الجزئية الرابعة: ما لا يقطع التتابع:
وفيها فقرتان هما:
1 - الصوم.
2 - الفطر.
الفقرة الأولى: الصوم:
وفيها شيئان هما:
1 - بيانه.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الصوم الذي لا يقطع التتابع:
الصوم الذي لا يقطع التتابع في صوم الكفارة هو صوم شهر رمضان خاصة دون غيره كصوم النذر وقضاء رمضان.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم انقطاع التتابع بصوم شهر رمضان: أن شهر رمضان لا يتسع لغيره ولا يصلح صوم غيره فيه.
الفقرة الثانية: الفطر:
وفيها شيئان هما:
1 - ضابط الفطر الذي لا يقطع التتابع.
2 - أنواعه.
الشيء الأول: ضابط الفطر الذي لا يقطع التتابع:
الفطر الذي لا يقطع التتابع هو الفطر لعذر.
الشيء الثاني: أنواع الفطر الذي لا يقطع التتابع:
وفيه نقطتان هما:
1 - الفطر الواجب.
2 - الفطر غير الواجب.
النقطة الأولى: الفطر الواجب:
وفيها قطعتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - توجيه عدم انقطاع التتابع.
القطعة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الفطر الواجب ما يأتي:
1 - الفطر للحيض والنفاس.
2 - فطر أيام العيدين.
3 - فطر أيام التشريق.
4 - فطر المريض مرضا مخوفا.
5 - الفطر لإنقاذ معصوم.
القطعة الثانية: التوجيه:
وفيها ثلاث شرائح هي:
1 - توجيه الفطر للحيض والنفاس.
2 - توجيه الفطر أيام التشريق والعيدين.
3 - توجيه الفطر لإنقاذ معصوم.
الشريحة الأولى: توجيه عدم انقطاع التتابع بالفطر للحيض والنفاس:
وجه عدم انقطاع التتابع بالفطر للحيض والنفاس ما يأتي:
1 - أن الفطر للحيض والنفاس واجب باصل الشرع فلا يصح الصوم فيهما.
2 - أنه لا يمكن التحرز منهما خصوصا الحيض.
الشريحة الثانية: توجيه عدم انقطاع التتابع بفطر العيدين وأيام التشريق:
وجه عدم انقطاع التتابع بفطر العيدين وأيام التشريق: أن الفطر فيها واجب بأصل الشرع فلا يصح الصوم فيها.
الشريحة الثالثة: توجيه عدم انقطاع التتابع بالفطر لإنقاذ المعصوم:
وفيها جملتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - توجيه عدم الانقطاع.
الجملة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الفطر لإنقاذ المعصوم ما يأتي:
1 - فطر المريض لإنقاذ نفسه.
2 - فطر الحامل والمرضع سواء كان خوفا عليهما أو على ولديهما.
3 - الفطر لإنقاذ الحريق أو الغريق ونحوهما.
الجملة الثانية: توجيه عدم انقطاع التتابع:
وجه عدم انقطاع التتابع: أن هذا الفطر واجب؛ لأن إنقاذ المعصوم واجب فيكون الفطر لذلك بعذر.
النقطة الثانية: الفطر غير الواجب:
وفيها أربع قطع هي:
1 - فطر فاقد العقل.
2 - الفطر جهلا أو نسيانا.
3 - الفطر للسفر.
4 - الفطر للإكراه.
القطعة الأولى: فطر فاق العقل:
وفيها شريحتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - توجيه عدم انقطاع التتابع.
الشريحة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الفطر لفاقد العقل ما يأتي:
1 - الفطر للجنون جميع اليوم.
2 - الفطر للإغماء جميع اليوم.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وفيها جملتان هما:
1 - توجيه الفطر.
2 - توجيه عدم انقطاع التتابع.
الجملة الأولى: توجيه الفطر:
وجه الفطر بالجنون والإغماء جميع اليوم: أن الصيام يفتقر إلى النية وهي لا تصح من فاقد العقل.
الجملة الثانية: عدم انقطاع التتابع:
وجه عدم انقطاع التتابع بفطر فاقد العقل أنه لا اختيار له في هذا الفطر فيكون معذورا، والمعذور لا ينقطع التتابع بفطره.
القطعة الثانية: الفطر جهلا أو نسيانا:
وفيها شريحتان هما:
1 - أمثلة الفطر جهلا أو نسيانا.
2 - توجيه عدم انقطاع التتابع.
الشريحة الأولى: أمثلة الفطر جهلا أو نسيانا:
من أمثلة الفطر جهلا أو نسيانا ما يأتي:
1 - من أفطر ناسيا أن صومه كفارة يجب فيها التتابع.
2 - من أفطر جاهلا وجوب التتابع.
الشريحة الثانية: توجيه عدم انقطاع التتابع:
وجه عدم انقطاع التتابع بالفطر جهلا أو نسيانا ما يأتي:
1 - قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ 1.
ووجه الاستدلال بالآية: ما ورد أن الله قال: (قد فعلت) 2.
2 - قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) 3.
القطعة الثالثة: الفطر للسفر:
وفيها شريحتان هما:
1 - ضابط السفر الذي لا ينقطع التتابع بالفطر فيه.
2 - الانقطاع.
الشريحة الأولى: ضابط السفر:
السفر الذي لا ينقطع التتابع فيه بالفطر فيه هو السفر الذي يباح الفطر فيه، وتحديده في صلاة المسافر.
الشريحة الثانية: الانقطاع:
وفيها جملتان هما:
1 - إذا كان الهدف من السفر الفطر.
2 - إذا لم يكن الهدف من السفر الفطر.
الجملة الأولى: إذا كان الهدف من السفر الفطر:
وفيها ما يأتي:
أولا: حكم السفر:
وفيه ما يأتي:
1 - بيان الحكم:
السفر للفطر لا يجوز.
2 - التوجيه:
وجه عدم جواز السفر للفطر: أنه تحيل لإسقاط الواجب وذلك لا يجوز.
ثانيا: حكم الفطر:
وفيه ما يأتي:
1 - حكم الفطر:
الفطر في السفر من أجل الفطر لا يجوز.
2 - التوجيه: وجه عدم جواز الفطر في السفر من أجل الفطر: أنه تحيل لإسقاط الواجب، وهو لا يجوز.
ثالثا: انقطاع التتابع:
وفيه ما يأتي:
1 - الانقطاع:
الفطر في السفر من أجل الفطر يقطع التتابع.
2 - التوجيه:
وجه انقطاع التتابع بالفطر في السفر من أجل الفطر: أن الفطر بغير عذر، والفطر بغير عذر يقطع التتابع.
الجملة الثانية: إذا لم يكن الهدف من السفر الفطر:
وفيها ما يلي:
أولا: حكم السفر:
وفيه ما يأتي:
1 - بيان الحكم:
إذا لم يقصد بالسفر الفطر كان مباحا.
2 - التوجيه:
وجه جواز السفر إذا لم يقصد به الفطر: أنه لا محذور فيه.
ثانيا: الفطر:
وفيه ما يأتي:
1 - حكم الفطر:
إذا لم يقصد بالسفر الفطر كان الفطر مباحا.
2 - التوجيه:
وجه جواز الفطر في السفر الذي لم يقصد به الفطر: أنه لا محذور فيه.
ثالثا: انقطاع التتابع:
وفيه ما يأتي:
1 - الانقطاع:
الفطر في السفر الذي لم يقصد به الفطر لا يقطع التتابع.
2 - التوجيه:
وجه عدم انقطاع التتابع بالفطر في السفر الذي لم يقصد به الفطر: أن الفطر بعذر، والفطر بعذر لا يقطع التتابع.
القطعة الرابعة: الفطر للإكراه:
وفيها شريحتان هما:
1 - أمثلة الفطر للإكراه.
2 - توجيه عدم انقطاع التتابع.
الشريحة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الإكراه على الفطر: الإكراه على الوطء.
الشريحة الثانية: توجيه عدم انقطاع التتابع بالفطر للإكراه:
وجه عدم انقطاع التتابع بالفطر للإكراه ما يأتي:
1 - الحديث المتقدم في توجيه عدم انقطاع التتابع بالفطر نسيانا.
2 - أنه إذا لم ينقطع التتابع بالفطر في السفر مع عدم الإلجاء فيه كان عدم انقطاعه مع الإلجاء أولى؛ لأن الملجأ مسلوب الإرادة، فلا ينسب إليه فعل.
الجانب الثالث: وصف الإطعام:
وفيه جزءان هما:
1 - نوعه.
2 - مقداره.
الجزء الأول: نوع الإطعام:
وفيه جزئيتان هما:
1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
الجزئية الأولى: ضابط ما يطعم منه:
الإطعام من قوت البلد.
الجزئية الثانية: أمثلة ما يطعم منه:
من أمثلة ما يخرج منه في الكفارة ما يأتي:
1 - البر.
2 - الشعير.
3 - الأرز.
4 - التمر.
5 - الزبيب.
6 - الدخن.
الجزء الثاني: مقدار الإطعام:
وفيه جزئيتان هما:
1 - مقدار الكل.
2 - مقدار ما يعطى لكل واحد.
الجزئية الأولى: مقدار الكل:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان المقدار.
2 - الدليل.
الفقرة الأولى: بيان المقدار:
مقدار الكفارة جملة: إطعام ستين مسكينا.
الفقرة الثانية: الدليل:
الدليل على مقدار الكفارة جملة قوله تعالى: في كفارة الظهار: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ 1.
الجزئية الثانية: مقدارما يعطى لكل مسكين:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان المقدار.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان المقدار:
الواجب لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه كون الواجب لكل مسكين ما ذكر ما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (فإن مدي شعير مكان مد بر) 2.
2 - قول الرسول لامرأة أوس بن الصامت: (اذهبي إلى فلان الأنصاري فإن عنده شطر وسق من تمر أخبرني أنه يريد أن يتصدق به فلتأخذيه فليتصدق به على ستين مسكينا) 3.
وشطر الوسق ثلاثون صاعا، فيكون للمسكين نصف صاع.
المسألة السادسة عشرة: القسامة:
وفيها ثمانية فروع هي:
1 - تعريف القسامة.
2 - اشتقاقها.
3 - مشروعيتها.
4 - شروطها.
5 - الأيمان فيها.
6 - سقوطها.
7 - ما يجب بها.
8 - انتظار الغائب وغير المكلف.
الفرع الأول: تعريف القسامة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:
1 - التعريف.
2 - ما يخرج بالتعريف.
الأمر الأول: التعريف:
القسامة كما قال المؤلف: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.
الأمر الثاني: ما يخرج بالتعريف:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - ما يخرج بكلمة (أيمان مكررة).
2 - ما يخرج بكلمة (في دعوى قتل).
3 - ما يخرج بكلمة (معصوم).
الجانب الأولى: ما يخرج بكلمة (أيمان مكررة):
يخرج بكلمة (أيمان مكررة) ما يكتفى فيه باليمين الواحدة كسائر الدعاوى، فلا يعتبر قسامة.
الجانب الثاني: ما يخرج بكلمة (في دعوى قتل):
وفيه جزءان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - الخروج.
الجزء الأول: بيان ما يخرج:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - الأمثلة.
الجزئية الأولى: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة (في دعوى قتل) ما دون القتل.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة ما يخرج بكلمة (في دعوى قتل) ما يأتي:
1 - دعوى قطع الطرف.
2 - دعوى الجروح.
3 - دعوى كسر العظام.
4 - إتلاف المنافع.
الجزء الثاني: الخروج:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الحروف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في القسامة فيما دون القتل على قولين:
القول الأول: أنها لا تجرى فيه.
القول الثاني: أنها تجري فيه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم جريان القسامة فيما دون القتل بما يأتي:
1 - أن القسامة جاءت في دعوى القتل لعظم حرمة النفس، وما دونها لا يساويها فلا يقاس ضليها.
2 - أن القسامة جاءت في القتل؛ لأن القتيل لا يستطيع التعبير عن قاتله بخلاف ما دون القتل فإن المجني عليه بإمكانه التعبير عن المعتدي عليه، فلا تشرع القسامة ويكتفي بيمين واحدة كسائر الدعاوى.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول مجريان القسامة فيما دون القتل بما يأتي:
1 - أنها إذا أجريت القسامة في القتل وهو يؤدي إلى القتل كان جريانها فيما دون القتل أولى؛ لأن القتل أعظم خطرا فإذا جازت القسامة في الأشد جازت في الأسهل لقلة خطره.
2 - أن عدم إعمال القسامة فيما دون القتل يؤدي إلى إضاعة الدماء؛ لأن إثباتها بالبينة قد يتعسر، ومن جنى على قطع الطرف، أو الجرح أو الكسر أو إذهاب المنفعة لا يتورع عن الحلف على نفي ما ادعى به عليه.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
وفيها شيئان هما:
1 - الجواب عن القياس.
2 - الجواب عن دعوى ضياع الدماء بعدم مشروعية القسامة.
الشيء الأول: الجواب عن القياس:
يجاب عن قياس ما دون القتل على القتل: بأن القسامة جاءت على خلاف القياس فلا يصح القياس.
الشيء الثاني: الجواب عن الاحتجاج بأن عدم مشروعية القسامة فيما دون القتل يؤدي إلى ضياع الدماء:
يجاب عن ذلك بقلب الدليل: بأن مشروعية القسامة فيما دون القتل يؤدي إلى إهدار الدماء؛ وذلك أنه وسيلة إلى الادعاء ظلما على برئ وقطعه أو إتلاف بعض منافعه بالقسامة.
الجانب الثالث: ما يخرج بكلمة (معصوم):
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلته.
3 - توجيه الخروج.
الجزء الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة (معصوم) دعوى قتل غير المعصوم.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة غير المعصوم ما يأتي:
1 - الحربي.
2 - المرتد.
3 - الزاني المحصن.
4 - من وجب عليه القصاص.
5 - المحارب.
6 - الذمي بعد الإخلال بالذمة.
7 - المعاهد بعد نقض العهد.
الجزء الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج غير المعصوم بكلمة (معصوم) أن غير المعصوم لا يجب قتل قاتله لو ثبتت الدعوى فلا فائدة بالقسامة لإثباتها.
الفرع الثاني: اشتقاق القسامة:
وفيه أمران هما:
1 - الاشتقاق.
2 - توجيه الاشتقاق.
الأمر الأول: الاشتقاق:
اشتقاق القسامة من القسم وهو الحلف.
الأمر الثاني: توجيه الاشتقاق:
وجه اشتقاق القسامة من القسم: أن الحكم فيها يبنى على الأيمان التي يؤديها أحد الطرفين.
الفرع الثاني: مشروعية القسامة:
وفيها ثلاثة أمور هي:
1 - المشروعية.
2 - دليل المشروعية.
3 - حال المشروعية.
الأمر الأول: مشروعية القسامة:
القسامة مشروعة بلا خلاف.
الأمر الثاني: دليل مشروعية القسامة:
الأصل في مشروعية القسامة: أن عبد الله بن سهل الأنصاري قتل في خيبر فادعى أولياؤه على اليهود، فقال - صلى الله عليه وسلم -: (يقسم خمسون منكم على رجل
منهم فيدفع إليكم بومته) فقالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف.
فقال - صلى الله عليه وسلم -: (تبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم).
فقالوا: قوم كفار ضلال.
فوداه الرسول - صلى الله عليه وسلم - من عنده 1.
الأمر الثالث: حال مشروعية القسامة:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان حال المشروعية.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حال المشروعية:
مشروعية القسامة إذا تحققت شروطها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم مشروعية القسامة إذا لم تحقق شروطها: أن الشرط يلزم من عدمه العدم، فإذا عدم الشرط عدم المشروط فإذا لم تتحقق شروط القسامة لم تشرع.
الفرع الرابع: شروط القسامة:
وفيه عشرة أمور هي:
1 - دعوى القتل.
2 - اللوت.
3 - اتفاق الأولياء على الدعوى.
4 - أن يكون في المدعين رجال مكلفون.
5 - أن تكون الدعوى على واحد معين.
6 - ألا تثبت الدعوى بدون القسامة.
7 - تكليف المدعى عليه.
8 - إمكان القتل منه.
9 - وصف القتل.
10 - كون الدعوى في قتل معصوم.
الأمر الأول: دعوى القتل:
وفيه جانبان هما:
1 - ما يخرج بهذا الشرط.
2 - الخلاف فيه.
الجانب الأول: ما يخرج:
وفيه جزءان هما:
1 - ضابط ما يخرج.
2 - أمثلته.
الجزء الأول: ضابط ما يخرج:
الذي يخرج بشرط دعوى القتل: ما دون القتل.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يخرج بشرط دعوى القتل ما يأتي:
1 - دعوى قطع الطرف.
2 - دعوى الجرح.
3 - دعوى الكسر.
4 - دعوى إتلاف المنفعة.
الجانب الثاني: الخلدف في خروج ما سوى دعوى القتل من القسامة:
وقد تقدم ذلك فيما يخرج بالتعريف.
الأمر الثاني: اللوت:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن شرطها اللوت، وهو العداوة الظاهرة، كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالتأثر، فمن ادعى عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
1 - ضابط اللوت.
2 - أمثلته.
الجانب الأول: ضابط اللوت:
اللوت: هو القرينة الظاهرة على صحة الدعوى.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة القرينة على صحة الدعوى ما يأتي:
1 - أن يوجد القتيل في موضع بين أهله وبين القتيل أو أوليائه عداوة ظاهرة، كالطلب بالثأر، والنزاع في أمر من الأمور.
2 - أن يوجد عند القتيل رجل معه سلاح ملطخ بالدم.
3 - أن يذكر القتيل قبل موته أن قاتله فلان، وبينهما سبب ظاهر يحمل على القتل.
4 - أن يوجد قتيل في الطريق ويوجد سيارة قد عبرت هذا الطريق وفيها أثر الدهس، كالدم في كفراتها، أو وجهها، أو أسفلها.
5 - أن يوجد رجل هارب من الموضع الذي فيه القتيل وقد أصاب الدم ملابسه.
ويثبت التقرير الطبي أن هذا الدم هو دم القتيل.
الأمر الثالث: اتفاق الأولياء:
وفيه جانبان هما:
1 - المراد بالاتفاق.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان المراد باتفاق الأولياء:
المراد باتفاق الأولياء ما يأتي:
1 - الاتفاق على المطالبة: فلا يكفي المطلب بالدم من بعض الأولياء دون بعض.
2 - الاتفاق على دعوى القتل فلا يكفي دعوى القتل من البعض وسكوت الباقين.
3 - الاتفاق على القتل فلو أنكره بعضهم أو نفى علمه فلا قسامة.
4 - الاتفاق على عين المدعى عليه، فلو حصل فيه خلاف، أو كانت الدعوى على مبهم، أو على أكثر من واحد فلا قسامة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه أربعة أجزاء:
الجزء الأول: توجيه الاتفاق على المطالبة:
وجه اشتراط الاتفاق على الطالبة: أن الحق للجميع فلا يكفى طلب البعض كالقصاص.
الجزء الثاني: توجيه الاتفاق على دعوى القتل:
وجه ذلك: أن الساكت لا ينسب إليه قول.
الجزء الثالث: توجيه الاتفاق على القتل:
وجه ذلك: أنه لو كذب بعضهم بعضا بطلت الدعوى.
الجزء الرابع: توجيه الاتفاق على عين القاتل:
وجه ذلك: أنه لو حصل خلاف في القاتل بطلت الدعوى لتناقضها.
الأمر الرابع: أن يكون في المدعين رجال مكلفون:
وفيه جانبان هما:
1 - دليل الاشتراط.
2 - ما يخرج بالشرط.
الجانب الأول: دليل الاشتراط:
دليل الاشتراط: قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في دليل مشروعية القسامة: (يقسم خمسون رجلا منكم) 1.
ووجه الاستدلال به: أنه علق القسم بالرجال، ومفهوم ذلك أن غيرهم لا يقسم ولا يصح القسم منه.
الجانب الثاني: ما يخرج:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - خروج النساء.
2 - خروج الصبيان.
3 - خروج فاقد العقل.
الجزء الأول: خروج النساء:
وفيه أرهلع جزئيات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
4 - ما يترتب على الخلاف.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في خروج النساء من القسامة على قولين:
القول الأول: أنهن يخرجن فلا تطلب الأيمان منهم ولا تصح.
القول الثاني: أنهن لا يخرجن فتطلب الأيمان منهم وتصح.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بخروج النساء من القسامة بما يأتي:
1 - حديث: (يقسمم خمسون رجلا منكم) 1.
ووجه الاستدلال به: أنه علق الأيمان بالرجال، ومفهومه أنه لا مدخل للنساء فيها.
2 - أن القسامة حجة يثبت قتل العمد بها فلا تسمع من النساء كالشهادة.
3 - أن الدعوى في جناية قتل ولا مدخل للنساء في إثباته.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بدخول النساء في القسامة: بأن القسامة يمين في دعوى فتشرع في حق النساء كسائر الأيمان.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن القسامة لا مدخل للنساء فيها.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح خروج النساء من القسامة: أنه أظهر دليلا.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن من الدعاوى ما لا تقبل أيمان النساء فيه، ومن ذلك إثبات القتل وهو محل الخلاف.
الجزئية الرابعة: ما يترتب على الخلاف:
مما يترتب على الخلاف سقوط القسامة إذا لم يوجد غير النساء، فعلى أن القسامة لا تشرع لهن تسقط، وعلى أنها مشروعة لهن لا تسقط.
الجزء الثاني: خروج الصبيان:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الخروج.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: الخروج:
خروج الصبيان من القسامة لا خلاف فيه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه خروج الصبيان من القسامة ما يأتي:
1 - حديث: (يقسم منكم خمسون رجلا) 1.
ووجه الاستدلال به أنه علق الأيمان بالرجال، ومفهوم ذلك أن غيرهم لا تصح منه اليمين.
2 - أن الأيمان حجة والصبيان لا حجة بأقوالهم.
الجزء الثالث: خروج فاقد العقل:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الخروج.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: الخروج:
خروج فاقد العقل من القسامة لا خلاف فيه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه خروج فاقد العقل من القسامة: أنه بمعنى الصبي لحديث: (رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ) 1.
الأمر الخامس: كون الدعوى على معين:
وفيه جانبان هما:
1 - الدليل.
2 - ما يخرج به.
الجانب الأول: الدليل:
الدليل على اشتراط تعيين المدعى عليه في القسامة: حديث: (يقسم خمسون رجلا منكم على رجل منهم) 2.
ووجه الاستدلال به: أنه حدد المقسم عليه برجل، وهذا يقتضي تحديد عين المدعى عليه.
الجانب الثاني: ما يخرج:
وفيه جزءان هما:
1 - المبهم.
2 - العدد.
الجزء الأول: المبهم:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الخروج.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الدعوى على المبهم ما يأتي:
1 - الدعوى على أحد هذين.
2 - الدعوى على أحد هؤلاء.
3 - الدعوى على أحد آل فلان.
الجزئية الثانية: الخروج:
وفيها فقرتان هما:
1 - الخروج.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: الخروج:
المبهم لا تصح الدعوى عليه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة الدعوى في القسامة على المبهم ما يأتي:
1 - الحديث المتقدم، فإنه يقتضي تحديد عين المدعى عليه.
2 - أن المبهم لا يمكن تنفيذ الحكم عليه.
الجزء الثاني: العدد:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الخروج.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الدعوى على العدد ما يأتي:
1 - الدعوى على هؤلاء.
2 - الدعوى على زيد وإخوانه.
3 - الدعوى على أولا زيد.
الجزئية الثانية: الخروج:
وفيها فقرتان هما:
1 - الخروج.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: الخروج:
الدعوى على أكثر من واحد في القسامة لا تصح.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة الدعوى في القسامة على أكثر من واحد ما يأتي:
1 - الحديث المتقدم، حيث حدد المقسم عليه برجل واحد.
2 - أن القسامة دليل ضعيف فلا يتجاوز مورد النص وهو الواحد.
الأمر السادس: ألا تثبت الدعوى بغير القسامة:
وفيه جانبان هما:
1 - الاشتراط.
2 - توجيه الاشتراط.
الجانب الأول: الاشتراط:
إذا ثبتت الدعوى بغير القسامة لم تشرع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم مشروعية القسامة إذا ثبتت الدعوى بدونها: أن القسامة لإثبات الدعوى، فإذا ثبتت الدعوى بدونها لم يكن لها حاجة فلا تشرع.
الأمر السابع: تكليف المدعى عليه:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة الدعوى على غير المكلف.
2 - الاشتراط.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة الدعوى على غير المكلف ما يأتي:
1 - الدعوى على الصبي.
2 - الدعوى على غير العاقل.
الجانب الثاني: الاشتراط:
وفيه جزءان هما:
1 - الإشتراط.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: الاشتراط:
تكليف المدعى عليه أحد الشروط لصحة القسامة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط تكليف المدعى عليه لصحة القسامة ما يأتي:
1 - أن الدعوى لا تسمع على غير المكلف.
2 - أن القسامة توجب القصاص وغير المكلف لا يقتص منه.
الأمر الثامن: إمكان القتل من المدعى عليه:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة عدم الإمكان.
2 - الاشتراط.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة عدم إمكان القتل من المدعى عليه ما يأتي:
1 - أن يكون المدعى عليه حال القتل بعيدا عن موضعه بعدا يتعذر معه وصوله إليه في حينه.
2 - أن يكون المدعى عليه مريضا مرضا يمنع وقوع القتل منه، كان يكون القتل بالضرب، والمدعى عليه طريح الفراش، أو مشلولا أو شيخا هرما.
3 - أن يكون المدعى عليه صغيرا لا يتصور وقوع القتل منه.
الجانب الثاني: الاشتراط:
وفيه جزءان هما:
1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: الاشتراط:
إمكان القتل من المدعي عليه شرط لصحة القسامة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط إمكان القتل من المدعى عليه لصحة القسامة: أنه إذا كان لا يمكن وقوع القتل من المدعى عليه كان الحس مكذبا للدعوى، وإذا كذب الحس الدعوى لم تقبل.
الأمر التاسع: وصف الدعوى بما توجبه من قصاص أو دية:
وفيه جانبان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الاشتراط.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة وصف الدعوى ما يأتي:
1 - أن يقول المدعى: إن القتل كان عمدا.
2 - أن يقول: إن القتل كان شبه عمد.
3 - أن يقول: إن القتل كان خطأ.
الجانب الثاني: الاشتراط:
وفيه جزءان هما:
1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: الاشتراط:
وصف القتل في القسامة شرط لصحتها.
الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط وصف القتل لصحة القسامة: أن الواجب بها يختلف باختلاف نوع القتل فيجب تحديده ليتحدد الواجب به.
الأمر العاشر: أن تكون الدعوى في قتل معصوم:
وفيه جانبان هما:
1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: الاشتراط:
كون الدعوى في قتل معصوم شرط لصحة القسامة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط كون الدعوى في القسامة في قتل معصوم: أن غير المعصوم غير مضمون فلا أثر للقسامة في قتله.
الفرع الخامس أيمان القسامة:
وفيه تسعة أمور هي:
1 - عددها.
2 - كونها بحضرة الحاكم.
3 - من يؤديها.
4 - ما يلزم كل واحد منها.
5 - صفتها.
6 - من يبدأ بها.
7 - النكول عنها.
8 - ردها.
9 - أثر اللحن فيها.
الأمر الأول: عدد أيمان القسامة:
وفيها جانبان هما:
1 - بيان العدد.
2 - الدليل.
الجانب الأول: بيان العدد:
عدد أيمان القسامة خمسون يمينا بلا خلاف.
الجانب الثاني: الدليل:
الدليل على أن أيمان القسامة خمسون يمينا حديث: (يقسم خمسون منكم) 1.
الأمر الثاني: كون الأيمان بحضرة الحاكم:
وفيه جانبان هما:
1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: الاشتراط:
أداء الأيمان بحضرة الحاكم شرط لصحتها وقبولها، فلو حصل الإقسام بغير حضرة الحاكم لم تصح ولم تقبل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط كون الأيمان بحضرة الحاكم: أنها بمنزلة البينة فلا يعتد بها بغير حضرة الحاكم.
الأمر الثالث: من يؤدي الأيمان:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان من يؤدي الأيمان.
2 - عددهم.
3 - ترتيبهم.
الجانب الأول: بيان من يؤدي أيمان القسامة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف فيمن يؤدي أيمان القسامة على قولين:
القول الأول: أن الذي يؤدي أيمان القسامة هم ذكور الورثة المكلفون.
القول الثاني: أن الذي يؤدي الأيمان هم الذكور مطلقا ورثوا أو لم يرثوا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الألى: توجيه القول الأول:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - توجيه اختصاصها بالذكور.
2 - توجيه اختصاصها بالمكلفين.
3 - توجيه اختصاصها بالورثة.
الفقرة الأولى: توجيه اختصاص أيمان القسامة بالذكور:
وقد تقدم ذلك في دخول النساء في القسامة.
الفقرة الثانية: توجيه اختصاص أيمان القسامة بالمكلفين:
وقد تقدم ذلك في خروج غير المكلفين من القسامة.
الفقرة الثالثة: توجيه اختصاص أيمان القسامة بالوارثين:
وجه ذلك: أن أيمان القسامة أيمان في حق فلا تلزم غير صاحب الحق كسائر الأيمان، وصاحب الحق في الدية هم الوارثون فلا تلزم الأيمان غيرهم.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن أيمان القسامة لا تختص بالورثة بحديث: (يقسم منكم خمسون رجلا) 1.
والاستدلال به من وجهين:
الوجه الأول: أنه طلب القسم من خمسين رجلا وهو يعلم أن هذا العدد لا يتوفر في الورثة في هذه الدعوى.
الوجه الثاني: أن الخطاب لأبناء عم القتيل وهم محجوبون بالإخوة.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو عدم اختصاص أيمان القسامة بالورثة.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم اختصاص أيمان القسامة بالورثة: أنه أظهر دليلا وأقوى تعليلا.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه معارض بأقوى منه، وهو دليل القول الأول.
الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق، وذلك أن غير صاحب الحق في سائر الدعاوى لا علاقة له بها، بخلاف غير الوارث في القسامة فإن علاقته بها ظاهرة؛ لأن الضرر يلحقه، وهو العار والخطورة من القاتل.
الجانب الثاني: عدد من يحلف:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في عدد من يحلف أيمان القسامة على قولين:
القول الأول: أن الذي يحلف ذكور الورثة المكلفون ولو كان واحدا.
القول الثاني: أن الذي يحلف خمسون رجلا من الوارثين وغير الوارثين.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بحديث: (تحلفون خمسين يمينا) 1.
ووجه الاستدلال به: أنه ذكر عدد الأيمان ولم يذكر عدد الحالفين.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني: بحديث: (يحلف خمسون رجلا منكم) 2.
ووجه الاستدلال به: أنه قال: (يحلف خمسون رجلا) ولم يقل: تحلفون خمسين يمينا، وهذا صريح في عدد الحالفين، لا عدد الأيمان.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني، وأنه لا بد من حلف خمسين رجلا من الورثة وغيرهم.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن الواجب حلف خمسين رجلا من الورثة وغيرهم ما يأتي:
1 - أن دليله أظهر.
2 - أنه أحوط للدماء.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:
أجيب عن ذلك: بأن ما استدلوا به مطلق فيمن يحلف، ودليل القول الراجح مقيد بخمسين حالفا، فيحمل المطلق على المقيد.
الجانب الثالث: ترتيب الحالفين:
وفيه جزءان هما:
1 - ترتيبهم على القول بأنهم الوارثون.
2 - ترتيبهم على القول بأنهم الوارثون وغيرهم.
الجزء الأول: ترتيب الحالفين على القول بأنهم الوارثون:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الترتيب.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: الترتيب:
إذا قيل: بأن الحالفين هم الوارثون لم يوجد ترتيب.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم ترتيب الحالفين إذا كانوا هم الوارثين: أن الأيمان تقسم عليهم بحسب إرثهم فلا يوجد تقديم ولا تأخير.
الجزء الثاني: ترتيب الحالفين على القول: بأنهم الوارثون وغيرهم:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الترتيب.
2 - الأمثلة.
الجزئية الأولى: الترتيب:
وفيها فقرتان هما:
1 - التقديم بالإرث.
2 - التقديم بالقرب.
الفقرة الأولى: التقديم بالإرث:
إذا اجتمع الوارثون وغيرهم قدم الوارثون ثم غيرهم، فإن استوعب الوارثون الأيمان لم يتجاوزوا إلى غير الوارثين.
وإلا أدخل من يكمل من غير الوارثين.
الفقرة الثانية: التقديم بالقرب:
إذا اختلف الحالفون في القرب والبعد قدم الأقرب فالأقرب، فإن استوعب الأقربون الأيمان وإلا حلف من بعدهم.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
وفيها فقرتان هما:
1 - أمثلة التقديم بالإرث.
2 - أمثلة التقديم بالقرب.
الفقرة الأولى: أمثلة التقديم بالإرث:
من أمثلة التقديم بالإرث ما يأتي:
المثال... المقدم... التعليل
1 - أبناء وإخوة... الأبناء... الوارثون
2 - إخوة وأبناء إخوة... الإخوة... الوارثون
3 - أبناء إخوة وأعمام... أبناء الإخوة... الوارثون
الفقرة الثانية: أمثلة التقديم بالقرب:
من أمثلة التقديم بالقرب ما يأتي:
المثال... المقدم... التعليل
1 - زوجة وشقائق وأم 1 وإخوة وأبناء إخوة... الإخوة... الأقربون
2 - زوجة وأخوات لأب وأم وأبناء إخوة وأعمام... أبناء الإخوة... الأقربون
3 - شقائق وأم وأخت لأم وأعمام وأبناء أعمام... الأعمام... الأقربون
الأمر الرابع: ما يلزم كل واحد من الأيمان:
وفيه جانبان هما:
1 - ما يلزم.
2 - جبر الكسر.
الجانب الأول: بيان ما يلزم:
وفيه جزءان هما:
1 - ما يلزم كل واحد على القول بوجوب الحلف من خمسين رجلا.
2 - ما يلزم كل واحد على القول بأن الحالفين هم الورثة.
الجزء الأول: ما يلزم كل واحد على القول بوجوب الحلف من خمسين رجلا:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا وجد الخمسون.
2 - إذا لم يوجد الخمسون.
الجزئية الأولى: ما يلزم إذا وجد الخمسون:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان ما يلزم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان ما يلزم:
إذا وجد خمسون حالفا لم يلزم الواحد أكثر من يمين واحدة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه الاكتفاء بيمين واحدة لكل واحد: أن المقصود حلف خمسين يمينا، وذلك يحصل بحلف يمين واحدة من كل واحد من الخمسين حالفا فلا يبقى بعد ذلك إلى الزيادة حاجة.
الجزئية الثانية: ما يلزم كل واحد إذا لم يوجد الخمسون:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان ما يلزم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان ما يلزم:
إذا قل الحالفون عن الخمسين قسمت الأيمان عليهم بالتساوي.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه القسمة.
2 - توجيه التسوية.
الشيء الأول: توجيه القسمة:
وجه قسمة الأيمان على الموجود من الحالفين: أنه يجب استيعاب العدد الممكن من الخمسين فتقسم الأيمان عليهم ليتحقق الاستيعاب الممكن.
الشيء الثاني: توجيه التسوية:
وجه التسوية في قسم الأيمان على الموجود من الحالفين: أنه لا ميزة لبعضهم على بعض على القول بوجوب استيعاب الخمسين.
الجزء الثاني: ما يلزم كل واحد على القول بأن الحالفين هم الوارثون:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف القائلون بأن أيمان القسامة خاصة بذكور الورثة فيما يلزم كل واحد على قولين:
القول الأول: أن الأيمان تقسم على الورثة حسب إرثهم.
القول الثاني: أن الأيمان تلزم كل واحد من ذكور الورثة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه التوزيع.
2 - توجيه بناء قدر الأيمان على نسبة الإرث.
الشيء الأول: توجيه التوزيع:
وجه توزيع الأيمان على الأولياء ما يأتي:
1 - حديث: (يقسم خمسون منكم) 1.
ووجه الاستدلال به: أنه طلب الأيمان من الجميع ولم يطلبها من كل واحد.
2 - أن الأيمان حجة للمدعين فلا تطلب من كل واحد كالبينة.
الشيء الثاني: توجيه بناء قدر الأيمان على نسبة الإرث:
وجه ذلك: أن لزوم الأيمان مقابل استحقاق الإرث بدليل أن غير الوارث لا يحلف، فتكون الأيمان بنسبته.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بلزوم الأيمان لكل واحد: بأن ما يحلفه الواحد إذا انفرد يحلفه مع الجماعة كاليمين في سائر الدعاوى.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتوزيع.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتوزيع الأيمان: أنه يلزم على تحليف كل واحد للخمسين زيادة الأيمان عما ورد وهو لا يجوز.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن ذلك: بأن قياس أيمان القسامة على اليمين في سائر الدعاوى غير صحيح، وذلك لسببين:
الأول: أنها ليست حجة للمدعي فلا تكون كالبينة، فلا تلزم كل واحد.
الثاني: أن اليمين في سائر الدعاوى لا تنقسم فكملت وجبر الكسر.
كاليمين المنكسرة في القسامة.
الثالث: أن قياسها على اليمين يعارضه قياسها على البينة وهو أولى؛ لأنها بينة.
الجانب الثاني: جبر الكسر:
وفيه جزءان هما:
1 - الجبر.
2 - من يجبر عليه.
الجزء الأول: الجبر:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الجبر.
2 - المثال.
الجزئية الأولى: الجبر:
وفيها فقرتان هما:
1 - حكم الجبر.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم الجبر:
جبر اليمين المنكسرة في القسامة واجب.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جبر الكسر في القسامة: أن تكميل الخمسين واجب ولا يمكن تبعيض اليمين ولا تحميل بعضهم لها عن بعض فوجب تكميل اليمين المنكسرة في حق كل واحد.
الجزئية الثانية: المثال:
من أمثلة جبر الكسر ما يأتي:
الورثة... الأيمان قبل الجبر... الأيمان بعد الجبر
[^fn452] زوج 1/ 4... 1/ 2, 12... 13
ابن (ب) 1/ 2, 37... 38
(2) زوج 1/ 4... 1/ 2, 12... 13
... ابن ب... 1/ 3, 12... 13
... ابن ب... 1/ 3, 12... 13
... ابن ب... 1/ 3, 12... 13
الجزء الثاني: من يجبر عليه الكسر:
وفيه أربع جزئيات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
4 - الأمثلة.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف فيمن يجبرعليه الكسر على قولين:
القول الأول: أنه يجبر على كل واحد.
القول الثاني: أنه يجبر على من عليه أكثر الكسر.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بجبر الكسر على كل واحد بما يلي:
1 - أن اليمين في سائر الدعاوى تكمل في حق كل واحد بقطع النظر عن نسبة استحقاقه من محل الدعوى فكذا في القسامة.
2 - أنها إذا تساوت الكسور جبر الكسر في حق كل واحد فكذلك إذا اختلفت.
3 - أن جبر الكسر الأصغر كجبر الكسر الأكبر؛ لأن الكل جبر كسر.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بحبر الكسر الأكبر: بأنه قليل بالنسبة لجبر الكسر الأصغر فإنه كثير، وتحميل القليل أولى من تحميل الكثير.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - جبر الكسر بالنسبة للجميع.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجبر الكسر بالنسبة للجميع: أنه أسلم من السلبيات المترتبة على جبر الكسر الأكبر الآتية في الجواب عن وجهة هذا القول.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن وجهة هذا القول بما يأتي: