المطلب الثاني إذا لم تثبت الحاجة إلى صفة الدفع المستخدمة فيه
وفيه مسألتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الضمان.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة عدم الحاجة إلى صفة الدفع المستعملة فيه ما يأتي:
1 - قتل الصائل بعد هروبه.
2 - قطع يد الصائل وكان يندفع بالضرب.
3 - قطع يد الصائل بعد انحباسه بقطع رجله.
المسألة الثانية: الضمان:
وفيها فرعان هما:
1 - الضمان.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: الضمان:
إذا لم يكن لصفة الدفع المستعملة فيه حاجة وجب الضمان.
الفرع لثاني: التوجيه:
وجه وجوب الضمان إذا لم يكن للصفة المستعملة في الدفع حاجة: أن المقصود هو الدفع وليس الإضرار بالصائل، فإذا استعمل في الدفع ما لا حاجة له فيه كان تعدياً والتعدي يوجب الضمان.