 - الصفحة: 109
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقطع الرجل من مقعد الشراك بما يأتي:
1 - فعل علي - رضي الله عنه - 2.
2 - أن ذلك أرفق بالمقطوع بحيث يتمكن من المشي على العقب.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالقطع من المفصل.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن قطع الرجل من المفصل ما يأتي:
1 - أنه الموافق لتحديد الرجل في الطهارة.
2 - أنه أقل ما تطلق عليه الرجل عرفا.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:
وفيه جانبان هما:
1 - الجواب عما ورد عن علي.
2 - الجواب عن الاحتجاج بأن القطع من معقد الشراك أرفق.
الجزء: 4 - الصفحة: 110
الجانب الأول: الجواب عما ورد عن علي - رضي الله عنه -:
أجيب عن ذلك: بأنه رأي له وقد خالفه غيره.
الجانب الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن الاحتجاج بأن القطع من مقعد الشراك أرفق: بأن مراعاة استيفاء الحد أولى من مراعاة السارق.
الجزء: 4 - الصفحة: 111