المطلب الثاني الجناية على ما دون النفس
وفيه مسألتان هما:
1 - أنواع الجناية على ما دون النفس.
2 - سراية الجناية على ما دون النفس.
المسألة الأولى: أنواع الجناية على ما دون النفس:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - القطع.
2 - الكسر.
3 - الجرح.
الجزء: 1 - الصفحة: 106
الفرع الأول: القطع:
وفيه أمران هما:
1 - بيان المعنى.
2 - الأمثلة.
الأمر الأول: بيان المعنى:
القطع هو: إبانة الشي المقطوع من موضعه سواء فارق الجسم أو بقي معلقا فيه.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الجناية بالقطع ما يأتي:
1 - قطع اليد.
2 - قطع الرجل.
3 - قطع الذكر.
4 - قطع الخصيتين.
5 - قطع الشفرين.
6 - قطع اللسان.
7 - قطع الشفتين.
8 - قطع الجفون.
9 - قطع الأنف.
10 - قطع الحاجبين.
11 - قطع الأذنين.
12 - قطع الثديين.
الفرع الثاني: الكسر:
وفيه أمران هما:
1 - بيان المعنى.
2 - الأمثلة.
الأمر الأول: بيان المعنى:
الكسر إحداث فصل في العظم، سواء كان بالطول أم بالعرض وسواء انفصلت أجزاء العظم عن بعضها أو انشرخ العظم من غير فصل.
الجزء: 1 - الصفحة: 107
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الكسر ما يأتي:
1 - كسر الساق.
2 - كسر الفخذ.
3 - كسر الحوض.
4 - كسر الظهر.
5 - كسر الذراع.
6 - كسر المرفق.
7 - كسر الحنك.
8 - كسر السن.
الفرع الثالث الجرح:
وفيه أمران هما:
1 - معناه.
2 - أمثلته.
الأمر الأول: معنى الجرح:
الجرح: إحداث شق في اللحم من غير قطع.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الجرح ما يأتي:
1 - جرح لحم الساق.
2 - جرح لحم الفخذ.
3 - جرح الإلية.
4 - جرح الذراع.
5 - جرح العضد.
6 - جرح الوجه.
7 - جرح الرأس.
المسألة الثانية: سراية الجناية فيما دون النفس:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - معنى السراية.
2 - أمثلتها.
3 - ضمانها.
الجزء: 1 - الصفحة: 108
الفرع الأول: معنى السراية:
سراية الجناية: أن تتعدى ما كانت عليه فتقتل أو تمتد إلى غير موضعها أو تنتقل إليه.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة سراية الجناية ما يأتي:
1 - أن تكون الجناية بقطع اليد فتقتل.
2 - أن تكون بقطع إصبع فتسري إلى الكف.
3 - أن تكون بقطع الكف فتسري إلى اليد.
4 - أن تكون بقطع القدم فتسري إلى الرجل.
الفرع الثالث: الضمان:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الضمان
2 - التوجيه.
3 - نوع الضمان.
الأمر الأول: الضمان:
سراية الجناية مضمونة بلا خلاف 1.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه ضمان سراية الجناية: أنها أثر لفعل مضمون وأثر المضمون مضمون.
الأمر الثاني: نوع الضمان:
وفيه جانبان هما:
الجزء: 1 - الصفحة: 109
1 - بيان نوع الضمان.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان نوع الضمان:
ضمان سراية الجناية كضمان أصلها من قصاص أو دية.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إلحاق السراية بأصلها في نوع الضمان: أن الفرع له حكم الأصل، والسراية فرع عن أصل الجناية فيأخذ حكمه.
الجزء: 1 - الصفحة: 110