المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»المطلب الثاني التأخير

وفيه مسألتان هما: 1 - تأخير الحد للحمل.
2 - تأخير الحد لغير الحمل.
المسألة الأولى: تأخير الحد للحمل: وفيها فرعان هما: 1 - التأخير.
2 - نهاية التأخير.
الفرع الأول: التأخير: وفيه أمران هما:

1 - التأخير.
2 - دليل التأخير.
الأمر الأول: التأخير: تأخير إقامة الحد على الحامل واجب سواء كان قتلا أم دونه، وسواء كان من حلال أم من حرام.
الأمر الثاني: الدليل: الدليل على تأخير إقامة الحد على الحامل ما يأتي: 1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخر الحد عن الجهنية 1. 2 - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - أخر الحد بمشورة معاذ - رضي الله عنه - 2. 3 - ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - أخر الحد عن الحامل حتى وضعت 3. 4 - أن إقامة الحد على الحامل يتعدى إلى ولدها وهو لا ذنب له.
الفرع الثاني: نهاية التأخير: وفيه أمران هما: 1 - إذا كان الحد قتلا.
2 - إذا كان الحد دون القتل.
الأمر الأول: إذا كان الحد قتلا: وفيه جانبان هما: 1 - بيان نهاية التأخير.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان نهاية التأخير: إذا كان الحد قتلا كانت نهاية التأخير عن الحامل إلى الوضع.

الجانب الثاني: التوجيه: وجه تحديد نهاية تأخير الحد عن الحامل بالوضع: أن التأخير للمحافظة على الحمل، فإذا وضع زال الخوف عليه.
الأمر الثاني: إذا كان الحد دون القتل: وفيه جانبان هما: 1 - بيان نهاية التأخير.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان نهاية التأخير: إذا كان حد الحامل دون القتل كانت نهاية التأخير إلى أن تضع وتشفى من نفاسها سواء كان الحد قطعا أم جلدا.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه تأخير الحد غير القتل عن الحامل إلى وضعها وشفائها ما يأتي: 1 - ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - لما وجد الزانية في نفاسها تركها وأقره الرسول - صلى الله عليه وسلم - 1. 2 - أن إقامة الحد على النفساء يضرها والضرر لا يجوز؛ لأن الغرض من الحد التأديب لا الإضرار.
المسألة الثانية: تأخير الحد لغير الحمل: وفيها فرعان هما: 1 - إذا كان الحد قتلا.
2 - إذا كان الحد دون القتل.

الفرع الأول: إذا كان الحد قتلا: وفيه أمران هما: 1 - الأمثلة.
2 - التأخير.
الأمر الأول: الأمثلة: من أمثلة القتل حدا ما يأتي: 1 - قتل المحارب.
2 - قتل الردة.
3 - قتل تارك الصلاة.
4 - رجم الزاني.
الأمر الثاني: التأخير: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم: إذا كان الحد قتلا لم يؤخر لغير الحامل.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم تأخير القتل حدا لغير الحمل ما يأتي: 1 - أن التأخير لا يفيد.
2 - أن التأخير قد يؤدي إلى التلف قبل إقامة الحد فيفوت إقامته.
الفرع الثاني: إذا كان الحد دون القتل: وفيه أمران هما: 1 - الأمثلة.
2 - التأخير.
الأمر الأول: الأمثلة: أمثلة غير القتل من الحدود ما يأتي:

1 - القطع.
2 - الجلد.
الأمر الثاني: التأخير: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم: تأخير غير القتل من الحدود للعذر واجب.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه التأخير للنفاس.
2 - توجيه التأخير لباقي الأسباب.
الجزء الأول: توجيه التأخير للنفاس: وجه تأخير غير القتل من الحدود للنفاس ما يأتي: 1 - أن إقامة الحد على النفساء قد يؤدي إلى تلفها، وذلك لا يجوز؛ لأن الحد للتأديب وليس للإتلاف.
الجزء الثاني: توجيه تأخير الحد لباقي الأسباب: وجه تأخير الحد لباقي الأسباب: أن إقامة الحد حال العذر قد يؤدي إلى التلف أو الإضرار، وذلك لا يجوز؛ لأن الحد للتأديب وليس للضرر أو الإتلاف كما تقدم.

المبحث الحادي عشر تخفيف الحد وفيه ثلاثة مطالب هي: 1 - أسباب التخفيف.
2 - صفة التخفيف.
3 - حكم التخفيف.

جارٍ التحميل