المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»المطلب الثاني دفع الصائل من البهائم

وفيه مسألتان هما: 1 - حكم الدفع.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: حكم الدفع: دفع الصائل من الحيوان واجب ولو بالقتل، سواء كان الدفع عن النفس أم الأهل أم المال أم الغير.
المسألة الثانية: التوجيه: وفيها فرعان هما: 1 - التوجيه العام.
2 - التوجيه الخاص.
الفوع الأول: التوجيه العالم: التوجيه العام لدفع الصائل من الحيوان ما يأتي: 1 - أن الحيوان إذا صال سقطت حرمته.
2 - أن الحيوان مال، والمال يجوز اتلافه لدفع ضرره، ومن ذلك ما يأتي: أ - هدم الجدار المائل.
ب - قطع الأشجار المؤذية.
جـ - هدم البناء العالي على الجيران الكاشف لبيوتهم.
الفرع الثاني: التوجيه الخاص: وفيه أربعة أمور هي: 1 - توجيه الدفع عن النفس.
2 - توجيه الدفع عن الأهل.
3 - توجيه الدفع عن المال.
4 - توجيه الدفع عن الغير.

الأمر الأول: توجيه الدفع عن النفس: وجه وجوب الدفع عن النفس ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ 1. وذلك أن عدم الدفع عن النفس من الإلقاء بالنفس إلى التهلكة.
2 - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ 2. وذلك أن عدم دفع الصائل من أسباب قتل النفس.
الأمر الثاني: توجيه الدفع عن الأهل: وجه وجوب الدفع عن الأهل حديث: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) 3. وذلك أن من المسؤولية عن الأهل دفع الضرر عنهم، ومن دفع الضرر دفع الصائل.
الأمر الثالث: توجيه الدفع عن المال: وجه وجوب الدفع عن المال حديث: (إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال) 4. وذلك أن عدم دفع الصائل عن المال من إضاعته.
الأمر الرابع: توجيه الدفع عن الغير: وجه وجوب الدفع عن الغير: أن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب، ودفع الصائل إنقاذ من الهلكة فيكون واجباً.

جارٍ التحميل