المطلب الأول بيان الحد
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا قذف المكلف بالزنا محصنا جلد ثمانين جلدة إن كان حرا، وإن كان عبدا أربعين، والمعتق بعضه بحسابه، وقذف غير المحصن يوجب التعزير.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - قذف المحصن.
2 - قذف غير المحصن.
المسألة الأولى: قذف المحصن:
وفيها فرعان هما:
1 - تعريف المحصن.
2 - حد قاذفه.
الجزء: 3 - الصفحة: 282
الفرع الأول: تعريف المحصن:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والمحصن هنا: الحر، المسلم، العاقل، العفيف، الملتزم، الذي يجامع مثله، ولا يشترط بلوغه.
الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:
1 - التعريف.
2 - ما يخرج بالتعريف.
3 - المحترز بكلمة ولا يشترط بلوغه.
الأمر الأول: التعريف:
المحصن في باب القذف هو: الحر، المسلم، العاقل، العفيف، الذي يجامع مثله.
الأمر الثاني: ما يخرج بالتعريف:
وفيه خمسة جوانب هي:
1 - ما يخرج بكلمة (الحر).
2 - ما يخرج بكلمة (المسلم).
3 - ما يخرج بكلمة (العاقل).
4 - ما يخرج بكلمة (العفيف).
5 - ما يخرج بكلمة (الذي يجامع مثله).
الجانب الأول: ما يخرج بكلمة (الحر):
وفيه جزءان هما:
1 - ما يخرج.
2 - دليل الخروج.
الجزء الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة (الحر) الرقيق.
الجزء الثاني: دليل الخروج:
من أدلة خروج الرقيق ممن يجب الحد بقذفه ما يأتي:
الجزء: 3 - الصفحة: 283
1 - قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ 1.
ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت حد الإماء نصف حد المحصنات، والمحصنات هنا الحرائر، وذلك دليل على أن الإماء لا يدخلن في المحصنات، وإذا لم يدخلن في المحصنات لم يحد قاذفهن، لمفهوم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ 2.
2 - أن الرقيق حرمته ناقصة فلا تنتهض لا يجاب الحد على قاذفة.
الجانب الثاني: ما يخرج بكلمة (المسلم):
وفيه جزءان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الجزء الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة (المسلم) غير المسلم.
الجزء الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج غير المسلم ممن يجب الحد بقذفه ما يأتي:
1 - أن غير المسلم حرمته ناقصة فلا تنتهض لا يجاب الحد على قاذفه.
2 - أن الحد بقذف المحصن، وغير المسلم ليس محصنا فلا يجب الحد بقذفه.
الجانب الثالث: ما يخرج بكلمة (العاقل):
وفيه جزءان هما:
الجزء: 3 - الصفحة: 284
1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الجزء الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة (العاقل) غير العاقل، وهو الصبي والمجنون.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه خروج الصبي والمجنون ممن يجب الحد بقذفه: أن العار لا يلحقهما بالقذف.
الجانب الرابع: ما يخرج بكلمة (العفيف):
وفيه جزءان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة (العفيف) غير العفيف، وهو من يتهم بفعل الفاحشة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه خروج غير العفيف ممن يجب الحد بقذفه: أن غير العفيف لا يلحقه الذم بقذفه؛ لاتصافه بما قذف به.
الجانب الخامس: ما يخرج بكلمة (يجامع مثله):
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان من يخرج.
2 - بيان من يجامع مثله.
3 - توجيه الخروج.
الجزء الأول: بيان من يخرج:
الذي يخرج بكلمة (يجامع مثله) الذي لا يجامع مثله.
الجزء الثاني: بيان من لا يجامع مثله:
الذي لا يجامع مثله من الذكور من دون العشر، ومن الإناث من دون التسع.
الجزء: 3 - الصفحة: 285
الجزء الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج من لا يجامع مثله ممن يجب الحد بقذفه ما يأتي:
1 - أن العار لا يلحقه بقذفه للعلم بكذب القاذف:
2 - أن الحد لا يجب عليهم بزناهم لو حصل فلا يجب الحد بقذفهم؛ لأنهم لا يتضررون به.
الأمر الثالث: المحترز بكلمة (ولا يشترط بلوغه):
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المحترز.
2 - الخلاف فيه.
الجانب الأول: بيان المحترز:
احترز المؤلف بكلمة (ولا يشترط بلوغه) من قول من يرى ذلك.
الجانب الثاني: الخلاف:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الأقوال.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الأقوال:
اختلف في اشتراط البلوغ للإحصان على قولين:
القول الأول: أنه لا يشترط.
القول الثاني: أنه يشترط.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء: 3 - الصفحة: 286
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم اشتراط البلوغ للإحصان بما يأتي:
أن الذي يجامع مثله كالكبير في كونه عفيفا عاقلا يلحقه العار بقذفه فيجب الحد بقذفه كما يجب الحد بقذف الكبير.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول باشتراط البلوغ للإحصان بما يأتي:
1 - أن البلوغ أحد شرطي التكليف فيكون شرطا في الإحصان كالعقل.
2 - أن زنا غير البالغ لا يوجب الحد فلا يجب الحد بالقذف به كالمجنون.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاشتراط.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم اشتراط البلوغ للإحصان ما يأتي:
1 - أنه أكثر صيانة للأعراض.
2 - أن عار القذف إذا لم يحد القاذف يستمر مع المقذوف بعد كبره.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن المجنون لا يلحق العار بقذفه، ولا يعير بما قذف به، بخلاف غير البالغ فإنه يتأثر به، ويلحقه عاره، ويعير به.
الجزء: 3 - الصفحة: 287
الفرع الثاني: حد قاذف المحصن:
وفيه أمران هما:
1 - حد الحر.
2 - حد الرقيق.
الأمر الأول: حد الحر:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحد.
2 - الدليل.
الجانب الأول: بيان الحد:
إذا قذف الحر محصنا فحده ثمانون جلدة.
الجانب الثاني: الدليل:
الدليل على حد الحر إذا قذف محصنا: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ 3.
الأمر الثاني: حد الرقيق:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في حد الرقيق إذا قذف المحصن على قولين:
القول الأول: أن حده ثمانون جلدة كحد الحر.
القول الثاني: أن حده أربعون جلدة نصف حد الحر.
الجزء: 3 - الصفحة: 288
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن حد الرقيق في القذف كحد الحر بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ 4.
ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة فتشمل الرقيق.
2 - ما ورد عن بعض السلف: أنه جلد الرقيق في الفرية ثمانين 5.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن حد الرقيق في القذف أربعين بما يأتي:
1 - القياس على حد الزنا.
2 - فعل الصحابة ومنه ما يأتي:
أ - ما ورد عن أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنه - أنهم كانوا يجلدون العبد أربعين 6.
ب - ما ورد أن عمر وعليا كانا يضربان العبد بقذف الحر أربعين 7.
جـ - قول ابن عباس في المملوك يقذف الحر: يجلد أربعين 8.
الجزء: 3 - الصفحة: 289
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول: بأن حد الرقيق في القذف أربعون.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن حد الرقيق في الفرية أربعون ما يأتي:
1 - إجماع الصحابة عليه.
2 - أنه إذا أنصف حد الزنا وهو أغلظ كان تنصيفه في القذف أولى.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الجواب عن الاستدلال بالآية.
2 - الجواب عن الاستدلال بفعل بعض السلف.
الجزئية الأولى: الجواب عن الاستدلال بالآية:
أجيب عن ذلك: بأن الصحابة لم يعملوا بعمومها وهم أعلم بالمراد منها.
الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بفعل بعض السلف:
أجيب عن ذلك: بأنه معارض بفعل الصحابة وهو أقوى منه وأولى.
المسألة الثانية: عقوبة قاذف غير المحصن:
وفيها أربعة فروع هي:
1 - عقوبة قاذف الرقيق.
2 - عقوبة قاذف غير المسلم.
الجزء: 3 - الصفحة: 290
3 - عقوبة قاذف غير المكلف.
4 - عقوبة قاذف غير القادر على الوطء.
الفرع الأول: عقوبة قاذف الرقيق:
وفيه أمران هما:
1 - بيان العقوبة.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان العقوبة:
عقوبة قاذف الرقيق التعزير.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه كون عقوبة قاذف الرقيق التعزير: أن حرمته ناقصة بالرق وتعرضه لما رمي به، فلا ترقى إلى إيجاب الحد على قاذفه.
الفرع الثاني: عقوبة قاذف غير المسلم:
وفيه أمران هما:
1 - بيان العقوبة.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان العقوبة:
عقوبة قاذف غير المسلم التعزير.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه كون عقوبة قاذف غير المسلم التعزير: أن حرمته ناقصة فلا تنتهض لإيجاب الحد على قاذفه.
الفرع الثالث: عقوبة قاذف غير المكلف:
وفيها أمران هما:
1 - بيان العقوبة.
2 - التوجيه.
الجزء: 3 - الصفحة: 291
الأمر الأول: بيان العقوبة:
عقوبة قاذف غير المكلف التعزير.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه كون عقوبة قاذف غير المكلف التعزير ما يأتي:
1 - أن غير المكلف لا يلحقه العار بقذفه.
2 - أن غير المكلف لا يجب عليه الحد لو ثبت عليه ما قذف به.
الفرع الرابع: عقوبة قاذف غير القادر على الوطء 9:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلته.
2 - عقوبة قاذفه.
الأمر الأول: الأمثلة:
وفيه جانبان هما:
1 - المانع من الوطء في الذكر.
2 - المانع من الوطء في الأنثى.
الجانب الأول: أمثلة المانع من الوطء في الذكر:
من أمثلة المانع من الوطء في الذكر ما يأتي:
1 - الصغر.
2 - الجب.
3 - المسح 10.
4 - الخصاء.
5 - الرض.
6 - العنة.
7 - المرض.
الجزء: 3 - الصفحة: 292
الجانب الثاني: أمثلة المانع من الوطء في الأنثى:
من أمثلة المانع من الوطء في الأنثى ما يأتي:
1 - الصغر.
2 - الرتق.
3 - العفل.
4 - المسح 11.
الأمر الثاني: العقوبة:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان المانع من الوطء ظاهرا.
2 - إذا كان المانع من الوطء غير ظاهر.
الجانب الأول: إذا كان المانع من الوطء ظاهرا:
وفيه جزءان هما:
1 - الأمثلة.
2 - العقوبة.
الجزء الأول: أمثلة المانع الظاهر من الوطء:
من أمثلة ذلك الصغر فإنه لا يخفى.
الجزء الثاني: العقوبة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان العقوبة.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: العقوبة:
عقوبة قاذف العاجز عن الوطء إذا كان المانع ظاهرا التعزير.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه كون عقوبة قاذف العاجز عن الوطء إذا كان المانع ظاهرا التعزير ما يأتي:
الجزء: 3 - الصفحة: 293
1 - انتفاء العار عن المقذوف للعلم بكذب القاذف.
2 - أنه لو ثبت المقذوف به لم يجب الحد به، فلا يلحق الضرر به.
الجانب الثاني: إذا كان المانع من الوطء خفيا:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف 12:
اختلف في عقوبة قاذف العاجز عن الوطء إذا كان المانع من الوطء خفيا على قولين:
القول الأول: أنه يعزر.
القول الثاني: أنه يحد حد القذف.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن عقوبة قاذف العاجز عن الوطء التعزير: بأن الحد لنفي العار، والعاجز عن الوطء لا يلحقه العار بقذفه؛ للعلم بكذب قاذفه.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن عقوبة قاذف العاجز عن الوطء حد القذف بما يأتي:
الجزء: 3 - الصفحة: 294
1 - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ 13.
والاستدلال بالآية من وجهين:
الوجه الأول: أنها عامة فيدخل فيها قاذف العاجز عن الوطء.
الوجه الثاني: أن العاجز عن الوطء محصن فيدخل قاذفه فيها.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن عقوبة قاذف العاجز عن الوطء حد القذف.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن عقوبة قاذف العاجز عن الوطء الحد: أنه أكثر صيانة للأعراض وأشد زجرا عن انتهاكها.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن إمكان الوطء أمر خفي لا يعلمه كثير من الناس، فلا ينتفي العار عند من لم يعلمه إلا بالحد.
الجزء: 3 - الصفحة: 295