المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»المطلب الثاني ما تثبت به السرقة
أهل الأثرالأرشيف العلمي

وفيه ثلاث مسائل هي: 1 - الإقرار.
2 - الشهادة.
3 - القرائن.
المسألة الأولى: الإقرار: وفيها أربعة فروع هي: 1 - العمل بالإقرار.
2 - مرات الإقرار.
3 - الرجوع عن الإقرار.
4 - شروط القطع في الإقرار.
الفرع الأول: العمل بالإقرار: وفيه أمران هما: 1 - العمل.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: العمل: الإقرار من أقوى وسائل الإثبات، والعمل به أولى من العمل بالشهادة.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه العمل بالإقرار ما يأتي: أ - ثبوت العمل به عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومن ذلك ما يأتي:1

الجزء: 4 - الصفحة: 27

1 - رجم ماعز بإقراره 2. 2 - رجم الغامدية بإقرارها 3. 3 - رجم التى زني بها العسيف بإقرارها 4. 4 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع سارقا بإقراره 5. ب - ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - قطع سارقا بإقراره 6. جـ - أن الإقرار شهادة من المقر على نفسه وهو غير متهم في حقها.
فتقبل كغيرها وأولى.
الفرع الثاني: مرات الإقرار: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف: اختلف في عدد مرات الإقرار الموجب للقطع على قولين: القول الأول: أنه مرتان.
القول الثاني: أنه مرة.

الجزء: 4 - الصفحة: 28

الأمر الثاني: التوجيه: وفيه جانبان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بأن عدد مرات الإقرار بموجب القطع مرتان بما يأتي: 1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقطع السارق إلا بعد الإقرار مرتين 7. 2 - ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - لم يقطع السارق إلا بعد أن أقر وقال له: شهدت على نفسك 8. 3 - أن القطع يتضمن إتلافا في حد فاعتبر فيه التكرار كحد الزنا.
4 - أن الإقرار أحد حجتي القطع فاعتبر فيه التكرار كالشهادة.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بثبوت القطع بالإقرار مرة واحدة بما يأتي: أن القطع يثبت بالإقرار فلم يعتبر فيه التكرار كحق الآدمي.
الأمر الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء: 4 - الصفحة: 29

الجانب الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بأن التكرار شرط في الإقرار.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بأن التكرار شرط في الإقرار ما يأتي: 1 - أن أدلته أظهر.
2 - أنه أحوط.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه قياس مع الفارق، وذلك من ثلاثة وجوه: الوجه الأول: أنه في مقابل بقياسه على حد الزنا، وهو أولى منه؛ لأن كل منهما حق لله.
الوجه الثاني: أن حق الآدمي مبناه على المشاحة فيثبت بالإقرار مرة واحدة، بخلاف القطع فإنه حق لله وهو يبنى على المسامحة، فلا يكتفى فيه بالمرة الواحدة.
الوجه الثالث: أن الإقرار بحق الله يجوز الرجوع عنه، والإقرار بحق الآدمي لا يجوز الرجوع عنه لما تقدم.
الفرع الثالث: الرجوع عن الإقرار: وفيه أمران هما: 1 - الرجوع قبل البدء بالتنفيذ.
2 - الرجوع أثناء التنفيذ.
الأمر الأول: الرجوع عن الإقرار قبل البدء بالتنفيذ: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.

الجزء: 4 - الصفحة: 30

الجانب الأول: الخلاف: اختلف في قبول الرجوع عن الإقرار بموجب القطع على قولين: القول الأول: أنه يقبل.
القول الثاني: أنه لا يقبل.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بقبول الرجوع عن الإقرار بما يوجب القطع بما يأتي: 1 - ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرَّض للمقر بالرجوع فقال: (لا (إخالك سرقت) 9 ولو كان الرجوع غير مقبول لما عرَّض له.
2 - أن الإقرار بالزنا يجوز الرجوع عنه، فكذلك موجب القطع من باب أولى.
3 - أن الحدود تدرأ بالشبهات، والرجوع عن الإقرار شبهة فيدرأ الحد بها.
4 - أن رجوع الشهود يقبل فكذلك الإقرار.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم قبول الرجوع عن الإقرار بموجب القطع: بأن الإقرار بموجب القصاص لا يقبل فكذلك القطع.
الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي:

الجزء: 4 - الصفحة: 31

1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - قبول الرجوع.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بقبول الرجوع ما يأتي: 1 - أن أدلته أظهر وأقوى.
2 - أنه أحوط.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس الرجوع عن الإقرار بما يوجب القطع على الرجوع عن الإقرار بما يوجب القصاص: قياس مع الفارق؛ لأن القطع في السرقة حق لله، وحقوق الله تبنى على المسامحة، وحقوق الآدميين مبناها على الضيق والمشاحة.
الأمر الثاني: الرجوع عن الإقرار أثناء التنفيذ: وفيه جانبان هما: 1 - قبول الرجوع.
2 - تكميل القطع بعد الرجوع على القول بقبول الرجوع.
الجانب الأول: قبول الرجوع: قبول الرجوع عن الإقرار أثناء القطع كقبوله قبل البدء بالقطع مجري فيه الخلاف السابق.
الجانب الثاني: تكميل القطع: وفيه جزءان هما:

الجزء: 4 - الصفحة: 32

1 - إذا أمكن ثبوت المقطوع.
2 - إذا لم يمكن ثبوت المقطوع.
الجزء الأول: إذا أمكن ثبوت المقطوع: وفيه جزئيتان هما: 1 - إكمال القطع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: إكمال القطع: إذا أمكن ثبوت المقطوع إذا ترك لم يجز إكمال القطع ولو أذن فيه المقطوع.
الجزئية الثانية: التوجيه: وفيها فقرتان هما: 1 - توجيه منع إكمال القطع إذا منع المقطوع.
2 - توجيه منع إكمال القطع إذا أذن المقطوع.
الفقرة الأولى: توجيه منع إكمال القطع إذا منع المقطوع: وجه منع إكمال القطع إذا منع المقطوع: أن الرجوع عن الإقرار يعيد العصمة للعضو لعدم الموجب للقطع فلا يجوز القطع من غير موجب.
الفقرة الثانية: توجيه منع إكمال القطع إذا أذن المقطوع: وجه منع إكمال القطع ولو أذن المقطوع: أنه لا يملك التصرف في شي من جسمه؛ لأنه ملك لله، فلا يصح إذنه بإتلاف شيء منه لعدم الصفة.
الجزء الثاني: إكمال القطع إذا لم يمكن ثبوت المقطوع: وفيه جزئيتان هما: 1 - إذا أذن المقطوع.
2 - إذا لم يأذن المقطوع.
الجزئية الأولى: إذا أذن المقطوع: وفيها فقرتان هما:

الجزء: 4 - الصفحة: 33

1 - الإكمال.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: إكمال القطع: إذا لم يمكن ثبوت العضو إذا لم يكمل قطعه جاز إكمال قطعه بالإذن فيه.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه جواز إكمال قطع العضو إذا لم يمكن ثبوته لو ترك: أنه لا فائدة في بقائه وقد يضر فتجوز إزالته، كالزائدة، والعضو الفاسد.
الجزئية الثانية: إذا لم يأذن المقطوع بإكمال القطع: وفيها فقرتان هما: 1 - الإكمال.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: الإكمال: إذا لم يأذن المقطوع بإكمال القطع لم يجز القطع ولو كان العضو المقطوع لا فائدة فيه.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه عدم جواز إكمال القطع إذا لم يأذن المقطوع ولو كان بقاء العضو لا فائدة فيه: أن إكمال القطع وتركه من حق المقطوع فلا يجبر عليه.
الفرع الرابع: ذكر شروط القطع في الإقرار: وفيه أمران هما: 1 - أمثلة ما يجب ذكره في الإقرار.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الأمثلة: من أمثلة ما يجب ذكره في الإقرار ما يأتي: 1 - مقدار المسروق 2 - الحرز.

الجزء: 4 - الصفحة: 34

3 - الإخراج من الحرز.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه وجوب ذكر شروط السرقة في الإقرار دفع توهم المقر أن فعله يوجب القطع وهو ليس كذلك.
المسألة الثانية: الشهادة: وفيها خمسة فروع هي: 1 - عدد الشهود.
2 - شروط الشهود.
3 - شروط الشهادة.
4 - اختلاف الشهود.
5 - الرجوع عن الشهادة.
الفرع الأول: عدد الشهود: وفيه أمران هما: 1 - بيان العدد.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان العدد: عدد الشهود الذين يثبت بهم القطع لا يقل عن اثنين.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه اشتراط تعدد الشهود في إثبات القطع الاحتياط ودفع التوهم من الواحد.
الفرع الثاني: شروط الشهود: يشترط في شهود القطع في السرقة ما يشترط في شهود الزنا على ما تقدم هناك.
الفرع الثالث: شروط الشهادة: وفيه أمران هما:

الجزء: 4 - الصفحة: 35

1 - بيان الشروط.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الشروط: الشروط في الشهادة الموجبة للقطع ذكر ما يزول به اللبس ومن ذلك ما يأتي: 1 - نوع المسروق.
2 - قدر المسروق.
3 - قيمة المسروق.
4 - الحرز.
5 - الإخراج من الحرز.
6 - وصف المسروق.
7 - التاريخ.
8 - مكان السرقة.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه اشتراط ما ذكر في الشهادة حتى يزول اللبس، لئلا يظن أن ما حصل يوجب القطع وهو لا يوجبه.
الفرع الرابع: اختلاف الشهود: وفيه أمران هما: 1 - أمثلة الاختلاف.
2 - أثر الاختلاف على الحكم.
الأمر الأول: أمثلة الاختلاف: من أمثلة اختلاف الشهود ما يأتي: 1 - الاختلاف في التاريخ، مثل أن يحدد بعضهم يوم الجمعة ويحدد الآخر الخميس.
2 - الاختلاف في نوع المسروق، مثل أن يحدد أحدهم أن المسروق عنز، ويحدد الآخر أنه شاة.

الجزء: 4 - الصفحة: 36

3 - الاختلاف في اللون مثل أن يذكر أحدهم أن المسروق أسود ويذكر الآخر أنه أبيض.
4 - الاختلاف في المكان مثل أن يذكر أحدهم أن السرقة من المستودع.
ويذكر الآخر أنها من الدكان.
الأمر الثاني: أثر اختلاف الشهود على الحكم: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الأثر: إذا اختلف الشهود في وصف السرقة لم تقبل شهادتهم، ولم يثبت القطع بها.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم قبول الشهادة إذا اختلف الشهود أنه لا يكمل نصاب الشهادة لاختلاف الواقعة المشهود بها.
الفرع الخامس: الرجوع عن الشهادة: وفيه أمران هما: 1 - قبول الرجوع.
2 - أثر الرجوع.
الأمر الأول: قبول الرجوع: الرجوع عن الشهادة مقبول، فإذا رجع الشهود عن الشهادة بطلت شهادتهم.
الأمر الثاني: أثر الرجوع: وفيه جانبان هما:

الجزء: 4 - الصفحة: 37

1 - أثر الرجوع قبل الحكم.
2 - أثر الرجوع بعد الحكم.
الجانب الأول: أثر الرجوع قبل الحكم: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الأثر: إذا رجع شهود السرقة قبل القطع بطلت شهادتهم ولم بين عليها شيء.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئينان هما: 1 - توجيه عدم القطع.
2 - توجيه عدم ضمان المال.
الجزئية الأولى: توجيه عدم القطع: وفيها فقرتان هما: 1 - توجيه عدم قطع المشهود عليه.
2 - توجيه عدم قطع الشهود.
الفقرة الأولى: توجيه عدم قطع المشهود عليه: وجه عدم قطع المشهود عليه إذا رجع الشهود: أن سبب القطع السرقة ولم تثبت.
الفقرة الثانية: توجيه عدم قطع الشهود: وجه عدم قطع الشهود إذا رجعوا قبل القطع: أنه لم يحصل بشهادتهم قطع فلا يلزمهم القطع؛ لأن قطعهم قصاص، ولم يحصل منهم له موجب.
الجزئية الثانية: توجيه عدم ضمان المال: وجه عدم ضمان شهود السرقة للمال إذا رجعوا قبل القطع: أنه لم يلزم بشهادتهم مال يلزمهم ضمانه.

الجزء: 4 - الصفحة: 38

الجزء الثاني: أثر رجوع الشهود بعد القطع: وفيه جزئيتان هما: 1 - أثر الرجوع على الحكم.
2 - أثر الرجوع على الشهود.
الجزئية الأولى: أثر رجوع الشهود بعد القطع على الحكم: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الأثر: إذا كان رجوع الشهود بعد القطع لم يكن له أثر على الحكم.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه عدم تأثر الحكم برجوع الشهود بعد القطع: أنه لا فائدة من نقضه لفوات الأوان.
الجزئية الثانية: أثر رجوع الشهود بعد القطع عليهم: وفيها فقرتان هما: 1 - إذا تعمدوا القطع.
2 - إذا أخطأوا.
الفقرة الأولى: إذا تعمدوا القطع: وفيها شيئان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: كيان الحكم: إذا رجع شهود السرقة بعد القطع وقد تعمدوا القطع وجب قطعهم.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه وجوب قطع شهود السرقة إذا رجعوا بعد القطع وقد تعمدوا القطع ما يأتي:

الجزء: 4 - الصفحة: 39

1 - ما ورد أن رجلين شهدا عند علي - رضي الله عنه - على رجل أنه سرق فقطعه، ثم رجعا عن شهادتهما، فقال علي - رضي الله عنه -: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما، وغرمها دية يده 10. 2 - أنهم تسببوا في قطعه، بما يفضي إليه غالبا فوجب قطعهم، كما لو باشروا قطعه.
الفقرة الثانية: إذا أخطأوا: وفيها شيئان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - الوجيه.
الشي الأول: بيان الحكم: إذا رجع شهود السرقة بعد القطع ولم يثبت تعمدهم للقطع لم يقطعوا ولزمتهم دية يد المقطوع، وضمان المسروق.
الشيء الثاني: التوجيه: وفيه ثلاث نقاط هي: 1 - توجيه عدم القطع.
2 - توجيه ضمان الدية.
3 - توجيه ضمان المال.
النقطة الأولى: توجيه عدم القطع: وجه عدم قطع شهود السرقة إذا رجعوا بعد القطع وهم لما يتعمدوا القطع: أن شرط القصاص العمد وهو غير ثابت فلا يثبت القطع.

الجزء: 4 - الصفحة: 40

النقطة الثانية: توجيه ضمان الدية: وجه وجوب الدية على شهود السرقة.
إذا رجعوا بعد القطع وهم لم يتعمدوا ما يأتي: 1 - أنهم تسببوا في القطع بما يفضي إليه غالبا، فلزمهم الضمان وقد سقط القصاص لعدم العمد فتعين المال.
2 - ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - ضمنهم الدية، كما تقدم.
النقطة الثالثة: توجيه ضمان المسروق: وجه ضمان شهود السرقة للمسروق إذا رجعوا بعد القطع: أنه لزم المشهود عليه بسببهم فلزمهم ضمانه كما لو أتلفوه عليه، ولم يلزم رده للشك في صدقهم.
المسألة الثالثة: القرائن: وفيها فرعان هما: 1 - أمثلة القرائن.
2 - ما يثبت بها.
الفرع الأول: أمثلة القرائن: من أمثلة القرائن ما يأتي: 1 - البصمات سواء كانت على باب الحرز أم على المال المسروق نفسه.
2 - وجود المال المسروق عند المتهم.
3 - الإمساك بمن معه المال هاربا.
الفرع الثاني: ما يثبت بالقرائن: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - التحقيق.
2 - التعزير.
3 - القطع.

الجزء: 4 - الصفحة: 41

الأمر الأول: التحقيق: وفيه جانبان هما: 1 - الثبوت.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: ثبوت التحقيق: القرائن القوية يجوز بها المساءلة والتحقيق.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه جواز التحقيق مع المتهم إذا وجدت القرائن: أنها تغلِّب الظن على صدق الدعوى.
الأمر الثاني: التعزير: وفيه جانبان هما: 1 - حكم التعزير.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حكم التعزير: إذا وجدت القرائن القوية على السرقة ولم يثبت الحد جاز التعزير بما يناسب، من الجلد، والسجن، والمال.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه التعزير لمن تقوِّى القرائن وقوع السرقة منه: أن فعله يوجب الأدب، فإذا لم يثبت القطع بحقه تعين التعزير.
لتأديبه وردع أمثاله؛ لأن الإفلات من العقوبة يشجع على ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن.
الأمر الثالث: القطع: وفيه جانبان هما:

الجزء: 4 - الصفحة: 42

1 - حكم القطع.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حكم القطع: القطع بمجرد القرائن لا يجوز ولو كانت قوية.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز القطع في السرقة بمجرد القرائن ما يأتي: 1 - أن الأصل العصمة فلا تزول إلا بدليل قاطع، والقرائن يتطرق إليها الاحتمال.
2 - أن الحدود تدرأ بالشبهات، وعدم ثبوت السرقة بدليل قطعي شبهة يدرأ بها الحد.
3 - أن عدم القطع أحوط، والاحتياط في إسقاط القطع أولى من الاحتياط في إيجابه.

فصول الكتاب · 298 فصل
فصول المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»
المقدمةالمقدمةالموضوع الأول تعريف الجنايةالمبحث الأول تعريف الجناية بالمعنى العامالمبحث الثاني تعريف الجناية بالمعنى الخاصالموضوع الثاني حكم الجنايةالمبحث الأول بيان الحكمالمبحث الثاني الدليلالمطلب الأول الدليل من الكتابالمطلب الثاني الدليل من السنةالمطلب الثالث الإجماعالمطلب الرابع الدليل من المعقولالموضوع الثالث ما تثبت به الجنايةالمبحث الأول ثبوت الجناية بالبينةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني ثبوت الجناية بالإقرارالمطلب الأول الثبوتالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث ثبوت الجناية بالبينة على الإقرارالمطلب الأول الثبوتالمبحث الرابع ثبوت الجناية بالقسامةالموضوع الرابع أنواع الجنايةالمبحث الأول أنواع الجناية بالمعنى العامالمطلب الأول الجناية على الدينالمطلب الثاني الجناية على العقلالمطلب الثالث الجناية على البدنالمطلب الرابع الجناية على العرضالمطلب الخامس الجناية على المالالمبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاصالمطلب الأول أنواع الجناية على النفسالمطلب الثاني الجناية على ما دون النفسالمبحث الخامس (*) ما توجبه الجناية في الاصطلاحالمطلب الأول القصاصالمطلب الثاني الدياتالحدود»المقدمةالموضوع الأول المباحث العامةالمبحث الأول تعريف الحدالمطلب الأول تعريف الحد في اللغةالمطلب الثاني تعريف الحد في الإصطلاحالمبحث الثاني ما يثبت به الحدالمطلب الأول الإقرارالمطلب الثاني الشهادةالمبحث الثالث حكم إقامة الحدالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني دليل الحكمالمطلب الثالث توجيه إقامة الحدالمطلب الرابع الحكمة من إقامة الحدودالمطلب الخامس مسؤولية تنفيد الحدالمطلب السادس نية تنفيذ الحدالمطلب السابع حضور تنفيذ الحدالمطلب الأول ثبوت موجب الحدالمطلب الثاني تكليف مرتكب موجب الحدالمطلب الرابع انتفاء موانع إقامة الحدالمطلب الخامس انتفاء الجهل بتحريم موجبات الحدالمطلب الأول إقامة الحد في المسجدالمطلب الثاني إقامة الحد في الحرم المكيالمطلب الثالث إقامة الحد في الحرم المدنيالمطلب الرابع إقامة الحد في الغزوالمطلب الخامس إقامة الحد في الثغورالمبحث السادس الصفة التي يقام عليها الحدالمطلب الأول هيئة المحدودالمطلب الثاني صفة الجلدالمطلب الثالث صفة السوطالمطلب الأول إذا كان التلف بتعدالمطلب الثاني إذا كان التلف من غير تعدالمطلب الأول اجتماع حدود اللهالمطلب الثاني اجتماع حدود الآدميالمطلب الثالث اجتماع حدود الآدمى مع حقوق اللهالمطلب الأول أسباب التأخيرالمطلب الثاني التأخيرالمطلب الأول أسباب التخفيفالمطلب الثاني صفة التخفيفالمطلب الثالث حكم التخفيفالموضوع الثاني حد الزناالمبحث الأول تعريف الزناالمطلب الأول التعريض العالمالمطلب الثاني التعريف لما يجب به الحد من الزناالمبحث الثاني حكم الزناالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني أدلة تحريم الزناالمطلب الثالث الحكمة من تحريم الزناالمبحث الثالث ما يثبت به الزناالمطلب الأول ثبوت الزنا بالاعترافالمطلب الثالث الشهادة على الزناالمطلب الثالث الحملالمبحث الرابع حد الزناالمطلب الأول حد الحرالمطلب الثاني حد الرقيقالمبحث الخامس شروط حد الزناالمطلب الأول حصول الوطءالمطلب الثاني انتفاء الشبهةالمطلب الثالث ثبوت الزناالمبحث السادس من يقام عليه حد الزناالمبحث السابع ما يدرأ به حد الزناالمبحث الثامن أثر الزنا على النكاحالمطلب الأول أثر الزنا على النكاح القائمالمطلب الثاني أثر الزنا على النكاح المستقبلالموضوع الثالث حد اللواطالمبحث الأول تعريف اللواطالمطلب الأول التعريفالمطلب الثاني توجيه التسميةالمطلب الأول بيان العقوبةالمطلب الثالث شروط عقوبة اللواطالمطلب الثالث صفة العقوبةالموضوع الرابع عقوبة إتيان البهيمةالمبحث الأول حكم إتيان البهيمةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني عقوبة إتيان البهيمةالمطلب الأول الخلافالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الترجيحالموضوع الخامس حد القذفالمبحث الأول معنى القذفالمطلب الأول معنى القذف في اللغةالمطلب الثاني معنى القذف في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم القذفالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمطلب الثالث توجيه تحريم القذفالمبحث الثالث صيغ القذفالمطلب الأول الصيغالمطلب الثاني تأويل صيغ القذفالمبحث الرابع ما يثبت به القذفالمطلب الأول الإقرارالمطلب الثاني الشهادةالمبحث الخامس حد القذفالمطلب الأول بيان الحدالمطلب الثاني ما يثبت به الحدالمطلب الثالث شروط الحدالمطلب الرابع مسمى حد القذفالمطلب الخامس سقوط الحدالمطلب السادس تأجيل الحدالمطلب السابع الاختلاف موجب الحدالمطلب الثامن تعدد الحدالمطلب التاسع قذف النبي - صلى الله عليه وسلم -المطلب العاشر قذف أم النبي - صلى الله عليه وسلم -المطلب الحادى عشر قذف زوجات الرسول - صلى الله عليه وسلم -الموضوع السادس حد السكرالمبحث الأول المراد بالمسكرالمطلب الأول بيان المراد بالمسكرالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الثاني إطلاق اسم الخمر على المسكرالمطلب الأول الخلافالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الترجيحالمبحث الثالث حكم المسكرالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الرابع تعاطي المسكرالمطلب الأول الاتجار بالمسكرالمطلب الثاني أكل المسكر وشربهالمسألة الأولى: تناول المسكر لدفع الغصةالمبحث الخامس تخلل المسكرالمطلب الأول التخلل الذاتيالمطلب الثاني التخلل بالمعالجةالمطلب الثالث الفرق بين التخلل الذاتي والتخلل بالمعالجةالمبحث السادس حد المسكرالمطلب الأول موجب الحدالمطلب الثاني مقدار الحدالمطلب الثالث شروط وجوب الحدالموضوع السابع التعزيرالمبحث الأول معنى التعزيرالمطلب الأول معنى التعزير في اللغةالمطلب الثاني معنى التعزير في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم التعزيرالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الأدلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الثالث موجب التعزيرالمطلب الأول ضابط الموجبالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الرابع أنواع التعزيرالمطلب الأول التعزير البدنيالمطلب الثاني التعزير الماليالمطلب الثالث التعزير النفسيالمبحث الخامس مقدار التعزيرالمطلب الأول إذا كان التعزير بالجلدالمبحث السادس مسؤولية التعزيرالمطلب الأول بيان المسؤوليةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السابع العفو عن التعزيرالمطلب الأول العفو عن التعزير إذا كان حقا للهالمطلب الثاني العفو عن التعزير إذا كان حقا لآدميالموضوع الثامن حد السرقةالمبحث الأول تعريف السرقةالمطلب الأول تعريف السرقة في اللغةالمطلب الثاني تعريف السرقة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم السرقةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني التوجيهالمطلب الثالث الدليلالمبحث الثالث شروط القطع في السرقةالمطلب الأول السرقةالمطلب الثاني ما تثبت به السرقةالمطلب الثالث مالية المسروقالمطلب الرابع بلوغ المسروق نصاباالمطلب الخامس الاشتراك في السرقةالمطلب السادس إخراج المسروق ما الحرزالمطلب السابع انتفاء الشبهةالمطلب الثامن المطالبة بالمسروقالمطلب التاسع ملك المسروق منه للمسروقالمبحث الرابع مسؤولية القطعالمطلب الأول بيانه المسؤوليةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الخامس محل القطعالمطلب الأول العضو المقطوعالمطلب الثاني محل القطعالمبحث السادس الشفاعة في السارقالمطلب الأول الشفاعة في السارق قبل أن يصل إلى الحاكمالمطلب الثاني الشفاعة في السارق بعد أن يصل إلى الحاكمالمبحث السابع تلقين السارق الإنكارالمطلب الأول إذا كان السارق معروفا بالسرقةالمطلب الثاني إذا لم يكن السارق مشهورا بالسرقاتالمبحث الثامن إعادة العضو المقطوعالمطلب الأول حكم الإعادةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث التاسع قتل السارقالمطلب الأول قتل السارق إذا لم تتكرر السرقة منهالمطلب الثاني قتل السارق إذا تكررت منه السرقةالمبحث العاشر تكرار السرقةالمطلب الأول تكرار السرقة قبل القطعالمطلب الثاني تكرار السرقة بعد القطعالمبحث الحادي عشر الجو الذي يمنع القطع فيهالمطلب الأول بيان الجو الذي يمنع القطع فيهالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني عشر رد المسروقاتالمطلب الأول رد المسروق إذا كان باقياالمطلب الثاني ضمان المسروق إذا كان تالفاالموضوع التاسع قطاع الطريقالمبحث الأول المراد بقطاع الطريقالمطلب الأول أسماء قطاع الطريقالمطلب الثاني تعريف قطاع الطريقالمبحث الثاني شروط تطبيق أحكام قطاع الطريقالمطلب الأول ثبوت الحرابةالمطلب الثاني الحرابة في الصحراءالمطلب الثالث حمل السلاحالمطلب الرابع المجاهرة بأخذ المالالمطلب الخامس التكليفالمطلب السادس انتفاء الشبهةالمبحث الثالث حالات المحاربينالمطلب الأول الحالاتالمطلب الثاني العقوباتالفرع الأول: عقوبة القتل وأخد المالالفرع الثاني: عقوبة القتل من غير أخذ المالالفرع الثالث: عقوبة من أخذ المال ما غير قتلالفرع الرابع: عقوبة الجناية بما يوجب القود فيما دون النفسالفرع الخامس: عقوبة من أخاف السبيل من غير قتل ولا أخذ مالالمبحث الخامس توبة قطاع الطريقالمطلب الأول معنى التوبةالمطلب الثاني ما تعرف به التوبةالمطلب الثالث قبول التوبةالمطلب الرابع ما يسقط بالتوبةالمطلب الخامس ما لا يسقط بالتوبةالموضوع العاشر دفع الصائلالمبحث الأول معنى الصائلالمبحث الثاني حكم الدفعالمطلب الأول دفع الآدميالمسألة الأولى: الدفع عن النفسالمطلب الثاني دفع الصائل من البهائمالمبحث الثالث أسلوب الدفعالمطلب الأول بيان مراتب الدفعالمطلب الثاني التدرجالمبحث الرابع الضمانالمطلب الأول إذا لم تثبت الصيالةالمطلب الثاني إذا لم تثبت الحاجة إلى صفة الدفع المستخدمة فيهالمبحث الخامس دفاع اللصوصالموضوع الحادي عشر قتال البغاةالمبحث الأول البغاة على الدولةالمبحث الثاني البغاة على بعضهمالمطلب الأول المراد بالعصبيةالمطلب الثاني المراد بالرئاسةالمطلب الثالث وصف القبيلتين المقتتلتينالموضوع الثاني عشر الردةالمبحث الأول معنى الردةالمطلب الأول معنى الردة في اللغةالمطلب الثاني معنى الردة في الاصطلاحالمبحث الثاني معنى المرتدالمسألة الأولى: معنى المرتد في اللغةالمسألة الثانية: المرتد في الاصطلاحالمبحث الثالث أسباب الردةالمطلب الأوّل أسباب الردة القوليةالمطلب الثاني أسباب الردة الفعليةالمطلب الثالث أسباب الردة الاعتقاديةالمطلب الرابع الردة بالتركالمبحث الرابع ما تثبت به الردةالمطلب الأوّل الإقرارالمطلب الثاني البينةالمبحث الخامس حد الردةالمطلب الأوّل الحدالمطلب الثاني شروط حدّ الردةالمطلب الثالث مسؤولية تنفيذ الحدالمبحث السادس توبة المرتدالمطلب الأول استتابة المرتدالمطلب الثاني ما تحصل به التوبةالمطلب الثالث قبول توبة المرتد
جارٍ التحميل