المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»المطلب الثاني تعريف الحد في الإصطلاح

وفيه ثلاث مسائل هي: 1 - التعريف.
2 - ما يخرج بالتعريف.
3 - الأمثلة.
المسألة الأولى: التعريف: الحد في الاصطلاح: عقوبة مقدرة شرعا في معصية.
المسألة الثانية: ما يخرج بالتعريف: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - ما يخرج بكلمة (مقدرة).
2 - ما يخرج بكلمة (شرعا).
3 - مايخرج بكلمة (معصية).
الفرع الأول: ما يخرج بكلمة (مقدرة): وفيه أمران هما: 1 - بيان ما يخرج.
2 - المثال.
الأمر الأول: بيان ما يخرج: خرج بكلمة (مقدرة) العقوبة غير المقدرة.

الأمر الثاني: الأمثلة: من أمثلة ما يخرج بكلمة مقدرة ما يأتي: 1 - التأديب، كضرب الولد على ترك الواجب مثل الصلاة.
2 - التعزير، كالضرب على ما دون الحد، كمقدمات الزنا والسرقة.
الفرع الثاني: ما يخرج بكلمة (شرعا): وفيه أمران هما: 1 - بيان ما يخرج.
2 - المثال.
الأمر الأول: بيان ما يخرج: خرج بكلمة (شرعا) العقوبة المقدرة بالاجتهاد.
الأمر الثاني: المثال: من أمثلة العقوبة المقدرة بالاجتهاد (ما يقدره القاضي على المعاصي التي لا تقدير فيها من الشرع، ومن ذلك ما يأتي: 1 - حيازة المخدرات.
2 - ئرويج المخدرات.
3 - اللمس والتقبيل.
4 - الوطء من غير إيلاج.
الأمر الثالث: ما يخرج بكلمة في معصية: هذا القيد لا مفهوم له؛ لأن جميع العقوبات المقدرة شرعا في معصية.
المسألة الثالثة: الأمثلة: من أمثلة العقوبات المقدرة شرعا ما يأتي: 1 - حد الزنا.
2 - حد القذف.
3 - حد السرقة.

جارٍ التحميل