المطلب الأول هيئة المحدود
وفيه مسألتان هما:
1 - صفة اللباس.
2 - حالة المحدود.
المسألة الأولى: صفة اللباس:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الصفة.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الصفة:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الصفة.
2 - الأمثلة.
الجزء: 3 - الصفحة: 60
الأمر الأول: بيان الصفة:
يكون اللباس حال الجلد عاديا، ليس صفيقا ولا خفيفا.
الأمر الثاني: الأمثلة:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة اللباس الصفيق.
2 - أمثلة اللباس الخفيف.
الجانب الأول: أمثلة اللباس الصفيق:
من أمثلة اللباس الصفيق ما يأتى:
1 - العبايات.
2 - الجاكيت.
3 - البالطو.
4 - الفروة.
5 - القمصان المرادفه بعضها فوق بعض.
6 - القميص من الجلد، أو النايلون الثقيل.
الجانب الثاني: أمثلة اللباس الخفيف:
من أمثلة اللباس الخفيف ما يأتي:
1 - الفنيلة.
2 - القميص الناعم الذي لا يخفى البشرة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه منع اللباس الصفيق.
2 - توجيه منع اللباس الخفيف.
الأمر الأول: توجيه منع اللباس الصفيق:
وجه منع اللباس الصفيق: أنه يقي من ألم الضرب فلا يتحقق الهدف منه.
الجزء: 3 - الصفحة: 61
الأمر الثاني: توجيه منع الحد باللباس الخفيف:
وجه منع اللباس الخفيف أنه لا يمنع جرح الجسم بالضرب، والمقصود الإيلام وليس الجرح.
المسألة الثانية: حالة المحدود:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان حالة الرجل.
2 - بيان حالة المرأة.
الفرع الأول: بيان حالة الرجل:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحالة.
2 - الدليل.
الأمر الأول: بيان الحالة:
يضرب الرجل في الحد بثيابه واقفا، فلا يمد ولا يقيد ولا يجرد.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على ضرب الرجل في الحد واقفاً ما يأتي:
1 - قول ابن مسعود - رضي الله عنه -: ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد 1.
2 - قول علي - رضي الله عنه -: يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة 2.
الفرع الثاني: حالة المرأة:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحالة.
2 - الدليل.
الجزء: 3 - الصفحة: 62
الأمر الأول: بيان الحالة:
المرأة تضرب جالسة مشدودة عليها ثيابها.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على ضرب المرأة جالسة ما يأتي:
1 - الأثر المتقدم عن علي - رضي الله عنه -.
2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أمر بالجهنية فشدت عليها ثيابها (1).