المطلب الثاني تعريف الحد في الإصطلاح
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - التعريف.
2 - ما يخرج بالتعريف.
3 - الأمثلة.
المسألة الأولى: التعريف:
الحد في الاصطلاح: عقوبة مقدرة شرعا في معصية.
المسألة الثانية: ما يخرج بالتعريف:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - ما يخرج بكلمة (مقدرة).
2 - ما يخرج بكلمة (شرعا).
3 - مايخرج بكلمة (معصية).
الفرع الأول: ما يخرج بكلمة (مقدرة):
وفيه أمران هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - المثال.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
خرج بكلمة (مقدرة) العقوبة غير المقدرة.
الجزء: 3 - الصفحة: 10
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يخرج بكلمة مقدرة ما يأتي:
1 - التأديب، كضرب الولد على ترك الواجب مثل الصلاة.
2 - التعزير، كالضرب على ما دون الحد، كمقدمات الزنا والسرقة.
الفرع الثاني: ما يخرج بكلمة (شرعا):
وفيه أمران هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - المثال.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
خرج بكلمة (شرعا) العقوبة المقدرة بالاجتهاد.
الأمر الثاني: المثال:
من أمثلة العقوبة المقدرة بالاجتهاد (ما يقدره القاضي على المعاصي التي لا تقدير فيها من الشرع، ومن ذلك ما يأتي:
1 - حيازة المخدرات.
2 - ئرويج المخدرات.
3 - اللمس والتقبيل.
4 - الوطء من غير إيلاج.
الأمر الثالث: ما يخرج بكلمة في معصية:
هذا القيد لا مفهوم له؛ لأن جميع العقوبات المقدرة شرعا في معصية.
المسألة الثالثة: الأمثلة:
من أمثلة العقوبات المقدرة شرعا ما يأتي:
1 - حد الزنا.
2 - حد القذف.
3 - حد السرقة.
الجزء: 3 - الصفحة: 11