المطلب الثالث صفة العقوبة
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
المسألة الأولى: الخلاف:
اختلف في صفة عقوبة اللواط على أقوال:
القول الأول: أنه يرجم حتى يموت سواء كان بكرا أم ثيبا.
القول الثاني: أنه يحرق.
القول الثالث: أنه يلقى من علو ويرمى بالحجارة.
القول الرابع: أنه يرجم المحصن ويجلده غيره.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها أربعة فروع:
الفرع الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالرجم: بما ورد عن علي أنه رجم لوطيا 1.
الجزء: 3 - الصفحة: 260
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالتحريق بما ورد أن أبا بكر - رضي الله عنه - حرق لوطيا بمشورة من الصحابة 2.
الفرع الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بالرمي من علو: بما ورد عن ابن عباس أنه قال: ينظر إلى أعلى بناء في القرية فيرمى منكسا ثم يتبع بالحجارة 3.
الفرع الرابع: توجيه القول الرابع:
وجه القول برجم المحصن وجلد البكر بما روي عن ابن الزبير أنه رجم المحصن وجلد من لم يحصن 4.
المسألة التالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى.
الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالقتل مطلقا.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول: بأن عقوبة اللواط القتل: أنه مقتضى النص عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
الجزء: 3 - الصفحة: 261
الفرع الثالث: الجواب عن الأقوال الأخرى:
يجاب عن وجهة هذه الأقوال بما يأتي:
1 - أنها معارضة بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو أولى منها.
2 - أنها قضايا أعيان لا عموم لها، وقد يكون لها مبررات لا تنطبق على كل قضية.
الجزء: 3 - الصفحة: 262