المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»صفحات 471-4

الجواب الثاني: أن دعوى ندرة الاجتماع على الجناية على ما دون النفس دعوى غير صحيحة؛ فإن أهدافه لا تقل عن أهداف القتل، فإذا احتاج الاجتماع على القتل إلى رادع كان الاجتماع على الجناية على ما دون النفس كذلك.
الجزء الثاني: الشرط: وفيه أربع جزئيات هي: 1 - بيان الشرط.
2 - أمثلة تحققه.
3 - توجيه الاشتراط.
4 - أثر تخلف الشرط.
الجزئية الأولى: بيان الشرط: يشترط للاقتصاص من الجماعة للواحد في الطرف: أن تحصل الجناية بمجموع فعلهم بأن لا تتميز أفعالهم عن بعضها.
الجزئية الثانية: أمثلة تحقق الشرط: من أمثلة تحقق الشرط ما يأتي: 1 - أن يشهد جماعة على شخص بما يوجب القطع فيقطع ثم يرجعون عن شهادتهم.
2 - أن يحكم جماعة على شخص بما يوجب القطع فيقطع ثم يرجعون عن حكمهم.
3 - أن يلقي جماعة شخصا من شاهق أو في حفرة فتنقطع يده أو رجله.
4 - أن يلقي جماعة على شخص حديدة أو صخرة فتقطع يده أو رجله.
5 - أن يضع جماعة يد شخص أو رجله تحت حديدة ويتحاملوا عليها حتى تنقطع.
6 - أن يلقي جماعة شخصا لحيوان فيقطع يده أو رجله.

الجزئية الثالثة: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط حصول الجناية بمجموع فعل الجماعة: أنه إذا تميز فعل بعضهم عن بعض كان لكل فعل حكمه ولم تكن الجناية بفعلهم.
الجزئية الرابعة: أثر تخلف الشرط: وفيها فقرتان هما: 1 - أمثلة تخلف الشرط.
2 - بيان الأثر.
الفقرة الأولى: الأمثلة: من أمثلة تخلف الشرط ما يأتي: 1 - أن يقطع كل واحد من جانب غير الجانب الذي يقطع منه الآخر.
2 - أن يقطع أحدهم أحد المنخرين، ويقطع الآخر المنخر الآخر، ويقطع الثالث الحاجز بينهما.
الفقرة الثانية: بيان الأثر: وفيها شيئان هما: 1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الأثر: إذا تميز فعل كل واحد عن فعل الآخر كان لفعل كل واحد حكمه.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه كون لكل واحد حكم فعله: أنه لا اشتراك في أفعالهم فيختص كل واحد بحكم فعله كما لو انفرد.
الفرع التاسع: العفو عن القصاص فيما دون النفس: وفيه ثلاثة أمور هي:

1 - حكم العفو.
2 - التوجيه.
3 - الأثر.
الأمر الأول: حكم العفو: العفو عن القصاص فيما دون النفس مستحب كالعفو عن القصاص في النفس.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه استحباب العفو عن القصاص فيما دون النفس: ما وجه به استحباب العفو عن القصاص في النفس وقد تقدم.
الأمر الثالث: ما يترتب على العفو: العفو عن القصاص فيما دون النفس فيما يترتب عليه كالعفو عن القصاص في النفس وقد تقدم.
الفرع العاشر: استيفاء القصاص فيما دون النفس: وفيه أربعة أمور هي: 1 - معناه.
2 - شروطه.
3 - كيفيته.
4 - التبنيج له.
الأمر الأول: معنى استيفاء القصاص: استيفاء القصاص تنفيذه.
الأمر الثاني: شروط استيفاء القصاص فيما دون النفس: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - أمن الحيف.
2 - برء المجني عليه.
3 - حضور السلطان أو نائبه.

الجانب الأول: أمن الحيف: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - المراد بأمن الحيف.
2 - توجيه الاشتراط.
3 - ما يتحقق به أمن الحيف.
الجزء الأول: المراد بأمن الحيف: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان المراد.
2 - أمثلة الحيف.
الجزئية الأولى: بيان المراد بأمن الحيف: أمن الحيف في القصاص: أن يؤمن تعدي القصاص لمحله.
الجزئية الثانية: أمثلة الحيف: من أمثلة الحيف في القصاص فيما دون النفس ما يأتي: 1 - أن يكون القطع من أول الذراع فيقطع من نصفه.
2 - أن يكون القطع من أول المرفق فيقطع من آخره.
3 - أن يكون القطع من أول الساق فيقطع من نصفه.
4 - أن يكون القطع من أول الفخذ فيقطع من آخره.
الجزء الثاني: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط أمن الحيف للقصاص فيما دون النفس: أن الحيف ظلم عتداء فلا يجوز ما يؤدي إليه؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.
الجزء الثالث: ما يتحقق به أمن الحيف: وفيه جزئيتان هما: 1 - ضابط ما يتحقق به.
2 - أمثلته.

الجزئية الأولى: ضابط ما يتحقق به: يتحقق أمن الحيف في القصاص: أن يكون القطع من مفصل أوله حد ينتهي إليه.
الجزئية الثانية: الأمثلة: وفيها فقرتان هما: 1 - أمثلة القطع من المفصل.
2 - أمثلة القطع من الحد.
الفقرة الأولى: أمثلة القطع من المفصل: من أمثلة القطع من المفصل ما يأتي: 1 - القطع من الكوع.
2 - القطع من المرفق.
3 - القطع من الكعب.
4 - القطع من الركبة.
الفقرة الثانية: أمثلة القطع من الحد: من أمثلة القطع من الحد ما يأتي: 1 - قطع مارن الأنف المنتهي بقصبة الأنف.
2 - قطع الذكر المنتهي بالخصية.
3 - قطع الثدي المنتهي بالصدر.
4 - قطع الأذن المنتهية بعظم الرأس.
5 - القصاص في الموضحة المنتهي بالعظم.
الجانب الثاني: برء المجني عليه: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه الاشتراط.
2 - دليله.
الجزء الأول: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط براءة المجني عليه للقصاص في الطرف: أن الجناية قد تسري إلى النفس أو الطرف أو يكون لها آثار أخرى، فينتظر البرء لمعرفة ما تستقر الجناية عليه.

الجزء الثاني: دليل الاشتراط: دليل اشتراط برء المجني عليه للقصاص في الطرف ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يقتص من جرح حتى يبرأ 1. الجانب الثالث: حضور السلطان أو نائبه: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه الاشتراط.
2 - دليله.
الجزء الأول: توجيه الاشتراط: وجه حضور السلطان لاستيفاء القصاص فيما دون النفس: خشية حصول الحيف والتعدي فيه.
سواء كان في القصاص أو من الجاني وأوليائه على المجني عليه أو أوليائه.
الجزء الثاني: الدليل: الدليل على اشتراط حضور السلطان أو نائبه للقصاص فيما دون النفس: أن ذلك شرط في استيفاء القصاص في النفس فيكون شرطا في استيفائه في الطرف من باب أولى؛ لأن خوف الحيف فيه أشد وضرره أكبر؛ لأن أثر الحيف في القصاص في النفس ينتهي بالموت، وأثر الحيف في القصاص فيما دون النفس يبقى مدى الحياة.
الجانب الرابع: الخبرة من المقتص: وفيه جزءان هما: 1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.

الجزء الأول: الاشتراط: معرفة المقتص للقصاص فيما دون النفس وخبرته فيه شرط في الاستيفاء لا بد منه.
الجزء الثاني: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط الخبرة في المقتص للقصاص: أن غير العارف به لا يؤمن حيفه فيه، فلا يصح استيفاؤه له ولا يجوز.
الأمر الثالث: حيفية القصاص فيما دون النفس: وفيه جانبان هما: 1 - كيفية القصاص بالقطع.
2 - كيفية القصاص بالجرح.
الجانب الأول: حيفية القصاص بالقطع: وفيه جزءان هما: 1 - كيفية القصاص من المفصل.
2 - كيفية القصاص من غير المفصل.
الجزء الأول: كيفية القصاص من المفصل: يتبع في القصاص من المفصل ما يأتي: 1 - يربط ما فوق المفصل ربطا قويا بحيث يمنع تدفق الدم حين القطع.
2 - يشد الجزء المراد قطعه إلى أن يتميز مفصله عما قبله.
3 - توضع آله القطع في المفصل ويحز بقوة إلى أن ينفصل.
4 - يغمس المقطع بمادة مغلية من زيت أو دهن حتى تنسد أفواه العروق ويقف نزيف الدم، أو يكمم المقطع بما يسكر العروق ويوقف الدم، وهو أولى؛ لأنه لا يؤلم ولا يتعدى ضرره بخلاف المادة المغلية فإنها تتعدى إلى ما حول المقطع فتحرقه.

الجزء الثاني: كيفية القصاص بالقطع من غير المفصل: يتبع في القصاص من غير المفصل ما يأتي: 1 - يعلم محل القطع باللون المناسب.
2 - يشق اللحم الذي فوق محل القطع حتى يتبين العظم.
3 - يوضع المنشار في محل القطع من العظم ويدار حتى يتم القطع.
4 - يتم الحسم بما تقدم فيما إذا كان القطع من المفصل.
الجانب الثاني: كيفية القصاص بالجرح: وفيه جزءان هما: 1 - تحديد مساحة القصاص.
2 - كيفية القصاص.
الجزء الأول: تحديد مساحة القصاص: وفيه جزئيتان هما: 1 - التحديد.
2 - كيفية التحديد.
الجزئية الأولى: التحديد: يقدر محل القصاص في الجرح من الجاني بقدره من المجني عليه.
الجزئية الثانية: كيفية التحديد: وفيه ثلاث فقرات هي: 1 - بيان الكيفية.
2 - التوجيه.
3 - المثال.
الفقرة الأولى: بيان الكيفية: كيفية تحديد مساحة محل القصاص كما يأتي: 1 - تحديد المساحة في المجني عليه بالمقياس المعتبر.

2 - تنسب هذه المساحة إلى العضو الذي فيه الجناية من المجني عليه.
3 - يحدد مثل هذه النسبة في الجاني في العضو المماثل للعضو الذي فيه الجناية من المجني عليه.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه تحديد محل القصاص بالنسبة أن الأجسام تختلف فلو حدد محل القصاص بالحجم وكان عضو الجاني أصغر من عضو المجني عليه تجاوز ما يستحقه المجني عليه من الجاني.
وكان أقل مما يستحقه إذا كان الأمر بالعكس كما يتضح بالمثال.
مساحة الجناية.... النسبة.... المستحق.... التعليل .... من المجني عليه.... من الجاني... 10 ملي مربع... ربع الرأس... ثمن الرأس... ربع الرأس... لو اعتبر الحجم لم يأخذ المجني عليه حقه.
100 ملى مربع... ربع الرأس... ثمن الرأس... ثمن الرأس... أنه لو اعتبر الحجم لأخذ المجني عليه أكثر من حقه.
الجزء الثاني: كيفية القصاص: وفيه جزئيتان هما: 1 - كيفية القصاص إذا كانت الجناية بالمساحة.
2 - كيفية القصاص إذا كانت الجناية بالشق فقط.
الجزئية الأولى: كيفية القصاص إذا كانت الجناية بالمساحة: إذا كانت الجناية بالمساحة حددت المساحة بالطريقة السابقة وأخذت من محلها في عضو الجاني.

الجزئية الثانية: كيفية القصاص إذا كانت الجناية بالشق فقط: إذا كانت الجناية بالشق كانت كيفية القصاص كما يلي: 1 - تعلم أطراف الشق في المجني عليه.
2 - يقاس ما بين العلامتين وتعرف نسبته من العضو المجني عليه.
3 - يعلم بقدر هذه النسبة من عضو الجاني المماثل لعضو المجني عليه.
4 - يشق هذا المقدار من الجاني بعمقه من المجني عليه.
الأمر الرابع: التبنيج للقصاص: وفيه جانبان هما: 1 - إذا رضي المجني عليه.
2 - إذا لم يرض المجني عليه.
الجانب الأول: التبنيج إذا رضي المجني عليه: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: إذا رضي المجني عليه بتبنيج الجاني عند القصاص جاز ذلك.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه جواز تبنيج الجاني عند القصاص: أن الحق في ذلك للمجني عليه فإذا رضي به جاز.
الجانب الثالث: إذا لم يرض المجني عليه: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم: إذا لم يرض المجني عليه بتبنيج الجاني عند القصاص لم يجز.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز التبنيج للجاني عند القصاص منه إذا لم يرض المجني عليه: أن إيلامه بالقصاص من حق المجني عليه فإذا لم يرض بإسقاطه لم يجز؛ كإسقاط أصل القصاص.
الفرع الحادي عشر: سراية القصاص فيما دون النفس: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - معنى السراية.
2 - أنواع السراية.
3 - ضمان السراية.
الأمر الأول: معنى السراية: السراية تجاوز الأثر حجمه.
الأمر الثاني: أنواع السراية: وفيه جانبان هما: 1 - السراية إلى النفس.
2 - السراية إلى ما دون النفس.
الجانب الأول: السراية إلى النفس: وفيه جزءان هما: 1 - معناه.
2 - أمثلته.
الجزء الأول: بيان المعنى: سراية القود فيما دون النفس إلى النفس: أن يتعدى أثره إلى الموت بنزيف أو ألم.

الجزء الثاني: الأمثلة: من أمثلة سراية القصاص فيما دون النفس إلى النفس ما يأتي: 1 - أن تقطع الكف قصاصا فينزف المقطوع إلى أن يموت.
2 - أن يقطع الذراع قصاصا فيستمر ألمه إلى الموت.
3 - أن يجرح الفخذ قصاصا فينزف إلى الموت.
4 - أن يوضح الرأس قصاصا فيستمر ألمه إلى الموت.
الجانب الثاني: السراية إلى ما دون النفس: وفيه جزءان هما: 1 - بيان المعنى.
2 - الأمثلة.
الجزء الأول: بيان المعنى: سراية القصاص فيما دون النفس إلى ما دونها: أن يتجاوز أثر القصاص محله إلى عضو آخر أو جرح.
الجزء الثاني: الأمثلة: من أمثلة سراية القصاص فيما دون النفس إلى ما دون النفس ما يأتي: 1 - أن يتعدى قطع الإصبع إلى إصبع آخر.
2 - أن يتعدى قطع الكف إلى الذراع.
3 - أن يتعدى جرح الذراع إلى العضد.
4 - أن يتعدى جرح الساق إلى الفخذ.
الأمر الثالث: ضمان سراية القصاص: وفيه جانبان هما: 1 - إذا كان القصاص في حال يخشى فيها السراية.
2 - إذا لم يكن في حال يخشى فيها السراية.

الجانب الأول: إذا كان القصاص في حال يخشى فيها السراية: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - أمثلة الحال التي يخشى فيها السراية.
2 - المرجع في تحديد الخوف من السراية.
3 - الضمان.
الجزء الأول: الأمثلة: من أمثلة الحال التي يخشى فيها السراية ما يأتي: 1 - شدة الحر.
2 - شدة البرد.
3 - تلوث الجو بما يضاعف أثر الجروح.
4 - أن يكون الجاني مريضا بمرض لا يلتئم معه الجرح أو لا يرقأ معه الدم.
الجزء الثاني: المرجع في تحديد الخوف من السراية: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان المرجع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان المرجع: المرجع في تحديد الخوف من السراية هم الأطباء المتخصصون.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه تخصيص تحديد الخوف من السراية بالأطباء: أنهم الذين يعرفون خصائص الجسم وما يؤثر فيه دون غيرهم.
الجزء الثالد: الضمان: وفيه جزئيتان هما: 1 - حكم الضمان.
2 - التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم الضمان: إذا نفذ الضمان في حال يخشى فيها السراية كانت السراية مضمونة.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه ضمان سراية القصاص فيما دون النفس إذا نفذ في حال يخشى فيها السراية ما يأتي: 1 - أن تنفيذ القصاص في هذه الحال تعد والتعدي يوجب الضمان.
2 - أن القصاص في هذه الحال غير مأذون فيه، وغير المأذون مضمون.
الجانب الثاني: إذا لم يكن القصاص في حال يخشى فيها السراية: وفيه جزءان هما: 1 - الضمان.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: الضمان: إذا كان القصاص في حال لا يخشى فيها السراية فلا ضمان.
سواء كانت السراية إلى النفس إم إلى ما دونها.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم ضمان سراية القصاص فيما دون النفس إذا كان تنفيذه في حال لا يخشى فيها السراية ما يأتي: 1 - أنه لم يحصل بالقصاص تعد ولا تفريط.
2 - أن القصاص مأذون فيه، والمأذون غير مضمون.
[انتهى القصاص والحمد لله، ويليه الديات بإذن الله].

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

تأليف أ. د/ عبد الكريم بن محمد اللاحم

[المجلد الثاني]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المُطْلِعْ عَلى دَقَائِق زَاد المُسْتَقْنِع «فقه الجنايات والحدود» [2]

(ح) دَارِ كُنُوزِ إشْبِيْلِيَا للنشر والتوزيع، 1432 هـ فهرسة مكتبة الْملك فَهد الوطنية أثْنَاء النشر اللَّاحِم، عَبد الكَريم بن محمَّد المطلع على دقائق زَاد المستقنع فقه الْجِنَايَات وَالْحُدُود/ عبد الْكَرِيم بن مُحَمَّد اللاحم - الرياض 1432 هـ 4 مج 381 صفحة: 17 × 24 سم.
ردمك: 5 - 59 - 8055 - 603 - 978 (مَجْمُوعَة) 8 - 61 - 8055 - 603 - 978 (ج 2)

1 - الْجِنَايَات (فقه إسلامي) أ - العنوان ديوي 255... 1219/ 1432

رقم الْإِيدَاع: 1219/ 1432 ردمك: 5 - 59 - 8055 - 603 - 978 (مَجْمُوعَة) 8 - 61 - 8055 - 603 - 978 (ج 2)

جَمِيْعُ الحُقُوقِ مَحَفُوظَةٌ الطَّبْعَةُ الأُوْلَى 1432 هـ - 2011 م

دَارِ كُنُوزِ إشْبِيْلِيَا للنشر والتوزيع المملكة الْعَرَبيَّة السعودية ص. ب: 27261 - الرياض: 11417 هَاتِف: 4914776 - 4968994 - فاكس: 4453203 E-mail: eshbelia@hotmail.com

جارٍ التحميل