المطلب الثاني دفع الصائل من البهائم
وفيه مسألتان هما:
1 - حكم الدفع.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: حكم الدفع:
دفع الصائل من الحيوان واجب ولو بالقتل، سواء كان الدفع عن النفس أم الأهل أم المال أم الغير.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 - التوجيه العام.
2 - التوجيه الخاص.
الفوع الأول: التوجيه العالم:
التوجيه العام لدفع الصائل من الحيوان ما يأتي:
1 - أن الحيوان إذا صال سقطت حرمته.
2 - أن الحيوان مال، والمال يجوز اتلافه لدفع ضرره، ومن ذلك ما يأتي:
أ - هدم الجدار المائل.
ب - قطع الأشجار المؤذية.
جـ - هدم البناء العالي على الجيران الكاشف لبيوتهم.
الفرع الثاني: التوجيه الخاص:
وفيه أربعة أمور هي:
1 - توجيه الدفع عن النفس.
2 - توجيه الدفع عن الأهل.
3 - توجيه الدفع عن المال.
4 - توجيه الدفع عن الغير.
الجزء: 4 - الصفحة: 199
الأمر الأول: توجيه الدفع عن النفس:
وجه وجوب الدفع عن النفس ما يأتي:
1 - قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ 1.
وذلك أن عدم الدفع عن النفس من الإلقاء بالنفس إلى التهلكة.
2 - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ 2.
وذلك أن عدم دفع الصائل من أسباب قتل النفس.
الأمر الثاني: توجيه الدفع عن الأهل:
وجه وجوب الدفع عن الأهل حديث: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) 3.
وذلك أن من المسؤولية عن الأهل دفع الضرر عنهم، ومن دفع الضرر دفع الصائل.
الأمر الثالث: توجيه الدفع عن المال:
وجه وجوب الدفع عن المال حديث: (إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال) 4.
وذلك أن عدم دفع الصائل عن المال من إضاعته.
الأمر الرابع: توجيه الدفع عن الغير:
وجه وجوب الدفع عن الغير: أن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب، ودفع الصائل إنقاذ من الهلكة فيكون واجباً.
الجزء: 4 - الصفحة: 200